المواد القانونية
المادة 17 اولا – تحدد تشكيلات المؤسسة وعلاقاتها مع المنشات التابعة لها والهيئات الاستشارية للمنشات وواجباتها وصلاحياتها واسلوب عملها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا – يعمل باحكام النظام الداخلي النافذ للمؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) عدا ما يتعارض مع احكام هذا القانون لحين الغاء النظام المذكور. ثالثا – يمارس الوزير صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة الى حين تشكيل مجلس ادارتها علىان يتم تشكيله خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 17 على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة الادارات المحلية والبلديات تنفيذ هذا القانون .
المادة 17 يخول محافظ البنك المركزي العراقي او نائبه بتخويل منه جميع صلاحيات البنك المركزي العراقي الخاصة باعمال المؤسسة العامة للمصارف لمدة لا تزيد على شهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون .
المادة 17 اذا امتنع الدلال عن تمكين الاجهزة الرسمية من الاطلاع على سجلاته والاوراق التي يحتفظ بها او زودها بيانات غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 17 اولا – لا يجوز لعضو مجلس الاتحاد او الغرفة ان يشترك في مداولات فيها مصلحة مالية له او لاحد اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الرابعة او لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته او لموكليه او لوكلائه سواء اكان في جلسات المجلس ام في احدى لجان الغرفة او الاتحاد. ثانيا – لا يجوز لعضو مجلس الاتحاد او الغرفة ان يقوم بالذات او بالواسطة بعقد مقاولة او استيراد لحساب الاتحاد او الغرفة ولا يجوز ان يكون طرفا مع أي منهما في بيع او اجارة او اقراض.
المادة 17 تتكون الموارد المالية للجنة البارالمبية مما ياتي : اولا : ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة ثانيا : التبرعات و الهبات التي توافق عليها الهيأة العامة و فقا للقانون ثالثا : الايرادات المتحققة عن البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و الدورات المقامة في جمهورية العراق رابعا : عوائد استثمار المنشات التابعة للجنة البارالمبية و فقا للقانون خامسا : ايرادات الاعلانات الخاصة بنشاطات و فعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة
المادة 17 ا – تضع الوزارة بالتعاون مع المجلس الزراعي الاعلى والكليات والمعاهد ذات العلاقة المناهج اللازمة لهذه المدارس وللدورات التدريبية الوارد ذكرها في هذا القانون كما تصدر التعليمات اللازمة بهذا الخصوص. ب – تترك للمدارس المرونة وحرية التوسع في انتقاء وتدريس المواضيع المقررة ضمن المنهاج العام بما يتفق واحتياجات المنطقة الواقعة فيها المدرسة على ان يتم ذلك بقرار من المجلس. جـ - تنظم الادارة بالاتفاق مع المجلس الزراعي الاعلى والمؤسسات ذات العلاقة دورات تدريبية للفئات التالية : - 1 – الخريجون. 2 – المزارعون الفلاحون. 3 – العمال الزراعيون. 4 – فئات اخرى يحتاجها القطاع الزراعي. د – تسعى الادارة مع المؤسسات ذات العلاقة في المنطقة الى اشراك الاهلين في اقامة المعارض والمهرجانات والاعياد الموسمية. هـ - تنظم الادارة بعد موافقة المجلس برامج تدريبية لطلاب السنتين الاولى والثانية خلال الصيف ويحدد مواعيد بدايتها ونهايتها. و – يحدد المجلس عدد اعضاء الهيئة التعليمية اللازم للاشراف على التدريب العملي في الصيف وتحسب لهم لقاء ذلك المكافاة التي تقررها الوزارة. ز – تنظم الادارة السجلات الضرورية اللازمة حسب توجيهات وتعليمات وزارة التربية والتعليم. قبول الطلاب
المادة 17 لا يجوز اجراء المناقلات بين الابواب والفقرات و التخصيصات المدرجة في هذا القانون كما لا يجوز اجراء المناقلات بين تخصيصات المحافظات.
المادة 17 اي اختلاف قد ينشأ بين اولئك الملزمين بالقرار النهائي للمادة 16 اعلاه,فيما يتعلق بتفسير هذا القرار او طريقة تنفيذه يجوز لاي منهما ان يقدمه الى هيئة التحكيم القضائية التي اصدرته لتبت فيه.
المادة 17 اولا :تشكل رئاسة مجلس النواب لجنة من (5) خمسة أعضاء من مجلس النواب على أن لايكونوا مرشحين للأمانة العامة ، مهمتها تنظيم الانتخابات للدورة الأولى للاتحاد وتحل عند إكمال الانتخابات وتولي الأمانة العامة أعمالها . ثانيا : تختار الأمانة العامة وبالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب عددا من أعضائها للعمل كمستشارين متطوعين للمجلس . ثالثا : تصدر الأمانة العامة للاتحاد نظامها الداخلي وتعليمات لتسهيل أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ اول جلسة لها .
المادة 17 اولا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راس مال الشركة وفق ما ياتي: - ا - تستقطع نسبة 25 % لتسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع. ب - تخصص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة. جـ - تخصص نسبة 20 % للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. د - تخصص نسب 25 % لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم وعدد ايام الاشتغال الفعلي لكل منهم. هـ - تخصص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارية بالاضافة الى استحقاقهم بموجب الفقرة (د) من هذه المادة وتوزع بقرار من مجلس الادارة. و - تخصص نسبة 2 % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى 5 % بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة. ز - يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 25 % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب البند (د) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل، يفصل الموظف او العامل. ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع وفق ما ياتي : - ا - تخصص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة. ب - تخصص نسبة 35 % للتطوير والتوسعات وتحسين طريقة واساليب العمل. جـ - تخصص نسبة 35 % لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم. د - تخصص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، وتوزع بقرار من مجلس الادارة. هـ - تخصص نسبة 2 % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى 5 % بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة. و - يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 25 % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب البند (جـ) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف او العامل.
المادة 17 اولا – يمثل المؤتمر العام، اعضاء النقابة كافة في عموم القطر، ويتكون من النقيب واعضاء مجلس النقابة ورؤساء واعضاء مجالس ومؤتمرات فروع النقابة. ثانياَ – للمؤتمر العام بوصفه الهيئة العليا للنقابة، الاختصاصات التالية : - ا – رسم السياسة العامة للنقابة. ب – اقتراح تعديل قانون النقابة. جـ - اصدار النظام الداخلي للنقابة، واقرار تعديله باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين. د – انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة ولجنة الضبط، وله سحب الثقة عنهم او اقالتهم عند الضرورة، وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة. هـ - مناقشة واقرار التقرير السنوي للنقابة وسائر شؤونها المهنية والفنية والثقافية والعامة، واتخاذ القرارات بشانها. و – مناقشة الميزانية السنوية العامة للنقابة واقرارها، وشطب بعض اموال النقابة. ز – تعديل بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون. ح – حل الخلافات الناشئة بين مجلسي النقابة واي من مجالس الفروع. ط – تخويل المجلس ما يراه من صلاحيات، عدا الصلاحيات المذكورة اعلاه. ثالثا – يكون النقيب رئيسا للمؤتمر العام، وفي حالة غيابه، يحل محل نائب النقيب، ثم امين السر، ثم مساعده، ثم الخازن على التوالي. رابعا – ا – يتالف مجلس النقابة من النقيب ونائب النقيب وثمانية اعضاء اصليين، وثلاثة احتياط، ينتخبهم المؤتمر العام للنقابة من بين اعضائه، ويكون من بينهم امين السر ومساعد امين السر والخازن، يضاف اليهم رؤساء الاقسام المنتخبين من مؤتمرات الاقسام، كاعضاء اضافيين في مجلس النقابة. ب – يجري انتخاب امين السر ومساعده والخازن، بالاقتراع السري في اول اجتماع يعقده مجلس النقابة بعد انتخابه. جـ - يجب ان يكون النقيب ونائبه من مرتبة مهندس مجاز على الاقل، وان لا يكون النقيب من بين رؤساء او اعضاء مجالس الفروع. خامسا – يشكل لكل قسم لجنة من رئيس القسم المنتخب وعدد من الاعضاء لا يقل عن اربعة، ولا يزيد على ستة، يتم تعيينهم من قبل مجلس النقابة، وتحدد واجباتها وصلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.
المادة 17 اذا توفى الصحفي او الصحفي المتقاعد ينتقل الراتب التقاعدي او المكافاة التي يستحقها عند وفاته الى من كان مكلفا باعالته شرعا على وجه التساوي وهم : 1- الزوجة او الزوجات – ويقطع الراتب التقاعدي نهائيا عنها او عنهن عند الزواج. 2- الاولاد الذكور – حتى يكملوا تحصيلهم العالي على ان لا تتجاوز اعمارهم 25 عاما. 3- البنات غير المتزوجات – وينقطع الراتب التقاعدي عنهن عند الزواج ويعود اليهن عند الافتراق او الترمل. 4- الاولاد ذكورا او اناثا – اذا كانوا مصابين بعلة تمنعهم عن الكسب ولم يكن لهم مورد للرزق يكفي لاعاشتهم مهما بلغت اعمارهم. 5- الوالدان والاخوات غير المتزوجات المحرومون من موارد الرزق الكافية لاعاشتهم ولم يكن لهم معيل اخر يمكن الزامه شرعا بتامين معاشهم ويشترط لمنح الوالد الراتب التقاعدي ان يكون عاجزا عن تحصيل رزقه ومعدما بتاييد الجهات الطبية المختصة والادارية. 6- يقطع الراتب التقاعدي عن الافراد المشمولين بهذه المادة اذا توظفوا او استخدموا في اية جهة حكومية رسمية كانت او شبه رسمية ويعود اليهم عند تركهم العمل دون ان ينالوا حقوقا تقاعدية اخرى.
المادة 17 أولاً : أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهرياً . ب- يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2009) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان . ثانياً : عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بما يُعادل الإيرادات المُخطط لها في الموازنة العامة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً . ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديداً من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال . رابعاً : يُشرع قانون لتحديد الضرر الذي تسببه أية جهة نتيجة التصرف بالنفط الخام المستخرج لغرض التصدير والاستهلاك المحلي .
المادة 17 للشركة الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها بما لا يتجاوز 50% خمسين من المئة من راس مالها المدفوع.
المادة 17 اولا – على المكلف برعاية القاصر الاستجابة لتعليمات وارشادات البحث الاجتماعي التي تبلغ اليه بواسطة مكتب الرعاية . ثانيا – عند تكرر مخالفة المكلف برعاية القاصر التعليمات والارشادات الصادرة اليه يرفع مكتب الرعاية التوصية الى مديرية رعاية القاصرين لاتخاذ ما يلزم بحقه وفقا للقانون .
المادة 17 اولا – تخضع الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون لاحكام قانون الشركات التجارية في كل ما لم يرد في هذا القانون ولا يتعارض مع احكامه، ويخضع نشاطها الصناعي لاحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 المعدل. ثانيًا – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 17 اولا – تستحصل الهيئة من المستفيدين تكاليف اقامة القناطر والجسور والمنشات المشيدة من قبلها بناء على طلبهم. ثانيا – تستحصل الوحدة الادارية من المتجاوز تكاليف رفع التجاوز الحاصل على محرمات الطرق العامة حسب القوائم المعدة من قبلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 1977.
المادة 17 ثالثا: شهادة من المصرف او من المصارف تثبت ان رأس المال المطلوب في المادة 28 قد اودع.
17 طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه (10000) عشرة الاف دينار
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة