المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 17

المادة 17 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الخصم، اتخاذ اي اجراء من اجراءات الاثبات تراه لازما لكشف الحقيقة. ثانيا – للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة. ثالثا – للمحكمة الا تاخذ بنتيجة اي اجراء من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها.

المادة مادة 17

المادة مادة 17 البحث والتطوير 1- تتعهد الأطراف , حسب قدرات كل منها , بتعزيز التعاون التقني والعلمي في ميداني مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وذلك عن طريق المؤسسات المناسبة الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية , ولهذه الغاية , تدعم الأطراف أنشطة البحوث التي : (أ) تسهم في زيادة المعرفة بالعمليات التي تفضي إلى التصحر والجفاف فضلا عن آثار العوامل المسببة , الطبيعية منها والبشرية , والتمييز بينها , بغية مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , وتحقيق تحسين الإنتاجية فضلا عن استخدام الموارد وإدارتها بطريقة مستدامة ؛ (ب) تستجيب لأهداف محددة جيدا وتتناول الاحتياجات المحددة للسكان المحليين وتفضي إلى تعيين وتنفيذ الحلول التي تحسن مستويات معيشة الناس في المناطق المتأثرة ؛ (ج) تحمي وتدمج وتعزز وتثبت المعارف والدراية العملية والممارسات التقليدية والمحلية بحيث تضمن , رهنا بالتشريعات و/أو السياسات الوطنية لكل منها , أن يستفيد , على أساس منصف وبشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , أصحاب تلك المعارف استفادة مباشرة من أي استخدام تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد من تلك المعارف ؛ (د) تطور وتعزز قدرات البحث الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , ولا سيما في أفريقيا , بما في ذلك تنمية المهارات المحلية , وتقوية القدرات المناسبة , وبخاصة في البلدان التي لديها قاعدة بحوث ضعيفة , مع إيلاء اهتمام خاص للبحوث الاجتماعية – الاقتصادية المتعددة التخصصات والقائمة على المشاركة ؛ (هـ) تأخذ في الاعتبار العلاقات بين الفقر , والهجرة الناجمة عن عوامل بيئية , والتصحر , حيثما تكون لتلك العلاقات صلة بالموضوع ؛ (و) تشجع تنفيذ برامج بحوث مشتركة بين منظمات البحوث الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية , في كلا القطاعين العام والخاص , من أجل تطوير تكنولوجيات محسنة للتنمية المستدامة يكون مقدورا على تكلفتها ويسهل الوصول إليها , عن طريق مشاركة السكان المحليين والمجتمعات المحلية مشاركة فعالة ؛ (ز) تزيد من توافر موارد المياه في المناطق المتأثرة , بواسطة وسائل من بينها التكوين الاصطناعي للسحاب . 2- ينبغي أن تدرج في برامج العمل أولويات البحث بالنسبة لمناطق ومناطق فرعية معينة , على نحو يعبر عن اختلاف الأوضاع المحلية . ويستعرض مؤتمر الأطراف أولويات البحث بصورة دورية استنادا إلى مشورة لجنة العلم والتكنولوجيا .

المادة 17

المادة 17 تسديد الاشتراكات 1. يحدد مجلس الأعضاء في دورته السنوية قيمة الاشتراك الذي يسدده كل عضو عن السنة التقويمية التالية،والذي يحسب على أساس عدد حصص المشاركة الخاصة بكل عضو كما تقدر عملا بالمادة 8 . 2. يحدد مجلس الأعضاء الشروط المبدئية لكل عضو يصبح طرفا في هذا الاتفاق بعد دخوله حيز النفاذ.ويحسب اشتراك العضو الجديد استناداً إلى الحصة المخصصة له والى المدة المتبقية على انتهاء السنة المعنية منذ تاريخ انضمام العضو الجديد ، غير أن الاشتراكات المقررة للأعضاء الآخرين عن تلك السنة التقويمية لا تتغير . 3. يستحق سداد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 15 في اليوم الأول من السنة التقويمية التي قدَرت لها وتحدَد قيمتها باليورو ، وتسدد بتلك العملة أو بما يعادلها من عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية . 4. يطلب مجلس الأعضاء في بداية السنة التقويمية من الأعضاء تسديد اشتراكاتها في أقرب وقت ممكن لتمكين المجلس الدولي للزيتون من العمل بصورة طبيعية ولتمكينه من تنفيذ الأنشطة التي خطط لانجازها في تلك السنة التقويمية . وإذا لم يسدد أحد الأعضاء اشتراكه خلال ستة أشهر من بداية السنة التقويمية ، فان مجلس الأعضاء يدعوه إلى دفع اشتراكه خلال الأشهر الثلاثة التالية . فإذا لم يستوف السداد خلال هاتين المهلتين ، فان المسألة تعرض على مجلس الأعضاء في دورته العادية . ويعلق تلقائيا حق العضو الذي يتأخر في تسديد اشتراكه في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء وفي تقلد منصب يشغل بالانتخاب في مجلس الأعضاء وفي لجانه ولجانه الفرعية لحين تسديد الاشتراك بالكامل . ويتخذ مجلس الأعضاء، بعد الاستماع إلى العضو الذي يتأخر في دفع اشتراكه ، أي مقررات أخرى مناسبة ، وتطبَق هذه المقررات . 5. ولا يجوز لأي مقرر يتخذه مجلس الأعضاء أن يعفي أحد الأعضاء من التزاماته المالية بموجب هذا الاتفاق .

المادة 17

المادة 17 اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومــي عمـدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.

المادة 17

المادة 17 يلغى نص المادة ( 22 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 22 ـــ لرئيس المؤسسة إصدار التعليمات والنظام الداخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك تعليمات أحتساب وصرف الرواتب المتراكمة للشهداء من علماء الحوزة العلمية وطلبتها وحسب مراحلهم الدراسية فيها وكذلك الشهداء القاصرين وكبار السن .

المادة 17 من المعاهدة (النظام العالمي للإعلام)

المادة 17 النظام العالمي للإعلام عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة 17-1 تتعاون الأطراف المتعاقدة على إنشاء وتعزيز نظام عالمي للمعلومات لتيسير تبادل المعلومات، استنادا إلى نظم المعلومات الموجودة، عن القضايا العلمية والفنية والبيئية المتصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة توقعا لأن يسهم تبادل المعلومات هذا في تقاسم المنافع بإتاحته للمعلومات عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لجميع الأطراف المتعاقدة، وسيتطلب وضع النظام العالمي للإعلام توافر تعاون مع آلية التنسيق في اتفاقية التنوع البيولوجي. 17-2 استنادا إلى إخطار مقدم من الأطراف المتعاقدة، ينبغي إصدار إنذار مبكر بشأن المخاطر التي تتهدد الإدامة الفعالة للموارد الوراثية للأغذية والزراعة بغرض حماية المواد. 17-3 تتعاون الأطراف المتعاقدة، مع هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدى منظمة الأغذية والزراعة، في إجراء عمليات إعادة تقييم دورية لحالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم لتيسير تحديث خطة العمل العالمية المتتابعة المنصوص عليها في المادة 14.

المادة (17)

المادة (17) اولاً : اذا قدر الطرف الطالب ان حضور الشاهد او الخبير أمام سلطاته القضائية له أهمية خاصة فيتعين ان يشير الى ذلك في طلب تسليم أوراق التكليف بالحضور ويقوم الطرف المطلوب إليه بدعوة الشاهد او الخبير للحضور . ثانياً : يحيط الطرف المطلوب اليه الطرف الطالب برد الشاهد او الخبير في الحالة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة . ثالثاً : يتعين ان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور للشاهد او الخبير على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة الواجبة الأداء .

المادة 17

المادة 17 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ولايعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.

المادة 17

المادة 17 اولا - يعين المتخرج في المعهد بمرسوم جمهوري، بوظيفة قاضي اذا كان من بين المؤهلين للحاكمية، وبوظيفة نائب مدع عام اذا كان من بين المؤهلين لهذه الوظيفة، وذلك بالراتب والصنف او الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته وخدمته وممارسته والقدم لممنوح له بموجب احكام هذا القانون وتعتبر مدة الدراسة في المعهد ممارسة لغرض التعيين وتحديد الراتب بالنسبة لغير الموظف . ثانيا ­ يستثنى من التعيين من فقد احد شروط القبول في المعهد عدا الشرط المتعلق بالعمر او لم يجتز اختبار المقابلة الذي يجريه ديوان الرئاسة. ( 8 )

المادة (17)

المادة (17) سريان الاتفاقية تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الاحكام التي صدرت قبل او بعد العمل بها .

المادة 17

المادة 17 تعدل المادة ( 48 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية . ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها . جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .

المادة -17-

المادة -17- اولا : تشكل لجنة تجارية مشتركة تسمى " اللجنة العراقية الاردنية المشتركة " يترأسها وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ووزير التجارة عن الجانب العراقي او من ينوب عنهما لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومعالجة المعوقات التي تحصل اثناء تنفيذها . ثانيا : تجتمع اللجنة التجارية المشتركة على الاقل مرة واحدة سنويا ويكون ذلك بالتناوب في عاصمتي البلدين ، كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة ، كلما دعت الحاجة الى ذلك . ثالثا : تتولى اللجنة المشتركة المهام التالية : أ – ضمان تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ، وفي الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية . ب – دراسة الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من اجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية . ت – تسوية النزاعات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير وتطبيق احكام هذه الاتفاقية والمعاملات التي تتم في اطارها . ث – أي مهمة اخرى تسند اليها من قبل اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة او لجان اردنية عراقية اخرى في اطار اختصاصها . رابعا : تنبثق عن اللجنة المشتركة لجنة فنية على مستوى الخبراء من كلا البلدين تنظر في الموضوعات التي تسند اليها من اللجنة المشتركة وترفع توصياتها الى اللجنة التجارية المشتركة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للنظر في تلك التوصيات والبت فيها .

ماددەى (17)

ماددەى (17): یەكەم: دەرمانساز بۆی نیە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكارى عەقڵیی سەرف بكات، تەنها بەپێی ڕەچێتەیەكی ئوسوڵیی نووسراو لەلایەن پزیشكێكەوە یان بەپێی پسوولەی مۆڵەتی بەخشراو لەلایەن وەزارەتەوە نەبێت، كە تێیدا ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان و بڕەكانیان دیاریدەكات، و پێویستە وەزارەت و لایەنی پەیوەندیدارەكان پسووڵە و ڕەچێتەكان بە یەك شێوە رێكبخەن لە نەخۆشخانە و نۆرینگەكانی حكومی و ئەهلی. دووەم: وەزیر بەیانێك دەردەكات، بەو مەرج و زانیاریانەی پێویستن بۆ بەدەستهێنانی پسوولەی مۆڵەتی دەقنووسكراو لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیەدا، لەگەڵ ئەو لایەنە كارگێڕییەی تایبەتمەند دەبێت بە پێدانی پسوولەی مۆڵەتەكە، و ئەو بڕە دیاریكراوەی ماددەكە كە نابێت لەوە زیاتر بۆ خاوەنی پسوولەكە سەرفبكرێت. سێیەم: پسوولەی مۆڵەت تەنها بەم كەسانەی خوارەوە دەدرێت: 1- پزیشك. 2- ئەو پزیشكانەی، نەخۆشخانە و سەنتەرە تەندروستییەكان بەهۆی نەبوونی دەرمانساز تێیاندا، دەستنیشانیان دەكەن.

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 17

المادة 17 1 – اذا توفي المحامي او المحامي المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته الى عياله وتطبق في هذه الحالة احكام تقاعد العائلة المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني . 2 – اذا حكم على المحامي او المحامي المتقاعد بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة تطبق بحقه وحق عياله الاحكام التي تطبق على الموظف المتقاعد المحكوم الواردة في قانون التقاعد المدني .

المادة 17

المادة 17 إضافة مادة جديدة وتكون بالتسلسل ( 48 ) ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك : أ ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبه الرسمية ألزام موظفيها بتسجيل وتحديث واستلام بطاقة الناخب الالكترونية المحدثة البايومترية ( طويلة الأمد ). ب ـ تعتمد البطاقة المحدثة بايومتريا ( طويلة الأمد ) وثيقة رسمية . ج ـ للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء أجور تحددها المفوضية.

المادة 17

المادة 17 إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينات والتكايا والجمعيات الخيرية ومكاتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .

المادة 17

المادة 17 أولاً – لا يجوز توقيف رجل الشرطة مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً وعلى القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي المباشرة فوراً بالتحقيق في التهمة المسندة أليه . ثانياً – لآمر الضبط الأعلى تمديد مدة التوقيف المنصوص عليها في البند (اولاً ) من هذه المادة لمتطلبات التحقيق على أن لا تزيد على (90 ) تسعين يوما ، و أذا أقتضى التحقيق تمديد التوقيف لأكثر من المدد المقررة فيعرض الأمر على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة.

المادة 17

المادة 17 أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية : أ ـ خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما . ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة . ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها . ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها . خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق . سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها . سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( 90 ) يوما . ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها . تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (9)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة