المواد القانونية
المادة 16 1- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في أقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول ألاطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة 2 أو المحاكمة عليها , أذا أستوفي الشرطان التاليان: (أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم تام : (ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل ,رهنا بالشروط التي تريانها مناسبة . 2- لأغراض هذه المادة: (أ) يكون للدولة التي ينقل أليها الشخص سلطة أبقائه قيد الاحتجاز , وعليها التزام بذلك ,مالم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به: (ب)على الدولة التي ينقل أليها الشخص أن تنفذ , دون أبطاء , التزامها بأعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل ,أو لما يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين ؛ (ج) لايجوز للدولة التي ينقل اليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء أجراءات لطلب التسليم من أجل أعادته أليها؛ (د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نقل أليها , على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها . 3- مالم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها , وفقا لأحكام هذه المادة ,لا يجوز محاكمة ذلك الشخص , أيا كانت جنسيته , أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في أقليم الدولة التي ينقل أليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالأدانة سابقة لمغادرته أقليم الدولة التي نقل منها.
المادة 16 اولا : يعد الحزب قائما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة الموضوع . ثانيا : اذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية الى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية . ثالثا : ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجريدة الرسمية .
المادة المادة 16 تتخذ دول الأطراف كافة التدابير العملية لضمان امتناع مواطنيها والسفن التي تحمل علمها من الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بشكل يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية .
المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1971.
المادة 16 ملغاة .(6)
المادة المادة 16 القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية 1- من اجل ابراز التراث الثقافي غير المادي على نحو افضل للعيان , والتوعية بأهميته , وتشجيع الحوار في ظل احترام التنوع الثقافي , تقوم اللجنة , بناء على اقتراح الدول الاطراف , باعداد واستيفاء ونشر قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية , 2- تضع اللجنة المعايير التي تحكم اعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة التمثيلية , وتعرضها على الجمعية العامة لاقرارها .
المادة 16 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتتولى لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
المادة 16 من بلغ عاقلا و لكن لم يكن رشيداً - أي ﻻ يميز ما فيه الصلاح عما عداه - ولو في أمور الزواج كاختيار الزوجة وتعيين المهر وتحديد الشروط، فلا بد من أن يستأذن أباه أو جده ﻷبيه إذا أراد الزواج، فلا يصح من دون إذن أحدهما.
المادة 16 يستحق المتطوع او اي من العاملين في الأجهزة الساندة عند إصابته نتيجة تعرضه لحادث اثناء تنفيذه اعمال الدفاع المدني الامتيازات وفقاً للقانون.
المادة 16 أ- يشكل مرفقا هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ منه . وفيما عدا أغراض تعديل المرفقين ، فــــأن كلـــمة " بروتوكول " على النحو المستخدمة به في هذا الصك تعني البروتوكول والمرفقين معاً . ب- يجوز للمجلس - بناءً على مشورة يسديها فريق خبراء عامل مفتوح العضوية ينشئه المجلس – تعديل قائمة الأنشطة المحددة في المرفق الأول وقائمة المعدات والمواد المحددة في المرفق الثاني . ويسري أي تعديل من هذا القبيل بعد أربعة شهور من اعتماد المجلس له . بدء النفاذ
المادة-16- القانون الواجب تطبيقه للمطالبة بالتعويض عن ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في الامتعة يكون هو قانون بلد الانطلاق او بلد الوصول ايهما الذي يكشف فيه ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في تلك الامتعة .
المادة 16 اذ اوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف .
المادة 16 -أولاً- يرأس المفوضية رئيس بدرجة وزير. ثانياً- يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة. ثالثاً- يتمتع أعضاء المجلس بدرجة مدير عام. رابعاً- الغيت . (1-2)
المادة 16 يُعد الموظفون الذين تصدر قرارات الهيئة بشمولهم بالإجراءات الواردة في المادة (6) من هذا القانون في اجازة اعتيادية براتب تام خلال المدة التي يجوز لهم فيها الاعتراض ولحين البت في امرهم من قبل هيئة التمييز وحسب المادة (17) من هذا القانون
المادة 16 عقب تلقيها مذكرة تفيد نقل او احتجاز طفل بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 3؛ لايحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة التي نقل اليها الطفل او احتجز بها إصدار قرار حول الجوانب القانونية لحقوق الحضانة حتى يتم اتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة الطفل بموجب هذه الاتفاقية، أو إن لم يعترض مقدم الطلب بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة زمنية معقولة بعد تلقي المذكرة.
المادة 16 التوصيات الدائمة يجوز للمنظمة ان تضع توصيات دائمة بشأن التدابير الصحية المناسبة، وفقا للمادة 53 لتطبيقها بشكل روتيني أو دوري. ويجوز أن تطبق الدول الأطراف تلك التوصيات فيما يتعلق بالأشخاص و/أوالأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية بشأن أخطار محددة و مستمرة تتهدد الصحة العمومية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي أو للحد منه و الإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي. ويجوز للمنظمة، وفقا للمادة 53، أن تعدل هذه التوصيات أو تنهيها حسب الاقتضاء.
المادة 16 تُعفى الأموال الموقوفة التابعة للديوان والعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة وما الحق بها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قانونا ويشمل الاعفاء رسوم الانتقال للعقارات الموقوفة وقفا خيريا صحيحاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال.
المادة مادة 16 1- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع ، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة التي لاتصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1 عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتباكها ، أو عندما تتم بموافقته او بسكوته عليها ،وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة . 2- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي أخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم .
المادة 16 اولاً– للوزير احالة الضابط الى قائمة نصف الراتب استناداً الى التقارير المرفوعة بحقه من آمريه بالتسلسل في احدى الحالتين الاتيتين :- أ – عدم كفاءته. ب- عدم التقيد بآداب وضوابط الخدمة . ثانياً – لا يجوز بقاء الضابط في قائمة نصف الراتب اكثر من (1) سنة واحدة وتتحتم احالته الى التقاعد عند انتهاء هذه المدة في حالة عدم رفع العقوبة . ثالثاً – يستحق الضابط المحال على قائمة نصف الراتب ، نصف راتبه في الخدمة . رابعاً – اذا احيل الضابط الى قائمة نصف الراتب تطرح مدة بقائه فيها من قدمه في المرة الاولى وضعفها في المرة الثانية ويحال الى التقاعد في المرة الثالثة . خامساً – يبقى الضابط المحال الى قائمة نصف الراتب بالخدمة خاضعا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الخاصة بقوى الامن الداخلي . سادساً – للوزير رفع العقوبة بحق الضابط بناء على تقارير مرفوعة من آمري الضابط خلال مدة احالته الى قائمة نصف الراتب تتضمن حسن كفاءته والتزامه باداب الخدمة وضوابطها .
المادة 16 اولا لا يعاد الى الخدمة التدريسية في الكلية من انهيت خدماته لسبب اخلاقي او لثبوت عدم كفاءته العلمية. ثانيا لا يجوز توقيف موظف الخدمة التدريسية من المدنيين او اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه في حرم الكلية الا في حالة الجرم المشهود وبموافقة الجهة المختصة في الوزارة. ثالثا تطبق على موظف الخدمة التدريسية من المدنيين احكام قانون انضباط موظفي الدولة على ان يضاف عضوان من اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين في الكلية الى لجنة انضباط منتسبي الكلية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة