المواد القانونية
المادة 15 أولاًــ يجب الحكم على اي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية : أ- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت . ب- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . جـ- الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . د- جرائم الاغتصاب او اللواط . ثانياً ــ يجوز الحكم على اي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس . ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .(4)
المادة 15 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 15 اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .
ماددهی (15): ماددهی (پازدهم)ی یاساكه ههڵدهوهشێندراوه و ئهمهی خوارهوه جێی دهگرێتهوه: ههر كهسێك بۆ خۆی یان غهیری خۆی دهسكهوتێكی ناڕهوای دهست بكهوێت ئهوا سزا دهدرێت به بهندكردن یان زیندانییكردن بۆ ماوهیهك له (7) حهوت ساڵ زیاتر نهبێت و، به غهرامهیهك یهكسان بێت لهگهڵ دهسكهوته ناڕهواكهی و، دهسبهسهرداگرتنی ئهم دهسكهوتهی.
المادة 15 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات كل من : أولا- باع أو اشترى جواز سفر عراقي أو استحوذ عليه بقصد استخدامه خلافا لمقتضيات إصداره ثانيا-اتلف أو افسد أو عيب أو أبطل جواز سفره النافذ المفعول بسوء نية . ثالثا- غادر أو حاول أن يغادر جمهورية العراق بعد أن تبلغ بمنعه من السفر أو المغادرة رابعا- غادر أو حاول أن يغادر جمهورية العراق أو دخلها أو حاول أن يدخلها من غير الطرق والأماكن المخصصة لفحص المستندات .
المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة للوزير او من يخوله اتخاذ الاجراءات التالية في حالة التجاوز على أي من مكونات المنظومة الكهربائية : اولا : مصادرة الادوات و المعدات المستخدمة من المتجاوزين و قطع التيار الكهربائي عنهم بقدر حالة التجاوز ثانيا : فرض غرامة مالية تصاعدية حسب تعليمات تصدرها الوزارة ثالثا : تحميل المتجاوزين اجور قطع التيار الكهربائي و الكلف الناجمة عن ذلك بما فيها اجور لجان معالجة حالات التجاوز رابعا : تحريك الشكوى الجزائية ذد المتجاوزين و فقا للقانون بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة
المادة 15 يتولى مجلس المفوضين اختيار معاونين لرئيس الإدارة الانتخابية وكما يأتي : أولا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص المناسب لا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع العملياتي والإجرائي والإشراف على عمل دائرة العمليات ودائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المكتب الوطني والجوانب الفنية في مكاتب المحافظات ثانيا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات الإدارية أو المحاسبية أو القانونية , ومن ذوي الاختصاصات ولا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع القانوني والإداري والمالي والإشراف على عمل الدائرة الإدارية والقانونية والدائرة المالية في المكتب الوطني والجوانب الإدارية في مكاتب المحافظات .
المادة 15 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
ماددهی (15) یەکەم: جێبەجێکردنى ڕێوشوێنى کۆتایى بە شێوەی کاتییە و نابێت لە (5) پێنج ساڵ زیاتر بێت. دووەم: 1. ڕێوشوێنی کۆتایی بەرەنگاربوونەوەی نوقمکردن و پاڵپیشتیکردن بە درێژایی ماوەی بەردەوامبوونی حاڵەتی نوقمکرن و پاڵپشتیکردن بەردەوام دەبێت. 2. بەڕێوەبەرایەتی گشتی ، خۆى یان لەسەر داوای کەسی پەیوەندیدار، دوای پێشکەشکردنی پاساو و بەڵگەی پێویست، پێش تەواوبوونی ماوەی ڕێوشوێنی کۆتایی، دەتوانێت پێداچوونەوە بەو ڕێوشوێنەکاندا بکات. 3. ئەگەر بەڕێوەبەرایەتی گشتی بۆی دەرکەوت کە بەردەوامی ڕێوشوێنی کۆتایی پاساوی نەماوە، ئەوا بە گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی بەڕەزامەندی وەزیر و دوای پەسەندکردنی لەلایەن ئەنجومەنی وەزیران، کۆتایی بە ڕێوشوێنەکان دەهێنرێت.
المادة 15 تشكل بقرارات من وزير الاصلاح الزراعي لجــان للاراضي والاستيلاء والتوزيع والتقدير وحصر الاراضي وتجــميعها لتحقيق الوحدة الزراعية الاقتصادية الكبيرة ولجــان اخرى لتنفيذ مهمات هذا القانون حسب الاقتضاء على ضوء التعليمات التي يصدرها المجــلس بهذا الخصوص.
ماددهی (15): مووچهیهكی خانهنشینی تهرخان دهكرێت و لهسهر بنهرهتی (5) پێنج دینار بۆ ههر مانگێكی ماوهی خانهنشینی یهكه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهبێت و بۆ ئهم مهبهستهش كهرتی مانگی دوایی به مانگێكی تهواو دادهنرێت.
ماددهی (15) یەکەم/ رێنوێنیکارى گەشتیارى بە پێبژاردنێک کە لە (250,000) دوو سەدو پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (500,000) پێنج سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، ئەگەر سەرپێچى حوکمى بڕگەى (یەکەم)ى ماددەى (8)ى ئەم یاسایەى کرد یان زانیارى و بەڵگەنامەى نادروستى بەمەبەستى وەرگرتنى مۆڵەت پێشکەشى دەستە کرد. دووەم/ ڕێنوێنیکارى گەشتیاری بە پێبژاردنێک کە لە (100,000) سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (250,000) دوو سەد وپەنجا هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، بۆ هەرجارێک کە سەرپێچى پابەندییەکانى هاتوو لە بڕگەى(دووەم)ى ماددەى (8)، بکات.
المادة 15 يعلق نوط التكاتف الوطني على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن وسام الشجاعة ويقدم على الانواط الاخرى.
المادة 15 اولا : لا يجوز للاجنبي الذي لديه عقد عمل او التزامات اخرى مغادرة جمهورية العراق الا بعد حصولة على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها . ثانيا : للوزير او من يخوله او السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالامن او النظام العام ان يؤجل مغادرة الاجنبي لاراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لايزيد على (30) ثلاثين يوما ثالثا : يمنح الاجنبي سمة مغادرة نافذة لمدة (10) عشرة ايام و للمدير العام صلاحية تمديدها لمدة (7) سبعة ايام اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون مغادرته المدة المذكورة
ماددهی (15) یەکەم: قۆناغى خوێندنى ئامادەیى لە بەشەکانى زانستى، وێژەیى و پیشەیى پێکدێت، و پسپۆڕییەکانى بەشى پیشەیى بەپێى پێویستى بازاڕى کار، و پسپۆڕییەکانى بەشى زانستى و وێژەیى بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتى خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى، لەلایەن ئەنجوومەنى وەزارەت بڕیارى لێدەدرێت. دووەم: ئەنجومەنى وەزارەت دەتوانێت بەپێى پێویستى، خوێندنگەى ئامادەیى پیشەیى حکومى بۆ پەیمانگاى پەروەردەیى پیشەیى (5) پینج ساڵە بگۆڕێت. سێیەم: خوێندکارى ئامادەیى مافى گۆڕینى بەشەکەى بۆ بەشێکى دیکە هەیە، ئەگەر مەرجەکانى بەشە نوێکەى تێدابێت، و ئامادەبێت سەر لەنوێ گشت پۆلەکانى ئەو بەشە بخوێنێتەوە.
المادة 15 أولا : يتكون مجلس النواب من (329) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً موزعة وكما يأتي : أ- يتم توزيع (320) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون . ب- تمنح المكونات آلاتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة وتكون على النحو الآتي : 1- المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل) . 2- المكون الايزيدي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى . 3- المكون الصابئي المندائي (1) مقعد واحد في محافظة بغداد . 4- المكون الشبكي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى . 5- مكون الكرد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط . ج - الغيت . د – المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات . هـ - الغيت . ثانيا: أ. يتكون مجلس المحافظة من (12) اثني عشر مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (200,000) مائتي ألف نسمة لما زاد على (1,000,000) مليون نسمة وحسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2019 وكما مبين في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون . ب – تخصص المقاعد التالية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم : 1- مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين (3) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة بغداد . 2- مكونات المسيحيين والايزيديين والشبك (3) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى . 3- المكون المسيحي (1) مقعد واحد في محافظة البصرة . 4- مكون الكرد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط . 5- مكون الصابئة المندائيين (1) مقعد واحد في محافظة ميسان . 6- المكون المسيحي (1) مقعد واحد في محافظة كركوك . جـ - المقاعد المخصصة للمكونات (المسيحيين ، الصابئة المندائيين ، الايزيديين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجالس المحافظات ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات . ثالثاً : أ- يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من القائمة المفتوحة . ب – يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة أمرآة بعد كل ثلاثة رجال . جـ - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس النواب . د - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس المحافظة في كل محافظة . هـ - تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق . و – إذا استنفدت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفقاً لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال .(9)
ماددهی (15): زیادهڕۆكار دهبوردرێت لهو سزایانهی لهم یاسایهدا هاتوون ئهگهر بهپێی بڕگهكانی (یهكهم، دووهم، سێیهم)ی ماددهی (5) هۆشداری (إنژار) نهكرابوون ههواڵ بداته لایهنه تایبهتمهندهكانی زیادهڕۆیی لهسهر روودانی زیادهڕۆییهكه و له ماوهی (15) پازده رۆژ له رێكهوتی ههواڵدانهكه ههڵسا به لابردنی، بهو مهرجهی ئهو لابردنه به نووسراوێكی فهرمی له لایهنی پهیوهندیدار پشت راست بكرێتهوه.
المادة 15 أولاً– تقام مهرجانات شعبية تكريماً للمتخرجين . ثانياً – تجري مباريات بين المحافظات والاقضية والنواحي في مجال محو الامية وتمنح الهيأة الوحدة الإدارية المتفوقة شهادة تقديرية .
المادة 15 لا يجوز استعمال الارض او البناء او تغيير الاستعمال فيهما الا باجازة من امانة العاصمة ولا تمنح هذه الاجازة ما لم الاستعمال المطلوب مطابقا لما هو مقرر في التصاميم المصدقة ويتفق مع اوجه الاستعمال المسموح به فيها بالنسبة لمناطق الاستعمال المختلفة اما انواع الاستعمالات المختلفة الموجودة قبل صدور هذا القانون فتخضع لحكم المادة السابعة عشرة ومنه ويجوز تغييرها الى استعمالات اخرى مماثلة خلال مدة بقائها مخالفة بغض النظر عن شخص القائم بالاستعمال.
المادة 15 لا يجوز استعمال الارض او البناء او تغيير الاستعمال فيهما الا باجازة من امانة العاصمة ولا تمنح هذه الاجازة ما لم الاستعمال المطلوب مطابقا لما هو مقرر في التصاميم المصدقة ويتفق مع اوجه الاستعمال المسموح به فيها بالنسبة لمناطق الاستعمال المختلفة اما انواع الاستعمالات المختلفة الموجودة قبل صدور هذا القانون فتخضع لحكم المادة السابعة عشرة ومنه ويجوز تغييرها الى استعمالات اخرى مماثلة خلال مدة بقائها مخالفة بغض النظر عن شخص القائم بالاستعمال.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة