المواد القانونية
المادة 17 لوزير الثقافة والاعلام، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة المادة 17 تتعاون المنظمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة, بما يتفق مع أهداف المنظمة ومع ميثاق الجامعة وبصفة خاصة مع أجهزة الجامعة والأمم المتحدة ذات الصلة .
المادة 17 اولا- الدائرة البلدية: ترتبط بالامانة التي تتولى الاشراف والرقابة عليها والتخطيط لنشاطاتها ومتابعة التنفيذ وتكون حدود صلاحياتها لممارسة مهامها واختصاصاتها ضمن حدود القطاع المخصص لها بموجب نظام الترقيم الحديث لمدينة بغداد. ثانيا- تتولى كل دائرة تنفيذ الخدمات الخاصة بها وتجميلها ومنح اجازات ورخص البناء واستعمالات الارض والبناء ورصد المخالفات البلدية ومحاسبة المخالفين وتحصيل ايرادات الامانة وصيانة الطرق والمباني وشبكات الماء، عدا الناقلة منها، والمجاري ومعالجة التخسفات ومحطات ضخ المجاري والمتنزهات.
المادة 17 اولا – تحدد اجور التدريسيين والمحاضرين في المدرسة باقتراح من المدير العام واقرار مجلس الادارة وموافقة رئيس الهيئة . ثانيا – تستثنى الاجور المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة من الحدود المقيدة لاجور المحاضرات المقررة في الجامعات .
المادة 17 الغيت .(1) نص المادة (17) أولاً– تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي النسب المخصصة لكل المحافظات الغير منتظمة بإقليم لموازنة عام 2008 . ثانياً – تُحدد حصص المحافظات الغير منتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانها بأجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (57-94-7000) ألف دينار (خمسة ألاف و سبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%) . ثالثاً – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بأقليم, ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الأنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة أقليم كردستان الواردة في البند (خامساً) من هذه المادة. رابعاً – تحدد حصة أقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د-النفقات الحاكمة) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره (57-94-7000) ألف دينار (خمسة ألاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان . خامساً – تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة ارنست و يونغ ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , مديونية البنك الإسلامي , مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , أجور تدقيق النفط مقابل الغذاء النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود , التسوية النقدية للديون في الخارج) . سادساً – عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض نسبة (17%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبياً على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند / خامساً من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه. سابعاً – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات قوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .
المادة 17 اولا : - في حالة عدم وجود نص قانون في هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه، تطبق الاحكام العامة للقانون الجنائي على اتهام ومحاكمة الاشخاص المتهمين المنصوص عليها في القوانين الاتية : - ا- للفترة من 17/ 7/ 1968 لغاية 14/ 12/ 1969 قانون العقوبات البغدادي لسنة 1919. ب- للفترة من 15/ 12/ 1969 لغاية 1/ 5/ 2003 قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، الذي كان نافذا سنة 1985 الطبعة الثالثة . ج- قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 و اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 . ثانيا : - للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة باحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لاحكام المواد11 و12 و13 من هذا القانون . ثالثا : - تسري احكام قانون العقوبات بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة عند تطبيق الاحكام الخاصة بالاعفاء من المسؤولية الجنائية . رابعا : - لا تخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد11 و12 و13 من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة .
المادة 17 تبادل المعلومات 1- يعمل كل طرف على تيسير تبادل مايلي : (أ) المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالزئبق ومركباته بما في ذلك المعلومات عن السمية والسمية الايكولوجية والسلامة . (ب) المعلومات عن خفض او انهاء انتاج الزئبق ومركباته واستخدامها او التجارة فيها وانبعاثها واطلاقها . (ج) المعلومات عن البدائل المجدية تقنيا واقتصاديا لما يلي : ‘1‘ المنتجات المضاف اليها الزئبق . ‘2‘ عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق . ‘3‘ الانشطه وعمليات التصنيع التي تنتج عنها انبعاث او اطلاق الزئبق او مركباته بما في ذلك المعلومات عن المخاطر الصحية والبيئية والتكاليف والفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه البدائل . (د) المعلوملت الوبائية المتعلقة بالاثار الصحية المرتبطة بالتعرض للزئبق ومركباته وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الاخرى ذات الصلة حسب الاقتضاء . 2- يجوز للاطراف ان تتبادل المعلومات المشار اليها في الفقرة (1) بشكل مباشر او عبر الامانه او بالتعاون مع المنظمات الاخرى ذات الصلة بما فيها امانات الاتفاقيات المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات حسب الاقتضاء . 3- تيسر الامانة التعاون على صعيد تبادل المعلومات المشار اليها في هذه المادة وكذلك مع المنظمات ذات الصلة بما فيها امانات والاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف والمبادرات الدولية الاخرى واضافة المعلومات الواردة من الاطراف هذه المعلومات تشمل المعلومات المقدمه من المنظمات الحكومبة الودولية والمنظمات غير الحكومية التي لديها خبرة في مجال الزئبق ومن المؤسسات الوطنيه والدولية التي تتمتع بتلك الخبرة . 4- يعين كل طرف مركز تنسيق وطني لتبادل المعلومات في اطار هذه الاتفاقية بما في ذلك مايتعلق بموافقة الاطراف المستوردة بموجب المادة 3 . 5- لاغراض هذه الاتفاقية لا تعتبر المعلومات الخاصة بصحة وسلامة الانسان والبيئة سرية رهنا بالقوانين الوطنية لكل بلد وعلى الاطراف التي تتبادل المعلومات الاخرى عملا بهذه الاتفاقية حماية او معلومات سرية وفق ما هو متفق علية بصورة متبادلة .
المادة 17 1. يحدد مجلس الأعضاء في دورته السنوية قيمة الاشتراك الذي يسدده كل عضو عن السنة التقويمية التالية،والذي يحسب على أساس عدد حصص المشاركة الخاصة بكل عضو كما تقدر عملا بالمادة 8 . 2. يحدد مجلس الأعضاء الشروط المبدئية لكل عضو يصبح طرفا في هذا الاتفاق بعد دخوله حيز النفاذ.ويحسب اشتراك العضو الجديد استناداً إلى الحصة المخصصة له والى المدة المتبقية على انتهاء السنة المعنية منذ تاريخ انضمام العضو الجديد ، غير أن الاشتراكات المقررة للأعضاء الآخرين عن تلك السنة التقويمية لا تتغير . 3. يستحق سداد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 15 في اليوم الأول من السنة التقويمية التي قدَرت لها وتحدَد قيمتها باليورو ، وتسدد بتلك العملة أو بما يعادلها من عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية . 4. يطلب مجلس الأعضاء في بداية السنة التقويمية من الأعضاء تسديد اشتراكاتها في أقرب وقت ممكن لتمكين المجلس الدولي للزيتون من العمل بصورة طبيعية ولتمكينه من تنفيذ الأنشطة التي خطط لانجازها في تلك السنة التقويمية . وإذا لم يسدد أحد الأعضاء اشتراكه خلال ستة أشهر من بداية السنة التقويمية ، فان مجلس الأعضاء يدعوه إلى دفع اشتراكه خلال الأشهر الثلاثة التالية . فإذا لم يستوف السداد خلال هاتين المهلتين ، فان المسألة تعرض على مجلس الأعضاء في دورته العادية . ويعلق تلقائيا حق العضو الذي يتأخر في تسديد اشتراكه في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء وفي تقلد منصب يشغل بالانتخاب في مجلس الأعضاء وفي لجانه ولجانه الفرعية لحين تسديد الاشتراك بالكامل . ويتخذ مجلس الأعضاء، بعد الاستماع إلى العضو الذي يتأخر في دفع اشتراكه ، أي مقررات أخرى مناسبة ، وتطبَق هذه المقررات . 5. ولا يجوز لأي مقرر يتخذه مجلس الأعضاء أن يعفي أحد الأعضاء من التزاماته المالية بموجب هذا الاتفاق .
المادة المادة 17 (1) [ مقتضيات بشأن التماس التقييد ] أذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد ترخيص لدى مكتبة , جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس التقييد. "1" مودعا وفقا للمقتضيات المقررة قي اللائحة التنفيذية ؛ "2" ومشفوعا بالمستندات المؤيدة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ (2) [ الرسم ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تسديد رسم للمكتب مقابل تقييد التراخيص. (3) [ التماس واحد لعدة تسجيلات ] يكفي التماس واحد حتى أذا كان التراخيص يتعلق بأكثر من تسجيل واحد, شرط أن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس وان يكون صاحب التسجيل والمرخص له هو نفسه بالنسبة إلى كل التسجيلات وان يرد في الالتماس بيان نطاق الترخيص وفقا للائحة التنفيذية بخصوص كافة التسجيلات . (4) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] (أ) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 8 فيما يتعلق تقييد ترخيص لدى مكتبه . وبصفة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره: "1" تقديم شهادة تسجيل العلامة موضع الترخيص ؛ "2" وتقديم عقد الترخيص أو ترجمة له ؛ "3" وبيان بالشروط المالية في عقد الترخيص ؛ (ب) لا تخل الفقرة الفرعية(ا) بأية التزامات قائمة بناء على قانون الطرف المتعاقد بشأن الكشف عن المعلومات لأغراض خلاف تقييد الترخيص في سجل العلامات . (5) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان يرد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في اللائحة التنفيذية . (6) [ الالتماسات المتعلقة بالطلبات ] تطبق الفقرات من (1) إلى (5) مع ما يلزم من تبديل على التماسات تقييد ترخيص لطلب , إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد من ذلك القبيل .
المادة 17 - 1 يجوز نقل الشخص المحتجز أو الذي يقضي مدة حكمه في إقليم دولة طرف، والمطلوب حضوره في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض الشهادة أو تحديد الهوية أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان: (أ) موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله؛ و (ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل،رهنا بالشروط التي تراها هاتان الدولتان مناسبة. - 2 لأغراض هذه المادة: (أ) يكون للدولة التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد التحفظ، وعليها التزام بذلك ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به؛ (ب)على الدولة التي نقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه، بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين؛ (ج) لا يجوز للدولة التي نقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها هذا الشخص ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛ (د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدى الدولة التي نقل إليها من مدة العقوبة المقضية في الدولة التي نقل منها. - 3 ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها وفقا لهذه المادة، لا يجوز أن يحاكم ذلك الشخص، أياكانت جنسيته، أو يحتجز أو تقيد حريته الشخصية على أي نحو آخر في إقليم الدولة الطرف التي ينقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.
المادة 17 النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ 1 - يتخذ كل طرف التدابير المناسبة لإخطار الدول التي تأثرت ، أو يحتمل أن تكون قد تأثرت، وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية وكذلك المنظمات الدولية المختصة ، إذا إقتضى الأمر ، عندما يعلم بحدوث أي واقعة غير مقصودة داخل نطاق ولايته ، مما ينتج عنه إطلاق يؤدي أو قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائنات حية محورة من المحتمل أن تكون لها آثار ضارة على الحفظ والإستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً في تلك الدول . ويقدم الإخطار بمجرد علم الطرف بالوضع المذكور أعلاه . 2 - يقوم كل طرف ، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف ، بإبلاغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بالتفاصيل ذات الصلة محدداً جهة الإتصال لأغراض تلقي الإخطارات بموجب هذه المادة . 3 - ينبغي أن يشمل أي إخطار تقتضيه الفقرة 1 أعلاه ما يلي : (أ) المعلومات المتوافرة ذات الصلة عن الكميات التقديرية والخصائص و/أو السمات ذات الصلة للكائنات الحية المحورة ؛ (ب) ومعلومات عن ظروف إطلاق الكائن الحي المحور والتاريخ التقديري للإطلاق ، وعن إستخدام هذا الكائن الحي المحور في طرف المنشأ ؛ (ج) وأي معلومات متوافرة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، وكذلك المعلومات المتوافرة عن إجراءات إدارة المخاطر المحتملة ؛ (د) وأي معلومات أخرى ذات صلة ؛ (هـ) ونقطة إتصال للمزيد من المعلومات . 4 - يقوم كل طرف يتم داخل نطاق ولايته إطلاق الكائن الحي المحور المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه ، بالتشاور فوراً مع الدول التي تأثرت أو يحتمل أن تكون قد تأثرت لتمكينها من تحديد الردود المناسبة وإتخاذ التدابير الضرورية ، بما في ذلك تدابير الطوارئ ، وذلك لتدنية أي آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .
المادة 17 يلتزم الديوان أشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه أشعار مجلس النواب .
المادة 17 اولا – يحيل رئيس المجلس ما تنجزه احدى الهيئات او الهيئة الخاصة من مشروعات القوانين على الهيئة العامة لمناقشة المبادئ التي تضمنها مشروع القانون، بحضور ممثل الجهة او الجهات ذات الشان، عند الاقتضاء او بناء على توصية الهيئة المكلفة بدراسة المشروع وتترك صياغته للهيئة المكلفة به ابتداء. ثانيا- لرئيس المجلس احالة القضية على الهيئة العامة في الاحوال الاتية:(10) ا- اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا. ب- اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد. جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك. د - اذا راى رئيس المجلس ان القضية ذات اهمية او تشكل مبدا مهما. ثالثا – تتخذ الهيئة العامة قرارتها باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة المادة 17 (1) [ مقتضيات بشأن التماس التقييد ] أذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد ترخيص لدى مكتبة , جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس التقييد. "1" مودعا وفقا للمقتضيات المقررة قي اللائحة التنفيذية ؛ "2" ومشفوعا بالمستندات المؤيدة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ (2) [ الرسم ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تسديد رسم للمكتب مقابل تقييد التراخيص. (3) [ التماس واحد لعدة تسجيلات ] يكفي التماس واحد حتى أذا كان التراخيص يتعلق بأكثر من تسجيل واحد, شرط أن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس وان يكون صاحب التسجيل والمرخص له هو نفسه بالنسبة إلى كل التسجيلات وان يرد في الالتماس بيان نطاق الترخيص وفقا للائحة التنفيذية بخصوص كافة التسجيلات . (4) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] (أ) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 8 فيما يتعلق تقييد ترخيص لدى مكتبه . وبصفة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره: "1" تقديم شهادة تسجيل العلامة موضع الترخيص ؛ "2" وتقديم عقد الترخيص أو ترجمة له ؛ "3" وبيان بالشروط المالية في عقد الترخيص ؛ (ب) لا تخل الفقرة الفرعية(ا) بأية التزامات قائمة بناء على قانون الطرف المتعاقد بشأن الكشف عن المعلومات لأغراض خلاف تقييد الترخيص في سجل العلامات . (5) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان يرد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في اللائحة التنفيذية . (6) [ الالتماسات المتعلقة بالطلبات ] تطبق الفقرات من (1) إلى (5) مع ما يلزم من تبديل على التماسات تقييد ترخيص لطلب , إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد من ذلك القبيل .
المادة 17 بمقتضى هذه الاتفاقية ؛ لايعتبر القرار المتعلق بالحضانة والذي تم إصداره أو الاعتراف به في الدولة المقدم إليها الطلب أساساً لرفض إعادة الطفل، وإنما يمكن للسلطات القضائية والإدارية بالدولة المقدم إليها الطلب أن تأخذ في الحسبان أسباب إصدار مثل هذا القرار في تطبيقها لهذه الاتفاقية.
المادة (17) الرواتب التقاعدية تخضع الرواتب التقاعدية والمكافآت المشابهة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى مقابل استخدام سابق للضريبة في الدولة المذكورة اولا فقط .
المادة 17 على الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذ هذا القانون.
المادة 17 تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي : اولا : ما يخصص له في الموازنة العامة الاتحادية للدولة . ثانيا : الاعانات والمنح والهبات وفقا للقانون . ثالثا : المصاريف التي يحكم بها لصالح المستفيد من المساعدة القانونية
المادة المادة (17) أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة