المواد القانونية
المادة 17 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها التشريعات تعاقب بغرامة لا تقل عن 50000 خمسين الف دينار ولا تزيد على 150000 مئة وخمسين الف دينار الفرقة او اي عضو فيها خالف احكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه.
ماددهی (17): ماددهی (ههژدهم)ی یاسای دهسته ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: بهشداربوو له تاوانی دهسكهوتی ناڕهوا له سزادان دهبوردرێت ئهگهر ههڵسا به ئاگاداركردنهوهی دهسهڵاته تایبهتمهندهكان له تاوانهكه بهر له ئاشكرابوونی، یان هاوكار بوو له گهڕان و لێكۆڵینهوه له ئاشكراكردنی، یان ئهو مایانهی لێیهوه وهدهست هاتوون ئاشكرا بكات و بگهڕێندرێتهوه و، حوكمی ئهم ماددهیه پێویستبوونی حوكمدان لهسهر به گهڕاندنهوه پێشێل ناكات.
المادة 17 ا – يجوز استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالراتب الذي يستحقه الشخص المعار بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في الدار ب- يجوز اعارة خدمات منتسبي الدار الى دائرة او مؤسسات اخرى بموافقتهم الخطية وبقرار من المجلس وفقا للاسس المقررة بقواعد الخدمة المعمول بها في الدار
المادة 17 تحل كلمة الوزير او للوزير محل تسميات رئيس المؤسسة او لرئيس المؤسسة او مجلس الادارة او مجلس ادارة المؤسسة حسب مقتضى الحال، اينما وردت في القانون.
المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الوزراء بعد مرور سنتين على نفاذه .
المادة 17 اولا : للمديرية العامة الغاء اجازة التاسيس او القرار المتخذ بشان التوسيع او التطوير في الحالات الاتية : : ا : اذا لم يباشر صاحب الاجازة بتاسيس مشروعه خلال سنة او لم يكمله خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة ويعتبر في حكم المباشرة بالتاسيس وصول مستندات شحن المكائن او شراء مكائن جديدة من السوق المحلية . ب : اذا لم يباشر مالك المشروع بتوسيعه او تطويره خلال سنة او لم يكمله خلال سنتين اعتبارا من تاريخ صدور القرار بهذا الشان ويجوز تمديد المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة وفي الفقرة (ا) من هذا البند اذا اقتنعت المديرية العامة باسباب طلب التمديد . ج : اذا استورد مالك المشروع مكائن تختلف جوهريا عن المكائن المصادق على عروضها من المديرية العامة . د : اذا باع مالك المشروع مكائنه كلا او جزءا دون موافقة المديرية العامة . هـ : اذا اصبحت مكائن المشروع مستهلكة او غير ذات جدوى اقتصادية ولم يرغب مالك المشروع في ان يستبدل بها مكائن بديلة عوضا عنها خلال مدة تحددها المديرية العامة بتعليمات . و : اذا توقف المشروع عن العمل مدة تزيد على سنة واحدة دون عذر مشروع توافق عليه المديرية العامة . ز : قدم مالك المشروع معلومات غير صحيحة بشان اسعار المكائن او قدم وثائق وعروضا مزورة او غير حقيقية وصدرت الاجازة استنادا اليها . ح : اذا ارتكب مالك المشروع مخالفات جسيمة متكررة . ط : اذا طلب مالك المشروع الغاء الاجازة لاسباب مشروعة توافق عليها المديرية العامة . ثانيا : لا يجوز تشغيل المشروع بعد اكتساب قرار الغاء اجازة التاسيس الدرجة القطعية . ثالثا : يجوز منح مالك المشروع الذي الغيت اجازة تاسيسه، اجازة جديدة او اعادة مفعول الاجازة الممنوحة سابقا اذا تايد للمديرية العامة زوال الاسباب التي ادت الى الغاء الاجازة . رابعا : يترتب على الغاء اجازة التاسيس لسبب من الاسباب المذكورة في الفقرات (ا، ب، ج، د، و، ز، ح،) من البند (اولا) من هذه المادة استيفاء ضعف الرسوم الكمركية والضميمة على المكائن باستثناء تلك التي يزيد عمرها على خمس سنوات .
المادة 17 للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أى منهما الطلب من الموظفين الاشتغال ساعات عمل إضافية خارج اوقات الدوام الرسمي (على ان لا تزيد عن (3) ثلاث ساعات يومياً) ومنحهم أجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه الأجور ضمن السقف المحدد في المادة (16) من هذا القانون.
مادة 17 أ - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة الضرائب والرسوم بمختلف انواعها السارية حاليا في الجمهورية العراقية او التي قد تقرر في المستقبل. ب - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة القيود والاجراءات المتعلقة بانظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الاموال واعطاء كل مساهم من غير موظفي دولة المقر العام الحق في تحويل ارباحهم وحقوقهم الى الخارج بالعملات الحرة دون القيود او رسوم. ج - يعفى راس المال والارباح الناجمة عنه من اي ضرائب او رسوم حالية او مستقبلية. د - تعفى الشركة العربية العراقية من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقا بعملياتها. هـ - تعفى صادرات وواردات الشركة العربية العراقية من اي قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد.
المادة 17 اولا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للهيئة قبل تسديد واطفاء راسمال الهيئة وفق الاتي : - ا – تستقطع نسبة 25. /. لتسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع. ب - تخصص نسبة 20./. ايرادا للخزينة العامة. ج - تخصص نسبة 20./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. د – تخصص نسبة 25./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم. هـ - تخصص نسبة 8./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، بقرار من مجلس الادارة. و – تخصص نسبة 2./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة. ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع وفق الاتي : - ا - تخصص نسبة 20./. ايرادا للخزينة العامة. ب - تخصص نسبة 35./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. ج – تخصص نسبة 35./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم د - تخصص نسبة 8./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الادارة. هـ– تخصص نسبة 2./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.
المادة 17 اولا : يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة. ثانيا : للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها، وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة. (4)
المادة 17 1- للمجلس اني عد بين حين واخر بعد صدور هذا القانون او بعد تصديق التصميم التفصيلي وضمن مرحلة التنفيذ الاولى قائمة بالعقارات المستعملة استعمالا مخالفا للتصميم والتي تقع ضمن منطقة واحدة او اكثر من مناطق الاستعمال المقرر فيه وله ان يقرر بناء على توصية من اللجنة العليا المدة التي يجوز فيها بقاء البناء او الاستعمالات المخالفة للتصميم على ان لا تتجاوز المدة المقررة لتنفيذ التصميم الاساس. 2 – تطبيقا لحكم الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يراعى في تقرير مدة بقاء كل بناء او استعمال مخالف للتصميم ما يلي : - ا – المدة التي يحتمل ان يبقى فيها البناء قائما بالنظر لقدمه وحالته. ب – المدة التي يمكن فيها استمرار استثمار العقار اقتصاديا. ج – ماهية الاستعمال المخالف ومدى تاثيره على الراحة والصحة العامتين. د – اية اعتبارات اخرى تقدرها اللجنة العليا للضرورة القصوى.
المادة 17 أولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة يحدد أعضائها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن تسهيل عمل المستثمر على ان لا تزيد مدة منح الموافقة الأولية للاستثمار على ثلاثة أشهر . ثانيا : تقوم وزارة النفط بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتوفير مستلزمات المشروع في جميع مراحله. (10)
المادة 17 أولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة يحدد أعضائها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن تسهيل عمل المستثمر على ان لا تزيد مدة منح الموافقة الأولية للاستثمار على ثلاثة أشهر . ثانيا : تقوم وزارة النفط بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتوفير مستلزمات المشروع في جميع مراحله. (10)
المادة 17يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 25 % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب الفقرة (هـ) من البند (1) والفقرة (د) من البند (2) من المادة السادسة عشرة من الموظفين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف.
المادة 17 لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجهات المذكورة في الفقرة 2 - ا من مادة 16 من هذا القانون عرض فيلم او مصنف تجاري او اعلاني اذا لم يكن مجازا من قبل الوزارة.
المادة 17 تتكون مالية المعهد من : - اولا : الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة. ثانيا : ما يخصصه مجلس الاوقاف والشؤون الدينية من ريع بدلات استثمار الاموال الموقوفة على شكل هبات او منح.
ماددهی (17) وەزیر دەتوانێت، بیرهەڵکەندن یان بەکارهێنانى بیر، لە هەندێک ناوچە قەدەغە بکات، بەپێى ڕاپۆرتى ئەنجومەن، بە مەرجێک مەترسى دابەزینى بڕ و ئاست و جۆرى ئاوى ژێرزەوى هەبێت، بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە و یاسا بەرکارەکانى هەرێم، قەرەبووى خاوەن بیر دەکرێتەوە بەو زیانەى کە لە ئەنجامى ئەو بڕیارە پێیدەکەوێت.
المادة 17 اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات و لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع انثى او لاط بها اثناء الواجب و يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتكبت برضاه او رضاها . ثانيا – يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية :- أ – اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه . ب – اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة . ج – اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه . د – اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر (18) سنة ثمانية عشر سنة . ثالثا – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثالثا ) من هذه المادة . (7)
المادة 17 ا – تضع الوزارة بالتعاون مع المجلس الزراعي الاعلى والكليات والمعاهد ذات العلاقة المناهج اللازمة لهذه المدارس وللدورات التدريبية الوارد ذكرها في هذا القانون كما تصدر التعليمات اللازمة بهذا الخصوص. ب – تترك للمدارس المرونة وحرية التوسع في انتقاء وتدريس المواضيع المقررة ضمن المنهاج العام بما يتفق واحتياجات المنطقة الواقعة فيها المدرسة على ان يتم ذلك بقرار من المجلس. جـ - تنظم الادارة بالاتفاق مع المجلس الزراعي الاعلى والمؤسسات ذات العلاقة دورات تدريبية للفئات التالية : - 1 – الخريجون. 2 – المزارعون الفلاحون. 3 – العمال الزراعيون. 4 – فئات اخرى يحتاجها القطاع الزراعي. د – تسعى الادارة مع المؤسسات ذات العلاقة في المنطقة الى اشراك الاهلين في اقامة المعارض والمهرجانات والاعياد الموسمية. هـ - تنظم الادارة بعد موافقة المجلس برامج تدريبية لطلاب السنتين الاولى والثانية خلال الصيف ويحدد مواعيد بدايتها ونهايتها. و – يحدد المجلس عدد اعضاء الهيئة التعليمية اللازم للاشراف على التدريب العملي في الصيف وتحسب لهم لقاء ذلك المكافاة التي تقررها الوزارة. ز – تنظم الادارة السجلات الضرورية اللازمة حسب توجيهات وتعليمات وزارة التربية والتعليم. قبول الطلاب
المادة 17 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذ ه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة