المواد القانونية
المادة 16 أولا : اذا ادعى المجاز بحيازة وحمل السلاح الناري فقدان إجازته او تلفها او فقدان السلاح الذي منحت به الإجازة فعلى سلطة الإصدار ان تطلب من الشرطة أجراء التحقيق بذلك. ثانيا : اذا ثبت فقدان الإجازة او تلفها يمنح صاحبها إجازة جديدة كبدل ضائع تحمل رقم الإجازة السابقة نفسه وتتضمن المعلومات الواردة فيها لقاء رسم مضاعف للرسم المقرر لمنح الإجازة. ثالثا : اذا ثبت فقدان السلاح او تلفه فعلى صاحبه تسليم الإجازة الى سلطة الإصدار لإبطالها وعندئذ يجوز منحه إجازة جديدة عن سلاح آخر. رابعا : أذا تبين عدم صحة الادعاء بفقدان الإجازة اوتلفها او فقدان السلاح فعلى سلطة الإصدار أحالة صاحبها الى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتلزم المحكمة عند الحكم بالإدانة إشعار جهة الإصدار. خامسا : عند ثبوت فقدان او تلف الوثيقة المجانية التي تمنح لأحد ضباط الجيش او ضباط قوى الامن الداخلي فلوزير الدفاع او وزير الداخلية او من يخوله كل منهما تزويده بوثيقة مجانية بدلها.
المادة 16 أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية : أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه . ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب . ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم . د ـ أعضاء مجلس الاتحاد . هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام . و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا . ز ـ رئيس الإقليم . ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم . ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه . ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم . ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة . ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا . م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم . ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي . س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات . ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم . ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب . ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط . ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة . ش ـ العاملون في هيئة النزاهة . ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية . ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة . ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية : أ ـ مصادر التمويل والتبرع . ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية . رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (8)
المادة 16: الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل ومسبق، وينظم ذلك بقانون. ويحظر التملك لأغراض التغيير الديموغرافي.
المادة 16 تحتسب الخدمة الصحفية للصحفي بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً على تأييد المؤسسة الاعلامية التي يعمل فيها وبرقابة ديوان الرقابة المالية لاغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضواً في النقابة.
المادة 16 تضمن الهيئة ما يأتي : أولا : عدم التمييز في المعاملة بين المطور أو المدير العراقي للمدينة الصناعية والمطور أو المدير الأجنبي لها . ثانيا : حماية الملكية الخاصة والأصول الثابتة والاستثمارات المتعلقة بالمدينة الصناعية .
المادة 16 تسري أحكام المادة (35/ خامسا/ أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 على الطيارين المدنيين.
ماددهی (16) هەر کەسێکى خاوەن بەرژەوەندى دەتوانێت تانە لەو بڕیارانەبدات كە پاڵپشت بە حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەچن، بەپێى حوکمەکانى یاساى ئەنجوومەنى شوراى بەرکار لە هەرێم.
المادة 16 للمتضرر تحريك دعوى جزائية في احدى الحالتين الاتيتين : اولا - اذا قام صاحب المشروع او احد عماله بغش او احتيال او تضليل المواطنين بقصد الحصول على اجور غير مستحقة خلافا لحقيقة الامر . ثانيا - اذا انتزع او استبدل اية الة من الجهاز العاطل باخرى غير صالحة ادت غلى فقدان او نقص في منفعته او اخفى جهازا يعود لاحد المواطنين بقصد خيانة الامانة او احدث ضررا جسيما بالجهاز المذكور .
ماددهی (16) ئەگەر سزایەکی توندتر بۆ کردارە تاونکارییەکانی هاتوو لەم یاسایەدا، لە یاسا بەرکارەکاندا هەبوو ئەوا سزا توندەکە جێبەجێ دەکرێت.
المادة 16 اذا تحققت خسارة على المركز in سنة ما, فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة, مع مراعاة ما ياتي اولا - عدم تنزيل اكثر من (50%) خمسين من المائة من الربح الصافي في كل سنة. ثانيا - يوزع الرصيد المتبقي من الربح الصافي بعد تنزيل الخسارة, بموجب احكام المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون.
المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 25-8-2016
المادة 16 استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون آخر يحل محله . أولاً – لرئيس الوزراء تمديد خدمة موظفي الهيأة من ذوي الاختصاصات العلميةأو الهندسية عند بلوغه سن التقاعد (63) الثلاث والستين سنة من العمر , لمدة خمس سنوات كحد أقصى بناء على توصية المجلس العلمي للهيأة سنوياً . ثانياً – يستحق موظف الهيأة المحال الى التقاعد أو عياله عند وفاته راتباً تقاعدياً مساوياً لمجموع راتبه الاسمي مضافاً إليه المخصصات المنصوص عليهافي قانون التقاعد الموحد رقم (9) 2014 أو أي قانون تقاعد يحل محله والمخصصات المنصوص عليها في القانون في إحدى الحالات الآتية : أ – إذا أحيل إلى التقاعد بعد إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد وكانله خدمة وظيفية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة . ب – إذا كانت الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية ناتجة عن طبيعة عمله فيالهيأة ومصادق عليها من قبل لجنة طبية رسمية بغض النظر عن عمره أو مدة خدمته . ج – إذا توفى أثناء الخدمة أو من جراءها بغض النظر عن عمره أو مدة خدمته .
المادة 16 يحدد بنظام ما يأتي : أولاً : هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني . ثانياً : كــــلية الامام الاعظم (رحمه الله) الجامعة . ثالثاً : المركز العراقي للقران الكريم .
ماددهی (16) یەكەم: كڕیار پابەندە لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ، بە یەكجار بڕی بەرامبەری فرۆشتنی موڵك و ماڵی نەگوازراوە، بدات. دووەم: بەدەر لە حوكمەكانی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە، دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت ڕەزامەندی لەسەر دانەوەی بڕی بەرامبەری فرۆشتن بە شێوەی قیست بدات، بەم شێوەیەی خوارەوە:- 1. نیوەی بڕی بەرامبەری فرۆشتن و تەواوی خەرجییەكان لەماوەی (30) سی ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ. 2. ئەوی دەمێنێتەوە لە بڕی بەرامبەری فرۆشتن، دەكرێت بە چەند قیستێك، بەمەرجێك لە (5) پێنج قیست زیاتر نەبێت، و وادەی دوایین قیست نەگاتە زیاتر لە (3) سێ ساڵ لە كۆتایی ئەو ماوەیەی لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا دیاری كراوە. سێیەم: لەكاتی فرۆشتنی خانووبەرەی نیشتەجێبوونی موڵكی دەوڵەت یان كەرتی گشتی بە فەرمانبەران، بۆ دانەوەی بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە، ئەو حوكمانەی خوارەوە پیادە دەكرێت: 1. ڕێژەی بارمتەكان (5%) پێنج لەسەدی بەهای خەمڵاندنی یەكە یان پارچە زەوی نیشتەجێبوونەكە دەبێت. 2. ڕێژەی (5%) پێنج لەسەدی بڕی بەرامبەری فرۆشراوەكە وەك پێشەكی وەردەگیرێت و باقیەكەی بە قیستی ساڵانەی یەكسان بۆ ماوەی (15) پازدە ساڵ لە ڕێكەوتی فرۆشتنەكە دەدرێتەوە. چوارەم: سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران یان هەركەسێك كە ڕێی پێدەدات، دەتوانێت دووبارە ماوەی قیستی شایستەی سەر پرۆژەكانی پیشەسازیی، كشتوكاڵی و گەشت و گوزاریی، فرۆشراو بە پێی حوكمەكانی ئەم یاسایە، بەجۆرێك دابڕێژێتەوە كە ماوەی دانەوەی قیستەكان درێژبكاتەوە، پاڵپشت بە ڕاسپاردەی لیژنەیەكی تایبەتمەند كە بە فەرمانی سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران یان هەر كەسێك كە ڕێیپێدەدات، پێكدەهێنرێت، لەسەر بنەمای پاساو یان بارودۆخی زۆر پێویست، بەرامبەر بە بڕی ئەو سوودی دواكەوتنەی كە بانكە حكومییەكان بەپێ سروشتی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە وەریدەگرن.
المادة 16 تمدد فترة التجربة سنة اخرى عند تخلف احد الشروط المنصوص عليها فــي المادة (15) من هذا القانون و ينقل من العمل في الخدمة الخارجية في حاله فشله في اجتياز امتحان التثبيت .
المادة 16 يعفى الصندوق من الرسوم الواردة في قانون الرسوم العدلية رقم (114 ) لسنة 1981 اذا كان هو المكلف بدفعها 0
المادة 16 - تتكـون ماليـة الكليـة مـن : 1. الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة. 2. ما يخصصــه مجلــس إدارة هيـأة واستثمار أموال الأوقاف من ريع بدلات استثمار الأموال الموقوفـة علـى شكـل هبـات أو منـح وحسب شروط الواقفين. 3. الهبات والتبرعات المادية والعينية من الأشخاص والجهات في داخل العراق بعد موافقـة رئيـس الديـوان أو مـن خارجـه بعـد موافقـة الجهـات المختصــة .
المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 16 العمل على فتح معاهد لصحة الاسنان ومراكز وقائية وعلاجية لرعاية الاسنان وفق خطة يعدها مجلس وزارة الصحة لضمان تقديم خدمات مجانية للمواطنين كافة في جميع انحاء القطر بهدف تحقيق اقصى مراحل التكامل الوقائي والعلاجي .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة