المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجهات المذكورة في الفقرة 2 - ا من مادة 16 من هذا القانون عرض فيلم او مصنف تجاري او اعلاني اذا لم يكن مجازا من قبل الوزارة.

المادة 17

المادة 17 اولا – يحظر على الاشخاص الطبيعية والمعنوية حيازة الاثار المنقولة. ثانيا – على من لديه اثار منقولة تسليمها الى السلطة الاثارية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا – يستثنى من حكم البند اولا من هذه المادة ما ياتي : ا – الاثار المنقولة الموجودة في الاماكن المبينة في المادة 10 من هذا القانون. ب – المخطوطات والمسكوكات الاثرية المسجلة لدى السلطة الاثارية المرخص بحيازتها. رابعا – يلتزم المالك او الحائز او المتولي على الاثار والمواد المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة بما ياتـي : ا – تسجيلها لدى السلطة الاثارية خلال 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون او تاريخ تملكه اياها. ب – المحافظة عليها واخطار السلطة الاثارية تحريريا عن كل ما يمكن ان يعرضها الى الضياع او التلف لاتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها. ج – الحصول على موافقة السلطة الاثارية على نقل ملكيتها او حيازتها الى العراقي المقيم في العراق الذي يتعهد للسلطة الاثارية بالوفاء بالتزامات المالك او الحائز السابق. د – تسليمها الى السلطة الاثارية لقاء وصل عند طلبها منه لدراستها او تصويرها واعادتها اليه على نفقة السلطة الاثارية. خامسا – تتولى السلطة الاثارية تحديد مسؤولية المقصر عند ضياع او تلف الاثار والمواد المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة، ومصادرتها اذا ثبت ان ضياعها او تلفها كليا او جزئيا كان بسبب مسؤولية الحائز او اهماله.

17

17 طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه (10000) عشرة الاف دينار suspension

المادة 17

المادة 17 يلغى القانون رقم (61) لسنة 1956 ونصوص القوانين الاخرى التي تخالف احكام هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 يضاف ما يأتي الى البند (اولا) من نص المادة (26) من هذا القانون ويكون الفقرة (ز) منها : المادة -26- اولا : ز- الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (75%) فما فوق بغض النظر عن العمر.

المادة 17

المادة 17 يتالف مجلس النقابة من : 1- النقيب رئيسا . 2- اعضاء مجلس النقابة وعددهم ثمانية تنتخبهم الهيئة العامة . 3- نائبي النقيب الاول والثاني وينتخبان من بين اعضاء المجلس ويقومان مقامه حسب التسلسل عند غيابه او شغور منصبه .

المادة 17

المادة 17 اولا : تتولى الوزارة اصدار اوامر الايفادات للاتحادات المشاركة في انشطتها خارج البلد ثانيا : تتولى الاتحادات اصدار اوامر الايفاد للاتحادات المشاركة في نشاطها داخل البلد

المادة 17

المادة 17 على الوسيط عدم التعامل بالاوراق المالية الاسمية الا بعد التاكد من حيازة شهادة ملكية الاسهم، من مالكها او من ينوب عنه قانونا، والا فيطلب من ذوي العلاقة تقديم وثيقة تاييد من الجهة التي اصدرتها تبين عددها وانها ليست محجوزة او مرهونة او مفقودة ولم تصدر شهادة جديدة بدلا منها .

المادة 17

المادة 17 اولا : للمديرية العامة الغاء اجازة التاسيس او القرار المتخذ بشان التوسيع او التطوير في الحالات الاتية : : ا : اذا لم يباشر صاحب الاجازة بتاسيس مشروعه خلال سنة او لم يكمله خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة ويعتبر في حكم المباشرة بالتاسيس وصول مستندات شحن المكائن او شراء مكائن جديدة من السوق المحلية . ب : اذا لم يباشر مالك المشروع بتوسيعه او تطويره خلال سنة او لم يكمله خلال سنتين اعتبارا من تاريخ صدور القرار بهذا الشان ويجوز تمديد المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة وفي الفقرة (ا) من هذا البند اذا اقتنعت المديرية العامة باسباب طلب التمديد . ج : اذا استورد مالك المشروع مكائن تختلف جوهريا عن المكائن المصادق على عروضها من المديرية العامة . د : اذا باع مالك المشروع مكائنه كلا او جزءا دون موافقة المديرية العامة . هـ : اذا اصبحت مكائن المشروع مستهلكة او غير ذات جدوى اقتصادية ولم يرغب مالك المشروع في ان يستبدل بها مكائن بديلة عوضا عنها خلال مدة تحددها المديرية العامة بتعليمات . و : اذا توقف المشروع عن العمل مدة تزيد على سنة واحدة دون عذر مشروع توافق عليه المديرية العامة . ز : قدم مالك المشروع معلومات غير صحيحة بشان اسعار المكائن او قدم وثائق وعروضا مزورة او غير حقيقية وصدرت الاجازة استنادا اليها . ح : اذا ارتكب مالك المشروع مخالفات جسيمة متكررة . ط : اذا طلب مالك المشروع الغاء الاجازة لاسباب مشروعة توافق عليها المديرية العامة . ثانيا : لا يجوز تشغيل المشروع بعد اكتساب قرار الغاء اجازة التاسيس الدرجة القطعية . ثالثا : يجوز منح مالك المشروع الذي الغيت اجازة تاسيسه، اجازة جديدة او اعادة مفعول الاجازة الممنوحة سابقا اذا تايد للمديرية العامة زوال الاسباب التي ادت الى الغاء الاجازة . رابعا : يترتب على الغاء اجازة التاسيس لسبب من الاسباب المذكورة في الفقرات (ا، ب، ج، د، و، ز، ح،) من البند (اولا) من هذه المادة استيفاء ضعف الرسوم الكمركية والضميمة على المكائن باستثناء تلك التي يزيد عمرها على خمس سنوات .

المادة 17

المادة 17 لكل فرد من افراد العائلة المستحقين للاعانة او لمن يمثله او ينوب عنه ان يقدم خلال سنة واحدة من تاريخ وفاة معيله طلبا تحريريا الى رئيس اللجنة يطلب فيه تخصيص ما يصيبه من اعانة معيلهم المتوفى على ان يرفق بالطلب الوثائق اللازمة وتسرى عليه احكام مادة 5 عشرة من هذا القانون

المادة 17

المادة 17 اولا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راس مال الشركة وفق ما ياتي: - ا - تستقطع نسبة 25 % لتسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع. ب - تخصص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة. جـ - تخصص نسبة 20 % للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. د - تخصص نسب 25 % لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم وعدد ايام الاشتغال الفعلي لكل منهم. هـ - تخصص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارية بالاضافة الى استحقاقهم بموجب الفقرة (د) من هذه المادة وتوزع بقرار من مجلس الادارة. و - تخصص نسبة 2 % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى 5 % بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة. ز - يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 25 % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب البند (د) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل، يفصل الموظف او العامل. ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع وفق ما ياتي : - ا - تخصص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة. ب - تخصص نسبة 35 % للتطوير والتوسعات وتحسين طريقة واساليب العمل. جـ - تخصص نسبة 35 % لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم. د - تخصص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، وتوزع بقرار من مجلس الادارة. هـ - تخصص نسبة 2 % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى 5 % بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة. و - يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 25 % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب البند (جـ) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف او العامل.

المادة 17

المادة 17 الترقية هي الانتقال من وظيفة الى اخرى تقع في الدرجة الفرعية او الاساسية الاعلى وتختلف عنها من ناحية محتوى العمل والراتب ووفق الشروط التالية : - ا – امتلاك المنتسب لمواصفات الوظيفة المرقى اليها. ب – ان يكون قد امضى المدة المقررة وفق الجداول المرفقة في هذه القواعد. ج – وجود وظيفة شاغرة وموصوفة ومقيمة مسبقا في الملاك المصدق للدار مع مراعاة احكام المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد. د – ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة المراد ترقيته اليها بموجب التقارير المقمدمة من قبل رؤسائه. ه – تحدد الترقية حسب ما هو مثبت في الجداول المرفقة بهذه القواعد كل حسب صنفه. و – يكون الموظف المرقة الى وظيفة تقع في درجة اعلى تحت التجربة لمدة ستة اشهر من تاريخ مباشرته في الوظيفة المرقى اليها ويصدر امر تثبيته بدرجته الجديدة بعد انتهاء مدة التجربة ، اذا ثبتت كفاءته والا يصار الى اعادته لوظيفته بدرجته السابقة ويعتبر مثبتا بوظيفته الجديدة في حالة عدم صدور امر بذلك. ز – في حالة تاخر صدور امر بترقية المنتسب الى درجة اعلى عند استحقاقه لها يرفع حتى يصدر امر بترقيته ، مع مراعات توفر شروط الترفيع الواردة في هذه القواعد.

المادة 17

المادة 17 تضع الوزارة بالتعاون مع الهيأة نظاما رقابيا لمراقبة اداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بما يأتي : اولا: الوقت المخصص لكل مريض . ثانيا: استخدام الوسائل العلمية في التشخيص والعلاج . ثالثا: استخدام الدلائل الارشادية في وصف الادوية والفحوصات المختبرية والشعاعية . رابعا: دقة وصحة المعلومات المقدمة من مقدمي الخدمات الصحية .

المادة 17

المادة 17 فرع النقابة – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الاعضاء العراقيين فيها عن مائة وخمسين عضوا يكونون هيئة الفرع وهي اعلى سلطة فيه ويجري العمل في الفرع واختصاصات هيئته كما يلي : اولا – تجتمع هيئة الفرع في مقره اجتماعا اعتياديا واحدا في السنة ويتم في يوم الجمعة الاول من شهر شباط من كل سنة اذا لم يحضر اكثرية الاعضاء هذا الاجتماع فيؤجل انعقاده الى الجمعة الثالثة منه مهما بلغ عدد الحاضرين. ثانيا – تعقد هيئة الفرع اجتماعا استثنائيا كلما قرر مجلس النقابة ذلك او بناء على طلب تحريري من ربع اعضاء الفرع على ان يجدد سبب هذا الاجتماع وان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او من تاريخ تبلغ مجلس الفرع بطلب الاعضاء. ثالثا – يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع قبل سبعة ايام في الاقل من موعده على ان يرافق الدعوة جدول الاعمال والمتطلبات الاخرى. رابعا – اذا لم يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع في الموعد المحدد في هذا المادة تجتمع هيئة الفرع تلقائيا في مقر مجلس الفرع يوم الجمعة الثانية من شهر شباط ذاته ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذا الاجتماع الا بحضور ثلث اعضاء الفرع. خامسا – يراس اجتماع هيئة الفرع رئيسة وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا. سادسا – تتولى هيئة الفرع ادارة شؤونه وخاصة : ا‌- انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين واعضاء لجنة الانضباط. ب‌- مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية واقرار موازنة الفرع للسنة التالية. ج - سحب الثقة من رئيس واعضاء مجلس الفرع. د - النظر في جميع امور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها وتقديم التوصيات بشانها الى مجلس النقابة. سابعا – مدة دورة مجلس الفرع سنتان. ثامنا – اذا تجاوز عدد اعضاء الفرع المائة والخمسين عضوا فتنتخب هيئة الفرع عضوا واحد عن كل ثلاثين عضوا اضافيا يدعى العضو المتمم لغرض تمثيل الفرع في اجتماعات المؤتمر العام.

المادة 17

المادة 17 تخضع حسابات المصرف لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي

المادة 17

المادة 17 إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينات والتكايا والجمعيات الخيرية ومكاتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .

المادة 17

المادة 17 ينفذ هاذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 17

المادة 17 لوزير الزراعة اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 لا يعمل باي نص يتعارض مع إحكام هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 تخضع حسابات المصرف لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة