المواد القانونية
المادة 16 اولا : ينتخب المؤتمرالعام النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد على ورقة مستقلة وصندوق مستقل لكل منهم , وتختم اوراق الانتخابات بختم النقابة وتوقع كل ورقة انتخاب بتوقيع رئيس لجنة الانتخابات المركزية , بحضور قاض يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. ثانيا : يعد فائزا بمنصب النقيب من حصل على الاغلبية البسيطة (50% +1) من اصوات المقترعين. ثالثا : اذا لم يحصل أي من المرشحين لمنصب النقيب على الاغلبية البسيطة , تجري جولة ثانية بين الحائزين على اعلى الاصوات من المرشحين في الجلسة نفسها. رابعا : اذا تساوت اصوات اثنين او اكثر من المرشحين على المقعد الاخير للمجلس يعاد الانتخابات بينهم فقط وفي نفس الجلسة ويقوم المؤتمر العام بالتصويت لاختيار احدهم. خامسا : يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على اكثر الاصوات من بين المرشحين . سادسا : تفتح صناديق الانتخاب في الساعة التاسعة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخابات وتغلق في الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم ,ولعضو المؤتمر حق الانتخابات والحضور في أي وقت خلال هذه المدة الى مركز الانتخابات. سابعا : يجري فرز اصوات الناخبين علنا فور اتمام عملية الانتخاب تحت اشراف القاضي وبحضور لجنة الانتخابات المركزية. ثامنا : أ ـ تعد اوراق الانتخاب غير المختومة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاقتراع المركزية باطلة . ب ـ اذا احتوت ورقة الانتخاب على عبارات او كتابات لا تتعلق بالانتخاب تعد باطله. تاسعا : اذا احتوت ورقة الانتخاب على اسماء اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ تسلسل العدد المطلوب وتهمل الاسماء الزائدة. عاشرا : تفصل لجنة الانتخابات المركزية في صحة اجراءات الانتخاب وتتخذ قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة. حادي عشر : يبلغ النقيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنتيجة الانتخابات خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها.
المادة 16 يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا من وظيفته خلال الدورة الانتخابية وفقا لاحكام القانون.
المادة 16 1 - اذا شغر مركز النقيب فعلى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد خلال مدة شهر من تاريخ حصول الشاغر الا اذا حصل الشاغر خلال الستة اشهر الاخيرة من الدورة النقابية فيقوم نائب النقيب باعمال النقيب لحين اجتماع الهيئة العامة وانتخاب نقيب جديد . 2 - اذا شغر مركز نائب النقيب فلمجلس النقابة انتخاب نائب النقيب من بين اعضائه .
المادة 16 لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على الحكومة بسبب الاجراءات التي تستند الى هذا القانون .
المادة 16 1- لا يجوز لأ دولة طرف ان تطرد او تعيد قسراً او تسلم أي شخص الى أي دولة أخرى اذا كانت هناك اسباب وجيهة تدعو الى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري. 2- للتحقق من وجود مثل هذه الاسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم او الصارخ او الجماعي لحقوق الانسان او القانون الانساني الدولي في الدولة المعنية.
المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم يكن المحرر التنفيذي صادرا او مصدقا من جهة رسمية فعلى طالب التنفيذ ان يقدم مع الاصل ثلاث صور منه يحفظ الاصل في محل امين بعد تسجيله في سجل المستندات وتحفظ صورة منه في الاضبارة التنفيذية وتعطى الصور الاخرى الى طالب التنفيذ مصدقة من الموظف المختص بانها مطابقة لاصلها وتبلغ الصورة الثالثة الى المدين .
المادة 16 اولا – يجوز للمحكمة ان تطلب بواسطة وزارة الخارجية من القنصل العراقي او من يقوم مقامه استجواب الخصم او تحليفه اليمين او الاستماع الى شهادة الشاهد اذا كان عراقيا مقيما في الخارج. ثانيا – في البلدان التي ليس فيها قنصل عراقي او من ينوب عنه، تتم الاجراءات المبينة في الفقرة اولا طبقا لاحكام معاهدة التعاون القضائي بين الجمهورية العراقية وذلك البلد. ثالثا – اذا لم توجد معاهدة من هذا القبيل فتتم الاجراءات على اساس المعاملة بالمثل فان تعذر ذلك يصار الى مفاتحة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص بالطرق الدبلوماسية. رابعا – تتم الاجراءات المبينة in الفقرة اولا بالنسبة للاجنبي طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة. خامسا – على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت في البيانات الخاصة التي يطلب الاستجواب عنها او صيغة اليمين التي يراد تحليفها او الاسئلة التي توجه الى الشاهد، على ان يكون ذلك باللغة العربية وبلغة البلد المرسل اليه. سادسا – في حالة ترتب مصاريف معينة على تنفيذ تلك الاجراءات في البلد المعني، تلتزم محكمة الموضوع بدفعها والرجوع بها على الخصم الذي تمت تلك الاجراءات لمصلحته.
المادة 16 1 – يقدم الطلب الى المسجل من المخترع او ممن الت اليه حقوق الاختراع بواسطة وكيل تسجيل مخول بذلك في الاحوال التي يجيزها القانون وفقا للشروط التي يحددها نظام خاص ولا يجوز ان يتضمن الطلب تسجيل اكثر من اختراع واحد. 2 - يكشف مقدم طلب الاختراع عن الاختراع وصفا تفصيليا للاختراع يتضمن بيانا واضحا وكاملا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه . 2 مكرر - على مقدم طلب براءة اختراع تقديم بيانات كاملة عن الطلبات المماثلة ونتائجها في الخارج .(10)
المادة 16 ينفذ هذا القانون بعد مضي ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مادة 16 1- يجوز للمتصرف بناء على طلب الدائرة المختصة في حالة حصول فيضان أو حريق أو تفشى وباء وفي سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر الاستيلاء مؤقتاً على العقارات لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها . 2- يؤلف المتصرف لجنة للتقدير من ثلاثة خبراء ينتخبون وفق قانون الخبراء أمام القضاء تقوم بحصر ووصف العقارات التي يستولى عليها مع تقدير التعويض المستحق عن عدم انتفاع اصحابها بها .
المادة 16 أولاً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 إلى الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون . ثانياً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء أعمالها إلى وزارة المالية .
المادة 16 اولا: يودع مؤسسو الشركة رأس مال الشركة المحدد في المادة 28، الفقرة اولا من هذا القانون لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها. ويجوز ان يشتمل رأس مال الشركة على حصص عينية وفق ما تنص عليه المادة (29) من هذا القانون.
المادة 16 تصاف مادة جديدة الى القانون وتكون بالتسلسل (223) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما ياتي: المادة 223- قبول التداول الالكتروني واعتماد البريد السريع لكافة المراسلات والمخاطبات وتقديم البيانات والمسائل الإجرائية في كل ما يتعلق بالمعاملات امام مسجل الشركات على ان يقوم الاخير بتهيئة المتطلبات والمستلزمات الضرورية لعمل النظام الالكتروني.
المادة 16 يلتزم الوسيط بما ياتي : اولا : تسديد بدل التسجيل والاشتراك السنوي على وفق النظام الداخلي . ثانيا : مسك الدفاتر والسجلات والمستندات التي يقررها المجلس .
المادة 16 اولا - يحتفظ موظفو الشركة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة). ثانيا - للرئيس التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.
المادة 16 1 - تحصل المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية. 2 - تسجل المبالغ المتحصلة من تنفيذ هذا القانون ايرادا للخزينة بعد تنزيل النفقات والمكافات.
المادة 16 تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة، اتخذا الاجراءات اللازمة لتصحيح سجلاتها وفقا لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة والتعليمات التي تصدرها مديرية التسجيل العقاري العامة دون اي رسوم او اجراءات، على ان يراعى في ذلك ما يلي : - اولا – تعديل اصناف كافة الاراضي والبساتين التي هي من صنف الاميرية الصرفة والاراضي المتروكة والاميرية المفوضة بالطابو والاميرية الممنوحة باللزمة والموقوفة وقفا غير صحيح، الى صنف (المملوكة للدولة)، وتسجيلها باسم وزارة المالية . ثانيا – اذا كانت الارض او البستان مخصصة لجهة رسمية او شبه رسمية او تعاونية زراعية او مزرعة جماعية فيؤشر التخصيص في سجلها . ثالثا – اذا كانت الارض او البستان من صنف الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة او الموقوفة وقفا غير صحيح فتدرج عائدية حق التصرف باسم صاحبه السابق في حقل (المالك او المتصرف وتابعيته) من السجل العقاري . رابعا – تنقل الحقوق العينية وشارات الحجز، الى السجلات الجديدة وتثبت اوصاف الاراضي والبساتين واجناسها والمنشات القائمة عليها وعائديتها في تلك لسجلات وفقا لما كانت عليه بموجب سجلاتها السابقة .
المادة 16 للمصرف ان يستثمر في حوالات الخزينة وسندات الحكومة العراقية او لدى المصارف العاملة في العراق قسما من المبالغ الفائضة عن حاجته لاجال قصيرة حسب الشروط التي يتفق عليها مع تلك الجهات دعما للاقتصاد الوطني .
المادة 16 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (236) لسنة 2002 ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 16 أولا: يجوز إصدار انظمه لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثانيا: للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثالثا: يمنح مفتش الهيأة حق دخول الموانئ والمؤسسات والمعاهد البحرية وتدقيق المستندات والوثائق والتحفظ عليها وفقا للقانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة