المواد القانونية
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم يانصيب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسمى (يانصيب الرعاية الاجتماعية) ويكون على شكل سحبات دورية تتضمن جوائز نقدية .
المادة 1 يلغى نص الفقرة خامسًا من المادة 34 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي: خامسًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره 500 خمسمائة دينار عن تسجيل الاحكام و1000 الف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذهما .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بقراره رقم (1436) الصادر بتاريخ 13-2-2002 في دورته العادية التاسعة والستين والتي دخلت حيز النفاذ في 17-9-2005.
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى نص المادة (4) من قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة (2008) ويحل محله ما يأتي : المادة (4) أولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة 80% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية : أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد . ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة . ج . إذا توفي أثناء الخدمة . ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (30) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة 80% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته . ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 11 من قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 وتكون الفقرة (4) لها: 4 – على الاجنبي تسليم وثيقة الاقامة الممنوحة له الى ضابط الاقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الاقامة في مراكز المحافظات كل حسب اختصاصه تزويد الاجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء الإدعاء العام في مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما يأتي :- الصنف الرابع 1500000 مليوناً وخمسمائة ألف دينار الصنف الثالث 1750000 مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينار الصنف الثاني 2000000 مليونا دينار الصنف الأول 2250000 مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار
المادة 1 يلغى نص المادة ( 3 ) من قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم ( 9 ) لسنة 2012 ويحل محله ما ياتي :- المادة – 3 – يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من : اولا : رئيس هيئة النزاهة رئيسا ثانيا : مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضوا ونائبا للرئيس ثالثا : ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهات الاتية ومن ذوي الاختصاص اعضاء أ – وزارة الخارجية . ب – وزارة النفط . ج – وزارة المالية . د – وزارة العدل . هـ - وزارة التجارة . و- البنك المركزي العراقي . ز – ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ح – جهاز المخابرات الوطني العراقي . ط – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . رابعا : ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولا الى الحكم العادل في القضية المنظورة.
المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أولاً . الوزارة : وزارة المالية. ثانياً . الوزير: وزير المالية. ثالثاً . الحكومة : دوائر الدولة والقطاع العام. رابعاً . رئيس الدائرة : رؤساء دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني ويُعد رؤساء المجالس والطوائف ورؤساء الهيآت التي لها شخصية معنوية رؤساء دوائر لاغراض هذا القانون. خامساً . الموظف : كل شخص ينتسب الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني ويُعد بحكم الموظف لاغراض هذا القانون المكلفون بخدمة عامة والعاملون في القطاع العام والمختلط والتعاوني ومجالس الطوائف ورؤساء الهيآت التي لها شخصية معنوية. سادسا. الرسم : رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون. سابعا. الطابع : الطابع المالي الذي تصدره الوزارة بموجب هـذا القانون. ثامنا. الورقة : كل ورقة خاضعة للرسم بموجب هذا القانون سواء أكانت مكتوبة بخط اليد ام مرسومة ام مطبوعة ام مصورة. تاسعا. التوقيع : التأشير على الورقة بالامضاء او بالختم او ببصمة الابهام او بكل مايدل على التوقيع. عاشرا. الشخص : الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. حادي عشر. المكلف : الشخص الذي يتعين عليه اداء الرسم وفق احكام هذا القانون.
المادة 1 اولا : أ – تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2016 بمبلغ ( 81700803138) الف دينار ( واحد و ثمانون ترليون و سبعمائة مليار و ثمنمائة و ثلاثة مليون و مائة و ثمانية و ثلاثون الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول /أ الايرادات و فق الاعداد ) الملحق بهذا القانون . ب – احتساب الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر مقداره ( 45) خمسة و اربعون دولا للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( 3600000) برميل يوميا ( ثلاثة مليون و ستمائة الف برميل يوميا ) بضمنها (250000) برميل يوميا ( مئتان و خمسون الف برميل يوميا ) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و ( 300000) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يوميا ) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة . ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية و على وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها و ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية . ثالثا : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للاغراض التي منحت لاجلها . رابعا : تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات و مؤسسات اجنبية الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات و مجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايرادا نهائيا للخزينة سواء اكانت هذه المنح و التبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم و المحافظات و مجالس المحافظات ذوات العلاقة و يكون قبول المنح النقدية او العينية و اعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة و كل من وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين . خامسا : يتم احتساب مبالغ المنح و الاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة و شركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية /2015 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي و تعتبر المالبغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2016 .
المادة 1 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني . ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .
ماددهی (1): تاقانهی جینۆساید: ئهو كهسهیه لهكاتی ڕوودانی تاوانهكانی جینۆسایدی دژ به گهلی كوردستان، پاش شههید كردنی سهرجهم ئهندامانی خێزانهكهی، بهتهنها رزگاری بوبێت.
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 17-3-2011 .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات المعقودة في سنغافورة والتي تم اعتمادها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في المؤتمر الدبلوماسي في سنغافورة في 27 /3 / 2006 .
المادة 1 تحذف العبارة كتيبة الانشاءات الواردة في التسلسلين ا وب في الفقرة 1 من مادة 7 من القانون ويحل محلها العبارة كتيبة الطرق والمطارات.
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 الموقع عليه في قصر الامم بجنيف في الفترة من 25 الى 29 نيسان 2005 .
المادة 1 يلغى نص المادة السادسة من قانون وسم المصوغات المرقم بـ ( 83 ) لسنة 1976، ويحل محله ما ياتي: - المادة السادسة – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات يقرر فيها: - اولا – منح اجازة ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية واخضاع المحلات التي تمارس فيها المهنة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. ثانيا – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات والسبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة العامة الى الجهاز، لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها .
المادة 1 يكون القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .
المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ (159) لسنة 1969، ويحل محله ما ياتي: يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته اليمين الاتية: "اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على شرف المسؤولية، وان اكون صادقا وامينا، وان اصون سلامة العراق ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة، وان اطبق القوانين"
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة