المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 التعاون الدولي في مجال مراقبة تعاطي المنشطات اعترافاً من الدول الأطراف بأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة لا تكون فعّالة إلا عندما يتسنَّى إجراء اختبارات للاعبين بدون إخطار مسبق، ثم نقل العيِّنات في الوقت المناسب إلى المختبرات لتحليلها، فإن الدول الأطراف تقوم، حيثما اقتضى الأمر ووفقاً للإجراءات والقوانين الوطنية، بما يلي: (أ‌) تسهيل مهمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومنظمات مكافحة المنشطات التي تمتثل في عملها لأحكام المدونة في أن تضطلع، مع مراعاة اللوائح ذات الصلة للبلدان المضيفة، بعمليات مراقبة للاعبيها داخل إطار المسابقات الرياضية وخارجه، وسواء أكان ذلك على أراضيها أم في أي مكان آخر؛ (ب‌) تسهيل انتقال الأفرقة المفوضة رسمياً بمراقبة تعاطي المنشطات، في الوقت المناسب عبر الحدود لدى قيامها بعمليات المراقبة هذه؛ (جـ) التعاون من أجل التعجيل بشحن أو نقل العيّنات في الوقت المناسب عبر الحدود مع كفالة الحفاظ على أمنها وسلامتها؛ (د) المساعدة في التنسيق الدولي لعمليات مراقبة تعاطي المنشطات التي تقوم بها مختلف منظمات مكافحة المنشطات، والتعاون في هذا الصدد مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات؛ (هـ) تعزيز التعاون بين مختبرات مراقبة تعاطي المنشطات الخاضعة لولايتها والمختبرات الخاضعة لولاية دول أطراف أخرى. وبوجه خاص، ينبغي للدول الأطراف التي لديها مختبرات معتمدة لمراقبة تعاطي المنشطات أن تشجع المختبرات الخاضعة لولايتها على مساعدة الدول الأطراف الأخرى وتمكينها من اكتساب الخبرات والمهارات والتقنيات اللازمة لإنشاء مختبراتها الخاصة إن هي رغبت في ذلك؛ (و) تشجيع ومساندة الترتيبات المتصلة بتبادل إجراء الاختبارات فيما بين المنظمات المعيّنة لمكافحة المنشطات، بما يتفق وأحكام المدوّنة؛ (ز) الاعتراف المتبادل بإجراءات مراقبة تعاطي المنشطات وإدارة نتائج الاختبارات - بما في ذلك العقوبات المقرّرة على المستوى الرياضي - التي تحددها أي منظمة لمكافحة المنشطات والتي تتفق مع أحكام المدوّنة.

المادة 16 (من البروتوكول)

المادة 16 إدارة المخاطر 1 - بالقدر الذي تقتضيه المادة 8 (ز) من الإتفاقية ، تنشئ الأطراف وتستبقي آليات وتدابير وإستراتيجيات ملائمة لتنظيم وإدارة ومراقبة المخاطر المحددة بموجب الأحكام المتعلقة بتقييم المخاطر الواردة في هذا البروتوكول والمرتبطة بإستخدام ومناولة الكائنات الحية المحورة ونقلها عبر الحدود . 2 - تفرض التدابير القائمة على تقييم المخاطر بالقدر الضروري لمنع الآثار الضارة للكائن الحي المحور على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي داخل أراضي طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . 3 - يتخذ كل طـرف تدابير مناسبة لمنع النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحيـة المحورة ، بما في ذلك تدابير مثل إشتراط إجراء تقييم المخاطر قبل المرة الأولى لإطلاق أي كائن حي محور . 4 - دون المساس بأحكام الفقرة 2 أعلاه ، يعمل كل طرف على ضمان إخضاع أي كائن حي محـور ، سواء كان مستورداً أو مُطوراً محلياً ، لفترة مراقبة تتلاءم مع دورة حياته أو فترة توالده قبل وضعه للإستخدام المراد . 5 - تتعاون الأطراف بهدف : (أ) تحديد كائنات حية محورة أو سمات محددة لكائنات حية محورة قد تكون لها آثار ضارة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً؛ (ب) وإتخاذ تدابير مناسبة بصدد معالجة هذه الكائنات الحية المحورة أو تلك السمات المحددة.

المادة 16

المادة 16 (1) يمكن لشخص ما أن يعمل في كلا الهيئتين . (2) اذا تم تعيين شخص ما ليعمل في نفس الهيئة من قبل اكثر من دولة متعاقدة او من قبل دولة متعاقدة واحدة او اكثر والرئيس ، فانه يعامل على اساس انه تم تعيينه من قبل السلطة التي عينته اولا او اذا كانت هذه السلطة هي الدولة التي يحمل هو جنسيتها ، فمن قبل تلك الدولة . (3) يجب تقديم اشعارات كل التعيينات الى الامين العام و تكون نافذة اعتبارًا من تاريخ استلام الاشعار .

المادة 16

المادة 16 تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .

المادة 16- المعاملة التفضيلية للبلدان النامية

المادة 16- المعاملة التفضيلية للبلدان النامية تيسر البلدان المتقدمة المبادلات الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية, من خلال الأطر المؤسسية والقانونية الملائمة , لفناني هذه البلدان وسائر مهنييها والعاملين بها في مجال الثقافة وكذلك لسلعها وخدماتها الثقافية .

المادة 16

المادة 16 تُعفى الأموال الموقوفة التابعة للديوان والعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة وما الحق بها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قانونا ويشمل الاعفاء رسوم الانتقال للعقارات الموقوفة وقفا خيريا صحيحاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال.

المادة 16

المادة 16 يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات.

المادة 16

المادة 16 تكون محكمة بداءة بغداد، هي المحكمة المختصة بفض النزاعات المتعلقة بتفسير نصوص النظام الاساسي، او اي نزاع اخر .

المادة 16

المادة 16 يمنح الحارس الليلي مكافاة خدمة في حالة طلبه انهاء خدماته او تم انهاؤها من قبل الوزير، وعلى الوجه الاتي : اولا ــ مكافاة تعادل مكافاته لمدة سنتين اذا امضى خدمة فعلية في الحراسة الليلية مدة 10 عشر سنوات . ثانيا ــ مكافاة شهر واحد عن كل سنة تزيد على الخدمة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة . ثالثا ــ مكافاة تعادل مكافاته لمدة سنة واحدة اذا كانت خدمته تزيد على 5 خمس سنوات وتقل عن 10 عشر سنوات .

المادة 16

المادة 16 1- لا يعمل بالنصوص القانونية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. 2 - يجوز اصدار نظام لتفصيل احكام هذا القانون. وللمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.(6)

المادة 16

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (16)

مادده‌ی ( 16 ): یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر ره‌فتارێك له‌ لایه‌ن ئه‌ندامانی لیژنه‌ و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ كاتی جێبه‌جێكردنی ئه‌و ئه‌ركه‌ی په‌یوه‌سته‌ به‌ لابردنی زیاده‌ڕۆییه‌كان رووبدات ئه‌وا به‌ پێی حوكمه‌كانی مادده‌ی (40)ی یاسای سزاكانی عێراقی ژماره‌ (111)ی ساڵی 1969ی هه‌مواركراو ره‌فتاری له‌گه‌ڵدا ده‌كرێت. دووه‌م: ئه‌ندامانی لیژنه‌ و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان ئه‌و زیانه‌ مالییانه‌ گه‌ره‌نتی ناكه‌ن كه‌ له‌وانه‌یه‌ له‌ كاتی لابردنی زیاده‌ڕۆیی دووچاری زیاده‌ڕۆكار ببن، له‌گه‌ڵ ره‌چاوكردنی حوكمه‌كانی برگه‌ی (دووه‌م)ی مادده‌ی (215) له‌ یاسای مه‌ده‌نی عێراقی ژماره‌ (40)ی ساڵی 1951 هه‌مواركراو.

المادة 16

المادة 16 لا يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات تنقله بين محل اقامته ومركز عمله الرسمي داخل حدود البلدية وخارجها مع مراعاة ما تنص عليه القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة .

المادة 16

المادة 16 يجوز في المناطق المخصصة لاغراض البستنة والزراعة وفي المناطق الخضراء الكائنة ضمن حدود التصميم القيام بالاعمال الانشائية واقامة الابنية التي تتعلق بهذه الاغراض وكذلك انشاء المساكن فيها بشرط ان لا تتجاوز كثافة ابنية السكن عن مسكن واحد لكل خمسة دونمات.

المادة 16

المادة 16 تعدل المادة ( 47 ) لتقرا كالأتي : أولا : تخصص مراكز انتخابية أو محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الادلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و ( المحدثة بايومترياً ) . ثانيا : على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناءا للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكناهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين . ثالثا : على المفوضية عدم فتح أي مركز أو محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في ( أولا و ثانيا ) أعلاه .

ماددەى (16)

ماددەى (16): یەكەم: جگە لە مەبەستی چارەسەركردنی پزیشكی، و تەنها بەپێی ئەو ڕێنمایی و رێوشوێنانەی وەزارەت لەم بارەیەوە دەریاندەكات، پزیشك بۆی نیە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی بۆ هیچ نەخۆشێك بنووسێت. دووەم: پزیشك نابێت هیچ بڕێك لە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی بۆ مەبەستی بەكارهێنانی تایبەت، بۆ خۆی بنووسێت.

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16) بەڕێوبەرایەتی گشتیی گومرگەکانی هەرێم، بەهەماهەنگى لەگەڵ بەڕێوبەرایەتی گشتی و دەستەی گشتی گومرگەکانی دەسەڵاتی فیدراڵی، ڕێوشوێنى کۆتایی جێبەجێدەکات.

المادة 16

المادة 16 يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16

المادة 16 عند نفاذ هذا القانون تقوم وزارة المالية بتسليف المصلحة مبلغا كرصيد للتشغيل لا يتجاوز 500000 دينار (خمسمائة الف دينار) على ان تسدد هذه السلفة خلال مدة لا تتجاوز السنة الواحدة .

المادة 16

المادة 16 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولاتزيد على (3) سنوات كل من : اولا – حصل أو حاول الحصول على جواز سفر بإغفال ضابط الجوازات رغم حيازته على جواز سفر نافذ المفعول من نفس النوع . ثانيا – قدم عن قصد إفادة أو معلومات في استمارة جواز السفر أو في أي أمر يتعلق بالحصول على جواز سفر خلافا لأحكام هذا القانون أو زور الأوراق والمستندات الحكومية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة