المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 عند نفاذ هذا القانون تقوم وزارة المالية بتسليف المصلحة مبلغا كرصيد للتشغيل لا يتجاوز 500000 دينار (خمسمائة الف دينار) على ان تسدد هذه السلفة خلال مدة لا تتجاوز السنة الواحدة .

المادة 16

المادة 16 اولاً– يلتحق المشمولون بأحكام هذا القانون بمراكز محو الامية في مناطق سكناهم او عملهم عند الإعلان عن بدء الحملة . ثانياً– تقوم مراكز محو الأمية وبالتنسيق والتعاون مع دوائر الدولة والقطاعات العامة والخاصة والمختلطة المعنية بالحملة الاتصال بالمشمولين بأحكام هذا القانون لتسهيل التحاقهم بها

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16) یەکەم: خوێندکاری پۆلی یازدەیەمی ئامادەیی زانستی و وێژەیی دەبێت پرۆژەیەکی زانستی یان وێژەیی یان کۆمەڵایەتی بە ناوی پرۆژەی ئامادەیی، ئەنجام بدات. دووەم: ئەو خوێندکارەی زانستی و وێژەیی کە پرۆژە ئەنجامنادات یاخود نمرەی خوار (50%) پەنجا لە سەد لە پرۆژەکەی وەردەگرێت، بە دەرنەچوو هەژمار دەکرێت. سێیەم: خوێندکاری پۆلی یازدەیەمی پیشەیی لە جیاتی پرۆژەی ئامادەیی دەبێت بەشداری لە خولێکی ڕاهێنان لە بوارەکەی خۆیدا بکات کە لە (14) چواردە ڕۆژی پشووی هاوین کەمتر نەبێت.

مادەی 16

مادەی 16 دەرفەتی یەکسان مافێکە کە بۆ هەموو عێراقییەکان مسۆگەر کراوە و دەوڵەتیش دڵنیا دەبێتەوە لەوەی کە ڕێوشوێنی پێویست بۆ بەدیهێنانی ئەمە دەگیرێتەبەر. مادەی 17 یەکەم: هەموو تاکێک مافی تایبەتی کەسایەتی هەیە، بەمەرجێک لەگەڵ مافی کەسانی تر یان ئەخلاقی گشتیدا ناکۆکی نەبێت. دووەم: پیرۆزی ماڵەکان پارێزراوە، و ناتوانرێت بچنە ژوورەوە و پشکنینیان بۆ بکرێت، یان تێکبدرێن مەگەر بە فەرمانی دادوەری و بەپێی یاسا.

المادة 16

المادة 16: الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل ومسبق، وينظم ذلك بقانون. ويحظر التملك لأغراض التغيير الديموغرافي.

المادة 16

المادة 16 يلتزم المجلس وهو بصدد مراعاة تنفيذ الاهداف الرئيسية وغيرها من الاهداف المنصوص عليها في المادة رقم (3) وفي اطار الحدود المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي: (ا) وضع الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية وتعريفها: (ب) صياغة سياسيات من شأنها تحقيق الاهداف الرئيسية للسياسية النقدية بما في ذلك سياسة سعر الصرف والقيود المفروضة على العمليات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي في السوق المفتوح والسياسات الخاصة بنسبة الفائدة التي تفرض على تدبير الاموال للقطاع المصرفي وكافة اشكال ومستويات الاحتياطي الذي يطلب من المصارف الحفاظ الثابت مثل اتحاد نقدي او مجلس عملة . (ج) اتخاذ قرارات بشان اصدار العملة الورقية والمعدنية العراقية وفقا للمادة رقم 32. (د) اصدار التراخيص او التصاريح واتخاذ الاجراءات التي تكفل تنظيم سلامة وامن المصارف كما ينص عليه القانون المصرفي. (هـ) تقرير قواعد توفير الخدمات للحكومة بصفته مصرف ومستشار ووكيل مالي للحكومة وفقا لما ينص عليه القسم الرابع. (و) اقرار قواعد انظمة الدفع وفقا للمادة رقم 39. (ز) الموافقة على كافة التقارير والتوصيات التي يرفعها البنك المركزي العراقي للحكومة او للهيئة التشريعية . (ح) اتخاذ قرار بشان اشتراك البنك المركزي العراقي في المنظمات الدولية التي تقبل عضوية المصارف المركزية . (ط) اتخاذ قرار بشأن قيام البنك المركزي العراقي بفتح و امساك حساب في سجلاته لبنك مركزي اجنبي او حكومة اجنبيية او منظمة دولية واتخاذ قرار فيما اذا كان البنك المركزي العراقي يقوم بفتح وامساك حساب له في سجلات احد المصارف المركزية الاجنبية او لدى منظمة مالية دولية . (ي) تقرير ما اذا كان البنك المركزي العراقي يقوم باصدار اوراق مالية للدين. ووضع شروط واحكام هذا الاصدار في حالة اتخاذ قرار باصدار تلك الاوراق المالية (ك) تحديد فئات الاصول المناسبة لاستثمار احتياطي النقد الاجنبي وغيره من المصادر المالية للبنك المركزي العراقي. (ل) تحديد الشروط التي يجوز للبنك المركزي العراقي بموجبها ان يشارك في عمليات الخصم وفقا للمادة رقم 28. (م) اعتماد كل قرض او ضمان يعتزم البنك المركزي العراقي تقديمه بمقتضى المادة رقم 30 وذلك بموافقة اعضاء المجلس بنسبة لاتقل عن ثلاثة اخماس الاعضاء الحاضرين . (ن) اقرار النظام الداخلي و الارشادات و القواعد الخاصة بالبنك و المعمول بها في ادارته و ادارة عملياته و تحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما في ذلك تحديد مواقع فروع البنك المركزي العراقي و الغاء و استحداث المديريات العامة .(4-1) (س) اقرار الاجراءات المتبعة في عملية صنع القرار على المستوى الداخلي في البنك المركزي العراقي. (ع) الموافقة على نظم المراقبة الداخلية للبنك المركزي العراقي. (ف) تحديد الميزانية السنوية للبنك المركزي العراقي وخطه العاملين فيه . (ص) اعتماد التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية واصدارها ونشرها. (ق) اعتماد جميع اللوائح والارشادات ذات التطبيق العام التي يعتزم البنك المركزي العراقي اصدارها. (ر) اتخاذ الاجراءات بشأن اي امور اخرى تكون ضمن اختصاص البنك المركزي العراقي والتي لم يرد بشانها نص في هذا القانون يسد مسئولية التعامل معها لشخص اخر او مجموعة اخرى.

المادة 16

المادة 16 يلتزم الديوان بأخبار الادعاء العام أو هيئة النزاهة أو الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصه لكل مخالفة مالية يكتشفها اذا ما شكلت جريمة .

المادة 16

المادة 16 لاتخل العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر.

المادة 16

المادة 16 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف من التدريسيين بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .

المادة 16

المادة 16 تعفى الهيأة من الرسوم المفروضة على الهدايا والمنح المقدمة من المنظمات الدولية كالأجهزة والمستلزمات الخاصة بعملها

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رێكه‌وتی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان)دا جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 16

المادة 16 تُلغى مجلس الاحياء والقواطع عند المصادقة على نتائج أنتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويستحق اعضائها الحقوق التقاعدية المقررة لهم قانوناً.

المادة 16

المادة 16 يعدل نص المادة (الرابعة والثلاثون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- أولاً: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثانياً: للمجلس إصدار نظامه الداخلي

المادة 16

المادة 16 لضابط التسجيل المختص الموافقة على طلب مالك المركبة لتغيير صنفها من اجرة الى خصوصي او من انشائية الى حمل وبالعكس او طلب نقل قيدها من محافظة الى اخرى .

المادة 16

المادة 16 اولا : يعد الحزب قائما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة الموضوع . ثانيا : اذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية الى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية . ثالثا : ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجريدة الرسمية .

المادة 16

المادة 16 تحدد مهام و نصاب إنعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة 16

المادة 16 لا يجوز نقل الاعضاء التناسلية من جثة المتوفى وزرعها في جسم انسان حي .

المادة 16

المادة 16 تعد الاشتراكات المستحقة عن الشهر سواء المقتطعة من أجور المضمون أو المترتبة بذمة أصحاب العمل واجبة الأداء خلال الشهر التالي ويلتزم أصحاب العمل كل فيما يخصه باستقطاع مبلغ الاشتراك المتوجب على المضمون من أجره شهرياً إذا كان الأجر شهرياً وإلا فيجري الاستقطاع بنسبة (5%) خمسة من المئة من كل دفعة من الأجر أثناء الشهر وفي حالة عدم الاستقطاع الآتي تلتزم الجهة صاحبة العلاقة بدفع الاشتراك المترتب على المضمون عن اجر الشهر الذي لم يستقطع عنه .

المادة 16

المادة 16 كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع الا فيما استثني شرعا .

المادة 16

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة