المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 اولاً ـ اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المائة فأكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة ما يأتي : أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وإعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة . ب ـ اضافة (35%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة . ج ـ إضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(35%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل أكثر من(65%) خمس وستين من المائة وأقل من (100%) مائة من المائة. ثانياً ـ اذا أصيب الموظف في إثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (65%) خمس وستين من المائة او أكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا ـ اذا أدت إصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة إحكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته . رابعاً ـ يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على أساس آخر راتب وظيفي تقاضاه ×12× نسبة العطل. خامساً ـ ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي .

المادة 16 (اولا)

المادة 16 اولا: يودع مؤسسو الشركة رأس مال الشركة المحدد في المادة 28، الفقرة اولا من هذا القانون لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها. ويجوز ان يشتمل رأس مال الشركة على حصص عينية وفق ما تنص عليه المادة (29) من هذا القانون.

المادة 16

المادة 16 يلغى نص الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و (خامسا) من المادة (34) من القانون ويحل محله ما ياتي:- ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (10000) عشرة الاف دينار. ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها . خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها.

المادة 16

المادة 16 تكون محكمة بداءة بغداد، هي المحكمة المختصة بفض النزاعات المتعلقة بتفسير نصوص النظام الاساسي، او اي نزاع اخر .

المادة 16

المادة 16 أولا: تعفى دوائر الدولة والقطاع العام من الرسم عندما تكون وحدها المكلفة به عـدا دوائر القطاع العام التي تنص قوانينها الخاصة على خضوعها للرسم. ثانيا: لا يستوفى الرسم عن الورقة التي يكون جميع موقعيها معفوين منه قانوناً عند تنظيمها اما اذا انضم اليهم شخص لايتمتع بالاعفاء استحق عليه الرسم كاملاً عند توقيعه عليها. ثالثا: للوزير اعفاء العقود التي تكون دوائر الدولة والقطاع العام طرفاً فيها من الرسم ، اذا كانت تتعلق بالمصلحة الاقتصادية العليا للبلد بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية. رابعا: للوزير اعفاء بعض الاستمارات المطبوعة المعمول بها في دوائر الدولة والقطاع العام من الرسم على ان لا يزيد في كل استمارة على (1000) الف دينار.

المادة 16

المادة 16 اولا – تعفر الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون من ضريبة الدخل، ويسري هذا الاعفاء على ارباحها الموزعة على المساهمين. ثانيًا – للمصرف الزراعي التعاوني، تسليف الشركات الزراعية المساهمة، لتحقيق اغراضها، بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 16

المادة 16 1– لمالكي المسقفات والعرصات السابقين، الحق في استردادها، اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف. 2 – يبقى لمالكي المسقفات والعرصات السابقين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، الحق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المصرف. 3 – يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزارعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه بالطريقة التي يراها مناسبة، وكذلك المسقفات والعرصات التي سقط حق اصحابها السابقين في استردادها، واذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها بعهدة المصرف برئت ذمة المدين من الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف بمقدار الزيادة.

المادة 16

المادة 16 أولاً : تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية بواسطة حساب مصرفي . ثانياً : لا يجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة إلا بقرار قضائي .

المادة مادة 16

المادة مادة 16 جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها تتفق الأطراف , حسب قدرات كل منها , على أن تدمج وتنسق جمع وتحليل وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة , القصيرة الأجل والطويلة الأجل , لضمان المراقبة المنهجية لتردي الأراضي في المناطق المتأثرة والتوصل إلى فهم أفضل وتقدير لعمليات وآثار الجفاف والتصحر . وهذا من شأنه أن يساعد , في جملة أمور , على تحقيق الإنذار المبكر والتخطيط المسبق لفترات التغير المناخي المعاكس وذلك بشكل مناسب للتطبيق العملي من جانب المستعملين على جميع المستويات , بمن فيهم على وجه الخصوص السكان المحليون . ولهذه الغاية , تقوم الأطراف بما يلي حسبما يكون مناسبا : أ‌- تيسير ودعم عمل الشبكة العالمية للمؤسسات والمرافق الخاصة بجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها , وكذلك الخاصة بالمراقبة المنهجية على جميع المستويات , والتي يتحقق فيها , في جملة أمور , ما يلي : ‘1‘ أن تهدف إلى استخدام معايير ونظم متوافقة ؛ ‘2‘ أن تشمل بيانات ومحطات ذات صلة , بما في ذلك في المناطق النائية ؛ ‘3‘ أن تستخدم وتنشر التكنولوجيا الحديثة لجمع وإرسال وتقييم البيانات بشأن تردي الأراضي؛ ‘4‘ أن تربط مراكز البيانات والمعلومات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية على نحو أوثق بمصادر المعلومات العالمية ؛ ب‌- ضمان استجابة عملية جمع المعلومات تحليلها وتبادلها لاحتياجات المجتمعات المحلية واحتياجات صانعي القرارات , بغية حل المشاكل المحددة , وضمان إشراك المجتمعات المحلية في هذه الأنشطة ؛ ج- دعم ومواصلة تطوير البرامج والمشاريع الثنائية والمتعددة الأطراف الرامية إلى تعريف وتنفيذ وتقييم وتمويل أنشطة جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتبادلها , بما في ذلك , في جملة أمور , مجموعات متكاملة من المؤشرات الفيزيائية والإحيائية والاجتماعية والاقتصادية ؛ د- الاستفادة الكاملة من الخبرة الفنية للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة , ولا سيما في نشر المعلومات والخبرات ذات الصلة بين الفئات المستهدفة في المناطق المختلفة ؛ هـ- إعطاء الوزن الكامل لجمع وتحليل وتبادل البيانات الاجتماعية – الاقتصادية , وكذلك لتحقيق تكاملها مع البيانات الفيزيائية والإحيائية ؛ و- تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , من جمع المصادر المتاحة بشكل علني عام , وإتاحتها إتاحة كاملة وعلنية وسريعة ؛ ز- القيام , رهنا بمراعاة تشريعاتها و/أو سياستها الوطنية , بتبادل المعلومات المتعلقة بالمعارف المحلية والتقليدية , مع ضمان حمايتها بصورة وافية , وتوفير عائد مناسب من الفوائد الناجمة عنها , على أساس منصف وبشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , للسكان المحليين المعنيين.

المادة 16

المادة 16 تمنح الوفود الرسمية للاتحادات تخفيضا قدره ( 50%) خمسون من المئة من اجور السفر بالوسائط الحكومية المختلفة

المادة 16

المادة 16 اولا: يكون للنقابة فرع في كل محافظة . ثانيا: أ- تتكون الهيئة العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة المسجلين في الفرع . ب – تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعها الاعتيادي السنوي بدعوة من رئيس الفرع خلال شهر شباط ويعد النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين . جـ- لرئيس مجلس الفرع أو لربع عدد أعضاء هيئة الفرع طلب عقد اجتماع استثنائي لمناقشة موضوع محدد في الطلب ولا تبحث به الا الأمور التي عقد من اجلها ويعقد خلال شهر من تاريخ الطلب .

المادة 16

المادة المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 16

المادة 16 يجوز منح رئيس واعضاء مجلس الغرفة مكافأة سنوية يحدد مقدارها وطريقة منحها بقرار من مجلس الاتحاد على انه لا يجوز الجمع بين مكافأة مجلس الاتحاد وبين مكافأة مجلس الغرفة.

المادة 16

المادة 16 اولا : ينتخب المؤتمرالعام النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد على ورقة مستقلة وصندوق مستقل لكل منهم , وتختم اوراق الانتخابات بختم النقابة وتوقع كل ورقة انتخاب بتوقيع رئيس لجنة الانتخابات المركزية , بحضور قاض يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. ثانيا : يعد فائزا بمنصب النقيب من حصل على الاغلبية البسيطة (50% +1) من اصوات المقترعين. ثالثا : اذا لم يحصل أي من المرشحين لمنصب النقيب على الاغلبية البسيطة , تجري جولة ثانية بين الحائزين على اعلى الاصوات من المرشحين في الجلسة نفسها. رابعا : اذا تساوت اصوات اثنين او اكثر من المرشحين على المقعد الاخير للمجلس يعاد الانتخابات بينهم فقط وفي نفس الجلسة ويقوم المؤتمر العام بالتصويت لاختيار احدهم. خامسا : يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على اكثر الاصوات من بين المرشحين . سادسا : تفتح صناديق الانتخاب في الساعة التاسعة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخابات وتغلق في الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم ,ولعضو المؤتمر حق الانتخابات والحضور في أي وقت خلال هذه المدة الى مركز الانتخابات. سابعا : يجري فرز اصوات الناخبين علنا فور اتمام عملية الانتخاب تحت اشراف القاضي وبحضور لجنة الانتخابات المركزية. ثامنا : أ ـ تعد اوراق الانتخاب غير المختومة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاقتراع المركزية باطلة . ب ـ اذا احتوت ورقة الانتخاب على عبارات او كتابات لا تتعلق بالانتخاب تعد باطله. تاسعا : اذا احتوت ورقة الانتخاب على اسماء اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ تسلسل العدد المطلوب وتهمل الاسماء الزائدة. عاشرا : تفصل لجنة الانتخابات المركزية في صحة اجراءات الانتخاب وتتخذ قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة. حادي عشر : يبلغ النقيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنتيجة الانتخابات خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها.

المادة 16

المادة 16 1 - تحصل المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية. 2 - تسجل المبالغ المتحصلة من تنفيذ هذا القانون ايرادا للخزينة بعد تنزيل النفقات والمكافات.

المادة 16

المادة 16 يتم صرف ما يتحقق رده من حساب القاصر وفقا للضوابط الآتية : اولا : تسحب سلفة مستديمة من الحساب الجاري للمديرية بمقدار المبلغ المحدد من وزارة المالية بصك لامر امين الصندوق المختص ووفق نموذج القيد الآتي : xxxxx من ح ــ / السلفة المستديمة xxxxx الى ح ــ / الجاري في المصرف ثانيا : ينظم مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ المصروف لا يتجاوزم المبلغ الذي تحدده وزارة المالية لكل حالة ويرسل الى المدقق لغرض التأكد من صحة اجراءات الصرف وبعد التوقيع على المستند بنسختيه من المخولين بالصرف يقدم المستند الى امين الصندوق لصرف محتوياته الى صاحب العلاقة ويؤخذ توقيع الاخير على نسختي المستند تأييدا بالتسلم . ثالثا : ينظم امين الصندوق في نهاية الدوام الرسمي لكل يوم كشفا بالمصروف النقدي يفحص من المدقق . رابعا : يقوم المحاسب بتنظيم القيد الآتي : من ح ــ / الدائنين من ح ــ / الامانات من ح ــ / النماء الى ح ــ / السلفة المستديمة خامسا : يرحل سندا القيد النصوص عليهما في البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من هذه المادة الى سجل اليومية العامة . سادسا : يمسك امين الصندوق سجلا مساعدا للسلفة المستديمة ( سجل يومية الصندوق / محاسبة 66 ) تثبت في الجانب المدين منه مبالغ السلف المسحوبة من المصرف وارقام صكوكها وتواريخها وتثبت في الجانب الدائن من سجل المبالغ المصروفة بموجب مستنجدات الصرف وارقامها وتواريخها . سابعا : يقوم امين الصندوق بترصيد السجل ويشترك ان يكون الرصيد الباقي الذي يدور الى اليوم التالي مطابقا للموجود النقدي الذي بحوزته . ثامنا : تزود دائرة رعاية القاصرين بكشف شهري وفق النموذج المعد لهذا الغرض تثبت فيه حركة الصرف النقدي لكل شهر . تاسعا : تسدد السلطة المستديمة باعادة الباقي منها الى الحساب الجاري في او قبل يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وينظم بذلك سند القيد الآتي : من ح ــ / الجاري في المصرف الى / السلفة المستديمة

المادة 16

المادة 16 الأموال المخصصة للأغراض الإدارية بالإضافة إلى الميزانيات المشار اليها في المادة 15 ، يجوز تزويد المجلس الدولي للزيتون بالأموال المخصصة للأغراض الإدارية المنصوص عليها في نظامه الداخلي .

المادة 16

المادة 16 اذا توفى العضو وثبت للجنة انعدام مورد معاشي مناسب لافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا او اذا وجدت ان ما لديهم من مورد لا يكفي لمعيشتهم بصورة لائقة يستحق افراد العائلة الاعانة بقرار من اللجنة ومصادقة مجلس النقابة على الوجه الاتي : اولا - تقسم الاعانة على افراد العائلة بالتساوي . ثانيا - تستمر الزوجة او البنت على تناول ما يصيبها من الاعانة وتقطع عنها عند زواجها او عملها . ثالثا - يستمر الابن على تناول ما يصيبه من الاعانة حتى اكماله السنة الثامنة عشرة من عمره الا اذا كان عاجزا عجزا تاما عن عمليه ويستمر كذلك على تناول حصته بعد سن الثامنة عشرة اذا كان طالبا مستمرا على الدراسة وتقطع عنه الحصة عند اتمامه الخامسة والعشرين من عمره او اكماله الدراسة او انقطاعه عنها قبل ذلك . رابعا - اذا توفي احد افراد العائلة المعان او قطعت عنه الاعانة لاي سبب كان ينقل نصيبه من الاعانة الى بقية المستحقين من العائلة ويوزع عليهم بقرار من اللجنة بالتساوي وتعدل تبعا لذلك مبالغ اعاناتهم من تاريخ الوفاة او القطع . خامسا - اذا كان للعضو المتوفى اكثر من زوجة فتتناول كل زوجة حصة كاملة من اعانة زوجها المتوفى كفرد من افراد العائلة . سادسا - اذا كانت زوجة العضو المتوفى حاملا عند وفاته فيعتبر الجنين من افراد العائلة المستحقة وتحسب له حصة كاملة من اعانة والده المتوفى يستحقها من تاريخ ولادته حيا .

المادة 16

المادة 16 1 - اذا شغر مركز النقيب فعلى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد خلال مدة شهر من تاريخ حصول الشاغر الا اذا حصل الشاغر خلال الستة اشهر الاخيرة من الدورة النقابية فيقوم نائب النقيب باعمال النقيب لحين اجتماع الهيئة العامة وانتخاب نقيب جديد . 2 - اذا شغر مركز نائب النقيب فلمجلس النقابة انتخاب نائب النقيب من بين اعضائه .

المادة 16

المادة 16 اولا : يطبق قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ على المحترفين الرياضيين الاجانب في العراق ويزود الاتحاد دائرة الضريبة المختصة بنسخة من عقودهم. ثانيا : تلتزم المؤسسات الرياضية المتعاقدة مع اللاعبين المحترفين بالتأمين عليهم من الاصابات الرياضية او حالات الوفاة لدى شركة التأمين الوطنية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة