المواد القانونية

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16) پێویستە لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 16

المادة 16 لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير التربية، تخويل رؤساء الوحدات الادارية سلطة حاكم جزاء لممارسة احكام هذا القانون .

المادة 16

المادة 16 ا ­ يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل، ولها عند الضرورة ان تعقد اجتماعات اخرى بدعوة من رئيسه . ب ­ يتبع بصدد عقد الجلسات واتخاذ القرارات، نفس القواعد المقررة في الفقرات (ب، جـ، د، هـ) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون . جـ ­ للوزير ان يعترض على قرارات المجلس وفق الفقرة (و/1) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، وقراره ­ فيما عدا الفقرات (ا، د، ز) من المادة الثامنة عشرة والتي لا تخضع لاحكام الفقرة (و) من المادة الثالثة عشرة ­ نهائي .

المادة 16

المادة 16 يعفى الصندوق من الرسوم الواردة في قانون الرسوم العدلية رقم (114 ) لسنة 1981 اذا كان هو المكلف بدفعها 0

المادة 16

المادة 16 اولا : يعد الحزب قائما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة الموضوع . ثانيا : اذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية الى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية . ثالثا : ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجريدة الرسمية .

المادة 16

المادة 16 تؤول نسبة (50%) من واردات المركز الوطني للاستشارات الهندسية والمركز الوطني للمختبرات الانشائية الى المركزين وله ان يتصرف بها وفق تعليمات وانظمة محددة يصدرها الوزير او من يخوله لتطوير المركزين ودعم كوادرهما الفنيه والادارية .

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16)یەکەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتى تایبەتمەندە بەکارى شوێنەواریى و کەلەپووریى لە هەرێم.دووەم: هیچ کەس و لایەنێک بۆى نیە کارى شوێنەواریى یان کەلەپووریى لە هەرێم ئەنجام بدات، تەنانەت لەسەر زەوى و موڵکى خۆشى بێت، تەنها بە مۆڵەتى بەڕێوەبەرایەتى گشتى نەبێت.سێیەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتى بۆى هەیە رێگا بە پسپۆران و دام و دەزگا زانستی و زانکۆ و پەیمانگەکانى ناوخۆ و بیانییەکان بدات بۆ مەبەستى کارى شوێنەواریی و کەلەپووریى، لە بوارى شوێنەوار و کەلەپووردا، ئەمەش دواى دڵنیابوونەوە لە توانا و لێهاتوویی زانستى و دارایی ئەو لایەنانە.

المادة 16

المادة 16 يلغى قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري المرقم بـ 46 لسنة 1979 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 264 المؤرخ في 26-4-1987 وتبقى التعليمات والنظام الداخلي الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار ما يحل محلها او يلغيها .

المادة 16

المادة 16 اولا – لا تتحمل الجهة المخولة بحجز المركبة اية مسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالاموال المحملة القابلة للتلف. ثانيا – تطبق احكام قانون التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة المرقم بـ 8 لسنة 1987 على المركبات المخالفة التي تترك في ساحات محطات الوزن. ثالثا – تتولى الهيئة بيع الاموال التي يتركها المخالفون الزائدة على الاوزان المقررة بالمزايدة العلنية استثناء من احكام التشريعات النافذة وفق قواعد تضعها الوزارة وتسجل بدلات البيع ايرادا نهائيا للخزينة العامة وتـحتفظ الهيئة بنسبـة 40% اربعين من المئة من بدلات تلك الاموال. رابعا – تقسم حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على الوجه الاتي : ا – خمس وعشرون منها حوافز لمنتسبي الهيئة العامة للطرق والجسور. ب – خمس عشرة منها حوافز للعاملين في محطات الوزن. خامسا – يصدر وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات للحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ا، ب من البند رابعا من هذه المادة يتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منه.

المادة 16

المادة 16 تصفى بناء على طلب الوزير اموال البلدية التي يتقرر الغاؤها وتسلم اموالها المنقولة وعقاراتها وتنقل ديونها بعد التصفية على الوجه الاتي : 1- الى بلدية مركز الوحدة الادارية اذا كان الالغاء وفقا للفقرتين / 1 و 3 / من المادة الثالثة عشرة . 2- الى البلدية الموحدة اذ كان الالغاء وفقا للفقرة /2/ من المادة المذكورة .

یەكەم: 16

16. زەمینە سازكردن و پشتگیریكردنی ئەنجامدانی دیالۆگێكی نیشتمانی سیاسی لەنێوان ئەو حزب و لایەنە سیاسیانەی نوێنەریان لەپەرلەمانی كوردستان هەیە، بەمەبەستی هێنانە ئارای پێكەوە سازانی یاسایی و سیاسی بۆ هەمواركردنەوەی ئەو یاسایانەی كە رەهەندی سیاسیی و نیشتمانیان هەیە.

المادة 16

المادة 16 لا يجوز ان ينشر في المطبوع الدوري: - 1- ما يعتبر مسا برئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم 2- ما يسيء الى علاقة العراق بالدول العربية والصديقة 3- ما يسيء الى الثورة ومفاهيمها والجمهورية ومؤسساتها وما يروج للافكار الاستعمارية والانفصالية والرجعية والاقليمية والصهيونية والعنصرية وما يحرض على الاخلال بامن الدولة الداخلي والخارجي 4- وما يحرض على ارتكاب الجرائم او عدم اطاعة القوانين او الاستهانة بهيبة الدولة 5- ما يثير البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد الشعب او قومياته او طوائفه الدينية المختلفة او يصدع وحدته الداخلية 6- ما يشكل طعنا بالاديان المعترف بها في الجمهورية العراقية 7- ما يعتبر انتهاكا لحرمة الاداب والقيم الخلقية العامة 8- ما من شانه التاثير على الحكام بصدد الدعاوى التي ينظرون فيها 9- راي العضو المخالف في محكمة مؤلفة من هيئة 10- ما من شانه التاثير على الادعاء العام او المحامين او المحققين او الشهود او الراي العام في قصية معروضة على القضاء 11- التعرض للغير بما يعتبر تشهيرا او قذفا في اشخاصهم لذاتها 12- الاخبار التي من شانها اسقاط العملة الوطنية او سندات القرض الحكومي او اضعاف الثقة بها في الداخل والخارج

المادة 16

المادة 16 تسديد الاشتراكات 1-يحدد مجلس الاعضاء في دورته الثانية من السنة التقويمية المبلغ الاجمالي للميزانية المشار اليها في المادة 14 من هذا الاتفاق ومبلغ الاشتراك الذي يجب ان يسدده كل عضو عن السنة التقويمية التالية ويحسب مبلغ هذا الاشتراك على اساس عدد حصص المشاركة التي يملكها كل عضو على النحو المنصوص عليه في المادة 11 من هذا الاتفاق 2-يحدد مجلس الاعضاء مبلغ اول اشتراك يسدده أي عضو يصبح طرفاً في هذا الاتفاق بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ ويحسب مبلغ هذا الاشتراك تبعا لعدد حصص المشاركة المخصصة للعضو المعني بموجب المادة 11 من هذا الاتفاق على اساس المدة الباقية منالسنة المعنية وتبقى كما هي مبالغ الاشتراكات المقرر تسديدها من قبل الاعضاء الاخرين عن تلك السنة التقويمية 3-تسدد الاشتراكات باليورو ويستحق سدادها اعتبارا من اليوم الاول من السنة المالية أي في 1كانون الثاني /يناير من كل سنة اما اشتراكات الاعضاء عن السنة المالية التي يصبحون خلالها اعضاء في المجلس الدولي للزيتون فيستحق سدادها في التاريخ الذي يصبحون فيه اعضاء 4-اذا لم يسدد احد الاعضاء اشتراكه كاملا بعد مضي اربعة اشهر على التاريخ الذي تصبح فيه الاشتراكات مستحقة الدفع ترسل الامانة التنفيذية كتابا الى العضو المعني في غضون سبعة ايام وتطلب منه تسديد الاشتراك

المادة 16

المادة 16 1– لمالكي المسقفات والعرصات السابقين، الحق في استردادها، اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف. 2 – يبقى لمالكي المسقفات والعرصات السابقين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، الحق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المصرف. 3 – يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزارعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه بالطريقة التي يراها مناسبة، وكذلك المسقفات والعرصات التي سقط حق اصحابها السابقين في استردادها، واذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها بعهدة المصرف برئت ذمة المدين من الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف بمقدار الزيادة.(6)

المادة 16

المادة 16 تخضع منتجات المصافي المشمولة بأحكام هذا القانون إلى القوانين والتعليمات التي تنظم شروط الجودة والتقييس والسيطرة النوعية.

المادة 16

المادة 16 الربح الصافي للهيئة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيدة من ديوان الرقابة المالية المصادق عليها من الوزير.

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16) یەکەم: 1. ئەگەر مۆڵەتدراو داواکاریى نوێکردنەوەى مۆڵەتى دەستداریی یان هەڵگرتنى چەکەکە، لەو ماوەیەى کە لە بڕگەى (دووەم)ى ماددەى (5)ى ئەم یاسایەدا هاتوون، بەبێ بوونى پاساوێکى ڕەوا، پێشکەش نەکات، بە پێبژاردنێک بە بڕى (300,000) سێ سەد هەزار دینار سزادەدرێت. 2. ئەگەر ماوەى هاتوو لە بڕگەى (دووەم)ى ماددەى (5) ى ئەم یاسایە کۆتایى هات، و مۆڵەتپێدراو داواکاریى نوێکردنەوەى مۆڵەتى بەبێ بوونى پاساوێکى ڕەوا پێشکەش نەکرد، سەربارى لێوەرگرتنەوەى مۆڵەتەکەى، جارێکى تر مۆڵەتى پێنادرێتەوە. دووەم: 1. ئەگەر مۆڵەتدراو بە چاککردنەوەى چەکى ئاگرین، لەو ماوەیەى کە لە بڕگەى (دووەم)ى ماددەى (5)ى ئەم یاسایەدا هاتووە، داواکاریى نوێکردنەوەى مۆڵەتەکەى پێشکەشى دەسەڵاتى مۆڵەتدان نەکات، بە پێبژاردنێک بەبڕى (750,000) حەوت سەد و پەنجا هەزار دینار سزا دەدرێت. 2. لە حاڵەتى پێشکەش نەکردنى داواکارى نوێکردنەوەى موڵەت تا ئەو کاتەى ماوەکەى بەسەردەچێت ،ئەوا شوێنکارەکەی دادەخرێت، و ڕێگەى پێنادرێت بۆ ماوەى (3) سێ مانگ کاربکات، و ئەگەر لەو ماوەیەدا لە سەرپێیچەکەى بەردەوام بێت، ئەوا بەشێوەى هەمیشەیى شوێنی کارەکەى دادەخرێت و مۆڵەتەکەشى بە هەڵوەشاوە دادەندرێت. سێیەم: 1. ئەگەر موڵەتدراو بە کردنەوەى شوێنى كڕین و فرۆشتنى چەک، لەو ماوەیەى کە لە بڕگەى (دووەم)ى ماددەى (5)ى ئەم یاسایەدا هاتووە، داواکاریى نوێکردنەوەى موڵەتەکەى پێشکەشى دەسەڵاتى موڵەتدان نەکات، بە پێبژاردنێک بەبڕى (1,000,000) یەک ملیۆن دینار سزا دەدرێت. 2. لەحاڵەتى پێشکەش نەکردنى داواکاریى نوێکردنەوەى مۆڵەت تا ئەو کاتەى ماوەکەى بەسەردەچێت، ئەوا شوێنکارەکە دادەخرێت، و رێگەى پێنادرێت بۆ ماوەى (3) سێ مانگ کار بکات، و ئەگەر لەم ماوەیەدا لە سەرپێچیەکەى بەردەوام بێت، ئەوا بەشێوەى هەمیشەیى شوێنی کارەکەى دادەخرێت و مۆڵەتەکەشى بە هەڵوەشاوە دادەندرێت، و ئەو چەکانەى لە شوێنی کارەکەدان و موڵکى خاوەن مۆڵەتن دەستیان بەسەردا دەگیرێت، و ئەو چەکانەشى موڵكی کەسانى دیکەن، ئەگەر مۆڵەتدراوبن ڕادەستى خاوەنەکانیان دەکرێنەوە، بە پێچەوانەوە، بە زیادکردنى ئاشکرا لەلایەن دەسەڵاتى مۆڵەتدانەوە دەفرۆشرێن.

المادة 16

المادة 16 أولاً: تتولى الوزارة تحديد مايأتي : أ‌. المناطق المصابة بآفة والتي تسجل لاول مرة في العراق او أي آفـة موجودة وانتشرت وحدث لها تكاثر سريع يؤدي الى حدوث ضرر اقتصادي كبير على الغطاء النباتي وتعد تلك المنطقة محجورة. ب‌. العائلة النباتية ومنتجاتها المشمولة بحظر الانتقال من المناطق المحجورة. جـ. اجراءات الحجر ومدتـه. ثانياً: لا يجوز نقل العائلة النباتية ومنتجاتها المحددة في الفقرة ( ب) من البند (اولا) من هذه المادة من المناطق المحجورة الى مناطق اخرى خلال مدة الحجر. ثالثاً: يفحص موظف الحجر الزراعي العائلة النباتية ومنتجاتها غير المشمولة باحكام البند (ثانيا) من هذه المادة للتأكد من سلامتها وخلوها من الاصابة ، ويتم اجراء عمليات التطهير ان استجد ذلك وحسب رأي الجهة المختصة قبل السماح لها بالخروج من المنطقة ويتحمل صاحب الشأن كلفة التطهير على ان تزود بتصريح يؤيد السماح بخروجها من المنطقة المحجورة.

المادة 16

المادة 16 يتم اعلام المديرية العامة عند اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته او تجزئته او دمجه او تغيير موقعه من محافظة الى اخرى او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز 3 ثلاثة اشهر او استهلاكه او بيعه كلا او جزءًا.

المادة 16

المادة 16 اذا توفى العضو وثبت للجنة انعدام مورد معاشي مناسب لافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا او اذا وجدت ان ما لديهم من مورد لا يكفي لمعيشتهم بصورة لائقة يستحق افراد العائلة الاعانة بقرار من اللجنة ومصادقة مجلس النقابة على الوجه الاتي : اولا - تقسم الاعانة على افراد العائلة بالتساوي . ثانيا - تستمر الزوجة او البنت على تناول ما يصيبها من الاعانة وتقطع عنها عند زواجها او عملها . ثالثا - يستمر الابن على تناول ما يصيبه من الاعانة حتى اكماله السنة الثامنة عشرة من عمره الا اذا كان عاجزا عجزا تاما عن عمليه ويستمر كذلك على تناول حصته بعد سن الثامنة عشرة اذا كان طالبا مستمرا على الدراسة وتقطع عنه الحصة عند اتمامه الخامسة والعشرين من عمره او اكماله الدراسة او انقطاعه عنها قبل ذلك . رابعا - اذا توفي احد افراد العائلة المعان او قطعت عنه الاعانة لاي سبب كان ينقل نصيبه من الاعانة الى بقية المستحقين من العائلة ويوزع عليهم بقرار من اللجنة بالتساوي وتعدل تبعا لذلك مبالغ اعاناتهم من تاريخ الوفاة او القطع . خامسا - اذا كان للعضو المتوفى اكثر من زوجة فتتناول كل زوجة حصة كاملة من اعانة زوجها المتوفى كفرد من افراد العائلة . سادسا - اذا كانت زوجة العضو المتوفى حاملا عند وفاته فيعتبر الجنين من افراد العائلة المستحقة وتحسب له حصة كاملة من اعانة والده المتوفى يستحقها من تاريخ ولادته حيا .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة