المواد القانونية

المادة-17-

المادة-17- تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة عند وجودها في اراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الانظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية .

المادة 17

المادة 17 تطبق نصوص أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 تصرف للموفد نفقات التنقل التي تكبدها على اساس السفر بالطريق الاعتيادي الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة وبالاسعار السائدة.(3)

المادة 17

المادة 17 اولا – ينقل منتسبو قسم اعتماد المختبرات في الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية الى الهيأة مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية كافة ثانيا – للوزير اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 يمارس المجلس وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي الاختصاصات التشريعية الآتية: أولاً: تشريع القوانين الاتحادية . ثانياً: تشريع القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الخاصة به ، واصدار النظام الداخلي المنظم لعمله. ثالثاً: دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الاتحادية المقترحة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء والبت فيها بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية ، والمصادقة على الحساب الختامي ، ويختص ايضا باجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها ، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات . رابعاً: دراسة ومناقشة مقترحات القوانين المقدمة من النواب ولجان المجلس والبت فيها. خامساً: الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية المقترحة من مجلس القضاء الاعلى . سادساً: المصادقة على موازنة المجلس . سابعاً: الغيت (4)

المادة 17

المادة 17 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 لوزير الزراعة اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) : پیویسته‌ له‌سه‌ر لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) کۆمەڵە و ڕێکخراوە تایبەتمەندەکانی پاراستنی ئاژەڵان و چالاکوانانی بواری ئاژەڵدۆستی و ژینگەپارێزى دەتوانن دەربارەی هەر سەرپێچییەک لە حوکمەکانی ئەم یاسایە، سکاڵا تۆمار بکەن.

مادة 17

مادة 17يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها مع المحل التجاري او مع ذلك الجزء من المحل التجاري الذي يربط بين الاستعمال وما ترمز اليه العلامة. 

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) وەزیر دەتوانێت، بیرهەڵکەندن یان بەکارهێنانى بیر، لە هەندێک ناوچە قەدەغە بکات، بەپێى ڕاپۆرتى ئەنجومەن، بە مەرجێک مەترسى دابەزینى بڕ و ئاست و جۆرى ئاوى ژێرزەوى هەبێت، بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە و یاسا بەرکارەکانى هەرێم، قەرەبووى خاوەن بیر دەکرێتەوە بەو زیانەى کە لە ئەنجامى ئەو بڕیارە پێیدەکەوێت.

المادة 17

المادة 17 تعتبر جميع المطارات والمنشات والمباني والاملاك والاجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامة

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره .

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17)کار بە دەقى هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت .

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17

المادة 17 يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة - 30- أولا – أ - تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة. ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من17 / 1 / 2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 . ثانيا - لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ما ياتي :- أ - زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي تتم زيادتها خلافا لذلك . ب - تعديل النسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من القانون وفقا لدراسات اكتوارية تبدا بعد الثلاث سنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل ( 5 ) خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار صندوق التقاعد ويجوز الأخذ بنسبة معدل التوقيفات التقاعدية إلى معدل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغرض تعديل النسبة التراكمية على أن يتم اشعار مجلس النواب.

المادة 17

المادة 17 يلغى القانون رقم (61) لسنة 1956 ونصوص القوانين الاخرى التي تخالف احكام هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 تحل عبارة في السجل العقاري محل عبارة في سجلها الخاص الواردة في المادة 107 من القانون.

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17): مادده‌ی (هه‌ژده‌م)ی یاسای ده‌سته‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: به‌شداربوو له‌ تاوانی ده‌سكه‌وتی ناڕه‌وا له‌ سزادان ده‌بوردرێت ئه‌گه‌ر هه‌ڵسا به‌ ئاگاداركردنه‌وه‌ی ده‌سه‌ڵاته‌ تایبه‌تمه‌نده‌كان له‌ تاوانه‌كه‌ به‌ر له‌ ئاشكرابوونی، یان هاوكار بوو له‌ گه‌ڕان و لێكۆڵینه‌وه‌ له‌ ئاشكراكردنی، یان ئه‌و مایانه‌ی لێیه‌وه‌ وه‌ده‌ست هاتوون ئاشكرا بكات و بگه‌ڕێندرێته‌وه‌ و، حوكمی ئه‌م مادده‌یه‌ پێویستبوونی حوكمدان له‌سه‌ر به‌ گه‌ڕاندنه‌وه‌ پێشێل ناكات.

المادة 17

المادة 17 تلغى التشريعات التالية : 1 - قانون تنظيم الملكية في المشاريع الزراعية رقم 152 لسنة 1973. 2 - قرار مجلس قيادة الثورة رقم 742 لسنة 1977. 3 - قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1209 لسنة 1980.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة