المواد القانونية
المادة 16 لمجلس القضاء الاعلى اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 16 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون البلدية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- دائرة بلدية مركز الرصافة. ثانيا- دائرة بلدية مركز الكوخ. ثالثا- دائرة بلدية الاعظمية. رابعا- دائرة بلدية الكاظمية. خامسا- دائرة بلدية مدينة صدام. سادسا- دائرة بلدية المنصور. سابعا- دائرة بلدية الرشيد. ثامنا- دائرة بلدية الكرادة. تاسعا- دائر بلدية 7 نيسان. عاشرا- قسم المقابر. حادي عشر- قسم الطمر الصحي.
المادة (16) : اختصاصات الجمعية العمومية 1. اعتماد وإصدار اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية العمومية ومجلس المنظمة والأمانة العامة. 2. اعتماد عضوية الأعضاء المنتسبين والشرفيين. 3. اعتماد اللائحة الخاصة بحقوق وواجبات الأعضاء المنتسبين والشرفيين. 4. إقرار السياسة العامة للمنظمة. 5. اعتماد البرنامج السنوي لعمل المنظمة. 6. النظر في التقرير العام والتقرير المالي السنويين المقدمين من قبل مجلس المنظمة. 7. اتخاذ القرار فيما يتعلق بانتهاء العضوية. 8. وضع أسس تعامل المنظمة مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى. 9. المصادقة على الحساب الختامي. 10. المصادقة على الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة. 11. المصادقة على القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة. 12. تعيين مراقبي الحسابات. 13. انتخاب الأمين العام للمنظمة بناء على ترشيحات الدول. 14. انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة. 15. اعتماد تعيين الأعضاء المنتسبين والأعضاء الشرفيين 16. تعيين مراقب الحسابات
المادة 16 للوزير أو من يخوله ما يأتي : اولا:الاستعانة بمن يراه مناسبا للقيام بعمليات إحصائية مقابل إجر وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير ثانيا : التعاقد مع من يراه مناسبا للقيام بعمليات إحصائية بما في ذلك جمع البيانات أو عرضها أو تحليلها ثالثا : الأمر بصرف النفقات والأجور لأغراض العمليات الإحصائية ذات الموازنات الخاصة أو الممولة بموجب عقود متفق عليها مع أطراف أخرى
المادة 16 لوزارة المالية تسديد مبلغ نسبة الفائدة البالغة (4%) ( اربعة من المئة ) من اجمالي القروض الممنوحة لاقامة البنى التحتية لمشروع بسماية السكني
المادة 16 يلغى نص الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و (خامسا) من المادة (34) من القانون ويحل محله ما ياتي:- ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (10000) عشرة الاف دينار. ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها . خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها.
المادة 16 على الشركة و فروعها مسك السجلات الاتية : اولا : سجل العاملين و تدون فيه اسماء العاملين في الشركة و عناوينهم و جنسياتهم و اعمارهم و مهنهم السابقة . ثانيا : سجل المراسلات . ثالثا : سجل الاسلحة مدونا فيه عدد الاسلحة و انواعها و مواصفاتها و كمية العتاد الخاص بها . رابعا : سجل حركة السلاح اليومية . خامسا : سجل الاجهزة اللاسلكية و يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها و مواصفاتها الفنية الاخرى . سادسا : سجل العجلات المستخدمة .
المادة 16 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة.
المادة 16 اولا : أ – لا يجوز الدخول بالتزام الا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم . ب – تلتزم وحدة الإنفاق بتسديد المبالغ المستحقة بموعدها ولا يجوز تأجيلها الى السنة اللاحقة . ثانيا : يجب ان تحصل وحدة الإنفاق على موافقة وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين قبل الدخول في التزام متعدد السنوات ، يتطلب صرف مبالغ من الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية مستقبلية . ثالثا : تكون وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على إطلاق المبالغ النقدية الخاصة بالنفقات الجارية والرأسمالية لوحدات الإنفاق
مادة (16) : يتعين على القائمين بخدمات التصديق الالكتروني واعوانهم المحافظة على سرية المعلومات التي عهدت اليهم في اطار ممارستهم لنشاطهم باستثناء تلك التي رخص الموقع كتابيا او الكترونيا في نشرها او الاعلام بها او في الحالات التي تصرح بها القوانين الخاصة بالدولة الطرف .
المادة (16) المصاريف يتحمل أي من الطرفين مصاريف اجراءات التسليم التي تتم في اقليمه كما يتحمل الطرف طالب التسليم مصاريف مرور المطلوب تسليمه عبر اقليم دولة ثالثة .
المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب التنفيذ او الغاءه . ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين . ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الطعن المقدم امام المحكمة الادارية العليا . (4)
المادة 16 عقب تلقيها مذكرة تفيد نقل او احتجاز طفل بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 3؛ لايحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة التي نقل اليها الطفل او احتجز بها إصدار قرار حول الجوانب القانونية لحقوق الحضانة حتى يتم اتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة الطفل بموجب هذه الاتفاقية، أو إن لم يعترض مقدم الطلب بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة زمنية معقولة بعد تلقي المذكرة.
المادة 16 يمنح الحارس الليلي مكافاة خدمة في حالة طلبه انهاء خدماته او تم انهاؤها من قبل الوزير، وعلى الوجه الاتي : اولا ــ مكافاة تعادل مكافاته لمدة سنتين اذا امضى خدمة فعلية في الحراسة الليلية مدة 10 عشر سنوات . ثانيا ــ مكافاة شهر واحد عن كل سنة تزيد على الخدمة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة . ثالثا ــ مكافاة تعادل مكافاته لمدة سنة واحدة اذا كانت خدمته تزيد على 5 خمس سنوات وتقل عن 10 عشر سنوات .
المادة 16 من بلغ عاقلا و لكن لم يكن رشيداً - أي ﻻ يميز ما فيه الصلاح عما عداه - ولو في أمور الزواج كاختيار الزوجة وتعيين المهر وتحديد الشروط، فلا بد من أن يستأذن أباه أو جده ﻷبيه إذا أراد الزواج، فلا يصح من دون إذن أحدهما.
المادة 16 تعفى الهيأة من الرسوم المفروضة على الهدايا والمنح المقدمة من المنظمات الدولية كالأجهزة والمستلزمات الخاصة بعملها
المادة 16 أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية : أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه . ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب . ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم . د ـ أعضاء مجلس الاتحاد . هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام . و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا . ز ـ رئيس الإقليم . ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم . ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه . ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم . ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة . ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا . م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم . ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي . س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات . ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم . ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب . ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط . ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة . ش ـ العاملون في هيئة النزاهة . ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية . ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة . ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية : أ ـ مصادر التمويل والتبرع . ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية . رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (8)
المادة 16 تلغى المادة ( 47 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولا : أ. يصوت النازحون على وفق احدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح الساكن داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية طويلة الأمد ، وعلى المفوضية فتح مراكز انتخابية داخل المخيمات . ب. يكون تصويت النازحين المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت الخاص قبل (48) ثمان وأربعين ساعة من التصويت العام . جـ. يصوت نازحو قضاء سنجار في المكان الذي يقيمون فيه داخل وخارج المخيمات لصالح دائرتهم التي نزحوا منها باستخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد حصراً د. يصوت النازحون الساكنون خارج المخيمات في مراكز اقتراعهم الأصلية ضمن دوائرهم الانتخابية قبل النزوح باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية حصراً وتلتزم الحكومة بتسهيل إجراءات وصولهم إلى مراكز الاقتراع . ثانياً : يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابية
المادة مادة 16 1- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع ، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة التي لاتصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1 عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتباكها ، أو عندما تتم بموافقته او بسكوته عليها ،وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة . 2- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي أخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم .
المادة 16 يدقق آمر الوحدة الاوراق التحقيقية عند عرضها عليه ويتخذ بشانها احد القرارات الاتية : اولا – اعادتها الى سلطة التحقيق لاستكمال النواقص فيها . ثانيا – احالتها الى سلطة تحقيق اخرى اذا وجد من الضروري ذلك لسلامة التحقيق . ثالثا – المصادقة على قرار سلطة التحقيق بالافراج عن المتهم . رابعا – احالتها الى ضابط التاديب اذا كان قرار السلطة التحقيقية يتضمن اسناد تهمة بجريمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة ضمن صلاحياته . خامسا – رفع الاوراق التحقيقية الى الآمر او القائد المختص اذا كان الحكم خارج صلاحيته لغرض ايداعها الى ضابط التاديب الاقدم .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة