المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 أ- يشكل مرفقا هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ منه . وفيما عدا أغراض تعديل المرفقين ، فــــأن كلـــمة " بروتوكول " على النحو المستخدمة به في هذا الصك تعني البروتوكول والمرفقين معاً . ب- يجوز للمجلس - بناءً على مشورة يسديها فريق خبراء عامل مفتوح العضوية ينشئه المجلس – تعديل قائمة الأنشطة المحددة في المرفق الأول وقائمة المعدات والمواد المحددة في المرفق الثاني . ويسري أي تعديل من هذا القبيل بعد أربعة شهور من اعتماد المجلس له . بدء النفاذ

المادة 16

المادة 16 يعفى المتخرجون في المعهد من الامتحانات المنصوص عليها في القوانين الاخرى لغرض التعيين في الوظائف المؤهلين لها .

المادة (16)

المادة (16) يكون للوثائق الرسمية الصادرة في إقليم احد الطرفين المتعاقدين القوة ذاتها في الإثبات للوثائق المماثلة في إقليم الطرف الأخر شرط عدم مخالفتها للنظام العام والآداب .

المادة مادة 16

المادة مادة 16 1- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع ، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة التي لاتصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1 عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتباكها ، أو عندما تتم بموافقته او بسكوته عليها ،وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة . 2- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي أخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم .

المادة 16

المادة 16 ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة 2، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة، أو معاقبة، شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.

المادة 16

المادة 16 الجوانب الصحية 1-تشجع الاطراف على مايلي : (أ‌) التشجيع على وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج ترمي الى تحديد وحمايه المجموعات السكانية المعرضه للخطر لاسيما فئات السكان الضعيفه والتي يمكن ان تشمل اعتماد مبادئ توجيهية صحية تستند ال حقائق علمية وتتعلق بالتعرض للزئبق ومركبات الزئبق مع وضع اهداف للحد من التعرض للزئبق حيثما يقتضي الامر ذلك وتثقيف الجمهور بمشركة قطاع الصحة العامة والقطاعات الاحرى المشاركة . (ب‌) التشجيع على وضع وتنفيذ برامج تثقيفية ووقائية قائمة على حقائق علمية تتعلق بالتعرض المهني للزئبق ولمركبات الزئبق . (ج‌) تعزيز خدمات الرعاية الصحية الملائمة للوقاية وعلاج ورعاية الفئات السكانية الضعيفه جراء التعرض للزئبق او مركبات الزئبق . (د‌) تكوين وتعزيز القدرات المؤسسية والمهنية الصحية للوقاية من الاخطار الصحية الناجمة عن التعرض للزئبق ومركبات الزئبق وتشخيصها وعلاجها ورصدها . 2- ينبغي لمؤتمر الاطراف في معرض بحثه للقضايا او الانشطة المتعلقة بالصحة ان يقوم بما يلي : (أ‌) التشاور والتعاون مع منظمه الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة حسب الاقتضاء : (ب‌) تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة حسب الاقتضاء .

المادة 16

المادة 16 تُلغى مجلس الاحياء والقواطع عند المصادقة على نتائج أنتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويستحق اعضائها الحقوق التقاعدية المقررة لهم قانوناً.

المادة -16-

المادة -16- يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد أتفقت مسبقا على اجراء استئنافي .

المادة 16 (الاتفاقية)

المادة 16 عقب تلقيها مذكرة تفيد نقل او احتجاز طفل بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 3؛ لايحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة التي نقل اليها الطفل او احتجز بها إصدار قرار حول الجوانب القانونية لحقوق الحضانة حتى يتم اتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة الطفل بموجب هذه الاتفاقية، أو إن لم يعترض مقدم الطلب بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة زمنية معقولة بعد تلقي المذكرة.

المادة 16 من الاتفاقية

المادة 16 الأمانة العامة 1. ينشئ المجلس التنفيذي أمانة للتحالف تتولى مهام السكرتارية تحت سلطة المجلس التنفيذي وبإشراف وتوجيه المدير التنفيذي وتعنى الأمانة بتنفيذ برنامج عمل التحالف وتحقيق أهدافه . 2.يعين المجلس التنفيذي مديرا تنفيذيا من بين مرشحي الدول الأعضاء تمتد ولايته لفترة اربع سنوات ، ولايجوز أن يشغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين ويجوز للمجلس التنفيذي إعفاء المدير التنفيذي من مهامه . 3. تضطلع أمانة مؤقتة بالوظائف والمهام المسندة إلى الأمانة العامة ويتولى أعلى موظفيها رتبة مهام المدير التنفيذي للتحالف مؤقتا ، حتى يتم إنشاء الأمانة العامة وتعيين المدير التنفيذي . الفصل الثامن : مسائل مالية وإجرائية

المادة 16

المادة 16 على الشركة و فروعها مسك السجلات الاتية : اولا : سجل العاملين و تدون فيه اسماء العاملين في الشركة و عناوينهم و جنسياتهم و اعمارهم و مهنهم السابقة . ثانيا : سجل المراسلات . ثالثا : سجل الاسلحة مدونا فيه عدد الاسلحة و انواعها و مواصفاتها و كمية العتاد الخاص بها . رابعا : سجل حركة السلاح اليومية . خامسا : سجل الاجهزة اللاسلكية و يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها و مواصفاتها الفنية الاخرى . سادسا : سجل العجلات المستخدمة .

المادة 16

المادة 16 تعدل المادة ( 47 ) لتقرا كالأتي : أولا : تخصص مراكز انتخابية أو محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الادلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و ( المحدثة بايومترياً ) . ثانيا : على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناءا للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكناهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين . ثالثا : على المفوضية عدم فتح أي مركز أو محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في ( أولا و ثانيا ) أعلاه .

المادة 16

المادة 16 يحل مركز المساعدة القانونية محل المستفيد عند الحكم له بمصاريف الدعوى على ان لا يتجاوز ما دفع من اموال .

المادة 16

المادة 16 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة -16- (التحكيم)

المادة -16- يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد أتفقت مسبقا على اجراء استئنافي .

المادة 16

المادة 16 اولاً– للوزير احالة الضابط الى قائمة نصف الراتب استناداً الى التقارير المرفوعة بحقه من آمريه بالتسلسل في احدى الحالتين الاتيتين :- أ – عدم كفاءته. ب- عدم التقيد بآداب وضوابط الخدمة . ثانياً – لا يجوز بقاء الضابط في قائمة نصف الراتب اكثر من (1) سنة واحدة وتتحتم احالته الى التقاعد عند انتهاء هذه المدة في حالة عدم رفع العقوبة . ثالثاً – يستحق الضابط المحال على قائمة نصف الراتب ، نصف راتبه في الخدمة . رابعاً – اذا احيل الضابط الى قائمة نصف الراتب تطرح مدة بقائه فيها من قدمه في المرة الاولى وضعفها في المرة الثانية ويحال الى التقاعد في المرة الثالثة . خامساً – يبقى الضابط المحال الى قائمة نصف الراتب بالخدمة خاضعا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الخاصة بقوى الامن الداخلي . سادساً – للوزير رفع العقوبة بحق الضابط بناء على تقارير مرفوعة من آمري الضابط خلال مدة احالته الى قائمة نصف الراتب تتضمن حسن كفاءته والتزامه باداب الخدمة وضوابطها .

المادة 16

المادة 16 أولا ً– يتم توقيف رجل الشرطة في مكان خاص و توفر له الخدمات الغذائية و الصحية و الاجتماعية . ثانياً – يسمح للموقوف الاتصال باسرته و أصدقائه و قراءة المطبوعات و الاستماع الى أجهزة المذياع و التلفاز ومواجهة آمر الموقف لتقديم شكوى أو طلب خاص به . ثالثاً – يمنع أستخدام أدوات التقييد كالاصفاد و السلاسل و القيود الحديدية إلا كأجـــراء وقائي لمنع الموقوف من الهرب في أثناء نقله أو لآمر صادر من آمر الموقف لغرض منع الموقوف من أيذاء نفسه أو الاضرار بالممتلكات او الاعتداء على الموقوفين الاخرين . رابعاً – لا تجوز معاقبة الموقوف بعقوبة جسدية أو أيداعه في مكان مظلم أو رطب أو تخفيض كمية الوجبة الغذائية المخصصة له .

المادة مادة 16

المادة مادة 16 1 ــ تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي : أ ــ ترتيب الاجتماعات المنصوصعليها في المادتين ( 15 ) و ( 17 ) وتقديم الخدمات إليها . ب ــ إعداد وإحالة تقارير تستند الى معلومات واردة بمقتضى المواد ( 3 ) و ( 4 ) و ( 6 ) و ( 11 ) و ( 13 ) وكذلك الى معلومات مستقاة من اجتماعات هيئات فرعية أنشأت بموجب المادة ( 15 ) والى المعلومات التي تقدمها الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة . ج ــ ــ إعداد تقارير عن أنشطتها التي قامت بها تنفيذاّ لوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها الى مؤتمر الأطراف . د ــ كفالة التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية ذات الصلة، ولا سيما الدخول في اتفاقيات ادارية وتعاقدية، كلما لزم الأمر لأداء وظائفها بفعالية . ه ــ ــ الاتصال بجهات الاتصال والسلطات المختصة التي أنشأتها الأطراف وفقاً للمادة ( 5 ) من هذه الاتفاقية . و ــ تجميع معلومات تتعلق بما لدى الأطراف من مواقع ومرافق وطنية مرخص بها ومتاحة للتخلص فيها من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتعميم هذه المعلومات فيما بين الأطراف . ز ــ تلقى المعلومات وإبلاغها من الأطراف وإليها بشبان : ــ مصادر المساعدة التقنية والتدريب . ــ المعرفة التقنية والعلمية المتاحة . ــ مصادر المشورة والخبرة . ــ مدى توافر الموارد . بغية مساعدتها عن طلبها في مجالات مثل : ــ تناول نظام الاخطار الخاص بالاتفاقية . ــ إدارة النفايات الخطرة وغيرها . ــ التكنولوجيات السليمة بيئياً المتعلقة بالنفايات الخطرةوالنفايات الأخرى، مثل التكنولوجيا منخفضة وعديمة النفايات . ــ تقييم القدرات على التخلص ومواقعه . ــ رصد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى . ــ الاستجابة في حالات الطوارئ . ح ــ ــ تزويد الأطراف، عند طلبها، بمعلومات عن الخبراء الاستشاريين أو الشركات الاستشارية من ذوي الاختصاص التقني اللازم في هذا الميدان والذين يمكنهم مساعدتها على فحص الإخطار الخاص بالنقل عبر الحدود، ومدى مطابق شحنة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى للإخطار ذي الصلة، و ( أو ) مدى سلامة مرافق التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى من الناحية البيئية، إذا كان لدى الأطراف سبب يدعوها الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً، ولا تجري هذه الدراسة على نفقة الأمانة . ط ــ مساعدة الأطراف عند طلبها على تحديد حالات الاتجار غير المشروع وتعميم أي معلومات ترد إليها بشأن الاتجار غير المشروع على الأطراف المعنية فوراً . ي ــ التعاون مع الأطراف ومع المنظمات والوكالات الدولية المختصة ذات الصلة لتوفير الخبراء والمعدات بفرض تقديم مساعدة عاجلة الى الدول عند حدوث حالة طوارئ . ك ــ القيام بما قد يحدده مؤتمر الأطراف من وظائف أخرى ذات صلة بأغراض هذه الاتفاقية . 2 ــ يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوظائف الأمانة بصفة مؤقتة الى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف، عملاً بالمادة ( 15 ) . 3 ــ يعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول الأمانة من بين المنظمات الحكومية الدولية المختصة الموجودة التي أبدت استعدادها للقيام بوظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية . كما يقوم مؤتمر الأطراف في هذا الاجتماع بتقييم الأمانة المؤقت للمهاما لموكلة إليها، ولا سيما بموجب الفقرة ( 1 ) أعلاه ويقرر الهياكل المناسبة لتلك الوظائف . تعديل الاتفاقية

المادة 16

المادة 16 تلغى المادة ( 47 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولا : أ. يصوت النازحون على وفق احدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح الساكن داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية طويلة الأمد ، وعلى المفوضية فتح مراكز انتخابية داخل المخيمات . ب. يكون تصويت النازحين المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت الخاص قبل (48) ثمان وأربعين ساعة من التصويت العام . جـ. يصوت نازحو قضاء سنجار في المكان الذي يقيمون فيه داخل وخارج المخيمات لصالح دائرتهم التي نزحوا منها باستخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد حصراً د. يصوت النازحون الساكنون خارج المخيمات في مراكز اقتراعهم الأصلية ضمن دوائرهم الانتخابية قبل النزوح باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية حصراً وتلتزم الحكومة بتسهيل إجراءات وصولهم إلى مراكز الاقتراع . ثانياً : يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابية

المادة 16

المادة 16 أولا : أ . تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج عبر الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال (24) أربع وعشرين ساعة للتصويت العام والخاص . ب . في حالة عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل من (5%) خمسة من المائة من الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي . جـ . وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (5%) خمسة من المائة فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة . د . في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج ولمدة (6) ست ساعات يتم نقل تلك الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة . هـ . يتم تدقيق الأرقام التسلسلية لأوراق الاقتراع الباطلة الصادرة عن جهاز تسريع النتائج (pcos) مع الأوراق الباطلة داخل الصندوق أثناء عمليات العد والفرز الواردة في (أولا) من هذه المادة وفي حال وجود اختلاف بعدد الأوراق الباطلة بين تقرير الجهاز والعد والفرز اليدوي بنسبة (3ر0) فأكثر يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة ويتم مطابقة الأوراق الباطلة داخل الصندوق مع نسخة أوراق الاقتراع المصورة والمحفوظة في ذاكرة جهاز العد والفرز الالكتروني (pcos) ويتم اعتماد الصورة الالكترونية . و . يتم تدقيق المحطات الواردة في (أ ،ب،ج،د،هـ) من هذه المادة بحضور وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المحلية والدولية . ز . تلتزم المفوضية بتسليم تقرير النتائج الصادر من جهاز (pcos) لوكلاء الأحزاب السياسية والقوائم والمرشحين . ح – تلتزم المفوضية عند الانتهاء من عمليات المطابقة بين العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في محطات الاقتراع ومراكز التدقيق المركزية في المحافظات بتزويد وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم بنسخة من استمارات التسوية والمطابقة والنتائج للعد والفرز اليدوي أو تقوم المفوضية بعرض الاستمارات بمكان واضح للاطلاع من قبل وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم الانتخابية . ط . يحال موظفو المحطة التي وقعت فيها عمليات التلاعب إلى القضاء بتهمة التزوير استناداً للأحكام الجزائية في الفصل السابع من هذا القانون . ثانياً : تلتزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية كافة بالتفصيل في كل دائرة انتخابية ،مثل عدد السكان وعدد الناخبين المسجلين وعدد القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية والفردية المشاركة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تهم الناخب بالإضافة إلى نتائج الانتخابات التفصيلية ومنها عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ونسب المشاركة وأصوات القوائم المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين والخاسرين في كل دائرة انتخابية ثالثاً : على المفوضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها ، ويشكل مجلس المفوضين لجنة من المؤسسات الحكومية المختصة فنياً لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة انفا وتقدم تقريراً بذلك لمجلس النواب العراقي . رابعاً : على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد الانتهاء من عملية التحديث والمصادقة على الانتشار النهائي الذي ينشر على الموقع الالكتروني للمفوضية والصحف الرسمية . خامساً : يتم تخصيص جهاز التحقق لكل محطة اقتراع ويحتوي على بيانات تلك المحطة فقط . سادساً : تحمل نسخة من نتائج الانتخابات على مستوى المحطات على وحدات الخزن (عصا الذاكرة) ، على أن يتم برمجة أجهزة تسريع إعلان النتائج بطريقة تضمن نسخ نتائج المحطة قبل تشغيل أجهزة الوسط الناقل مع شبكة القمر الصناعي ، على أن ترسل جميع وحدات الخزن (عصا الذاكرة) مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع إلى المكتب الوطني في بغداد لإجراء عملية المطابقة . سابعاً : على المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة الكترونية من النتائج وصور أوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع ، بالإضافة إلى نسخة من نتائج العد والفرز الالكتروني ونتائج العد والفرز اليدوي . ثامناً : أ . تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها (5%) خمسة من المائة من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول إلى النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائياً (حالة التخطي) ، ويسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط . ب . تلتزم المفوضية بإعداد استمارة يثبت فيها اسم وبيانات الناخب صاحب البصمة غير المقروءة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند على ان تتضمن الاستمارة تعهد الشخص بصحة بياناته . تاسعاً : تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين (عام وخاص) بعد عملية الاقتراع بـ(10) عشرة أيام ويتم إحالة المخالفين للمحاكم المختصة على أن يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومترياً وعلى أن يتم فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع . عاشراً : على المفوضية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية العمل على الاستفادة من البطاقة الوطنية وبياناتها ودراسة إمكانية اعتمادها مع البطاقة الالكترونية الانتخابية البايومترية طويلة الأمد ، على ان يتم العمل على تسريع تسجيل الناخبين ولكلا البطاقتين وان تباشر المفوضية والحكومة الإجراءات الكفيلة بتحقيق نسب انجاز متقدمة للبطاقتين كلاً حسب اختصاصه . حادي عشر : تلتزم المفوضية باستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع بما فيها (الكاميرات) مع الحفاظ على سرية الاقتراع .(10)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة