المواد القانونية
المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 17 يعقد المجلس وبناءا على دعوة من رئيسه وبحضور ثلث من اعضائه على الاقل مرة واحدة شهريا.
المادة 17 أولا : تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (10) عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة (5) خمس سنوات ما لم يقرر احد الطرفين المتعاقدين إنهاءها خلال مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة قبل انتهاء العمل بها . ثانيا : في حالة المباشرة بتنفيذ الاستثمارات قبل تاريخ انتهائها ، تبقى الاستثمارات القائمة محكومة بأحكام هذه الاتفاقية إلى حين انتهاء عمر المشروع المتفق عليه في العقد . حررت هذه الاتفاقية في مدينة أبو ظبي في اليوم 18 من شهر أكتوبر لسنة 2021 ميلادية بنسختين أصليتين باللغة العربية . عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة دولة الإمارات المتحدة
المادة (17) الرواتب التقاعدية تخضع الرواتب التقاعدية والمكافآت المشابهة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى مقابل استخدام سابق للضريبة في الدولة المذكورة اولا فقط .
المادة 17 للشركة بموافقة الوزير ان تتملك جزءا من املاك ومعدات البلديات ودوائر وزارة الحكم المحلي بقيمتها الدفترية.
المادة 17 أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية : أ ـ خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما . ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة . ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها . ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها . خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق . سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها . سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( 90 ) يوما . ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها . تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (9)
المادة 17 لا يعمل باي نص يتعارض مع إحكام هذا القانون.
المادة (17) كيفية الاتصال يتم الاتصال بين الطرفين المتعاقدين بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بواسطة السلطة القضائية للجمهورية الاسلامية الايرانية من جهة ومجلس القضاء الاعلى في جمهورية العراق بالنسبة للمتهمين ووزارة العدل في جمهورية العراق بالنسبة للمحكوم عليهم مع مراعاة الطرق الدبلوماسية لكلتا الحالتين .
المادة 17 مدة الدراسة في الكلية لا تقل عن اربع سنوات.
المادة 17 1 - يمنح وزير الدفاع الناجح في الامتحان النهائي للسنة الدراسية الاخيرة شهادة دبلوم في الهندسة بناء على توصية مجلس الكلية. 2 - يمنح الناجح الحائز على الشهادة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة رتبة ملازم فني دائمية في الجيش. 3 - تؤهل الشهادة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة حائزها للانتماء الى احدى الكليات الهندسية في الجامعات العراقية لمواصلة الدراسة في الصف الرابع للحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة.
المادة (17) : 1-17 . أي اقتراح بحل المعهد لابد ان ينال تاييد ربع الدول الاعضاء على الاقل قبل طرحه للاقتراع ويشترط موافقة ثلاث ارباع الدول الاعضاء على حل المعهد. 2-17 . في حالة حل المعهد تحدد الجمعية العمومية طريقة التصرف في اموال المعهد وممتلكاته.
المادة 17 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذ ه .
المادة 17 لموظفي منظمة الطاقة الذرية (المنحلة) من المتقاعدين بسبب إكمالهم السنالقانونية من حملة الشهادات العليا في اختصاصات الهيأة ولديهم خدمة لا تقل عن (20) عشرين سنة فيها , العودة إلى العمل بناء على توصية من المجلس العلمي وينظم عملهم بعقود قانونية وفقاً للتعليمات والضوابط .
المادة 17 ينفذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (17): بهشێك بۆ یاساكه زیاد دهكرێت به ڕیزبهندی (بهشی دهیهم) له ژێر ناونیشانی (كۆمپانیاكانی پارێزهرایهتیی)، رێزبهندی بهشی دهیهمی یاساكه دهبێته (بهشی یازدهم): بهشی دهیهم ماددهی (77)ی دووباره: یهكهم: پارێزهرانی ڕاوێژكار بۆیان ههیه كۆمپانیایهكی مهدهنی پیشهیی بۆ پارێزهرایهتی و راوێژكاریی یاسایی دابمهزرێنن به سیفهتی هاوبهشیی پێكهوهیی له رووی نهیاریی و بهرپرسێتییهوه بهرامبهر بهكهسانی دیكه له یهك نووسینگه یان زیاتر به مهبهستی پارێزهرایهتی كردن و پێشكهش كردنی راوێژی یاسایی و بۆیان نییه نوێنهرایهتی ئهو لایهنانه بكهن كهوا بهرژهوهندییهكانیان دژ بهیهكه و بۆیان ههیه پارێزهرایهتی بكهن له چوارچێوهی كۆمپانیا یان له دهرهوهی، بهگوێرهی بهندهكانی ئهو رێككهوتنهی له نێوانیان واژووكراوه. دووهم: كۆمپانیا كهسایهتی مهعنهوی ههیه و مافی ههیه پیشهی پارێزهرایهتی بكات له رۆژی تۆماركردنیهوه له تۆماری كۆمپانیا مهدهنییهكان لهلای بهشی كۆمپانیاكان له سهندیكا لهدوای پهسهندكردنی ئهنجومهن لهسهر پێڕهوی بنهڕهتی و گرێبهستی دامهزرێنهری كۆمپانیاكه. سێیهم: ناوی كۆمپانیاكه ناوێكی گوزارهی شیاو دهبێت به پیشهكه یان ناوی ههموو هاوبهشهكانه یان ناوی یهكێكیانه لهگهڵ (هاوبهشهكانی) و بهردهوام دهستهواژهی (كۆمپانیای مهدهنیی پیشهیی پارێزهرایهتی) یان (كۆمپانیای پارێزهرایهتی) لهدوای دێت. چوارهم: 1. هیچ هاوبهشێك مافی نییه له مافهكانی له كۆمپانیا بێته خوارهوه بۆ كهسانی جگه له هاوبهشهكانی مهگهر به رهزامهندیی نووسراوی ههموویانهوه بێت. 2. ههر هاوبهشێك مافی ههیه له كۆمپانیا بێته دهرهوه له دوای ئاگادار كردنهوهی هاوبهشهكانی لهم بارهیهوه بهلای كهم بهر له (3) سێ مانگ. 3. پارێزهر مافی نییه ببێته هاوبهش له زیاتر له یهك كۆمپانیا لهو كۆمپانیایانهی لهم یاسایهدا دهقییان لهسهركراوه. 4. پارێزهر مافی نییه له كۆمپانیا به هاوبهش بمێنێتهوه ئهگهر له پیادهكردنی پیشه قهدهغه كرابێت یان ناوی له خشتهی پارێزهران لهبهر ههر هۆیهك بێت، رهشكرابێتهوه. پێنجهم: له كاتی نهبوونی دهق بۆ چارهسهری حاڵهتی پێویست له كۆمپانیاكانی پارێزهرایهتیی مهدهنی دهكرێت بۆ حوكمهكانی هاتوو له یاسای مهدهنی و یاسا بهركارهكانی دیكهی پهیوهندار گهرانهوه بكرێت. شهشهم: سهرۆكی سهندیكا یان ئهوهی نوێنهرایهتی دهكات گرتنهبهری رێكارهكانی ههڵوهشاندنهوهو پاكتاوكردنی كۆمپانیای مهدهنیی پارێزهرایهتی بهپێی یاسای پارێزهرایهتی و رێنماییهكانی له ئهستۆ دهگرێت. حهوتهم: ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه رێنمایی پێویست دهربارهی بهیانی گرێبهستی دامهزراندنی كۆمپانیا و چۆنیهتی رێكارهكانی تۆماركردنی لهلای سهندیكا و ههڵوهشاندنهوهی یان پاكتاوكردنی، دهربكات. ههشتهم: پێویسته لهسهر گشت ئهو كۆمپانیایانهی پارێزهرایهتی كه له ههرێم كار دهكهن، خۆماڵی بێت یان بیانی كه پێشتر بهپێی یاسای دیكه دامهزراون، باری یاسایی خۆیان بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه و ئهو رێنماییهی بهپێی ئهم یاسایه دهرچوێن له ماوهی (6) شهش مانگ له بهركاربوونی ئهم یاسایه بگونجێنن و ههمواری بكهن. لهگهڵ ڕهچاوكردنی بنهمای مامهڵهی چوونیهك (المعامله بالمپل). نۆیهم: كۆمپانیاكانی پارێزهرایهتی وهك كهسایهتییهكی مهعنهوی ئهو لایهنانه كه له یاسا بهركارهكان وهسفكراوه بۆ مهبهستهكانی بریكارنامهیی و پێڕاگهیاندنی یاسایی و دادبینی و گشت ئهو كاروبارانهی كه پهیوهندیدارن به پیشهی پارێزهرایهتی كردنهوه تهنها لهو حاڵهتانه نهبێت كه تیایدا ناكرێت.
المادة 17 اولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات و بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار و لاتزيد على ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من استئصل او زرع احد الاعضاء البشرية او انسجته خلافا لاحكام المواد (5) و (9) و (11) من هذا القانون . ثانيا :- تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على المتبرع .
المادة 17 اولا : - في حالة عدم وجود نص قانون في هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه، تطبق الاحكام العامة للقانون الجنائي على اتهام ومحاكمة الاشخاص المتهمين المنصوص عليها في القوانين الاتية : - ا- للفترة من 17/ 7/ 1968 لغاية 14/ 12/ 1969 قانون العقوبات البغدادي لسنة 1919. ب- للفترة من 15/ 12/ 1969 لغاية 1/ 5/ 2003 قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، الذي كان نافذا سنة 1985 الطبعة الثالثة . ج- قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 و اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 . ثانيا : - للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة باحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لاحكام المواد11 و12 و13 من هذا القانون . ثالثا : - تسري احكام قانون العقوبات بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة عند تطبيق الاحكام الخاصة بالاعفاء من المسؤولية الجنائية . رابعا : - لا تخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد11 و12 و13 من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة .
ماددهی (17) : پیویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 17 يتولى مجلس المدرسين المهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الراي .
المادة-17- تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة عند وجودها في اراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الانظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة