المواد القانونية
المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – للجمعية حل نفسها بقرار يصدر من هيئتها العامة باغلبية ثلثي عدد اعضائها . ب – للوزير حل الجمعية اذا خرجت عن اهدافها او اصبحت عاجزة عن تحقيق اغراضها ، وللجمعية حق الاعتراض على قرار الحل لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بالقرار ، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان قطعيا . جـ - تؤول اموال الجمعية بعد تصفيتها الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية . د - للوزير دمج الجمعيات العلمية المتشابهة اهدافها.(4)
المادة 15 لمجلس النقابة الاختصاصات التالية : - 1- العمل على تحقيق اغراض النقابة حسبما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون. 2- تقديم المقترحات بشان تعديل قانون النقابة وانظمتها الى الهيئة العامة. 3- تنفيذ مقررات الهيئة العامة. 4- تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم. 5- النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء والمشاركين. 6- اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها. 7- تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين بالنسبة للمهن الكيمياوية. 8- احالة القضايا والشكاوى التي ترد اليها الى اللجان المختصة. 9- تقرير كون الشهادات لطالبي الانتماء والاعضاء المشاركين مطابقة لما جاء في المادة الرابعة من هذا القانون. 10- تاسيس فروع للنقابة في المحافظات عدا بغداد وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي. 11- تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة. 12- البت في استقالة النقيب او اي من اعضاء النقابة ولجانها. 13- تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي ليست فيها فروع. 14- اختيار مراقب حسابات لاجراء التدقيق السنوي لحسابات النقابة. 15- تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى واجراء عملية الانتخاب. 16- اعداد نظام داخلي للنقابة توافق عليه الهيئة العامة ويصادق عليه الوزير. 17- اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه لغرض تسهيل تطبيقها. 18- اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح. 19- حق الاقراض والاقتراض وتقديم المساعدات المالية بحدود امكانية النقابة المالية. 20- تاسيس وادارة نوادي الكيمياويين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها. 21- تخويل بعض صلاحياته الى لجان الفروع وممثلي النقابة في المحافظات.
المادة 15 اولا – مبلغ الحافز: يحدد حافز الخدمات بـ (80%) ثمانين من المئة من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة عن ايرادات الخدمات المخططة المصادق عليها من الوزارة. ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز الخدمات على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.
المادة 15 اولا – يتكون راس المال المساهم به من عدد غير محدد من الاسهم على ان لا يقل عدد الاسهم التي يكتتب بها اي عضو عن 5 خمسة اسهم وان لا يزيد على نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من مجموع الاسهم المكتتب بها، وللاتحاد العام تغيير الحد الاعلى للاسهم عند الاقتضاء. ثانيا – يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، على ان لا تقل عن 10 عشرة دنانير. ثالثا – الاسهم اسمية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا الى عضو اخر في الجمعية او شخص اخر يقبل عضوا في الجمعية وبموافقة مجلس الادارة. رابعا – ا – لا يوزع اي من ارباح صافي الدخل المتحقق عن الحد الادنى للاسهم الا بعد استحصال موافقة الهيئة العامة. ب – توزع الارباح من صافي الدخل المتحقق عن الاسهم الاضافية المدفوعة قيمتها كاملة في السنوات السابقة على ان لا يزيد المبلغ المدفوع من الارباح على نسبة 10% عشر من المئة من قيمتها، واذا لم توجد اسهم اضافية يحول المبلغ الى راس المال الاحتياطي.
المادة المادة 15 للبنك اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 15 تقدم المنظمة إلى الدائرة في كل سنة ما ياتي : أولاً : تقريراً ماليا واحد يشمل وصفاً مفصلاً لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية . ثانياً : تقرير عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة .
المادة 15 يجوز تفرغ النقيب تفرغا جزئيا من وظيفته خلال فترة إشغاله منصب النقيب .
المادة 15 لوزارة الصحة الاتحادية وللإقليم تأسيس مستشفيات ومؤسسات صحية استثمارية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار .
المادة 15 1 – اذا كان موضوع الاختراع ادخال تغييرات او تحسينات او اضافات على اختراع سبق ان منحت به براءة جاز لمالك هذه البراءة ان يطلب وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون بعد دفع الرسوم المقررة براءة اضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الاصلية وتلغى البراءة الاضافية في حالة الغاء البراءة الاصلية. 2 – يجوز لاي شخص ان يطلب براءة بتعديل اختراع او اصلاحه او اكماله بعد دفع الرسوم المقررة. 3 – لا يجوز لمن نال براءة بتعديل او اصلاح او اكمال اختراع سبق ان منحت براءة بشانه ان يستعمل الاختراع الاصلي الا بموافقة مالك البراءة الاصلية. كذلك لا يجوز لمالك البراءة الاصلية ان يستعمل التعديل او الاصلاح او الاكمال الا بموافقة مالك براءة التعديل.
15 تقديم لائحة جوابية رداً عن اشعار الاعتراض او جوابه (10000) عشرة الاف دينار suspension
المادة 15 اولا – يتم تحديد اجور العاملين في الاتحاد بتعليمات يصدرها مجلس ادارة الاتحاد . ثانيا – يجوز منح رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضائه مكافاة سنوية لا تزيد على خمسمائة دينار تعين بتعليمات يصدرها المجلس .
المادة 15 على وزارات (الكهرباء، الاتصالات، الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة)، وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية على ان لايؤثر ذلك على رواتب ومخصصات موظفيها.
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 15 تضاف عبارة ( هو او احد اصوله وفروعه او زوجه ) بعد عبارة ( اذا اصيب ) الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة والثلاثين من القانون.
المادة مادة 15 مرفقات التنفيذ الإقليمية تنتقى العناصر التي يراد إدراجها في برامج العمل وتكيف بما يتناسب مع العوامل الاجتماعية الاقتصادية والجغرافية والمناخية المنطبقة على الأطراف من البلدان المتأثرة أو على الأقاليم المتأثرة , وكذلك مع مستوى تنميتها . وترد المبادئ التوجيهية لإعداد برامج العمل وتركيزها ومحتواها على وجه الدقة بالنسبة لأقاليم فرعية وأقاليم معينة في مرفقات التنفيذ الإقليمية .
المادة 15 اولا - واجبات الهيئة الادارية : 1– تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 3– عرض ميزانية النادي والحسابات الختامية مع التقارير الخاصة بنشاطاتها خلال السنة المنهية على الهيئة العامة عند اجتماعها الاعتيادي. 4– دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي في اي وقت تقتضيه مصلحة النادي. 5– ادامة المنشات الرياضية الموجودة في النادي وانشاء البنايات الجديدة التي تتطلبها اوجه نشاطه. 6 - تحديد صلاحية الصرف والصلاحيات اللازمة لتسيير الامور اليومية في النادي وفق القانون. 7– ايجاد افضل السبل لتهيئة الفرق الرياضية. 8 – السعي لنشر الوعي الرياضي والثقافي بين اعضاء النادي بتنظيم مكتبة ومناهج ثقافية والقاء المحاضرات 9 - تشكيل اللجان اللازمة التي تقتضيها الضرورة. 10 - اصدار التعليمات اللازمة بتوزيع الاعمال على الهيئة الادارية والاعضاء الذين تناط بهم مهمات ضمن اطار اعمال النادي. 11 - تعيين العاملين في النادي لتسيير الامور المالية والادارية. 12 – تهيئة السجلات الاتية : ا – سجل محاضر جلسات الهيئة العامة. ب – سجل محاضر جلسات الهيئة الادارية. ج – سجل العضوية. د – سجل المصاريف اليومية وسجل الاستاذ العام او ما يعوضهما. هـ - سجل الاثاث. و – اي سجل اخر ضروري. ثانيا – للهيئة الادارية ترشيح احد اعضائها او احد اعضاء الهيئة العامة ممن مضت على عضويته في النادي مدة سنة واحدة فاكثر لغرض تمثيلها في انتخابات الاتحادات او في الهيئات الرياضية الاخرى. ثانيا – للهيئة الادارية فرض العقوبات الاتية في حالة ثبوت المخالفة : 1– الفات نظر العضو. 2 - حرمان العضو من مزاولة الالعاب في النادي لمدة اقصاها ستة اشهر. 3– انذار العضو بالفصل مؤقتا او نهائيا. 4 – فصل العضو لفقدانه احد شروط العضوية او ارتكابه مخالفة جسيمة تضر بسمعة النادي.
المادة 15 تستثنى الشركة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والاجور والمخصصات الخاصة بالعمال والموظفين بما فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.
المادة 15 على الباحث الاجتماعي القيام بما يلي : - اولا – زيارات ميدانية لبحث طبيعة واسباب مشاكل القاصر اخذا بنظر الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والاوضاع البدنية والصحية والنفسية وغيرها . ثانيا - التشاور مع افراد الاسرة والتعاون معهم للتغلب على مشاكل القاصر . ثالثا – تشجيع اسرة القاصر على تطوير تكيفه الاجتماعي وانماء شخصيته في ضوء اهداف هذا القانون . رابعا – الايصاء بتقديم المعونة اللازمة للقاصر وفق المادة (25) من هذا القانون عند المقتضى .
المادة 15 اولا : يسمى مجلس النقابة في اجتماعه العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى (لجنة الانتخابات المركزية ) من خمسة اعضاء ممن لهم الحق في الانتخاب ولا تقل الخدمة الجامعية لاي منهم عن (10) عشر سنوات لغرض الاشراف على انتخاب التشكيلات المختلفة للنقابة. ثانيا : تختار لجنة الانتخابات المركزية رئيسا من بين اعضائها وتتولى ادارة عملية الانتخابات , وتستمر في عملها طيلة مدة عملية الانتخاب ولحين اعلان النتائج وتصديقها. ثالثا : للجنة الانتخابات المركزية الاستعانة بهيئات النقابة المختلفة لمساعدتها في اجراء الانتخابات وفرز الاصوات ويشترط في اعضاء لجنة الانتخابات ومساعديهم ان يكونوا من غير المرشحين.
المادة 15 يتمشى إنشاء التجهيزات الزراعية أو صيانتها أو إصلاحها مع القوانين واللوائح الوطنية واشتراطات السلامة والصحة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة