المواد القانونية
المادة 17 الاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية والأحياء البحرية تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اجرامية منظمة: 1- بيع النباتات المحظور إقتلاعها والحيوانات البرية والأحياء البحرية ومشتقاتها المحظور صيدها، وفقاً لقانون الدولة الطرف، أو شراؤها أو استعمالها، أو تداولها، أو الاتجار فيها على أي نحو. 2- حيازة أو إخفاء المتحصلات الناشئة عن أحد الأفعال المجرّمة في الفقرة السابقة.
المادة 17 يلتزم الديوان أشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه أشعار مجلس النواب .
المادة 17 يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي: اولا ـ للسجين السياسي المشمول باحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (3) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله. ثانيا ـ يزاد الحد الادنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و( سابعا) من هذه المادة مبلغاً قدره (60000) ستون الف دينار شهرياً عن كل سنة سجن فعلية اضافية قضاها في السجن او الاعتقال وبمعدل (5000) خمسة الاف دينار عن كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر . ثالثاً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من سنة فاكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون . رابعا ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام هذا القانون الذي تكون مدة اعتقاله من (6) اشهر الى (11) احد عشر شهرا والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006وتعديلاته او اي قانون يحل محله . خامساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (5) خمسة اشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006وتعديلاته او اي قانون يحل محله . سادساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن (شهر) منحة مالية مقدارها (5000000) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط. سابعاً ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة باحكام هذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فاكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون. ثامنا ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون التي تقل مدة اعتقالها عن (ثلاثين يوما) راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله . تاسعا ـ يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 ) لسنة 2006 . عاشرا ـ أ ـ للمشمولين في البنود (اولا وثالثا وسابعا ) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (25) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم ( 4 ) لسنة 2006. ب ـ للمشمولين باحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (10) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (4 ) لسنة 2006 . احد عشر ـ تستحق زوجات المشمولين باحكام هذا القانون المتوفين وأولادهن منه نفس حقوق الزوجة الاولى وأولادها مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من هذه المادة . اثنا عشرـ يصرف للمحكومين غيابياً عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية راتب تقاعدي مساوي للحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006وتعديلاته او اي قانون يحل محله، مع قطعة ارض سكنية. ثلاثة عشرـ يصرف لرئيس المؤسسة ونائبه واعضاء مجلس الرعاية العاملين في مؤسسة السجناء السياسيين من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006راتب تقاعدي بنسبة 80% ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم . اربعة عشرـ تتولى هيئة التقاعد الوطنية صرف مبالغ التعويض المنصوص عليها في هذه المادة .(11)
ماددهی (17)یەکەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتى لەو زەوی و شوێنانەى کە موڵکى دەوڵەت یان کەسانى سروشتى و مەعنەوین، و ناوچەى شوێنەواریى یان کەلەپووریى لەخۆدەگرن، کارى شوێنەواریی و کەلەپووریى ئەنجام دەدات.دووەم: 1. ئەو زەوى و شوێنانەى کارى شوێنەواریى یان کەلەپوورییان تێدا ئەنجامدراوە، ئەگەر دەرکەوت شوێنەواریی و کەلەپووریى نین، دەگەڕێندرێنەوە بۆ دۆخى پێش ئەنجامدانى ئەو کارانەى تێیاندا کراون.2. ئەگەر ئەو شوێن و زەوییانەى ئاماژەیان پێکراوە، موڵکى کەسانى سروشتى یان مەعنەوى بوون و لە ئەنجامى گەڕان و ڕووپێوی و هەڵکوڵین زیانمەندبوون، ئەوا پاڵپشت بە خەمڵاندنى بەڕێوەبەرایەتى گشتى و بە ڕەزامەندى هەردوولا، یان لە ڕێگاى دادگاوە، قەرەبووى زیانەکانیان دەکرێتەوە.سێیەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتى یان بەڕێوەبەرایەتییەکان ماوەى کارى شوێنەواریى و کەلەپووریی دیاریدەکەن و دەکرێت ماوەکە درێژبکرێتەوە.چوارەم: هەموو ئەوانەى کارى شوێنەواریى و کەلەپووریى ئەنجام دەدەن، پشت بەو توێژینەوە و کارانە دەبەستن كە لە پێشتردا لەلایەن شوێنەوارناسانى ناوخۆیی و بیانییەوە، لە هەمان شوێن، یان دەوروبەرى، یان نزیکى شوێنى دەستنیشانکراو بۆ کارکردن، ئەنجامدراون.پێنجەم: لە کاتى گەڕان و رووپێوى و هەڵکۆڵیندا، کە پارچەى شوێنەواریی یان کەلەپوریی دەدۆزرێتەوە، بەپێى سنورى جوگرافیاى شوێنى کارکردن، پارچە دۆزراوەکان دەگەرێندرێنەوە بۆ مۆزەخانەى ئەو شارە، یان ئەو شوێنەى کارى تێدا دەکرێت. شەشەم: هەر شوێنەوارناسێک یان کارمەندێکى بوارى شوێنەوارناسى لە زانکۆ و پەیمانگەکانى هەرێمدا، بۆ مەبەستى زانستى و ئەنجامدانى توێژینەوە و کارى شوێنەواریى، دەتوانێت سەردانى ناوچە شوێنەواریى و کەلەپوورییەکان بکات، بەمەرجێک پشتگیرى لایەنە ئەکادیمییەکەى هەبێت و بەڕێوەبەرایەتى گشتى یان بەڕێوەبەرایەتییەکان ئاگارداربکاتەوە.
المادة 17 اولا: تحل مراكز البحث العلمي الوارد ذكرها في البند (ثانيًا) من مادة 3 من هذا القانون، محل المراكز والمعاهد والوحدات التي كانت قائمة قبل صدوره، ويصدر الرئيس القرارات اللازمة لتكييف الاوضاع التنظيمية لتقسيمات المجلس بما يتلاءم واحكام البند المذكور بما في ذلك اعادة توزيع القوى العاملة فيها. ثانيًا – 1 – يفك ارتباط وحدة الرصد الزلزالي من المجلس وترتبط بعمادة كلية العلوم بجامعة بغداد. 2 – يلغى مركز نقل وتطوير التكنولوجيا وتناط مهماته في مجال رسم سياسة نقل التكنولوجيا بدائرة العلم والتكنولوجيا في وزارة التخطيط، وتتولى الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة كل حسب اختصاصها المهام الاخرى المناطة بالمركز المذكور. ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا) من هذه المادة، يحل المجلس محل مؤسسة البحث العلمي والمراكز والمعاهد والوحدات التابعة لها، وتعتبر جميع موجودات الجهات المذكورة، بما في ذلك جميع اعتماداتها المرصدة في الميزانية الاعتيادية وخطة التنمية القومية ملكًا للمجلس وتنتقل اليه جميع حقوقها والتزاماتها. رابعًا: يعتبر منتسبو مؤسسة البحث العلمي منقولين الى المجلس مع احتفاظهم بحقوقهم التقاعدية وبجميع الحقوق المكتسبة الاخرى.
المادة 17 أ- ينتخب المجلس التشريعي الانتقالي في جلسته الأولى من بين أعضاءه رئيساً ونائبين للرئيس بالاقتراع السري المباشر . ب- يضع المجلس التشريعي الانتقالي نظاما داخليا له خلال شهر من انعقاد أول جلسة .
المادة 17 اولا - تخضع حسابات النادي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثانيا - يقدم ديوان الرقابة المالية تقريرا سنويا عن نتائج الرقابة والتدقيق الى النادي مشفوعا بالحسابات الختامية. ثالثا - يقدم مدير الادارة الى مجلس الادارة، خلال (4) اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقرير ديوان الرقابة المالية عن نتائج حسابات النادي لتلك السنة مشفوعا بتقرير سنوي عن اعمال ونشاطات وفعاليات النادي خلال السنة المالية ذاتها.اتها.
المادة 17 تعفى استيرادات المشروع الصناعي من مكائن ومعدات ومواد اولية ومستلزمات تشغيل من شرط الحصول على اجازة الاستيراد.
المادة 17 1 ـ يعين رئيس الجامعة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري . 2 ـ يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ . 3 ـ يرتبط رئيس الجامعة بالوزير وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة . (11)
المادة 17 أولاً : تُحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (9 ) من هذا القانون . ثانيا: تُحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان . ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـاً للضرورات العملية .
المادة 17 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 17 تتكون مالية المعهد من : - اولا : الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة. ثانيا : ما يخصصه مجلس الاوقاف والشؤون الدينية من ريع بدلات استثمار الاموال الموقوفة على شكل هبات او منح.
مادة 17 تشكل اللجنة التنفيذية للمكتب على الوجه التالي : ا – رئيس لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين وله رئاسة اللجنة . ب – اربعة اعضاء دائميين لتمثيل كل من / الامارات العربية المتحدة / دولة الكويت / ودولة قطر ودولة البحرين ، لمساهمة هذه الدول في ميزانية المكتب الاقليمي . جـ - ثلاثة اعضاء ممثلين لثلاث دول من لجنة الشرق الاوسط يختارهم رئيس اللجنة حسب الضوابط التالية : - 1 – اتاحة الفرصة للدول التي لا تساهم في ميزانية المكتب بنسبة 5? على الاقل، ولكنها اعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين بان تمثل في اللجنة التنفيذية بصورة مؤقتة ودورية . 2 – تحدد مدة تمثيل الدولة في اللجنة التنفيذية لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط . 3 – اذا انتهت مدة تمثيل الدولة في اللجنة التنفيذية تحل محلها وبنفس المدة دولة اخرى وذلك عن طريق تعيين ممثل لها . 4 – لا يعاد تعيين ممثل الدولة التي انتهت مدتها من جديد الا بعد ان تكون بقية الدول الاخرى قد اتيحت لها فرصة التمتع بحق التمثيل في اللجنة التنفيذية على اساس دوري لمرة واحدة على الاقل .
المادة 17 يتولى مجلس المدرسين المهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الراي .
المادة 17 اولا : يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة. ثانيا : للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها، وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة. (4)
المادة 17 اولا- الدائرة البلدية: ترتبط بالامانة التي تتولى الاشراف والرقابة عليها والتخطيط لنشاطاتها ومتابعة التنفيذ وتكون حدود صلاحياتها لممارسة مهامها واختصاصاتها ضمن حدود القطاع المخصص لها بموجب نظام الترقيم الحديث لمدينة بغداد. ثانيا- تتولى كل دائرة تنفيذ الخدمات الخاصة بها وتجميلها ومنح اجازات ورخص البناء واستعمالات الارض والبناء ورصد المخالفات البلدية ومحاسبة المخالفين وتحصيل ايرادات الامانة وصيانة الطرق والمباني وشبكات الماء، عدا الناقلة منها، والمجاري ومعالجة التخسفات ومحطات ضخ المجاري والمتنزهات.
ماددهی (17) یهكهم: ئهگهر پارێزهر یان پارێزهری خانهنشین مرد ئهوه ئهو مافی خانهنشینییهی كه دهیكهوێ له رۆژی مردنهكهیدا بۆ خێزانهكهی دهگهرێتهوهو لهم بارهدا حوكمهكانی یاسای خانهنشینی شارستانی (مدنی) بۆ دابهشكردنی ڕهچاو دهكرێن. دووهم: ئهگهر پارێزهر یان پارێزهری خانهنشین حوكم درا به سزایهك كه ئازادیی لێ دهسێنێتهوه بۆ ماوهی پتر له یهك ساڵ ئهوا بهرامبهر به خۆیی و بهرامبهر به خێزانهكهی ئهو حوكمانه پیاده دهكرێ كه بهسهر فهرمانبهری خانهنشینی حوكمدراو پیاده دهكرێن وهك له یاسای خانهنشینی شارستانی دا هاتووه.
المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الوزراء بعد مرور سنتين على نفاذه .
المادة 17 تحل كلمة الوزير او للوزير محل تسميات رئيس المؤسسة او لرئيس المؤسسة او مجلس الادارة او مجلس ادارة المؤسسة حسب مقتضى الحال، اينما وردت في القانون.
ماددهی (17)کار بە دەقى هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة