المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 1 - يتولى مجلس الامناء الشؤون التالية : - ا - ادارة اموال الجامعة واستثمارها والتصرف بها ب - المصادقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها ج - الموافقة على تعيين رؤساء الاقسام العلمية وانهاء خدماتهم د - تحديد الاجور والمخصصات والمكافات والاعانات المالية ه - الموافقة على انشاء الهيئات والاقسام العلمية او الغائها او دمجها و - تشجيع البحوث العلمية والتاليف والترجمة والنشر ز - تعيين الاجور الدراسية ح - تحديد مدة الدراسة للحصول على الشهادة الجامعية ط - قبول الهبات والتبرعات ى - النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس 2 - يجوز لمجلس الامناء تخزيل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلس

المادة 15

المادة 15 اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .

المادة 15

المادة 15 لا يجوز تداول البيانات و القيود المدنية و المستندات الالكترونية أو أجراء أي معاملات الكترونية مع قاعدة البيانات تجري أو جرت خارج سيطرة و أشراف المديرية العامة أو جرت بدون موافقة المدير العام أو من يخوله أو استخدمت في مجالات خلافا لأحكام هذا القانون .

المادة 15

المادة 15 يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد اذا اعيد توظيفه بعد استقالته او الغاء وظيفته او الاستغناء عنه ولا يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الاّ اذا جاز ذلك وفق احكام هذا القانون .

المادة 15

المادة 15 دائرة عقارات الامانة: تتولى حصر وتثبيت عقارات الامانة ومسك سجلاتها وتحديثها وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري وانجاز معاملات بيع وايجار اموال الامانة وادارتها وجباية مواردها وتنميتها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم العقارات. ثانيا- قسم الشؤون الفنية. ثالثا- قسم التفتيش والمتابعة. رابعا- قسم التقدير والايجار والبيع. خامسا- قسم الجباية. سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.

المادة 15

المادة 15 يتم تثبيت الموظف المعين لاول مرة في الخدمة الخارجية او المنقولة خدماته اليها، باستثناء الذين ثبتوا و الذين نُقلت خدماتهم اليها سابقاًً، عدا من يعين سفيرا بعد مرور سنة كاملة يقضيها في خدمة فعلية ، بعد : اولاً - حصوله على تقرير الكفاءة الذي يقدمه رئيس دائرته . ثانياً - اجتيازه بنجاح امتحان التثبيت الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية المتعلق بالسلك الذي عين فيه . ثالثاً - اجتيازه المقابله التي تجريها لجنة الخدمة الخارجية.

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15) یەکەم: هەرکەسێک بەبێ مۆڵەتى دەسەڵاتى مۆڵەتدان، دەستداریی چەکێکى ئاگرین یان تفاقی بكات، هەڵیبگرێت، بیفرۆشێت، چاکیبکاتەوە یان دەستاودەستى پێوە بکات، ئەوا بەبەندکردن بۆ ماوەیەک كە لە (1) یەک ساڵ کەمترنەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت، و بە پێژاردنێک كە لە (2,000,000) دوو ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (5,000,00) پێنچ ملیۆن دینار زیاترنەبێت، سزا دەدرێت. دووەم: هەرکەسێک مۆڵەتدراو بێت بە هەڵگرتنى چەکى ئاگرین، و لە کاتى بەشداریکردنى لە خۆپیشاندان یان گردبوونەوە هەڵیبگرێت، ئەوا بە بەندکردن بۆ ماوەیەک لە (3) سێ ساڵ کەمتر نەبێت و بەپێژاردنێک لە (5,000,000) پێنج ملیۆن دینارکەمتر نەبێت و لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، و سزایەکە دەبێتە زیندانیکردن بۆ ماوەیەک کە لە (7) حەوت ساڵ زیاتر نەبێت ئەگەر چەکەکەى بەبێ مۆڵەت هەڵگرتبێت.

المادة 15

المادة 15 يتولى مجلس المفوضين اختيار معاونين لرئيس الإدارة الانتخابية وكما يأتي : أولا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص المناسب لا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع العملياتي والإجرائي والإشراف على عمل دائرة العمليات ودائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المكتب الوطني والجوانب الفنية في مكاتب المحافظات ثانيا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات الإدارية أو المحاسبية أو القانونية , ومن ذوي الاختصاصات ولا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع القانوني والإداري والمالي والإشراف على عمل الدائرة الإدارية والقانونية والدائرة المالية في المكتب الوطني والجوانب الإدارية في مكاتب المحافظات .

المادة 15

المادة 15 يتم حفر الابار التقييمية حسب اسبقية تحددها الجهة العاملة في الاستكشاف ويتم توفير المعلومات عنها وفق ما جاء في المادتين (13 و 14) من هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 أولاً: تعد مخاطبات ومراسلات المجلس بما في ذلك مراسلات اعضاء المجلس في إطار ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية بموجب الدستور وهذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسلات رسمية، وعلى الجهات ذات العلاقة اجابتها في مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها . ثانياً: للنائب في اطار ممارسة عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي اجراء المخاطبات والمراسلات الرسمية بصورة مباشرة الى رؤساء الجهات المعنية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة واعلام الرئيس بذلك. ثالثاً: تلتزم كل وزارة وهيئة مستقلة وجهة غير مرتبطة بوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص جهة معينة لتنفيذ متطلبات الاجابة على مخاطبات ومراسلات المجلس. رابعاً: يعدُّ الامتناع عن تنفيذ ما ورد في أولاً من هذه المادة امتناعاً عن أداء واجب قانوني يوجب تطبيق الجزاءات المناسبة لذلك الواردة في الدستور والقوانين النافذة بضمنها المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل

المادة 15

المادة 15 1- يمنح معاونو العمداء و رؤساء الأقسام العلمية في الكليات و المعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهرياً (250000) مائتين و خمسون ألف دينار . 2- يمنح مقرروا ألأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهريا (150000) مائة وخمسون ألف دينار . 3- يمنح مسؤولو الأقسام الإدارية في مركز الوزارة والجامعات و الكليات و المعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا (100000) مائة ألف دينار .

المادة 15

المادة 15 اولاَ : - يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولا عنها بصفته الشخصية وعرضة للعقاب وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام 120120012516407'>قانون العقوبات، اذا قام بما ياتي : - ا- اذا ارتكب الجريمة بصفة شخصية بالاشتراك او بواسطة شخص اخر بغض النظر عما اذا كان هذا الشخص مسؤولا او غير مسؤول جنائيا . ب- الامر بارتكاب جريمة وقعت بالفعل او شرع فيها او الاغراء او الحث على ارتكابها . ج- تقديم العون او التحريض او المساعدة باي شكل اخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها . د- الاسهام باية طريقة اخرى مع مجموعة من الاشخاص بقصد جنائي مشترك، على ارتكاب جريمة او الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه المساهمة متعمّدة وان تقدم : 1- امّا بهدف تعزيز النشاط الاجرامي او الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة . 2- مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة . هـ- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة فيما يتعلّق بجريمة الابادة الجماعية . و- الشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها، لكن الجريمة لم تقع لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها ومع ذلك يعد عذرا معفيا من العقاب اذا بدل الفاعل نشاطا يحول دون ارتكاب الجريمة او اتمامها . ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون اذا تخلّى الفاعل تماما وبمحض ارادته عن مشروعه الاجرامي . ثالثا : - لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب او مخففا للعقوبة، سواء كان المتهم رئيسا للدولة او رئيسا او عضوا في مجلس قيادة الثورة او رئيسا او عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في قيادة حزب البعث، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلّص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد 11 و12 و13 و14 من هذا القانون . رابعا : - لا يعفى الرئيس الاعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الذين يعملون بامرته، اذا كان الرئيس قد علم او كان لديه من الاسباب ما تفيد العليم بان مرؤوسه قد ارتكب هذه الافعال او كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الاجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الافعال او ان يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة . خامسا : - في حالة قيام اي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذا لامر صادر من الحكومة او من رئيسه فان ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويجوز ان يراعى ذلك في تخفيف العقوبة اذا رات المحكمة ان تحقيق العدالة يتطلّب ذلك . سادسا : - لا تشمل قرارات العقو الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ايا من المتهمين في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فيه .

المادة 15

المادة 15ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 15

المادة 15 يجب ان تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين او اكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبليغه وتعاد الاخرى الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .

المادة 15

المادة 15 اولا : لا يجوز للوسيط، اذا كان شخصا طبيعيا، التعامل بالاوراق المالية لحسابه الشخصي او لحساب زوجه او اقاربه حتى الدرجة الرابعة، الا من خلال وسيط اخر، ويسري هذا المنع على وكيل الوسيط ايضا . ثانيا : ا ­ لا يجوز للوسيط اذا كان شخصا معنويا التعامل بالاوراق المالية لحساب اعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة والاعضاء في الشركات الاخرى والمدير المفوض او لحساب ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر . ب ­ يضع المجلس تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسيط فيها التعامل في السوق لحسابه الخاص . ثالثا : يتصرف الوسيط بالنيابة عن بائع الاوراق المالية او مشتريها على وفق تفويض تحريري يعتمد المجلس صيغته .

مادة 15

مادة 15 تطبيق الأحكام الأخرى إذا كانت تشريعات أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حالياً أو التي قد تنشأ في وقت لاحق بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية تتضمن أحكاما , سواء كانت عامة أو خاصة , تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية , فان هذا الحكم يسود على هذه الاتفاقية بالقدر الذي يوفر معاملة أكثر رعاية .

المادة 15

المادة 15 اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .

المادة 15 (اللوائح)

المادة 15 التوصيات المؤقتة 1. إذا تأكد، وفقا للمادة12، حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يصدر المدير العام توصيات مؤقتة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 49 و يجوز تعديل هذه التوصيات المؤقتة أو تمديدها حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعديلها أو تمديدها بعد أن يتأكد أن الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا قد انتهت، ويجوز حينئذ إصدار توصيات مؤقتة أخرى عند اللزوم لغرض الحيلولة دون وقوعها مجددا أو اكتشافها على الفور. 2. يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، أو دول أطراف أخرى، فيما يخص الأشخاص و/أو الأمتعة والحمولات والحاويات و وسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي ولتجنب التدخل دون داع في حركة المرور الدولي. 3. يجوز إنهاء التوصيات المؤقتة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 في أي وقت وتنتهي صلاحيتها تلقائيا بعد ثلاثة أشهر من صدورها. ويجوز تعديلها أو تمديدها لفترات إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر. ولا يجوز استمرار التوصيات المؤقتة لفترة تتجاوز انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية التي تلي تأكد طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا والتي تتعلق بها التوصيات.

المادة 15

المادة 15 يمنح الضابط الاختصاصي قدما لمدة (1) سنة واحدة عند حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها ويمنح قدما لمدة (2) سنتين عند حصوله على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها .

المادة 15

المادة 15 اولا – يجب الحكم بالطرد او فسخ العقد عند فرض احدى العقوبات الاتية : ا – الاعدام . ب – الحكم عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الارهاب . ج – السجن لمدة اكثر من خمس سنوات . د – الحكم عن جريمة اللواط او الاغتصاب . هـ – تخلف احد شروط التعيين . ثانيا – يجوز الحكم بالطرد او فسخ عند الحكم بالحبس مدة تقل عن خمس سنوات .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة