المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 1- يصرف إلى السجين السياسي والمعتقل السياسي من غير الموظفين راتباً تقاعدياً مجزياً يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها ووفقاً للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقاً 2-تحتسب للموظف فترة السجن أو الاعتقال خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد 3-تحتسب فترة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقاً فيها 4-في حالة كون السجين أو المعتقل موظفاً يجوز له الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات يسقط بعدها استحقاقه التقاعدي

المادة 17

المادة 17 اولا : - تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في القائمة الموحدة الواردة من لجنة العقوبات الى الجهة المختصة في مجلس الامن او الى اللجنة . ثانيا : - تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في قوائم التجميد المحلية او الدولية من ذوي العلاقة الى اللجنة للنظر فيها , و لها الابقاء على الاسم او رفعه او تعديله او تعديل نطاق التجميد . و يجوز الطعن بالقرار وفقا للقانون .

المادة 17

المادة 17 للامانة العامة لمجلس الوزراء وبعد مصادقة رئيس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر .

المادة 17

المادة 17 1 – يكون مجلس ادارة المصرف مسؤولا عن ادارة الاعمال ووضع سياسات المصرف , وبشكل خاص يضع اعضاء مجلس الادارة معايير المخاطر وسياسات الاستثمار ونسب الحد الادنى التحويطية والمعايير المحاسبية وانظمة الرقابة الداخلية للمصرف . 2 – يضم مجلس ادارة المصرف عددا لا يقل عن خمسة اعضاء . ويعين اعضاء مجلس الادارة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربع سنوات . ويجوز اعادة تعيينهم لفترة اربع سنوات متلاحقة . ويجوز لحملة اسهم مصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافاة اعضاء مجلس الادارة ويختار مجلس الادارة رئيسا من بين اعضاءه . 3 – يجب ان تتوافر في من يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة المصرف الشروط التالية: - ا – ان تكون على اهلية قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا . ب – ان لا يقل عمره عن 30 سنة . 4 – يجب ان تكون لدى اغلب اعضاء مجلس ادارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة وان لا يعملوا بكامل الوقت للمصرف . 5 – لا يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة ان يكون: - ا – عضوا في مجلس ادارة مصرف اخر الا اذا كان المصرف شركة تابعة لمصرف اخر او كان كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة شرط انه لا يجوز ان يشكل اولئك الاعضاء في تلك الحالة الاغلبية في مجلس ادارة المصرف . او ب – موظف حكومي يتراس وزارة او له مركز في مجلس الوزراء . 6 – يعمل اعضاء مجلس ادارة المصرف بامانة وبحسن نية ولتحقيق افضل المصالح للمصرف وعند قيامهم بوظائفهم فانهم يمارسون الدقة والخبرة والمثابرة التي يمارسها الشخص الطبيعي في ظروف مشابهة . 7 – تعتمد القرارات التي يتخذها مجلس الادارة بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين فاذا كان التصويت متعادلا فيكون صوت رئيس المجلس هو التصويت للقرار .

المادة 17

المادة 17 يمنع ما يأتي : أولاً : أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالتربة أو تدهورها أو تلوثها على نحو يؤثر في قدراتها الإنتاجية وعلى السلسلة الغذائية والنواحي الجمالية إلا وفقاً للتشريعات النافذة . ثانياً : عدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضرية وحماية الأراضي من الزحف العمراني . ثالثاً : أي نشاط من شأنه الأضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة . رابعاً : هدم أو الإضرار بالأماكن التراثية الطبيعية والثقافية المذكورة في سجل تعده الوزارة لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى . خامساً : رمي المخلفات الصلبة عشوائياً إلا في الأماكن المخصصة لها .

المادة 17

المادة 17 اولاً– تكون الدراسة في مراكز محو الامية على مرحلتين : أ– مرحلة الاساس ومدتها (7) سبعة اشهر . ‌ب– مرحلة التكميل ومدتها(7) سبعة اشهر . ثانياً– تكون مدة العطلة بين مرحلة واخرى (15) خمسة عشر يوماً . ثالثاً– تبدأ الامتحانات في نهاية كل مرحلة وتكون على دورين يشترك في امتحانات الدور الثاني الدارسون الذين لم ينجحوا في امتحانات الدور الأول. رابعاً– تجري الامتحانات بصورة شفوية وتحريرية وتكون درجة النجاح الكبرى (10) عشر درجات ودرجة النجاح الصغرى(5) خمس درجات . خامساً– يجوز إجراء امتحان للدارس الذي يلم الماماً يسيراً بمنهج مرحلة الأساس تمهيداً لتسجيله في مرحلة التكميل ويتم تنظيم ذلك بضوابط يصدرها رئيس الهيأة . سادساً– يقبل الحائزون على شهادة مرحلة التكميل في الصف الخامس الابتدائي لمواصلة دراستهم ويحق لهم الاشتراك في الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية .

المادة 17

المادة 17 يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة - 30- أولا – أ - تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة. ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من17 / 1 / 2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 . ثانيا - لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ما ياتي :- أ - زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي تتم زيادتها خلافا لذلك . ب - تعديل النسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من القانون وفقا لدراسات اكتوارية تبدا بعد الثلاث سنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل ( 5 ) خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار صندوق التقاعد ويجوز الأخذ بنسبة معدل التوقيفات التقاعدية إلى معدل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغرض تعديل النسبة التراكمية على أن يتم اشعار مجلس النواب.

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر پله‌ پله‌ له‌ قۆناغێكه‌وه‌ بۆ قۆناغێكی دی به‌ سكاڵایه‌كی نووسراو كه‌ بڕیارێكی ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكای پێوه‌ بێ، به‌ پێی مه‌رج و زه‌بتی كه‌ ئه‌م یاسایه‌ رێكی ده‌خا و به‌ پێی ئه‌م رێنماییانه‌ش كه‌ ده‌رباره‌یان ده‌رهێنراوه‌ ده‌روات. دووه‌م: ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ ئه‌و ماددانه‌ی له‌ بڕگه‌كانی (یه‌كه‌م و دووه‌م و سێیه‌م)ی مادده‌ (16)ی ئه‌م یاسایه‌دا دیار كراون درێژتر بكاته‌وه‌ به‌ مه‌رجێ ئه‌و درێژكردنه‌وه‌یه‌ بۆ هه‌ر قۆناغێ له‌ سێ ساڵ زیاتر نه‌بێ و هۆیه‌كانیشی پیشانبدرێ.

المادة 17

المادة 17 يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 لاعضاء المجمع عطلة سنوية تبدأ في اول شهر تموز ، وتنتهي في نهاية شهر آب ، ولرئيس المجمع دعوة هيئة الرئاسة والهيئة العامة الى الاجتماع خلالها عند الضرورة .

المادة 17

المادة 17 1 - يتولى مجلس الجامعة الشؤون التالية : - ا - تعيين الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الجامعة واقرار شروطها ب - اصدار تعليمات بالامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصل ج - اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وتحديد عددهم في كل قسم وامور انضباطهم والاشراف على نشاطهم الاجتماعي والثقافي والرياضي د - الموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية ه - اقرار تعادل الشهادات الاجنبية لغرض التعيين في الجامعة وفق الاسس المتبعة في المؤسسات الجامعية في العراق و - تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترقياتهم وترفيعاتهم ز - الموافقة على استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة ح - النظر في الاجراءات الانضباطية المتعلقة بموظفي ومستخدمي الجامعة وفق تعليمات ط - ايقاف الدراسة جزئيا او كليا عند الاقتضاء لمدة محدودة مع مراعاة احكام الفقرة (3) من مادة 2 عشرة من هذا القانون ى - اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها ك - النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس 2 - يجوز لمجلس الجامعة تخويل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلس

المادة 17

المادة 17 يحدد مبلغ وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين (8) و (13) من هذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .

المادة 17

المادة 17 أولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة يحدد أعضائها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن تسهيل عمل المستثمر على ان لا تزيد مدة منح الموافقة الأولية للاستثمار على ثلاثة أشهر . ثانيا : تقوم وزارة النفط بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتوفير مستلزمات المشروع في جميع مراحله. (10)

المادة 17

المادة 17 أولاً: يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) المُعدل وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008) على الكلية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون. ثانيا: يتمتع منتسبو الكلية من تدريسيين وإداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

مادة 17

مادة 17يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها مع المحل التجاري او مع ذلك الجزء من المحل التجاري الذي يربط بين الاستعمال وما ترمز اليه العلامة. 

المادة 17

المادة 17 اولا – تحدد اجور التدريسيين والمحاضرين في المدرسة باقتراح من المدير العام واقرار مجلس الادارة وموافقة رئيس الهيئة . ثانيا – تستثنى الاجور المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة من الحدود المقيدة لاجور المحاضرات المقررة في الجامعات .

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17): پێویسته‌ هه‌موو جۆره‌ رێكلام و بانگه‌شه‌ و ئاگادارییه‌كی كارو بازرگانی له‌ هه‌رێم، به‌ زمانی كوردی بێت و، ده‌كرێت له‌گه‌ڵیدا زمانی دیكه‌ش به‌كار بهێندرێت.

المادة 17

المادة 17 - للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 للمكتب الاستشاري الحصول على التسهيلات المصرفية اللازمة لاداء عمله وفق الضوابط المعمول بها في المصارف العراقية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة