المواد القانونية
المادة 15 تخضع حسابات الهيأة الرقابه وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي
المادة 15 تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت انه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب ، كدليل في أية إجراءات ، ألا أذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال .
المادة 15 لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على (50%) خمسون من المائة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة .
المادة (15) اجور المدراء تخضع اجور المدراء والدفعات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضو مجلس ادارة او عضو في مجلس الاشراف في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .
المادة 15 اولا ًـ إذا اصيب الموظف في أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال إلى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته. ثانياً ـ تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى (15) خمس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعدي مهما كان عمره . ثالثاً ـ للموظف او دائرته او للهيأة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.
المادة 15 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 15 اولا – عند ارتكاب العسكريين من غير الضباط لجريمة التغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري فان صلاحية اجراء المحاكمة وفرض العقوبة تكون لضابط التاديب ، كون جريمة التغيب هي نوع من انواع المخالفات . ثانيا – عند ارتكاب العسكريين ضباطا ومراتب لجريمة الغياب او الهروب المنصوص عليهما في قانون العقوبات العسكري ، فيجب تشكيل مجلس تحقيقي لتثبيت اسباب الغياب او الهروب وانواع واعداد التجهيزات والمواد العسكرية الاخرى التي تكون قد استصحبها وتحال الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية .
المادة 15 اولا - يستوفى من الشخص الثالث, في حالة دخوله في الدعوى طالبا الحكم لنفسه, رسم مقداره 2% اثنان من المائة من قيمة ما يطالب به. ثانيا- اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى , فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار. ثالثا - لا يستوفى اي رسم اذا دعت المحكمة اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى.(3)
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 15 يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي : اولا – حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقليا . ثانيا – دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة . ثالثا – رافق اشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك . رابعا – تزوج امراة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك .(5)
المادة المادة (15) 1 – يخضع الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية أو أي أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يكن لذلك المقيم مركز ثابت متاح له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض أداء أنشطته فان كان مثل هذا المركز الثابت ، يجوز إخضاع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى ذلك المركز الثابت . 2 – تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص الأنشطة العلمية والأدبية والفنية والتعليمية والتربوية المستقلة وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمهندسون والمحامون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون . 3 – بالرغم من أحكام الفقرة ( 1 ) ، يخضع الدخل المستحق من قبل مقيم في دولة متعاقدة فيما يخص خدمات محترفة أو نشاطات أخرى ذات سمة مستقلة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أذا كان الفرد متواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد تتجاوز في مجملها 183 يوم خلال فترة 12 شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية .
المادة 15 يجرى تثبيت الممرضات العاملات بتاريخ تنفيذ هذا القانون في المؤسسات الطبية العسكرية بموجب احكامه وتمنح لهن المخصصات والرواتب المنصوص عليها فيه بالنسبة لرواتبهن الحالية .
المادة -15- يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند اليها ، ويجب ان يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركو في اصدار القرار النهائي وتاريخه ، ويجوز لاي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي .
المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1 - لا يعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وبشكل خاص لا يعرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته. 2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 15 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1-1-2008 لغاية 31-12-2012 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها.
المادة 15 قبيل إصدار امر بإعادة الطفل ،يحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة ان تطلب من مقدم الطلب حصوله من سلطات الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية على قرار او حكم اخر يشير الى ان النقل او الاحتجاز كان غير مشروعا بمفهوم المادة 3 من الاتفاقية .ويتعين على السلطات المركزية في الدول المتعاقدة مساعدة مقدمي الطلبات - بقدر الإمكان- في الحصول على مثل هذه القرارات والأحكام.
المادة 15 التوصيات المؤقتة 1. إذا تأكد، وفقا للمادة12، حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يصدر المدير العام توصيات مؤقتة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 49 و يجوز تعديل هذه التوصيات المؤقتة أو تمديدها حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعديلها أو تمديدها بعد أن يتأكد أن الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا قد انتهت، ويجوز حينئذ إصدار توصيات مؤقتة أخرى عند اللزوم لغرض الحيلولة دون وقوعها مجددا أو اكتشافها على الفور. 2. يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، أو دول أطراف أخرى، فيما يخص الأشخاص و/أو الأمتعة والحمولات والحاويات و وسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي ولتجنب التدخل دون داع في حركة المرور الدولي. 3. يجوز إنهاء التوصيات المؤقتة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 في أي وقت وتنتهي صلاحيتها تلقائيا بعد ثلاثة أشهر من صدورها. ويجوز تعديلها أو تمديدها لفترات إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر. ولا يجوز استمرار التوصيات المؤقتة لفترة تتجاوز انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية التي تلي تأكد طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا والتي تتعلق بها التوصيات.
المادة 15 يتراس كل قسم منتسب من اهل الخبرة والاختصاص ومن ذوي النزاهة والاستقامة والسمعة الحسنة .
المادة 15 أ . لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية و المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات العامة بحدود 50% ( خمسين من المئة ) من الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من القسم (1) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 او أي قانون يحل محله , و على ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين و دعم كوادرهما الفنية و الادارية ضمن تصنيف حسابات المنح و الاعانات و خدمة الدين و المصاريف الاخرى . ب . لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم به الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط بحدود (20%) ( عشرين من المئة ) من الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 او أي قانون اخر يحل محله .
المادة المادة 15 يلتزم كل طرف متعاقد بالأحكام المتعلقة بالعلامات من اتفاقية باريس.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة