المواد القانونية
المادة 16 اولاً : تمنح الكلية خريجي اقسامها شهادة (البكالوريوس) بحسب اختصاص كل قسم. ثانياً : تمنح الكلية خريجي الدراسات العليا فيها شهادات علمية عليا في مجال الاختصاص .(4-1)
مادة 16 تعامل الحكومة الشركة العربية العراقية معاملة الافضلية التي تتلقاها اي شركة من الشركات الوطنية او الدولية المؤسسة او العاملة في الجمهورية العراقية.
المادة 16 تحل الشركة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل شركة التجهيزات الزراعية المنصوص عليها في الفقرة (ط) من البند (ثانيا) من المادة (4) من قانون وزارة الزراعة ذي الرقم (7) لسنة 1993 في جميع حقوقها والتزاماتها.
المادة 16 لوزير الري اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 16 تُلغى مجلس الاحياء والقواطع عند المصادقة على نتائج أنتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويستحق اعضائها الحقوق التقاعدية المقررة لهم قانوناً.
المادة 16 اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى ، فيعامل المشروع لاغراض الاعفاء المنصوص عليه في البند ( اولا ) من المادة ( 15 ) خلال المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها على ان يشعر الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك .
المادة 16 تخضع منتجات المصافي المشمولة بأحكام هذا القانون إلى القوانين والتعليمات التي تنظم شروط الجودة والتقييس والسيطرة النوعية.
المادة 16 تشكل في المدرسة بقرار من الوزير لجنة علمية لا تقل المرتبة العلمية لرئيسها عن استاذ في احد الاختصاصات التي تدرس في المدرسة وتضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء والمدرسين وتحدد بنظام داخلي مواصفات اعضائها وواجباتها وكيفية اتخاذ قراراتها .
المادة 16 1 – يلغى قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( 18 ) لسنة 1969 المعدل. 2- الغيت .(6)
المادة 16 ا يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل، ولها عند الضرورة ان تعقد اجتماعات اخرى بدعوة من رئيسه . ب يتبع بصدد عقد الجلسات واتخاذ القرارات، نفس القواعد المقررة في الفقرات (ب، جـ، د، هـ) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون . جـ للوزير ان يعترض على قرارات المجلس وفق الفقرة (و/1) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، وقراره فيما عدا الفقرات (ا، د، ز) من المادة الثامنة عشرة والتي لا تخضع لاحكام الفقرة (و) من المادة الثالثة عشرة نهائي .
المادة 16 يعين رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار بقرار من الوزير، وتحدد رواتبهم بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .
المادة 16 1 - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (14) في 9-1-1991 . 2 - يلغى نظام المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق المرقم بـ (33) لسنة 1975 .
المادة 16 ا- ملغاة ب- يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار ويحدد راتبه بقرار من رئيس الجمهورية استنادا الى قرار من قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي .(5) ج - يعين نائب رئيس التحرير بمرسوم جمهوري, ويتولى المهام التي يحددها له المجلس او رئيسه, ويحدد رابته بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار . (5)
المادة 16 على مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا، الالتزام بما ياتي : اولا : تقديم البيانات والاحصاءات المتعلقة بالانتاج والاستيراد او اية معلومات اخرى تطلبها المديرية العامة . ثانيا : الحضور الى المديرية العامة عند دعوته تحريريا، للبحث في الامور المتعلقة بمشروعه . ثالثا : مسك سجلات منظمة وفقا للاصول المحاسبية لضبط حسابات المشروع . رابعا : مسك سجلات المواد الاولية ومواد التغليف وما يماثلها من المواد بصورة تضمن سهولة تدقيقها . خامسا : تمكين موظفي المديرية العامة المخولين من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات والعمليات الانتاجية . سادسا : تزويد المديرية العامة بميزانية عامة سنوية تتضمن المركز المالي للمشروع مرفقة بها حسابات المتاجرة والارباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من ختام كل سنة مالية للمشروع على ان تكون هذه الميزانية مدققة من مراقب حسابات او محاسب مجاز .
16. زەمینە سازكردن و پشتگیریكردنی ئەنجامدانی دیالۆگێكی نیشتمانی سیاسی لەنێوان ئەو حزب و لایەنە سیاسیانەی نوێنەریان لەپەرلەمانی كوردستان هەیە، بەمەبەستی هێنانە ئارای پێكەوە سازانی یاسایی و سیاسی بۆ هەمواركردنەوەی ئەو یاسایانەی كە رەهەندی سیاسیی و نیشتمانیان هەیە.
المادة 16 تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس إدارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرى
المادة 16 1 - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (14) في 9-1-1991 . 2 - يلغى نظام المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق المرقم بـ (33) لسنة 1975 .
المادة 16 تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30) لسنة 2003 , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي قانون أخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون .
المادة 16 كل من يقوم بالاعمال الاتية بدون سبب قانوني يعد مجرما ضد هذا القانون ويعاقب عند ثبوب الجرم عليه بغرامة لا تتجاوز 500 روبية او بسجن لا يتجاوز شهرين او بكلتا العقوبتين ولكن بدون ان يخل ذلك بدعوى التي تقام عليه بمقتضى احكام قانون العقوبات 1) الاضرار او التغيير او الاختلال باعمال الري 2) التداخل بالتجهيز المياه او في الجداول والترع 3) فساد مياه اي جدول لجعلها غير صالحة للمشاريع لاجلها اعتياديا 4) تخريب او امحاء او تحويل علامات الاراضي او ارتفاع او مستوى المياه الموضوعة من قبل احد موظفي الحكومة. 5) تخريب او اضرار او تحويل الاجهزة قسما او كاملا الموضوعة للاشراف او لوزن او لذرعة جريان المياه في الجداول 6) رعي المواشي في الجدول او السداد المحدثة ضد الفيضان او ربطها في الجدول او السداد او انتشال الجذور والاحطاب منها في قلع النبات المغروس فيها او رفع او قطع الهرز الموجودة عليها. 7) الرفض او التهاون في تجهيز العمال المطلوبين كما فرض بموجب المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من هذا القانون. 8) التهاون في اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع اسراف المياه عندما يكون الشخص مسؤولا عنها او التداخل في توزيع المياه المؤذن به او اساءة استعمال تلك المياه او منع او التعرض لاي شخص المخول له استعمال المياه قانونا 9) انشاء سد او حاجز لتحويل او قطع مجرى مياه النهر او الجدول الموجود على ضفتها سداد الفيضان او الرفض او التهاون برفع تلك السداد والحاجز عندما انذر برفعها قانونا. 10) معارضة اي احد من موظفي الحكومة في انجاز وظائفهم بمقتضى هذا القانون. 11) مخالفة اي حكم من هذا القانون او اي نظام يسن بمقتضى احكام المادة العشرين من هذا القانون بصورة عامة.
المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة