المواد القانونية

المادة 16- المعاملة التفضيلية للبلدان النامية

المادة 16- المعاملة التفضيلية للبلدان النامية تيسر البلدان المتقدمة المبادلات الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية, من خلال الأطر المؤسسية والقانونية الملائمة , لفناني هذه البلدان وسائر مهنييها والعاملين بها في مجال الثقافة وكذلك لسلعها وخدماتها الثقافية .

المادة المادة 16

المادة المادة 16 تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

ماددەى (16)

ماددەى (16): یەكەم: حوكمەكانی ئەم یاسایە هەموو حاڵەتەكانی پێش بەركاربوونی ئەم یاسایەش دەگرێتەوە و پێویستە خۆیان بگونجێنن لەگەڵ ئەم یاسایە. دووەم: كار بە هیچ دەقێكى یاسایى یان بڕیارێكی ناكۆك لەگەڵ حوكمەكانى ئەم یاسایەدا ناكرێت. سێیەم: یاسای خانەنشینى خاوەن وەزیفە باڵاكانی هەرێمى كوردستان - عێراق ژمارە (36)ى ساڵى 2004 هەڵدەوەشێتەوە.

المادة (16)

المادة المادة (16) 1 – طبقا لأحكام المواد ( 15 ) و ( 17 ) و ( 18 ) ، فان الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة قيما يتعلق بوظيفة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة مالم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا تمت ممارسة الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى فان مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى . 2 – بالرغم من أحكام الفقرة ( 1 ) فان المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا ، وذلك أذا :- أ – تواجد المستفيد في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها ( 183 ) يوم في فترة 12 شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية . ب – دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى . ج – لم تتحمل المكافآت منشاة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى . 3 – بالرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة فان المكافآت المكتسبة من وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي بما في ذلك الموظفين الأرضيين ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها تلك الشركة .

المادة 16

المادة 16 يضاف ما يلي إلى المادة ( 20 ) من القانون ويكون البندين ( عاشرا ) و ( حادي عشر ) لها : عاشرا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المالكة للأراضي التي توجد فيها المقابر الجماعية المشمولة بقانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( 5 ) لسنة 2006 المعدل بتخصيصها إلى مؤسسة الشهداء وللمؤسسة الحق بالقيام بأعمال تأهيل وإدامة المقابر الجماعية بعد مصادقة رئيس مؤسسة الشهداء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( 1 ) لسنة 2019 لحين أكمال إجراءات تخصيص تلك الأراضي لمصلحة مؤسسة الشهداء . حادي عشر : يشمل ذوو الشهداء الذين أستشهدوا للفترة المنصوص عليها في المادة ( 4 / أولا و ثانيا ) من هذا القانون المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين في أقليم كوردستان بأحكام البنود ( أولا و ثانيا و ثالثا و رابعا و سابعا و وثامنا و تاسعا و حادي عشر و سابع عشر ) من المادة ( 17 ) من القانون والبندين ( سادسا و ثامنا ) من هذه المادة بشرط أن يكونوا من الساكنين خارج أقليم كوردستان .

المادة 16

المادة 16 لوزارة المالية تسديد مبلغ نسبة الفائدة البالغة (4%) ( اربعة من المئة ) من اجمالي القروض الممنوحة لاقامة البنى التحتية لمشروع بسماية السكني

المادة 16

المادة 16 يستحق المتطوع او اي من العاملين في الأجهزة الساندة عند إصابته نتيجة تعرضه لحادث اثناء تنفيذه اعمال الدفاع المدني الامتيازات وفقاً للقانون.

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16): یه‌كه‌م: له‌ هه‌ر دامه‌زراوه‌یه‌ك له‌ دامه‌زراوه‌كانی مۆڵه‌تدراو به‌ چاندنی ئه‌ندامه‌ مرۆییه‌كان تیمی پزیشكی به‌رپرس له‌ چاندن پێك ده‌هێنرێت وپێڕه‌وی جێبه‌جێ كردنی یاسا و رێساكانی ئه‌و تیمه‌ و مه‌رجه‌كانی پێویست له‌ ئه‌ندام و ده‌سه‌ڵاته‌كانی دیاری ده‌كات و سه‌رۆكی ئه‌م لیژنه‌یه‌ش به‌رپرس ده‌بێت له‌ به‌ڕێوه‌بردنی پرۆگرامی چاندن له‌ دامه‌زراوه‌كه‌ و هه‌ڵسه‌نگاندنی كاری تیمه‌كه‌ به‌ باش گه‌یاندنی خزمه‌تگوزاری پزیشكی و كۆمه‌ڵایه‌تی بۆ نه‌خۆش و به‌خشه‌ره‌كان و نوێنه‌رایه‌تی كردنی پرۆگرامه‌كه‌ له‌به‌رده‌م لیژنه‌ی باڵا و لیژنه‌ی پارێزگاكان و سه‌رجه‌م لایه‌نه‌ پزیشكی و كارگێڕییه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان. دووه‌م: به‌ بڕیاری لیژنه‌ی باڵای به‌خشین و چاندنی ئه‌ندامه‌ مرۆییه‌كان، تیمی لێهاتووی پزیشكی له‌ پارێزگاكانی كوردستان كه‌ نه‌شته‌رگه‌ریه‌كانی چاندنی ئه‌ندامه‌كانی تێدا ئه‌نجام ده‌درێت پێك ده‌هێنرێت به‌ ئامانجی وه‌رگرتنی ئه‌ندامه‌كان له‌وانه‌ی كۆچی دواییان كردووه‌ به‌ مه‌به‌ستی چاندن.

المادة 16

المادة 16 تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام تلك التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 16

المادة 16 يعفى المتخرجون في المعهد من الامتحانات المنصوص عليها في القوانين الاخرى لغرض التعيين في الوظائف المؤهلين لها .

المادة 16

المادة 16 يلتزم الوسيط بما ياتي : اولا : تسديد بدل التسجيل والاشتراك السنوي على وفق النظام الداخلي . ثانيا : مسك الدفاتر والسجلات والمستندات التي يقررها المجلس .

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16): پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 16

المادة 16 يلتزم الديوان بأخبار الادعاء العام أو هيئة النزاهة أو الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصه لكل مخالفة مالية يكتشفها اذا ما شكلت جريمة .

المادة 16

المادة 16 تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30) لسنة 2003 , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي قانون أخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون .

المادة 16

المادة 16 لا يجوز ان يكون عضو لجنة التقدير عضوا في لجنة التدقيق . ويتم نصاب اجتماعات لجان التدقيق بحضور الرئيس وعضوين على ان يكون احدهما من موظفي الحكومة .

المادة 16

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 16

المادة 16 لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .

المادة 16 من الاتفاقية

المادة 16 الأمانة العامة 1. ينشئ المجلس التنفيذي أمانة للتحالف تتولى مهام السكرتارية تحت سلطة المجلس التنفيذي وبإشراف وتوجيه المدير التنفيذي وتعنى الأمانة بتنفيذ برنامج عمل التحالف وتحقيق أهدافه . 2.يعين المجلس التنفيذي مديرا تنفيذيا من بين مرشحي الدول الأعضاء تمتد ولايته لفترة اربع سنوات ، ولايجوز أن يشغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين ويجوز للمجلس التنفيذي إعفاء المدير التنفيذي من مهامه . 3. تضطلع أمانة مؤقتة بالوظائف والمهام المسندة إلى الأمانة العامة ويتولى أعلى موظفيها رتبة مهام المدير التنفيذي للتحالف مؤقتا ، حتى يتم إنشاء الأمانة العامة وتعيين المدير التنفيذي . الفصل الثامن : مسائل مالية وإجرائية

المادة 16 (الاتفاقية)

المادة 16 عقب تلقيها مذكرة تفيد نقل او احتجاز طفل بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 3؛ لايحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة التي نقل اليها الطفل او احتجز بها إصدار قرار حول الجوانب القانونية لحقوق الحضانة حتى يتم اتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة الطفل بموجب هذه الاتفاقية، أو إن لم يعترض مقدم الطلب بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة زمنية معقولة بعد تلقي المذكرة.

المادة 16

المادة 16 التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحدود اختصاصاتها وتشكل لهذا الغرض لجنة عليا على ان يصدر مجلس الوزراء تعليمات خاصة بها والاستثناءات من القوانين ذات العلاقة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة