المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 تنفيذ الإحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة بعد اكتسابها الدرجة القطعية .

المادة 17

المادة 17 لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة-17-

المادة-17- تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة عند وجودها في اراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الانظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية .

المادة 17

المادة 17 يلتزم الديوان أشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه أشعار مجلس النواب .

المادة 17

المادة 17 لاتقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (32) اثنين وثلاثين اسبوعا عدا العطل ، ولاتقل ساعات الدراسة الأسبوعية عن (30) ثلاثين ساعة.

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17

المادة 17 يجوز اصدار انظمة وتعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 لوزير الزراعة اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

ماددەى (17)

ماددەى (17): پێویستە لەسەر ئەنجومەنی وەزیران پەیڕەو دەربكات بۆ ئاسانكارى جێبەجێكردنی حوكمەكانى ئەم یاسایە لە ماوەیەك كە لە (60) شەست رۆژ تێپەڕ نەكات لە رۆژى دەرچواندنی ئەم یاسایە.

المادة 17

المادة 17 أولا : يدير مكاتب المحافظات الانتخابية موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويكون مسؤولا عن أدارة الانتخابات في المحافظة أمام مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية . ثانيا : ترتبط مكاتب المحافظات الانتخابية ومكاتب الإقليم بالإدارة الانتخابية .

المادة 17

المادة 17 أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية : أ ـ خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما . ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة . ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها . ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها . خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق . سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها . سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( 90 ) يوما . ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها . تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (9)

المادة 17

المادة 17 يعقد المجلس وبناء على مبادرة من رئيسة اومما لايقل عن ثلث اعضائة ويجتمع المجلس في كل الأحوال مرة واحدة على الأقل شهريا.

المادة 17

المادة 17 لموظفي منظمة الطاقة الذرية (المنحلة) من المتقاعدين بسبب إكمالهم السنالقانونية من حملة الشهادات العليا في اختصاصات الهيأة ولديهم خدمة لا تقل عن (20) عشرين سنة فيها , العودة إلى العمل بناء على توصية من المجلس العلمي وينظم عملهم بعقود قانونية وفقاً للتعليمات والضوابط .

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17): یه‌كه‌م: هه‌ر كه‌سێك ئه‌ندامێكی مرۆیی یان به‌شێكی به‌مه‌به‌ستی چاندن به‌ پێچه‌وانه‌ی حوكمێك له‌ حوكمه‌كانی مادده‌كانی (3، 4، 5 و 9)ی ئه‌م یاسایه‌ بگوازێته‌وه‌ ئه‌وا سزا ده‌درێت به‌ زیندانیه‌ك له‌ (7) ساڵ زیاتر نه‌بێت و پێبژاردنێك كه‌ له‌ (10) ده‌ ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (20) بیست ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت. دووه‌م: ئه‌گه‌ر ئه‌م كاره‌ی له‌ بڕگه‌ی پێشوو ئاماژه‌ی پێكراوه‌ ببێته‌ هۆی مردنی كه‌سی به‌خشه‌ر ئه‌وا سزایه‌كه‌ ده‌بێته‌ زیندانیكردنێك بۆ ماوه‌یه‌ك زیاتر نه‌بێت له‌ (10) ده‌ ساڵ و پێبژارده‌یه‌ك له‌ (30) سی ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (50) په‌نجا ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت.

المادة 17

المادة 17 اولا : تستحدث دائرة تسمى ( دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية ) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بردجة مدير عام من ذوي الخبرة و النزاهة و الاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية و تضم عددا كافيا من الموظفين . وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية و القانونية و يمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه . ثانيا : تختص دائرة الاحزاب بما يأتي : أ – اصدار اجازة تأسيس الاحزاب . ب – تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب السياسية . ج – متابعة اعمال و نشاطات الاحزاب السياسية و تقييم مدى مطابقتها و امتثالها لاحكام القانون . د – رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية و التحقيق فيها . هـ - حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب السياسية , و تقديم الطعون امام المحاكم المختصة . و – تحريك الشكاوى و الدعاوى ضد الاحزاب السياسية او أي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا : تكون قرارات دائرة الاحزاب و اجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين .

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17): پێویسته‌ هه‌موو جۆره‌ رێكلام و بانگه‌شه‌ و ئاگادارییه‌كی كارو بازرگانی له‌ هه‌رێم، به‌ زمانی كوردی بێت و، ده‌كرێت له‌گه‌ڵیدا زمانی دیكه‌ش به‌كار بهێندرێت.

المادة 17

المادة 17 اولا : للمدير العام او من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار اليها في المادة (7) البند اولا الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و(د) و (هـ ) و البند ثانيا من المادة (7) من هذا القانون و لمرة واحدة مقابل رسم مضاعف ثانيا : للمدير العام او من يخولة صلاحية تعديل سمة الزيارة او السياحة الى سمة اعتيادية ثالثا : للمدير العام او من يخولة صلاحية الغاء سمة الدخول المشار اليها في احكام المادة (7) من هذا القانون و لاسباب قانونية و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الالغاء امام الوزير خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .

المادة 17

المادة 17 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 للوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يقرر إيقاف منح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري في جميع إنحاء جمهورية العراق او في جزء منها للمدة التي يعينها في القرار عن حصول ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء.

المادة 17

المادة 17 اولاً ــ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانياً ــ يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة.(5)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة