المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 16

المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة يؤسس مركز للتسوية والتحكيم الرياضي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويختص بالنظر في المنازعات الرياضية وفقا للميثاق ومجلس التحكيم الرياضي الدولي بناء على النظام الداخلي ويتألف المركز من : أولا : رئيس حاصل على شهادة عليا في القانون وله خبره لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي. ثانيا : ممثلين عن الألعاب الرياضية من الحاصلين على شهادة العليا في التربية البدنية وعلوم الرياضة ولهم خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي. ثالثا : ثلاثة أعضاء من الحاصلين على شهادة جامعية أولية لهم خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي.

المادة 16

المادة 16 تُلغى مجلس الاحياء والقواطع عند المصادقة على نتائج أنتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويستحق اعضائها الحقوق التقاعدية المقررة لهم قانوناً.

المادة 16

المادة 16 1 – يقدم الطلب الى المسجل من المخترع او ممن الت اليه حقوق الاختراع بواسطة وكيل تسجيل مخول بذلك في الاحوال التي يجيزها القانون وفقا للشروط التي يحددها نظام خاص ولا يجوز ان يتضمن الطلب تسجيل اكثر من اختراع واحد. 2 - يكشف مقدم طلب الاختراع عن الاختراع وصفا تفصيليا للاختراع يتضمن بيانا واضحا وكاملا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه . 2 مكرر - على مقدم طلب براءة اختراع تقديم بيانات كاملة عن الطلبات المماثلة ونتائجها في الخارج .(10)

المادة 16

المادة 16 تبدا السنة مالیة للنادي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 16

المادة 16 أولاً : تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية بواسطة حساب مصرفي . ثانياً : لا يجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة إلا بقرار قضائي .

المادة 16

المادة 16 يقدم طلب الانتماء الى مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله من الشخص الطبيعي اذا كان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او من ممثل الشركة الصناعية المساهمة المخول بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او من احد المالكين في الانواع الاخرى من الشركات الصناعية.

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16) یەکەم/ 1. گشت پڕۆژەکانى بەکاربردنی سەرچاوەکانى ئاو، بەپێى یاسا بەرکارەکانى هەرێم، دواى لارینەبوونى لایەنە پەیوەندیدارەکان لەلایەن وەزارەتەوە ڕێپێدانیان بۆ دەکرێت. 2. گشت پڕۆژەکانى وەبەرهێنان، بەپێى یاسا بەرکارەکانى هەرێم، دواى لارینەبوونى لایەنە پەیوەندیدارەکان لەلایەن وەزارەتەوە ڕێپێدانی بەكاربردنیان بۆ دەکرێت. دووەم/ پێویستە لەسەر سوودمەندانى ئاوى سەرزەوى و ژێرزەوى، کە بێ مۆڵەتن، لە کەرتەکانى کشتوکاڵ و پیشەسازى و بازرگانى و گەشتوگوزار، داواکاریى مافی سوودمەندبوون لە ئاو پێشکەش بکەن، و لە ماوەى (6) شەش مانگ لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایە، مۆڵەت لە وەزارەت وەربگرن، بەپێچەوانەوە، سوودمەند بە سەرپێچیکار لە حوکمەکانى ئەم یاسایە هەژمار دەکرێت. سێیەم/ هەر زێدەڕۆییەک لەلایەن سوودمەندى ئاو، زیاد لەو بڕە ئاوەى رێپێدراوە، بە سەرپێچى هەژمار دەکرێت، و سەرپێچیکار بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە سزا دەدرێت. چوارەم/ وەزارەت دەتوانێت پێداچوونەوە بە موڵەتەکان و بە بڕى ئاوى سەرزەوى و ژێرزەوى موڵەتپێدراودا، لەبەر ڕۆشنایى پڕۆسەی بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاودا، بکات

المادة 16

المادة 16 اولا - يحتفظ موظفو الشركة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة). ثانيا - للرئيس التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.

المادة 16

المادة 16 تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة، اتخذا الاجراءات اللازمة لتصحيح سجلاتها وفقا لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة والتعليمات التي تصدرها مديرية التسجيل العقاري العامة دون اي رسوم او اجراءات، على ان يراعى في ذلك ما يلي : - اولا – تعديل اصناف كافة الاراضي والبساتين التي هي من صنف الاميرية الصرفة والاراضي المتروكة والاميرية المفوضة بالطابو والاميرية الممنوحة باللزمة والموقوفة وقفا غير صحيح، الى صنف (المملوكة للدولة)، وتسجيلها باسم وزارة المالية . ثانيا – اذا كانت الارض او البستان مخصصة لجهة رسمية او شبه رسمية او تعاونية زراعية او مزرعة جماعية فيؤشر التخصيص في سجلها . ثالثا – اذا كانت الارض او البستان من صنف الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة او الموقوفة وقفا غير صحيح فتدرج عائدية حق التصرف باسم صاحبه السابق في حقل (المالك او المتصرف وتابعيته) من السجل العقاري . رابعا – تنقل الحقوق العينية وشارات الحجز، الى السجلات الجديدة وتثبت اوصاف الاراضي والبساتين واجناسها والمنشات القائمة عليها وعائديتها في تلك لسجلات وفقا لما كانت عليه بموجب سجلاتها السابقة .

المادة 16

المادة 16 1 - تحصل المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية. 2 - تسجل المبالغ المتحصلة من تنفيذ هذا القانون ايرادا للخزينة بعد تنزيل النفقات والمكافات.

المادة 16

المادة 16 1– لمالكي المسقفات والعرصات السابقين، الحق في استردادها، اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف. 2 – يبقى لمالكي المسقفات والعرصات السابقين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، الحق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المصرف. 3 – يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزارعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه بالطريقة التي يراها مناسبة، وكذلك المسقفات والعرصات التي سقط حق اصحابها السابقين في استردادها، واذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها بعهدة المصرف برئت ذمة المدين من الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف بمقدار الزيادة.

المادة 16

المادة 16 يلتزم المجلس وهو بصدد مراعاة تنفيذ الاهداف الرئيسية وغيرها من الاهداف المنصوص عليها في المادة رقم (3) وفي اطار الحدود المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي: (ا) وضع الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية وتعريفها: (ب) صياغة سياسيات من شأنها تحقيق الاهداف الرئيسية للسياسية النقدية بما في ذلك سياسة سعر الصرف والقيود المفروضة على العمليات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي في السوق المفتوح والسياسات الخاصة بنسبة الفائدة التي تفرض على تدبير الاموال للقطاع المصرفي وكافة اشكال ومستويات الاحتياطي الذي يطلب من المصارف الحفاظ الثابت مثل اتحاد نقدي او مجلس عملة . (ج) اتخاذ قرارات بشان اصدار العملة الورقية والمعدنية العراقية وفقا للمادة رقم 32. (د) اصدار التراخيص او التصاريح واتخاذ الاجراءات التي تكفل تنظيم سلامة وامن المصارف كما ينص عليه القانون المصرفي. (هـ) تقرير قواعد توفير الخدمات للحكومة بصفته مصرف ومستشار ووكيل مالي للحكومة وفقا لما ينص عليه القسم الرابع. (و) اقرار قواعد انظمة الدفع وفقا للمادة رقم 39. (ز) الموافقة على كافة التقارير والتوصيات التي يرفعها البنك المركزي العراقي للحكومة او للهيئة التشريعية . (ح) اتخاذ قرار بشان اشتراك البنك المركزي العراقي في المنظمات الدولية التي تقبل عضوية المصارف المركزية . (ط) اتخاذ قرار بشأن قيام البنك المركزي العراقي بفتح و امساك حساب في سجلاته لبنك مركزي اجنبي او حكومة اجنبيية او منظمة دولية واتخاذ قرار فيما اذا كان البنك المركزي العراقي يقوم بفتح وامساك حساب له في سجلات احد المصارف المركزية الاجنبية او لدى منظمة مالية دولية . (ي) تقرير ما اذا كان البنك المركزي العراقي يقوم باصدار اوراق مالية للدين. ووضع شروط واحكام هذا الاصدار في حالة اتخاذ قرار باصدار تلك الاوراق المالية (ك) تحديد فئات الاصول المناسبة لاستثمار احتياطي النقد الاجنبي وغيره من المصادر المالية للبنك المركزي العراقي. (ل) تحديد الشروط التي يجوز للبنك المركزي العراقي بموجبها ان يشارك في عمليات الخصم وفقا للمادة رقم 28. (م) اعتماد كل قرض او ضمان يعتزم البنك المركزي العراقي تقديمه بمقتضى المادة رقم 30 وذلك بموافقة اعضاء المجلس بنسبة لاتقل عن ثلاثة اخماس الاعضاء الحاضرين . (ن) اقرار النظام الداخلي و الارشادات و القواعد الخاصة بالبنك و المعمول بها في ادارته و ادارة عملياته و تحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما في ذلك تحديد مواقع فروع البنك المركزي العراقي و الغاء و استحداث المديريات العامة .(4-1) (س) اقرار الاجراءات المتبعة في عملية صنع القرار على المستوى الداخلي في البنك المركزي العراقي. (ع) الموافقة على نظم المراقبة الداخلية للبنك المركزي العراقي. (ف) تحديد الميزانية السنوية للبنك المركزي العراقي وخطه العاملين فيه . (ص) اعتماد التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية واصدارها ونشرها. (ق) اعتماد جميع اللوائح والارشادات ذات التطبيق العام التي يعتزم البنك المركزي العراقي اصدارها. (ر) اتخاذ الاجراءات بشأن اي امور اخرى تكون ضمن اختصاص البنك المركزي العراقي والتي لم يرد بشانها نص في هذا القانون يسد مسئولية التعامل معها لشخص اخر او مجموعة اخرى.

مادة 16

مادة 16 تعامل الحكومة الشركة العربية العراقية معاملة الافضلية التي تتلقاها اي شركة من الشركات الوطنية او الدولية المؤسسة او العاملة في الجمهورية العراقية.

المادة 16

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 16

المادة 16 يخول وزير البلديات والاشغال العامة صلاحية اجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .

المادة 16

المادة 16 يلغى نص الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و (خامسا) من المادة (34) من القانون ويحل محله ما ياتي:- ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (10000) عشرة الاف دينار. ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها . خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها.

المادة 16

المادة 16 عند التقيد بالهدف الرئيسي والاهداف الاخرى المبينة في المادة 3 يقوم المجلس وضمن الحدود الواردة in هذا القانون. ا -وضع وتحديد الهدف الرئيسي للسياسة النقدية. ب -صياغة السياسات للوصول الى الهدف الرئيسي للسياسة النقدية ,بما فيها سياسة سعر الصرف والقيود المفروضة على عمليات السوق المفتوحة التي يديرها البنك المركزي العراقي والسياسات المتعلقة باسعار الفائدة لتوفير ارصدة اخرى للقطاع المصرفي وانواع ومستويات من الاحتياطيات التي يتطلب من المصارف الاحتفاظ بها وفيما عدا ذلك لايمتلك المجلس السلطة للدخول in نظام سعر صرف ثابت وعلى سبيل المثال الاتحاد النقدي او مجلس العملة. ج -اتخاذ القرار باصدار اوراق نقدية ومسكوكات عراقية بما يتفق مع المادة(32). د -اصدار التراخيص او الاجازات وتبي اجراءات لتنظيم امان وسلامة المصارف والمحددة in قانون المصارف. هـ -تحديد المدد لاحكام الخدمة كمصرفي،مستشار ووكيل مالـي للحكـومة بما يتفق مع الباب 4. و-تبني قوانين انظمة الدفع بما يتفق مع المادة (39). ز -المصادقة على كافة التقارير والتوصيات التي يرفعها البنك المركزي العراقي الى الحكومة او الهيئة التشريعية. ح- اتخاذ القرار بشان مشاركة البنك المركزي in المنظمات الدولية التي يفتح فيها باب العضوية للبنوك المركزية. ط -اتخاذ القرار فيما اذا سيقوم البنك المركزي العراقي بفتح ومسك حساب in سجلاته لبنك مركزي اجنبي وحكومة اجنبية او منظمة دولية وفيما اذا سيقوم بفتح والاحتفاظ بحساب باسمه in سجلات بنك مركزي اجنبي او المنظمات المالية الدولية. ي- اتخاذ قرار فيما اذا كان يجب على البنك المركزي العراقي اصدار اوراق مالية لدين , واذا تم ذلك فسيكون وفق مواد وشروط محددة. ك -تحديد فئات الموجودات التي ستكون مناسبةلاستثمار احتياطات الصرف الاجنبي والموارد المالية الاخرى للبنك المركزي العراقي. ل -تحديد المواد التي يستند عليها in عمليات الخصم التي شارك فيها البنك المركزي العراقي وبما يتفق مع المادة (28). م -المصادقة , وبموافقة ثلاث اخماس اعضاء المجلس على الاقل ,على كل قرض او ضمان يمنح للمصرف وفق المادة (3.). و-تبني القوانين الفرعية (الثانوية) الخطوط الارشادية الداخلية والقواعد المطبقة لادارة وعمل البنك المركزي العراقي , وتحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما in ذلك مواقع الفروع للبنك المركزي العراقي. ن- المصادقة على انظمة الرقابة الداخلية in البنك المركزي. س-اعتماد الاجراءات التي سيتم اتباعها in عملية صنع القرارالداخلي للبنك المركزي العراقي. ع-وضع الميزانية السنوية وخطة الملاك للبنك المركزي العراقي. ف –المصادقة على اصدار ونشر التقرير السنوي والكشوفات المالية السنوية. ص -تبني كافة اللوائح والخطوط الارشادية للتطبيقات العامة التي سيصدرها البنك المركزي العراقي. ض-اتخاذ القرار ازاء اي موضوع اخر,ضمن صلاحية البنك المركزي العراقي ومسؤوليات لم يتم منحها لاي شخص او مجموعة اخرى ضمن هذا القانون.

المادة 16

المادة 16 يصدر رئيس الهيئة تعليمات يحدد فيها تشكيلات المدرسة حسب متطلبات الحاجة وحجم العمل وتفصيل مهامها واختصاصاتها .

المادة 16

المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من السنة 1982 المالية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة