المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 يترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا ــ فقدان الرتبة العسكرية . ثانيا ــ استرداد الانواط والاوسمة في حالة ادانته عن جريمة مخلة بالشرف او ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي . ثالثا ــ عدم جواز اعادة تعيينه في الجيش بصفة ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او موظف او في الاجهزة الامنية الاخرى.

المادة 16

المادة 16 اولا – لا تتحمل الجهة المخولة بحجز المركبة اية مسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالاموال المحملة القابلة للتلف. ثانيا – تطبق احكام قانون التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة المرقم بـ 8 لسنة 1987 على المركبات المخالفة التي تترك في ساحات محطات الوزن. ثالثا – تتولى الهيئة بيع الاموال التي يتركها المخالفون الزائدة على الاوزان المقررة بالمزايدة العلنية استثناء من احكام التشريعات النافذة وفق قواعد تضعها الوزارة وتسجل بدلات البيع ايرادا نهائيا للخزينة العامة وتـحتفظ الهيئة بنسبـة 40% اربعين من المئة من بدلات تلك الاموال. رابعا – تقسم حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على الوجه الاتي : ا – خمس وعشرون منها حوافز لمنتسبي الهيئة العامة للطرق والجسور. ب – خمس عشرة منها حوافز للعاملين في محطات الوزن. خامسا – يصدر وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات للحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ا، ب من البند رابعا من هذه المادة يتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منه.

المادة 16

المادة 16 يلغى نص المادة (51) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : المادة - 51 - تقوم دائرة اصلاح الكبار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتامين الرعاية اللاحقة للنزلاء لغرض تقديم المساعدة المناسبة لهم لتسهيل انتظامهم في مجالات العمل وبما يكفل دمجهم واستقرارهم في المجتمع.

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16) بەڕێوبەرایەتی گشتیی گومرگەکانی هەرێم، بەهەماهەنگى لەگەڵ بەڕێوبەرایەتی گشتی و دەستەی گشتی گومرگەکانی دەسەڵاتی فیدراڵی، ڕێوشوێنى کۆتایی جێبەجێدەکات.

المادة 16

المادة 16 اولا : يعد الحزب قائما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة الموضوع . ثانيا : اذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية الى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية . ثالثا : ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجريدة الرسمية .

المادة 16

المادة 16 تلغى المادة ( 47 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولا : أ. يصوت النازحون على وفق احدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح الساكن داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية طويلة الأمد ، وعلى المفوضية فتح مراكز انتخابية داخل المخيمات . ب. يكون تصويت النازحين المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت الخاص قبل (48) ثمان وأربعين ساعة من التصويت العام . جـ. يصوت نازحو قضاء سنجار في المكان الذي يقيمون فيه داخل وخارج المخيمات لصالح دائرتهم التي نزحوا منها باستخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد حصراً د. يصوت النازحون الساكنون خارج المخيمات في مراكز اقتراعهم الأصلية ضمن دوائرهم الانتخابية قبل النزوح باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية حصراً وتلتزم الحكومة بتسهيل إجراءات وصولهم إلى مراكز الاقتراع . ثانياً : يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابية

المادة 16

المادة 16 أولاً : يحل هذا القانون محل الأمرين المرقمين (10) و (17) لسنة 2004 الصادرين عن مجلس الوزراء . ثانياً : تُلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة المتعلقة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بعد نفاذ هذا القانون .

المادة 16

المادة 16 يجوز في المناطق المخصصة لاغراض البستنة والزراعة وفي المناطق الخضراء الكائنة ضمن حدود التصميم القيام بالاعمال الانشائية واقامة الابنية التي تتعلق بهذه الاغراض وكذلك انشاء المساكن فيها بشرط ان لا تتجاوز كثافة ابنية السكن عن مسكن واحد لكل خمسة دونمات.

المادة 16

المادة 16 توزع اراضي الاصلاح الزراعي على الفلاحين جــماعيا او فرديا حسب ظروف المنطقة التي يجــرى فيها التوزيع وضمن الحدود المبينة فيما يلي – ا – في الارض الديمية - 1. (200) مائتي دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار 2. (160) مائة وستين دونما في الاراضي وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار. 3. (130) مائة وثلاثين دونما في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار. 4. (100) مائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار. ب – في الارض المروية - 1. (60) ستين دونما في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة. 2. (40) اربعين دونما في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة. 3. (40) اربعين دونما في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى سيحا. 4. (30) ثلاثين دونما في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى سيحا. 5. (12) اثنى عشر دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية. 6. (8) ثمانية دوانم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية. 7. (8) ثمانية دوانم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية. 8. (6) ستة دوانم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية. 9. (5) خمسة دوانم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية. 10. (4) اربعة دوانم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية. 11. 15 خمسة عشر دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية. 12. 20 عشرون دونما من الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية. ويقرر المجــلس حدود التوزيع في كل منطقه ضمن الحدود المذكورة ويجــوز له زيادتها اذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع في المنطقة.(2)

المادة 16

المادة 16 تسري أحكام المادة (35/ خامسا/ أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 على الطيارين المدنيين.

المادة 16

المادة 16 1 – يحتفظ كل مصرف في جميع الاوقات براس مال يشمل راس ماله السليم واحتياطياته السليمة في العراق لا تقل قيمته عن ما يعادل 12% من القيمة الاجمالية لموجوداته المحددة على اساس مراعاة عنصر المخاطرة او اي نسبة مئوية اعلى من ذلك انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بحيث يتكون ما لا يقل عن نصف راس المال هذا من راس مال اساسي ولاغراض تطبيق هذا الشرط يعرف البنك المركزي العراقي معنى راس المال وراس المال الاساسي والاحتياطيات وفئات موجودات المخاطر في انظمته ويكون تعريف وتحديد راس المال الاساسي والاحتياطيات والموجودات متفقا مع المعايير الدولية . 2 – يتم طرح مبلغ اي حيازة لراس المال لدى مصرف اخر او مؤسسة مالية من راس المال للمصرف لاغراض احتساب النسبة استنادا للفقرة 1 . 3 – يحدد البنك المركزي العراقي بموجب انظمة , ومبادئ تكوين وحيازة الحد الادنى لراس المال المدفوع لاي مصرف .

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) بۆ تێپەڕکردنی قۆناغی خوێندنی ئامادەیی، دەبێت خوێندکار تەواوی بابەتەکانی پرۆگرامی خوێندنی تەواوكردبێت و لە تەواوى تاقیکردنەوەکانیش دەرچووبێت.

المادة 17

المادة 17 يقوم المجلس حال ممارسة اعماله بما يلي : - 1 - تعيين لجنة او لجان لجرد وتقدير اقيام موجودات المصلحة التي انتقلت اليها بموجب احكام هذا القانون . 2 - تعيين محاسب قانوني او اكثر لوضع اسس حسابات المصلحة على اساس تجاري . 3 - فتح حساب جار للمصلحة في البنك المركزي العراقي وفي الخزينة المركزية في بغداد وفي خزائن الالوية والاقضية والنواحي خارج مدينة بغداد .

المادة 17

المادة 17 تعدل المادة ( 48 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية . ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها . جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) کار بە دەقى هیچ یاسا و بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکوک بێت.

المادة 17

المادة 17 ا – تضع الوزارة بالتعاون مع المجلس الزراعي الاعلى والكليات والمعاهد ذات العلاقة المناهج اللازمة لهذه المدارس وللدورات التدريبية الوارد ذكرها في هذا القانون كما تصدر التعليمات اللازمة بهذا الخصوص. ب – تترك للمدارس المرونة وحرية التوسع في انتقاء وتدريس المواضيع المقررة ضمن المنهاج العام بما يتفق واحتياجات المنطقة الواقعة فيها المدرسة على ان يتم ذلك بقرار من المجلس. جـ - تنظم الادارة بالاتفاق مع المجلس الزراعي الاعلى والمؤسسات ذات العلاقة دورات تدريبية للفئات التالية : - 1 – الخريجون. 2 – المزارعون الفلاحون. 3 – العمال الزراعيون. 4 – فئات اخرى يحتاجها القطاع الزراعي. د – تسعى الادارة مع المؤسسات ذات العلاقة في المنطقة الى اشراك الاهلين في اقامة المعارض والمهرجانات والاعياد الموسمية. هـ - تنظم الادارة بعد موافقة المجلس برامج تدريبية لطلاب السنتين الاولى والثانية خلال الصيف ويحدد مواعيد بدايتها ونهايتها. و – يحدد المجلس عدد اعضاء الهيئة التعليمية اللازم للاشراف على التدريب العملي في الصيف وتحسب لهم لقاء ذلك المكافاة التي تقررها الوزارة. ز – تنظم الادارة السجلات الضرورية اللازمة حسب توجيهات وتعليمات وزارة التربية والتعليم. قبول الطلاب

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) وەزیر دەتوانێت، بیرهەڵکەندن یان بەکارهێنانى بیر، لە هەندێک ناوچە قەدەغە بکات، بەپێى ڕاپۆرتى ئەنجومەن، بە مەرجێک مەترسى دابەزینى بڕ و ئاست و جۆرى ئاوى ژێرزەوى هەبێت، بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە و یاسا بەرکارەکانى هەرێم، قەرەبووى خاوەن بیر دەکرێتەوە بەو زیانەى کە لە ئەنجامى ئەو بڕیارە پێیدەکەوێت.

المادة 17

المادة 17 يضاف ما يأتي الى البند (اولا) من نص المادة (26) من هذا القانون ويكون الفقرة (ز) منها : المادة -26- اولا : ز- الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (75%) فما فوق بغض النظر عن العمر.

المادة 17

المادة 17 تتكون موارد موازنة بيت الحكمة من: اولا- المنحة السنوية التي يقررها رئيس الجمهورية. ثانيا- المنح السنوية التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الثقافية العراقية. ثالثا- الايرادات التي يحصل عليها بيت الحكمة من مبيعات الكتب والمطبوعات والدوريات والنشاطات الاخرى ووفر هذه الايرادات المتحقق في السنين السابقة. رابعا- الهبات والتبرعات من اشخاص او جهات عراقية، او عربية بموافقة رئاسة الجمهورية.

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) هەرکەسێک جگە لە حوکمى ماددەکانى (13) و (15) و (16)، سەرپێچى حوکمەکانى دیكەی ئەم یاسایە بکات، ئەوا بە بەندکردن و بە پێبژاردنێک لە (250,000) دوو سەد و پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (500,000) پێنچ سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت یان بەیەکێک لەم دوو سزایانە، سزا دەدرێت.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة