المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 يخول وزير البلديات والأشغال العامة الاتحادي أو من يحل محله قانوناً صلاحية إجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .

المادة 15

المادة 15 1 - لا يحرم الصحفي المحكوم عليه من قبل لجنة انضباط النقابة بمنعه من مزاولة الاعمال الصحفية من الراتب التقاعدي او المكافاة. 2 - لا يمنع عزل الصحفي غير الخاضع لاي تقاعد حكومي او فصله او تنسيقه من الخدمة او اعتزاله اياها استحقاقه الحقوق التقاعدية بموجب هذا القانون. 3 - يعتبر الصحفي غير الخاضع لاي تقاعد حكومي محالا على التقاعد اذا الغيت وظيفته.

المادة 15

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 2 - ينفذ الحكم المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة الرابعة من القانون، على ان لا يمارس هذا الحق قبل تاريخ 16 تشرين اول عام 2004. 3 - يسري حكم الفقرة (14) من المادة السابعة عشرة من القانون على عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون، ويسري حكمها على عقود الايجار المبرمة قبل نفاذه على النحو الاتي: ا - بعد تاريخ 16 تشرين الاول عام 2004 اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة (12) اثنتي عشرة سنة او اكثر .(1) ب - بعد مضي (4) اربع سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ولا تصل الى (12) اثنتي عشرة سنة ج - بعد مضي (5) خمس سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة تقل عن (8) ثماني سنوات .

المادة 15

المادة 15 1 – ترسل قرارات المجلس الى الوكيل قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ. 2 – اذا اعترض الوكيل على اي قرار من قرارات المجلس يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قرار يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائيا. 3 – مع مراعاة احكام الفقرة 1 من هذه المادة للوكيل تخويل المجلس تنفيذ قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله. ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات. على ان ترسل نسخة منها للوكيل للاطلاع.

المادة 15

المادة 15 تستثنى الشركة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والاجور والمخصصات الخاصة بالعمال والموظفين بما فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.

المادة 15

المادة 15 اولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، حق الاشراف على الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون، ومراقبة تقيدها باحكامه وتنفيذ التزاماتها ومناهجها الاستثمارية. ثانيًا – اذا اخلت الشركة بالتزاماتها القانونية او التعاقدية، تنبه الى ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة، فان لم تمتثل لذلك، جاز لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، (او من يخوله) اتخاذ قرار مسبب بالغاء التخصيص او التاجير، واسترداد الارض منها، وتملك المغروسات وسائر المحدثات مقدرة باعتبارها مستحقة للقطع. ثالثًا – للشركة الاعتراض على قرار الوزير لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بالقرار، ويكون قرار الهيئة بهذا الشان نهائيًا وواجب التنفيذ.

المادة 15

المادة 15 ميزانيات المجلس الدولي للزيتون 1. يعتمد مجلس الأعضاء الميزانيات السنوية التالية ، تحقيقا لأهدافه العامة المحددة في الفصل الأول من هذا الاتفاق : • ميـزانيـة إداريــة ؛ • ميزانية للتعاون التقني؛ • ميزانيـة للتـرويـج . 2. تمول الميزانية الإدارية من اشتراكات الأعضاء ومن أي إيرادات أخرى تأتي من خلالها . وتحدَد قيمة اشتراك كل عضو بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقررة امتثالاً للمادة 8 من هذا الاتفاق . 3. تمول ميزانية التعاون التقني من : (أ‌) قيمة اشتراك كل عضو التي تحدَد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركتـه كمـا هي مقـررة امتثـالاً للمـادة 8 من هذا الاتفاق؛ (ب‌) والإعانات والمساهمات الطوعية المقدمة من الأعضاء التي تنظمها الأحكام المدرجة في اتفاق مبرم بين المجلس الدولي للزيتون والعضو المانح،والتبرعات؛ (ج) وأي إيــرادات أخــرى تأتـي مـن خلالهـا . 4. تمـول ميزانيـة الترويـج من : (أ‌) قيمة اشتراك كل عضو التي تحدَد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقـررة امتثـالا للمـادة 8 من هـذا الاتفـاق ؛ (ب‌) وتبرعات الأعضاء التي تنظمها الأحكام المدرجة في اتفاق مبـرم بيـن المجلـس الدولـي للزيتـون والعضـو المانـح ؛ (ج) والتبرعـات المقدمـة مـن الحكومـات أو غيرها من المصادر ؛ (د) وأي إيـرادات أخــرى تأتــي مــن خلالهــا . 5. ويجوز أيضا للمجلس الدولي للزيتون أن يتلقى أشكالا أخرى من المساهمات الإضافية،تشمل الخدمات، و/أو المعدات العلمية والتقنية و/أو الموظفين ، مما يفي باحتياجات البرامج الموافق عليها . وبالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس الدولي للزيتون، في إطار تنمية التعاون الدولي، إلى الحصول على المساعدة المالية و / أو التقنية التي يمكنه الحصول عليها من المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المختصة ، سواء كانت منظمات مالية أو من أي نوع آخر . ويخصص مجلس الأعضاء الاشتراكات المذكورة أعلاه إما لميزانية التعاون التقني ، أو لميزانية الترويج، أو لكلا الميزانيتين . 6. يمكن ترحيل المبالغ التي لم تصرف من الميزانية الإدارية وميزانية التعاون التقني وميزانية الترويج في إحدى السنوات التقويمية إلى السنوات التقويمية التالية كتمويل مبكر لكل من هذه الميزانيات،وتدرج في الميزانية وفقا لحصص مشاركة كل عضو في السنة التقويمية المعنيـة . ولا يجوز ترحيل هذه المبالغ ، تحت أي ظرف من الظروف ، إلى ميزانيات أخرى ، إلا إذا قرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .

المادة 15

المادة 15 يلتزم بالجدول ج الملحق بهذا القانون جدول الوظائف

المادة 15

المادة 15 يمنع : اولا – التجاوز على المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية بما فيها التلول والاراضي المنبسطة التي عثر فيها على الملتقطات الاثرية وان لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية كانت في ظروف يمكن للشخص المعتاد العلم بها. ثانيا – القيام بالزراعة او السكن او اقامة البناء او المحدثات الاخرى على المواقع الاثرية والتراثية ومحرماتها او تغيير معالمها. ثالثا – استعمال المواقع الاثرية مستودعات للانقاض او المخلفات او اقامة الابنية او مقابر او حفر مقالع فيها. رابعا – قلع الاشجار والمغروسات وازالة المنشات من المواقع الاثرية او اجراء اية اعمال يترتب عليها تغيير معالم المواقع الاثرية. خامسا – اقامة الصناعات الملوثة للبيئة او الخطرة على الصحة العامة في المناطق التي يقل بعدها عن 3 ثلاثة كيلومترات من المواقع الاثرية والابنية التراثية من كل جهة. سادسا – قلع البناء الاثري او التراثي او التصرف بمواده الانشائية او استخدامه استخداما يخشى معه تلفه او تضرره او تغيير مزيته.

المادة 15

المادة 15 تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها واستيراداتها في مجال تحقيق اهدافها .

المادة 15

المادة 15 يمسك في كل مرفق سياحي سجل خاص بملاحظات التفتيش يثبت فيه فريق التفتيش ملاحظاته والمخالفات التي يجب ازالتها والمدة اللازمة لذلك وعند عدم استكمال الشروط وازالة المخالفات خلال مدة الامهال تفرض عقوبة على المرفق السياحي او مالكه او المسؤول الاداري او اي منها.

المادة 15

المادة 15 اذا تبين للمحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية ان المريض يقدر مسؤوليته جزئيا فلها ان تقرر بقاءه في الوحدة العلاجية المغلقة لحين شفائه .

المادة 15

المادة 15 تحدد اجرة نقل الشخص داخل العراق وفقا للتعريفات المقررة من قبل الجهات المختصة ولا يجوز مخالفتها.

المادة 15

المادة 15 للهيأة استيفاء اجور لقاء الإجازات والخدمات التي تقدمها وتحدد بناء على اقتراح مجلس الإدارة على ان يتم تخصيص 15 % منها للتطوير الإداري والحوافز لموظفي الهيأة او ما يقره مجلس الإدارة

المادة 15

المادة 15 يجرى تثبيت الممرضات العاملات بتاريخ تنفيذ هذا القانون في المؤسسات الطبية العسكرية بموجب احكامه وتمنح لهن المخصصات والرواتب المنصوص عليها فيه بالنسبة لرواتبهن الحالية .

المادة 15

المادة 15 اذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي: اولا - عدم تنزيل اكثر من 50% خمسين من المائة من الربح الصافي في كل سنة. ثانيا - يوزع الصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفق المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 اولا – اذا قام عذر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه لاستجوابه، او لحلف اليمين، او يمنع حضور الشاهد لسماح شهادته جاز للمحكمة ان تنتقل اليه، او تندب احد قضاتها للانتقال الى مكانه، او ان تنيب المحكمة التي يقيم الخصم او الشاهد او المطلوب تحليفه في دائرتها للقيام بذلك. ثانيا – تتبع الاحكام المتقدمة in الكشف على الاموال التي تقع خارج دائرة المحكمة من قبل المحكمة ذاتها، او بواسطة خبير. ثالثا – ينظم محضر بالاجراءات المتبعة.

المادة 15

المادة 15 1 – للدار ان تستعير الموظفين والمستخدمين من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للاعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته . 2 – لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للموظف او المستخدم المعار على ان لا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته او اي قانون يخضع له المعار قبل اعارة خدماته اذا كان من اصحاب المؤهلات العالية التي تحتاجها الدار في حقوق الفكر والثقافة والصحافة والترجمة .

المادة 15

المادة 15 تطبق أحكام قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 أو أي قانون يحل محله في كل مالم يرد به نص في هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 يستمر تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المصالح الزراعية ذي الرقم (50) لسنة 1972 على منتسبي الشركة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة