المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 ملغاة.(3)

المادة 17

المادة 17 تستبدل كل لفظة ( الوية ) الواردة في القانون بـ ( الإقليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم ) أينما وردت .

المادة 17

المادة 17 اولا - عند مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه، فلرئيس الهيئة فرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 500000 خمسمائة الف دينار تحدد حسب الظروف وجسامة المخالفة بتوصية من مجلس الادارة مع الزام المخالف بازالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش . ثانيا - اذا امتنع مالك المرفق السياحي او المدير المسؤول عن ادارته عن ازالة المخالفة بالرغم من انذاره وامهاله وفرض عقوبة الغرامة فلرئيس الهيئة غلق المرفق السياحي مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما وفي حالة استمرار المخالفة بعد انتهاء المدة المذكورة يستمر الغلق مدة 30 ثلاثين يوما اخرى فاذا لم تزل المخالفة خلالها تلغى اجازة المرفق السياحي بعدها نهائيا . ثالثا - تعلم هيئة السياحة لجنة الشؤون الاقتصادية بالاجراءات المتخذة بفرض الغرامات وللجنة التدخل في حالة وجود خلل قانوني في هذه الاجراءات كلما رات ذلك . رابعا - 1 - عند تكرار المخالفة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ولا تزيد على سنتين، وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائيا . 2 - تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا البند بقرار من المحكمة المختصة، بعد تحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف من قبل رئيس هيئة السياحة .(1)

المادة 17

المادة 17 يتولى مجلس المدرسين المهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الراي .

المادة 17

المادة 17 يشترط لتقديم طلب الانتماء ان يكون للمشروع الصناعي اسم تجاري مسجل بالسجل التجاري لدى غرفة الصناعة التي يقع المشروع ضمن دائرة اختصاصها ، واذا لم يكن في المحافظة غرفة صناعة فيسجل الاسم التجاري لدى اقرب غرفة صناعة.

المادة 17

المادة 17 للوزير فك ارتباط اية منشاة او هيئة او دائرة من المؤسسة والحاقها بمؤسسة اخرى واستحداث او دمج اية منشاة او هيئة او دائرة باخرى حسب مقتضيات العمل وبعد عرض الموضوع على المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع.

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17): مادده‌ی (هه‌ژده‌م)ی یاسای ده‌سته‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: به‌شداربوو له‌ تاوانی ده‌سكه‌وتی ناڕه‌وا له‌ سزادان ده‌بوردرێت ئه‌گه‌ر هه‌ڵسا به‌ ئاگاداركردنه‌وه‌ی ده‌سه‌ڵاته‌ تایبه‌تمه‌نده‌كان له‌ تاوانه‌كه‌ به‌ر له‌ ئاشكرابوونی، یان هاوكار بوو له‌ گه‌ڕان و لێكۆڵینه‌وه‌ له‌ ئاشكراكردنی، یان ئه‌و مایانه‌ی لێیه‌وه‌ وه‌ده‌ست هاتوون ئاشكرا بكات و بگه‌ڕێندرێته‌وه‌ و، حوكمی ئه‌م مادده‌یه‌ پێویستبوونی حوكمدان له‌سه‌ر به‌ گه‌ڕاندنه‌وه‌ پێشێل ناكات.

المادة 17

المادة 17 1 – اذا تغيب النقيب او شغر منصبه لاي سبب كان ناب عنه نائبه للمدة المتبقية من الدورة , وعند تغيب النائب فللمجلس انتخاب احد اعضائه الاخرين ليقوم مقامه مدة تغيبه. 2 – عند شغور منصب النقيب ونائبه ينتخب المجلس احد اعضائه ليقوم مقام النقيب وعلى المجلس ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع غير الاعتيادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لغرض انتخاب النقيب ونائبه للمدة المتبقية من الدورة اما اذا كانت المدة المتبقية تقل عن ستة اشهر فيحق للوزير تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه خلال شهر واحد.

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون التامين الالزامي المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السير رقم (205) لسنة 1964 مع تعديلاته وجميع البيانات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

المادة 17

المادة 17 يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 35 % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب الفقرة (هـ) من البند (1) والفقرة (د) من البند (2) من المادة السادسة عشرة عن الموظفين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف.

المادة 17

المادة 17 1- للمجلس اني عد بين حين واخر بعد صدور هذا القانون او بعد تصديق التصميم التفصيلي وضمن مرحلة التنفيذ الاولى قائمة بالعقارات المستعملة استعمالا مخالفا للتصميم والتي تقع ضمن منطقة واحدة او اكثر من مناطق الاستعمال المقرر فيه وله ان يقرر بناء على توصية من اللجنة العليا المدة التي يجوز فيها بقاء البناء او الاستعمالات المخالفة للتصميم على ان لا تتجاوز المدة المقررة لتنفيذ التصميم الاساس. 2 – تطبيقا لحكم الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يراعى في تقرير مدة بقاء كل بناء او استعمال مخالف للتصميم ما يلي : - ا – المدة التي يحتمل ان يبقى فيها البناء قائما بالنظر لقدمه وحالته. ب – المدة التي يمكن فيها استمرار استثمار العقار اقتصاديا. ج – ماهية الاستعمال المخالف ومدى تاثيره على الراحة والصحة العامتين. د – اية اعتبارات اخرى تقدرها اللجنة العليا للضرورة القصوى.

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 وتبقى التعليمات والانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .

المادة 17

المادة 17 لكل نقابتين او اكثر، تاسيس اتحاد لنقابات عمال المحافظة، تكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد.

المادة 17

المادة 17 ـــ يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس إذا تغيب عن حضور ( 3 ) ثلاثة إجتماعات متتالية أو ( 6 ) ستة إجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس .

المادة 17

المادة 17 اولا – تبدا السنة المالية للاتحاد في 1 كانون الثاني من كل سنة . ثانيا – تسدد بدلات الاشتراك سنويا و اذا تخلف العضو عن التجديد السنوي يستوفي منه بدلا الاشتراك مضافا اليه مبلغ يحدد بالنظام الداخلي لا يزيد على بدل الاشتراك السنوي ولا تروج للعضو اية معاملة الا بعد تسديد بدل الاشتراك ويعتبر جزء السنة سنة مالية كاملة .

المادة 17

المادة 17 لا يجوز الاعلان عن الادوية الا في المجلات العلمية الطبية او الصيدلانية ويجب ذكر التاثيرات الجانبية لها ان وجدت.

المادة 17

المادة 17 يلغى نص المادة (30) من القانون .

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة ذو الرقم (112) لسنة 1983 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون التامين الالزامي المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السير رقم (205) لسنة 1964 مع تعديلاته وجميع البيانات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة