المواد القانونية

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15): زیاده‌ڕۆكار ده‌بوردرێت له‌و سزایانه‌ی له‌م یاسایه‌دا هاتوون ئه‌گه‌ر به‌پێی بڕگه‌كانی (یه‌كه‌م، دووه‌م، سێیه‌م)ی مادده‌ی (5) هۆشداری (إنژار) نه‌كرابوون هه‌واڵ بداته‌ لایه‌نه‌ تایبه‌تمه‌نده‌كانی زیاده‌ڕۆیی له‌سه‌ر روودانی زیاده‌ڕۆییه‌كه‌ و له‌ ماوه‌ی (15) پازده‌ رۆژ له‌ رێكه‌وتی هه‌واڵدانه‌كه‌ هه‌ڵسا به‌ لابردنی، به‌و مه‌رجه‌ی ئه‌و لابردنه‌ به‌ نووسراوێكی فه‌رمی له‌ لایه‌نی په‌یوه‌ندیدار پشت راست بكرێته‌وه‌.

المادة 15

المادة 15 اولا : يتم اسكان واطعام طلبة المعهد ممن هم خارج مدينة بغداد على نفقة المعهد ويحرم من هذا حق الطالب الذي يرسب في صفه عن سنة الاعادة. ثانيا : يفصل من المعهد كل من رسب سنتين ضمن مدة الدراسة.

المادة 15

المادة 15 تتكون الجامعة من عدد من الكليات لايقل عن ثلاث و يجوز ان تضم مراكز للبحوث العلمية و تشكيلات ادارية

المادة 15

المادة 15 للمركز منح مكافات لمنتسبيه والمشاركين في الاعمال والبحوث التي تدخل ضمن اختصاص المركز وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .

المادة 15

المادة 15 1 - يتولى مجلس الامناء الشؤون التالية : - ا - ادارة اموال الجامعة واستثمارها والتصرف بها ب - المصادقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها ج - الموافقة على تعيين رؤساء الاقسام العلمية وانهاء خدماتهم د - تحديد الاجور والمخصصات والمكافات والاعانات المالية ه - الموافقة على انشاء الهيئات والاقسام العلمية او الغائها او دمجها و - تشجيع البحوث العلمية والتاليف والترجمة والنشر ز - تعيين الاجور الدراسية ح - تحديد مدة الدراسة للحصول على الشهادة الجامعية ط - قبول الهبات والتبرعات ى - النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس 2 - يجوز لمجلس الامناء تخزيل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلس

المادة 15

المادة 15 تعد المدة التي يقضيها المقبول في المعهد في تلقي الدروس النظرية مقتضية في اداء واجبات وظيفية في الديوان اذا كان من موظفي ديوان الرقابة المالية .

المادة 15

المادة 15 يتولى الجهاز متابعة حقوق منتسبيه الناشئة عن الاستشهاد أو الوفاة أو الاصابة واقتراح برامج مناسبة لمساعدة الضحايا وتأهيل عوائلهم .

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15): ئه‌نجومه‌ن به‌ (موصاده‌قه‌ كردنی) هه‌یئه‌تی گشتی بۆی هه‌یه‌ پێرۆیی ده‌رهێنێ ره‌سمی ناونیسین و به‌رفراوانكردنی ده‌سه‌ڵات و ئابوونه‌ی ساڵانه‌ و غه‌رامه‌ و مزه‌ی بیمه‌ كردنی ته‌ندروستی (بدل التأمين الصحي) و ره‌سم و ئابوونه‌ی دیكه‌ی تێدا دیاری بكا.

المادة 15

المادة 15 اولا - تصادر كافة عدد الصيد المخالفة لمواصفات الشركة ويكافا الذين يضبطونها او يخبرون عنها بمكافاة مالية لا تقل عن (15%) من قيمتها حسب تقدير الشركة . ثانيا - تودع المواد المضبوطة لدى الشركة لاعادة تصديرها او اتلافها او التصرف بها وفق متطلبات المصلحة العامة .

المادة 15

المادة 15 دائرة عقارات الامانة: تتولى حصر وتثبيت عقارات الامانة ومسك سجلاتها وتحديثها وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري وانجاز معاملات بيع وايجار اموال الامانة وادارتها وجباية مواردها وتنميتها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم العقارات. ثانيا- قسم الشؤون الفنية. ثالثا- قسم التفتيش والمتابعة. رابعا- قسم التقدير والايجار والبيع. خامسا- قسم الجباية. سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.

المادة 15

المادة 15 يجرى تثبيت الممرضات العاملات بتاريخ تنفيذ هذا القانون في المؤسسات الطبية العسكرية بموجب احكامه وتمنح لهن المخصصات والرواتب المنصوص عليها فيه بالنسبة لرواتبهن الحالية .

المادة 15

المادة 15 أولاً : تعتبر مدة خدمة العسكري المنتدب خارج الجيش خدمة عسكرية ويرقى عند توافر شروط الترقية واستحقاقه لها. ثانياً : تدفع رواتب ومخصصات العسكري المنتدب من الجهة التي ينتدب إليها وتسري بحقه أثناء انتدابه الأحكام العامة للانتداب.

المادة 15

المادة 15 يشمل الحارس الليلي بالحوافز والتكريم عن الجرائم التي يقوم بضبطها او يساهم في كشفها وفقا للقوانين النافذة، ويشمل بالمكافات التي تمنح لمنتسبي قوى الامن الداخلي .

المادة 15

المادة 15 أولاًــ يجب الحكم على اي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية : أ- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت . أ- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . جـ- الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . د- جرائم الاغتصاب او اللواط . ثانياً ــ يجوز الحكم على اي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس . ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .(4)

المادة 15

المادة 15 اولا- عند ارتكاب العسكريين من غير الضباط لجريمة التغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري فان صلاحية اجراء المحاكمة وفرض العقوبة تكون لامر الضبط كون جريمة التغيب هي نوع من انواع المخالفات . ثانيا-عند ارتكاب العسكريين ضباطا ومراتب لجريمة الغياب او الهروب المنصوص عليهما في قانون العقوبات العسكري فيجب تشكيل مجلس تحقيقي لتثبيت اسباب الغياب او الهروب وانواع واعداد التجهيزات والمواد العسكرية الاخرى التي تكون قد استصحبها وتحال الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية .

المادة 15

المادة 15 يقدم الطعن على قرار الصادر من محكمة الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا و يستوفى رسم مقداره (500000) خمسمائة الف دينار و يعد البت في الطعن من الامور المستعجلة .

المادة 15

المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 15

المادة 15 لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة أولاً : أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده . ثانيا ً: أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية . ثالثاً : تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .

المادة 15

المادة 15 يلغى قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ( 55 ) لسنة 1966 وتعديله.

المادة 15

المادة 15 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاخرة لسنة 1391 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة