المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 يلغى قانون تأسيس المستشفيات الأهلية رقم (25) لسنة 1984 .

المادة 16

المادة 16 لا يجوز ان ينشر في المطبوع الدوري: - 1- ما يعتبر مسا برئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم 2- ما يسيء الى علاقة العراق بالدول العربية والصديقة 3- ما يسيء الى الثورة ومفاهيمها والجمهورية ومؤسساتها وما يروج للافكار الاستعمارية والانفصالية والرجعية والاقليمية والصهيونية والعنصرية وما يحرض على الاخلال بامن الدولة الداخلي والخارجي 4- وما يحرض على ارتكاب الجرائم او عدم اطاعة القوانين او الاستهانة بهيبة الدولة 5- ما يثير البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد الشعب او قومياته او طوائفه الدينية المختلفة او يصدع وحدته الداخلية 6- ما يشكل طعنا بالاديان المعترف بها في الجمهورية العراقية 7- ما يعتبر انتهاكا لحرمة الاداب والقيم الخلقية العامة 8- ما من شانه التاثير على الحكام بصدد الدعاوى التي ينظرون فيها 9- راي العضو المخالف في محكمة مؤلفة من هيئة 10- ما من شانه التاثير على الادعاء العام او المحامين او المحققين او الشهود او الراي العام في قصية معروضة على القضاء 11- التعرض للغير بما يعتبر تشهيرا او قذفا في اشخاصهم لذاتها 12- الاخبار التي من شانها اسقاط العملة الوطنية او سندات القرض الحكومي او اضعاف الثقة بها في الداخل والخارج

المادة 16

المادة 16 اولا – ملغاة.(10) ثانيا – على المؤمن له اخطار المؤمن خلال (خمسة عشر يوما) من علمه او علم من ينوب عنه عن حالات فقد السيارة او وقوع حادث منها نشات عنه اضرار مشمولة باحكام هذا القانون او مطالبته التعويض عنها، ويجب عليه ايضا ان يقدم للمؤمن جميع الخطابات والمطالبات والانذارات واعلانات الدعاوى حال تسلمها، وبعكسه فللمؤمن ان يحتج قبله بما اصابه من ضرر بسبب الاخلال بهذا الالتزام . ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة 75./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة 4 من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل. ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.(11)

المادة 16

المادة 16 اولا – تكون اللغة العربية اللغة الرسمية في تقديم السندات وتوثيقها . ثانيًا – تكون اللغة العربية او اللغة الكردية بطريقة كتابتها الحالية لغة تنظيم السندات وتوثيقها في منطقة الحكم الذاتي . ثالثًا – للكاتب العدل توثيق السندات المكتوبة بلغة اجنبية بعد الاطلاع على مضمونها بواسطة مترجم يحلف اليمين .(2)

المادة 16

المادة المادة 16 1- تنطبـق هـذه المـادة علـى الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة، أو في الحـالات الـــتي تنطــوي علــى ضلــوع جماعــة إجراميــة منظمة في ارتكاب جرم مشــار إليـه فـي الفقـرة 1 (أ) أو ( ب) مـن المـادة 3 وعلـى وجـود الشـخص الـذي هـو موضـوع طلـب التسـليم في إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، شـريطة أن يكـون الجـرم الـذي ُيلتمس بشـأنه التسـليم معاقبـا عليـه بمقتضـى القـانون الداخلـي لكــل مــن الدولــة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب. 2- إذا كـان طلـب التسـليم يتضمـن عـدة جرائـم خطـيرة منفصلـة، وبعـض منـها ليـس مشـمولا بهذه المـادة، جـــاز للدولــة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم غير المشمولة. 3- يعتـبر كـل جـرم مـن الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المـادة مدرجـا في عـداد الجرائـم الخاضعـة للتسـليم في أيـة معـــاهدة لتسليم المجرمين سارية بـين الـدول الأطـراف. وتتعـهد الـدول الأطـراف بـإدراج تلـك الجرائـم في عـداد الجرائـم الخاضعـة للتسـليم في أيـة معـاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها. 4- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلـب تسـليم مـن دولـة طـرف أخـرى لا ترتبـط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 5- على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة: (أ) أن تبّلـغ الأمـين العـام للأمــم المتحــدة، وقــت إيداعــها صــك التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمـام إليـها، بمـا إذا كـانت سـتعتبر هـذه الاتفاقيـة هـي الأسـاس القـانوني للتعـاون بشـأن تسـليم المجرمين مـع سـائر الـدول الأطـراف في هذه الاتفاقية؛ (ب) أن تسـعى، حيثمـا اقتضـى الأمـــر، إلى إبــرام معــاهدات بشــأن تســليم المجرمين مع ســائر الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين . 6- على الدول الأطراف التي لا تجعـل تسـليم المجرمين مشـروطا بوجـود معـاهدة أن تعتـبر الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. 7- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليـها القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلـك الشـرط المتعلـق بـالحد الأدنى للعقوبـة المسـوغة للتسـليم والأسـباب الـتي يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تستند إليها في رفض التسليم. 8- تسعى الدول الأطراف، رهنـا بقوانينـها الداخليـة، إلى تعجيـل إجـراءات التسـليم وتبسـيط مـا يتصـل بها مـن متطلبـات إثباتيه تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 9- يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، رهنـا بأحكـام قانونها الداخلـي ومـا ترتبـط بـه مـن معـاهدات لتســليم المجرمين وبنـاء علـى طلـب مـن الدولـة الطـرف الطالبـة، أن تحتجـز الشـخص المطلـوب تسـليمه والموجـود في إقليمـها، أو أن تتخـذ تدابـير مناســـبة أخــرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ ذلك وبأنها ظروف ملحة. 10- إذا لم تقم الدولة الطـرف الـتي يوجـد الجـاني المزعـوم في إقليمـها بتسـليم ذلـك الشـخص فيمـا يتعلـق بجـرم تنطبـق عليـه هذه المادة، لسـبب وحيـد هـو كونـه أحـد رعاياهـا، وجـب عليـها، بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف الـتي تطلـب التسـليم، أن تحيـل القضيـة دون إبطاء لا مبرر له إلى ســلطاتها المختصـة بقصـد الملاحقـة. وتتخـذ تلـك السـلطات قرارهـا وتضطلـع بإجراءاتها علـى النحـو ذاتـه كمـا في حالـة أي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القـانون الداخلـي لتلـك الدولـة الطـرف. وتتعـاون الـدول الأطـراف المعنيـة، خصوصـا في الجوانـب الإجرائيـة والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة. 11- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسـليم أحـد رعاياهـا بـأي صـورة مـن الصـور إلا بشـرط أن يعـاد ذلـك الشـخص إلى تلـك الدولـة الطـرف لقضـاء الحكـم الصـادر عليـه نتيجـة للمحاكمـة أو الإجـراءات الـتي طُُلـب تسـليم ذلـك الشـخص مـــن أجلــها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيـار وعلـى مـا تريانـه مناسـبا مـن شـروط أخـرى، يعتـبر ذلـك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 10 من هذه المادة. 12- إذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضــائي، بحجـة أن الشـخص المطلـوب تسـليمه هـو مـن رعايـا الدولـة الطرف متلقية الطلـب، وجـب علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، إذا كـان قانونها الداخلـي يسـمح بذلـك وإذا كـان ذلـك يتفـق ومقتضيـات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطـالب، أن تنظـر في تنفيـذ الحكـم الصـادر بمقتضـى قـانون الطـرف الطـالب الداخلـي، أو تنفيـذ مـا تبقى من العقوبة المحكوم بها 13- تكُفل لأي شخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلـق بـأي مـن الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المـادة معاملـة منصفـة في كل مراحل الإجــراءات، بمـا في ذلـك التمتـع بجميـع الحقـوق والضمانـات الـتي ينـص عليـها قـانون الدولـة الطـرف الـتي يوجـد ذلـك الشـخص في إقليمها. 14- لا يجـوز تفسـير أي حكـم في هـذه الاتفاقيـة علـى أنـه يفـرض التزامـا بالتسـليم إذا كـــان لــدى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلـب دواع وجيهـة للاعتقـاد بـأن الطلـب قـدم بغـرض ملاحقـة أو معاقبـة شـخص بسـبب نـوع جنسـيه أو عرقـه أو ديانتـه أو جنسـيته أو أصلـه العرقي أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب. 15-لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية. 16- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضــى الأمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة لكـي تتيـح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها. 17- تسـعى الـدول الأطـراف إلى إبـرام اتفاقـــات أو ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف لتنفيــذ تســليم المجرمين أو تعزيــز فاعليته.

المادة 16

المادة 16 يتكون راس المال الاحتياطي للجمعية من : اولا – النسبة المئوية من صافي الدخل. ثانيا – رسم الانتماء الذي يحدده النظام الداخلي للجمعية. ثالثا – الارباح غير المطالب بها خلال 5 خمس سنوات من تاريخ تبليغ العضو بتحققها. رابعا – 50% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي. خامسا – الهبات والوصايا والاعانات والمنح النقدية والعينية وغيرها. سادسا – ما تقرره الجمعية من تخصيصات اخرى وفق النظام الداخلي.

المادة 16

المادة 16 1- يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو أدارية أو غيرها من التدابير الفعالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاما . ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي : (أ‌) الاشتراط على جميع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا أشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر مبيعات التبغ للقصّر ، وأن يطلبوا في حالة الشك ، من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملة ؛ (ب‌) منع بيع منتجات التبغ باي طريقة يمكن بها الوصول الى هذه المنتجات مباشرةً ، مثل عرضها على رفوف المتاجر ؛ (ج) حظر صنع وبيع الحلوى والوجبات الخفيفة والالعاب أو غير ذلك من الأشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القصّر ؛ (د) ضمان ألا تكون ماكينات بيع التبغ ، في أطار ولايته القضائية ، متاحة للقصّر ، وألا تروج لبيع منتجات التبّغ للقصّر . 2- يحظر كل طرف أو يشجع حظر توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس وخصوصاً القصُر. 3- يعمل كل طرف على حظر بيع السجائر المفردة أو في علب صغيرة مما يوسع من نطاق توافر هذه المنتجات للقصّر . 4- تقرُ الأطراف بأن زيادة فعالية تدابير منع مبيعات منتجات التبغ للقصُر تستلزم ، عند الأقتضاء تنفيذ هذه التدابير الى جانب سائر الأحكام الاخرى التي ترد في هذه الاتفاقية . 5- لدى التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو أقرارها أو اعتمادها أو الانضمام أليها ، أو في أي وقت بعد القيام بذلك ، يجوز للطرف فيها أن يعرب ، من خلال إعلان كتابي ملزم ، عن التزامه بحظر إدخال ماكينات بيع التبغ بموجب ولايته القضائية ، أو التزامه ، حسب الاقتضاء ، بفرض حظر كلي على ماكينات بيع التبغ ويقوم الوديع بتعميم الأعلان الذي يصدر طبقاً لهذه المادة على جميع الإطراف في الاتفاقية . 6- يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو أدارية أو تدابير فعالة أخرى ، تشمل فرض الجزاءات على الباعة والموزعين من أجل ضمان الامتثال للالتزامات الواردة في الفقرات 1-5 من هذه المادة . 7- ينبغي أن يعتمد كل طرف وينفذ ، حسب الاقتضاء ، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لحظر مبيعات منتجات التبغ بواسطة أولئك الذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاماً . تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية

المادة 16

المادة 16 للمجلس ان يشطب ما يفقد اويتلف من اموال المصلحة وممتلكاتها اذا كانت قيمته عند الشراء لا تزيد على(1500) دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فتطبق فيه احكام قانون اصول المحاسبات العامة .

المادة 16

المادة 16 تكون محكمة بداءة بغداد، هي المحكمة المختصة بفض النزاعات المتعلقة بتفسير نصوص النظام الاساسي، او اي نزاع اخر .

المادة 16

المادة 16 يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف احكام المادة – 3 – من هذا القانون .

المادة 16

المادة 16 اذا وجد الصيدلي ان في الوصفة المراد صرفها مخالفة فنية او انها تحتوى من الدواء اكثر مما هو معين في دستور الادوية او كانت لدواء غير مستورد الى العراق وجب عليه تنبيه محررها ويطلب اليه تصحيحها او تاييدها مع التوقيع اذا اصر على صحتها.

المادة 16

المادة 16 اولا : ينتخب المؤتمرالعام النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد على ورقة مستقلة وصندوق مستقل لكل منهم , وتختم اوراق الانتخابات بختم النقابة وتوقع كل ورقة انتخاب بتوقيع رئيس لجنة الانتخابات المركزية , بحضور قاض يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. ثانيا : يعد فائزا بمنصب النقيب من حصل على الاغلبية البسيطة (50% +1) من اصوات المقترعين. ثالثا : اذا لم يحصل أي من المرشحين لمنصب النقيب على الاغلبية البسيطة , تجري جولة ثانية بين الحائزين على اعلى الاصوات من المرشحين في الجلسة نفسها. رابعا : اذا تساوت اصوات اثنين او اكثر من المرشحين على المقعد الاخير للمجلس يعاد الانتخابات بينهم فقط وفي نفس الجلسة ويقوم المؤتمر العام بالتصويت لاختيار احدهم. خامسا : يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على اكثر الاصوات من بين المرشحين . سادسا : تفتح صناديق الانتخاب في الساعة التاسعة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخابات وتغلق في الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم ,ولعضو المؤتمر حق الانتخابات والحضور في أي وقت خلال هذه المدة الى مركز الانتخابات. سابعا : يجري فرز اصوات الناخبين علنا فور اتمام عملية الانتخاب تحت اشراف القاضي وبحضور لجنة الانتخابات المركزية. ثامنا : أ ـ تعد اوراق الانتخاب غير المختومة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاقتراع المركزية باطلة . ب ـ اذا احتوت ورقة الانتخاب على عبارات او كتابات لا تتعلق بالانتخاب تعد باطله. تاسعا : اذا احتوت ورقة الانتخاب على اسماء اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ تسلسل العدد المطلوب وتهمل الاسماء الزائدة. عاشرا : تفصل لجنة الانتخابات المركزية في صحة اجراءات الانتخاب وتتخذ قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة. حادي عشر : يبلغ النقيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنتيجة الانتخابات خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها.

المادة 16

المادة 16 ا ­ يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل، ولها عند الضرورة ان تعقد اجتماعات اخرى بدعوة من رئيسه . ب ­ يتبع بصدد عقد الجلسات واتخاذ القرارات، نفس القواعد المقررة في الفقرات (ب، جـ، د، هـ) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون . جـ ­ للوزير ان يعترض على قرارات المجلس وفق الفقرة (و/1) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، وقراره ­ فيما عدا الفقرات (ا، د، ز) من المادة الثامنة عشرة والتي لا تخضع لاحكام الفقرة (و) من المادة الثالثة عشرة ­ نهائي .

المادة 16

المادة 16 مدة العضوية في التشكيلات التنظيمية والادارية المبينة في المادة الثامنة ثلاث سنوات.

المادة 16

المادة 16 اولا - تخصص الفرقة المسرحية نسبة 2 % اثنتين من المئة من صافي ايراداتها السنوية للشركة لتغطية نفقات الخدمات التي تقدمها اليها وتودع في صندوق ينشا لهذا الغرض. ثانيا - تحدد مهام الصندوق وكيفية سير العمل فيه اتخاذ القرارات واية امور اخرى بنظام داخلي يصدره الوزير.

المادة 16

المادة 16 يلغى نص المادة التاسعة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة التاسعة عشرة: يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي في الاوقات المقررة وفق تعليمات تحددها الهيئة الادارية المركزية .

المادة 16

المادة 16 اولا - تخضع المؤسسة والمنشات التابعة لها لجميع الضرائب وتعامل معاملة شركات المساهمة لاغراض ضريبة الدخل. ثانيا - تعفى المؤسسة والمنشات التابعة لها من رسم الطابع.

المادة 16

المادة 16 ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات القانونية بمقتضى قانون اخر، اذا كانت الجريمة تستوجب عقوبة اشد.

المادة 16

المادة 16 للوزير او من يخوله ان يقرر منع دخول الاجنبي جمهورية العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة .

المادة 16

المادة 16 اولا - يودع مؤسسو الشركة راس مال الشركة المحدد في المادة 28، الفقرة اولا من هذا القانون لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها. ويجوز ان يشتمل راس مال الشركة على حصص عينية وفق ما تنص عليه المادة 29 من هذا القانون. ثانيا - علقت. ثالثا - 1 - ينتخب مؤسسو الشركة المساهمة الذين يجب ان لا يزيد عددهم على 100 مئة مؤسس لجنة من بينهم تسمى (لجنة المؤسسين) تتالف من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة اعضاء تتولى القيام بالمهام والاعمال الآتية : أ ـ التعاقد مع الجهات ذات الاختصاص والخبرة لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للأعمال التي ستمارسها الشركة . ب ‌- متابعة الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وتقديم عقد التأسيس ووثيقة الاكتتاب الى مسجل الشركات الذي يعرف في ما بعد بـ (المسجل) ويثبت في الوثيقتين اسماء وتواقيع وعناوين وجنسيات المؤسسين والمستلزمات الاخرى. ج ‌- القيام بعمليات الصرف حتى اكتمال اجراءات تأسيس الشركة . د ‌- فتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها. هـ ‌- مسك سجلات تدرج فيها القرارات التي اتخذتها وسائر الاعمال والمهام التي انجزتها . و‌- الحصول على اجازة للمشروع ، ان كان هذا لازماً ، وابرام العقود اللازمة لانشائه بعد صدور قرار الموافقة على تأسيسه. ز‌- اعداد تقرير المؤسسين وتحديد مصاريف التأسيس ودعوة الهيئة العامة للاجتماع . 2 -تنتهي مهام لجنة المؤسسين بعد انتخاب مجلس الادارة . 3- يكون اعضاء لجنة المؤسسين مسؤولين على وجه التضامن تجاه المؤسسين.(14)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة