أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولاً- يؤسس اتحاد يسمى (اتحاد الصناعات العراقي) يكون مقره في بغداد ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيس مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله. ثانياً- الاتحاد منظمة مهنية اقتصادية تنموية. ثالثاً- الاتحاد تأسيس غرف صناعة في المحافظات.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (9) لسنة 1968 ويحل محلها ما ياتي : - 1 – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة . ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .
المادة 1
المادة 1 يصدق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية حول اجور نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي السورية الموقع عليه في بغداد في التاسع من شهر صفر / 1422 هـ الموافق 2 / 5 / 2001 م .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاءها لاغراض هذا القانون : اولا : الاكاديمي : التدريسي الحاصل على شهادة الماجستير او الدكتوراه ويمارس مهنة التدريس او يعمل بمراكز البحث العلمي في الجامعات. ثانيا : النقابة : نقابة الاكاديميين العراقيين. ثالثا : الهيأة العامة : مجموع اعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون. رابعا : الفرع : فرع النقابة في المحافظة او حيث ترتأي النقابة ايجاد تمثيل لها . خامسا : المؤتمر العام : اعضاء مجالس الفروع المنتخبين من قبل اعضاء الهيأة العامة بموجب احكام هذا القانون. سادسا : النقيب : نقيب الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون . سابعا : المجلس : مجلس نقابة الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون. ثامنا : الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الموقع عليها في بغداد بتاريخ 9-2-2015 .
المادة 1
المادة 1 يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي : المادة -10- يُدير الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة والمراكز المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
المادة 1
المادة 1 تطفا وفق احكام هذا القانون حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة المثقلة بهذه الحقوق عدا الاوقاف المضبوطة .
المادة 1
المادة 1 تضاف الى اخر الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972 العبارة الاتية : «وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام» .
المادة 1
المادة 1 تلغى مادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 960 ويحل محلها ما ياتي : - مادة 3 – تملك الجهات المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، العرصات والمباني الاميرية – بدون بدل – بقرار من مجلس الوزراء بعد التاكد من : - 1 - عدم وجود عرصة او بناء لدى الجهة التي تطلب تمليك يصلح للغرض المقصود . 2 - عدم احتياج الحكومة للعرصة او البناء المراد تمليكه .
المادة 1
المادة 1 تصدق الاتفاقية التجارية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية سلوفاكيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / 11 / 2000 .
المادة 1
المادة 1 يؤسس في وزارة الحكم المحلي معهد باسم المعهد الاداري له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضه ويرتبط بوزير الحكم المحلي.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من مادة 2 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل، ويحل محلها ما ياتي:- (1 - يؤلف مجلس تنظيم التجارة من الرئيس وعضوية وزراء التجارة الخارجية، والتجارة الداخلية، والتخطيط، والصناعة والمعادن، والمالية، والنفط، والزراعة والاصلاح الزراعي، والداخلية، والنقل، ومحافظ البنك المركزي العراقي . ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر الى المجلس) .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون مكس النفط ومنتجاته رقم ( 9 ) لسنة / 1939 المعدل ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة – تعفى مصالح وشركات الطيران العراقية والاجنبية التي تشتغل طائراتها في العراق او تمر منه من رسم المكس المفروض بموجب المادة الاولى من هذا القانون على الوقود المستعمل في طائراتها على اساس المقابلة بالمثل.
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام) وعبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام) اينما وردتا في قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977.
المادة 1
المادة 1 اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 1
المادة 1 تضاف عبارة ( والنوادي التي تخصص لموظفي الحكومة حصرا) بعد عبارة ( والغرف التجارية والزراعية ) الواردة في الفقرة /3/ من المادة الاولى المعدلة من القانون .
المادة جدول رقم 1
المادة جدول رقم 1 1- سكرتير خاص لرئيس الجمهورية. 2- رئيس مكتب في مجلس قيادة الثورة. 3- عضو مكتب في مجلس قيادة الثورة. 4- مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة. 5- سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية. 6- مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة. 7- مدير الديوان العام في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية. 8- مستشار في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية. 9- رئيس دائرة المراسم في رئاسة الجمهورية. 10- سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة. 11- مدير عام مكتب نائب رئيس الجمهورية. 12- مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء. 13- مستشار في مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء . 14- رئيس جامعة. 15- رئيس مجلس شورى الدولة. 16- رئيس الادعاء العام. 17- وكيل وزارة . 18- نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية. 19- سفير. 20- عضو لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية. 21- رئيس دائرة الشؤون الفنية والإدارية في ديوان الرقابة المالية . 22- نواب رئيس ديوان الرقابة المالية. 23- محافظ. 24- حذفت 25- خبير في شؤون النفط. 26- مستشار في وزارة. 27- (مستشار مالي) في وزارة المالية. 28- حذفت 29- نائب رئيس محكمة التمييز . 30- القاضي في محكمة التمييز. 31- رئيس هيئة الأشراف العدلي. 32- نائب رئيس مجلس شورى الدولة. 33- المستشار في مجلس شورى الدولة. 34- نائب رئيس الادعاء العام. 35- مدير عام في جهاز الأمن الخاص . (3)
1
1 يستوفي عن كل طلب من طلبات التسجيل: أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد (200000) مئتا الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الرسم الكلي على (500000) خمسمائة الف دينار
المادة 1
المادة 1 تحذف عبارة مجلس التخطيط الواردة في الفقرة 4 من مادة 8 المعدلة من القانون، وتحل محلها عبارة لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
المادة 1 :
المادة 1 : يقصد بالعبارات ادناه المعاني الواردة قرين كل منها . المرفق : مرفق البيئة العربي الجامعة : جامعة الدول العربية مجلس الامناء : مجلس امناء مرفق البيئة العربي المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمرفق المدير العام : المدير العام للمرفق الأمانة الفنية : الامانة الفنية للمرفق الأمانة التأسيسية :الامانة الفنية للمرفق في مرحله التأسيس