المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 1 – يقدم الطلب الى المسجل من المخترع او ممن الت اليه حقوق الاختراع بواسطة وكيل تسجيل مخول بذلك في الاحوال التي يجيزها القانون وفقا للشروط التي يحددها نظام خاص ولا يجوز ان يتضمن الطلب تسجيل اكثر من اختراع واحد. 2 - يكشف مقدم طلب الاختراع عن الاختراع وصفا تفصيليا للاختراع يتضمن بيانا واضحا وكاملا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه . 2 مكرر - على مقدم طلب براءة اختراع تقديم بيانات كاملة عن الطلبات المماثلة ونتائجها في الخارج .(10)

المادة 16

المادة 16 تكون المادة 77 من القانون فقرة 1 منها والفقرات 1 و2 و3 التي تتضمنها تصبح البنود ا وب وج وتضاف اليها فقرة 2 كالاتي: - 2 – يجوز استخدام الحاسبات الالكترونية او اية وسيلة عمل او فنية اخرى لتنظيم وفهرسة اسماء مالكي العقارات والحقوق العقارية الاخرى واعداد البطاقات الشخصية بموجبها بدلا من السجلات الشخصية المشار اليها في المادة 78 من هذا القانون وذلك بتعليمات يصدره المدير العام لهذا الغرض.

المادة 16

المادة 16 1 – يلغى قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( 18 ) لسنة 1969 المعدل. 2- الغيت .(6)

المادة 16

المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 - 6 - 1972 . كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1392 هجرية المصادف لليوم الاول من حزيران سنة 1972 ميلادية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 16

المادة 16 يمارس الوزير صلاحية مجلس الادارة الى حين تشكيله.

المادة 16

المادة 16 يتم اعلام المديرية العامة عند اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته او تجزئته او دمجه او تغيير موقعه من محافظة الى اخرى او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز 3 ثلاثة اشهر او استهلاكه او بيعه كلا او جزءًا.

المادة 16

المادة 16 يمنع تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء عند تشغيل الآلات والمعدات والآت التنبيه ومكبرات الصوت للنشاطات كافة وعلى الجهات مانحة الإجازة مراعاة أن تكون نسبة شدة الضوضاء المنبعثة في منطقة واحدة ضمن الحدود المسموح بها في تعليمات يصدرها الوزير .

المادة 16

المادة 16 أولاً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 إلى الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون . ثانياً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء أعمالها إلى وزارة المالية .

المادة 16

المادة 16 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو غرامة تعادل (3) أضعاف قيمة المواد المأخوذة خلافا لنص البند (رابعا) من المادة (11) من هذا القانون .

المادة 16

المادة 16 اذا خالف الدلال الالتزامات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او الجبس مدة لا تزيد على السنتين على ان لا يخل ذلك بحق المتضرر في التعويض.

المادة 16

المادة 16 اولا – ملغاة.(10) ثانيا – على المؤمن له اخطار المؤمن خلال (خمسة عشر يوما) من علمه او علم من ينوب عنه عن حالات فقد السيارة او وقوع حادث منها نشات عنه اضرار مشمولة باحكام هذا القانون او مطالبته التعويض عنها، ويجب عليه ايضا ان يقدم للمؤمن جميع الخطابات والمطالبات والانذارات واعلانات الدعاوى حال تسلمها، وبعكسه فللمؤمن ان يحتج قبله بما اصابه من ضرر بسبب الاخلال بهذا الالتزام . ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة 75./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة 4 من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل. ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.(11)

المادة 16

المادة 16 اولا – لا تتحمل الجهة المخولة بحجز المركبة اية مسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالاموال المحملة القابلة للتلف. ثانيا – تطبق احكام قانون التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة المرقم بـ 8 لسنة 1987 على المركبات المخالفة التي تترك في ساحات محطات الوزن. ثالثا – تتولى الهيئة بيع الاموال التي يتركها المخالفون الزائدة على الاوزان المقررة بالمزايدة العلنية استثناء من احكام التشريعات النافذة وفق قواعد تضعها الوزارة وتسجل بدلات البيع ايرادا نهائيا للخزينة العامة وتـحتفظ الهيئة بنسبـة 40% اربعين من المئة من بدلات تلك الاموال. رابعا – تقسم حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على الوجه الاتي : ا – خمس وعشرون منها حوافز لمنتسبي الهيئة العامة للطرق والجسور. ب – خمس عشرة منها حوافز للعاملين في محطات الوزن. خامسا – يصدر وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات للحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ا، ب من البند رابعا من هذه المادة يتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منه.

المادة 16

المادة 16 تسجل العقارات والاملاك المشتراة او التي تشترى من امانات البلديات باسم وزارة البلديات تسجيلا مباشرا وتسجل ايراداتها باسمها في حساب خاص على ان يكون التصرف فيها باي من التصرفات القانونية بمعرفة مديرية الديوان والبلديات العامة لمصلحة بلديات القطر كافة بوجه عام والهيئة الفنية في هذه الوزارة بوجه خاص

المادة 16

المادة 16 يتم صرف ما يتحقق رده من حساب القاصر وفقا للضوابط الآتية : اولا : تسحب سلفة مستديمة من الحساب الجاري للمديرية بمقدار المبلغ المحدد من وزارة المالية بصك لامر امين الصندوق المختص ووفق نموذج القيد الآتي : xxxxx من ح ــ / السلفة المستديمة xxxxx الى ح ــ / الجاري في المصرف ثانيا : ينظم مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ المصروف لا يتجاوزم المبلغ الذي تحدده وزارة المالية لكل حالة ويرسل الى المدقق لغرض التأكد من صحة اجراءات الصرف وبعد التوقيع على المستند بنسختيه من المخولين بالصرف يقدم المستند الى امين الصندوق لصرف محتوياته الى صاحب العلاقة ويؤخذ توقيع الاخير على نسختي المستند تأييدا بالتسلم . ثالثا : ينظم امين الصندوق في نهاية الدوام الرسمي لكل يوم كشفا بالمصروف النقدي يفحص من المدقق . رابعا : يقوم المحاسب بتنظيم القيد الآتي : من ح ــ / الدائنين من ح ــ / الامانات من ح ــ / النماء الى ح ــ / السلفة المستديمة خامسا : يرحل سندا القيد النصوص عليهما في البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من هذه المادة الى سجل اليومية العامة . سادسا : يمسك امين الصندوق سجلا مساعدا للسلفة المستديمة ( سجل يومية الصندوق / محاسبة 66 ) تثبت في الجانب المدين منه مبالغ السلف المسحوبة من المصرف وارقام صكوكها وتواريخها وتثبت في الجانب الدائن من سجل المبالغ المصروفة بموجب مستنجدات الصرف وارقامها وتواريخها . سابعا : يقوم امين الصندوق بترصيد السجل ويشترك ان يكون الرصيد الباقي الذي يدور الى اليوم التالي مطابقا للموجود النقدي الذي بحوزته . ثامنا : تزود دائرة رعاية القاصرين بكشف شهري وفق النموذج المعد لهذا الغرض تثبت فيه حركة الصرف النقدي لكل شهر . تاسعا : تسدد السلطة المستديمة باعادة الباقي منها الى الحساب الجاري في او قبل يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وينظم بذلك سند القيد الآتي : من ح ــ / الجاري في المصرف الى / السلفة المستديمة

المادة 16

المادة 16 يكون عقد الوكالة الذي يقدم الى المسجل هو العقد الرسمي بين الطرفين و المعتمد امام الجهات الحكومية و المحاكم

المادة 16

المادة 16 على الشركة و فروعها مسك السجلات الاتية : اولا : سجل العاملين و تدون فيه اسماء العاملين في الشركة و عناوينهم و جنسياتهم و اعمارهم و مهنهم السابقة . ثانيا : سجل المراسلات . ثالثا : سجل الاسلحة مدونا فيه عدد الاسلحة و انواعها و مواصفاتها و كمية العتاد الخاص بها . رابعا : سجل حركة السلاح اليومية . خامسا : سجل الاجهزة اللاسلكية و يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها و مواصفاتها الفنية الاخرى . سادسا : سجل العجلات المستخدمة .

المادة 16

المادة 16 اولا - يحتفظ موظفو الشركة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة). ثانيا - للرئيس التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.

المادة 16

المادة 16 تصفى بناء على طلب الوزير اموال البلدية التي يتقرر الغاؤها وتسلم اموالها المنقولة وعقاراتها وتنقل ديونها بعد التصفية على الوجه الاتي : 1- الى بلدية مركز الوحدة الادارية اذا كان الالغاء وفقا للفقرتين / 1 و 3 / من المادة الثالثة عشرة . 2- الى البلدية الموحدة اذ كان الالغاء وفقا للفقرة /2/ من المادة المذكورة .

المادة 16

المادة 16 1 - تحصل المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية. 2 - تسجل المبالغ المتحصلة من تنفيذ هذا القانون ايرادا للخزينة بعد تنزيل النفقات والمكافات.

المادة 16

المادة 16 اولا - يطبق على موظفي الشركة قانون الخدمة المدنية ويحتفظ الموظفون الذين ينقلون الى الشركة من المؤسسات البلدية او الدوائر الاخرى في الوزارة بنفس رواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل القوانين والانظمة وقواعد الخدمة المطبقة عليهم قبل نقلهم. ثانيا - لرئيس الشركة التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة