المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 1 - على العضو الذي يرغب في الحصول على الاعانة ان يقدم طلبا تحريريا الى اللجنة معززا بالوثائق اللازمة وفق التعليمات التي تضعها وعليها ان تقرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب تقديم الطلب قبوله او رفضه 2 - لصاحب الطلب ان يعترض على قرار الرفض لدى اللجنة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه به - 3 - على اللجنة العليا ان تبت في القرار المعترض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاعتراض اليها وذلك بتصديقه او باعادته الى اللجنة معززا بالاسباب الموجبة لاعادة النظر فيه 4 - للجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعادة القرار فيها - اما تعديل قرارها او تبديله او الاصرار عليه وعلى كل حال ينبغي عرض ما تقرره على اللجنة العليا لتبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض القرار عليها 5 - لصاحب الطلب ان يطلب الى للجنة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرارها المنوه به في الفقرة الرابعة من هذه المادة اعادة النظر فيه وعليها ان تبت في الموضوع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها ويكون قرارها قطعيا 6 - اذا انتهت المدة المحددة للجنة في الفقرة 4 من هذه المادة ولم تتخذ اي قرار بشان القرار المعاد اليها فيعتبر ذلك اصرارا على قرارها اما اذا انتهت المدة المحددة للجنة العليا في الفقرات 3 و 4 و 5 ولم تقرر شيئا فيعتبر ذلك تصديقا لما قررته اللجنة بالنسبة للفقرتين 3 و 4 واصرارا على قرارها بالنسبة للفقرة 5 7 - يجوز للعضو الذي رفض طلبه بصورة قطعية ان يقدم طلبا جديدا للنظر فيه وفق احكام هذا القانون اذا زالت اسباب الرفض

المادة 15

المادة 15 تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( 83 ) لسنة 1961 المعدل.

المادة 15

المادة 15 للوزير بناء على توصية المديرية العامة ان يقرر شمول مكائن التوسيع والتطوير والاراضي والابنية اللازمة لها بالاعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون مدة خمس سنوات من تاريخ المباشرة بالانتاج الفعلي وذلك في الحالات التي لا تقل فيها قيمة مكائن التوسيع او التطوير عن خمسين الف دينار وعلى ان يحقق التوسيع وفورات اقتصادية وفقا لتعليمات تصدرها المديرية العامة، وفي حالة حصول المشروع على توسيع او تطوير ثان، تضاف اقيام مكائن التوسيع او التطوير الاول الى قيمة مكائن المشروع الاصلية بموجب كشف اكمال التاسيس ويصبح التوسيع او التطوير جزءا منه وهكذا تعامل عمليات التوسيع والتطوير المتكررة .

المادة 15

المادة 15 تصرف ايرادات النادي على الجوائز التي تقدم للخيول العربية الفائزة في السباقات والهدايا وسد نفقات ادارته ومتطلبات تحسينه وتوسعاته وتجديد موجوداته واثاثه واية نفقات اخرى من شانها ان تساهم في تحقيق اهداف النادي.

المادة 15

المادة 15 يلغى نص المادة السابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة السابعة والاربعون : اولا – على النقابة اصدار بيان تحدد فيه مختلف الاعمال التي يمارسها الطبيب البيطري وعلى الاعضاء والجهات المعنية الالتزام به. ثانيا – ا – تقوم الجهة القطاعية في وزارة الزراعة باشعار نقابة الاطباء البيطريين بالشركات والمصانع الخاصة بالادوية واللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية والاضافات العلفية عند تسجيلها لتاشير ذلك لدى النقابة. ب – يقصد باللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية لاغراض هذا القانون، المستحضرات والتراكيب والكيمياويات والسوائل والمجهزات واضافات الاعلاف والمعقمات التي تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لاشفاء الحيوانات او الدواجن او الاسماك او غيرها او تشخيصها او لاي غرض طبي بيطري اخر.

المادة 15

المادة 15 تقدم المنظمة إلى الدائرة في كل سنة ما ياتي : أولاً : تقريراً ماليا واحد يشمل وصفاً مفصلاً لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية . ثانياً : تقرير عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة .

المادة 15

المادة 15 لوزارة الصحة الاتحادية وللإقليم تأسيس مستشفيات ومؤسسات صحية استثمارية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار .

المادة 15

المادة 15 اذا تبين للمحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية ان المريض يقدر مسؤوليته جزئيا فلها ان تقرر بقاءه في الوحدة العلاجية المغلقة لحين شفائه .

المادة 15 مكرر

المادة 15 مكرر 1 – دون الاخلال باحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 ضعف بدل مثل كميات المواد المنجمية المستثمرة خلافا لاحكام هذا القانون ، ويتم تقدير البدل من قبل لجنة من ذوي الاختصاص يؤلفها رئيس المؤسسة ويكون قرارها المقترن بمصادقة الرئيس قابلا للاعتراض عليه لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا . 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية : ا – استثمار اي معدن دون مسوغ قانوني . ب – اخفاء او تهريب المواد المنجمية . ج – استثمار عروق معادن اخرى غير المعدن المتعاقد عليه . 3 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية : ا – التحرى او التنقيب عن المعادن دون مسوغ قانوني . ب – الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار او التحري او التنقيب استعمال حقهم القانوني في ذلك . ج – الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المؤسسة او من تخوله رسميا بواجباتها . د – استثمار المنجم خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه والعقد الخاص بالاستثمار . 4 – يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون .(5)

المادة 15

المادة 15 كل من الابوين او من يتولى رعاية الطفل مسؤول عن العناية بسمعه وبصره خلال مرحلة الطفولة .

المادة 15

المادة 15 يمنع ما يأتي : أولاً : انبعاث الأدخنة أو الغازات أو الأبخرة أو الدقائق الناجمة عن عمليات إنتاجية أو حرق وقود إلى الهواء إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة بما يضمن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنية . ثانياً : استخدام محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أعلى من الحدود المسموح بها في التشريعات البيئية الوطنية . ثالثاً : حرق المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة من الجهات ذات العلاقة وفق أسلوب آمن بيئياً . رابعاً : التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم التي ينتج عنها مواد أولية ومخلفات وأتربة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها لمنع تطايرها . خامساً : ممارسة النشاطات الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسية والأبراج والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة وغيرها إلا في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض .

المادة 15

المادة 15 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض اقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الاشخاص المختفين وتحديد اماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، اخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15) دەزگاى ئاسایش و پۆلیسى پاراستنى دارستان و ژینگە، ئەرکى پاراستنى سەرچاوەکانى ئاو لە ئەستۆ دەگرن.

المادة 15

المادة 15 يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 تتكون الهيئة العامة للنقابة من اعضاء مكاتب اللجان النقابية المرتبطة لها، وهي اعلى هيئة في النقابة وتتولى الاشراف على تحقيق اهدافها وتمارس بوجه خاص ما ياتي: اولا - اقرار موازنة النقابة وحسابها الختامي. ثانيا - اقرار او رفض او تعديل التقرير السنوي عن نشاطات مكتب النقابة. ثالثا - انتخاب مكتب النقابة. رابعا - الموافقة على المنهاج السنوي للنقابة. خامسا - حل النقابة وتصفيتها.

المادة 15

المادة 15 1 – تحتفظ المؤسسة بودائعها في حساب مستقل لدى البنك المركزي العراقي او الجهة التي يعينها ، ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق وخارجه. 2 – يعين المجلس مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة ، وتقدسم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية ، ويحدد المجلس اجور الاتعاب الت تدفع لقاء ذلك. 3 – تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة ، وتستوفي ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون يحل محله. 4 – تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ، وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من كل سنة. 5 – تخضع المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 15

المادة 15 1 - اذا شغر مركز احد الاعضاء في مجلس النقابة او اللجان الانضباطية لاي سبب كان يحل محله من حاز اكثرية الاصوات في الانتخابات العامة . 2 - اذا شغر مركز احد الاعضاء في اللجان المنتخبة وكان قد انتخب بالتزكية فيجري انتخاب من يحل محله على ان يتم ذلك خلال شهر واحد .

المادة 15

المادة 15 تحل عبارة (اتحاد الصناعات العراقي) محل عبارة ( الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية) اينما وردت في هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 15

المادة 15 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة دينار، كل من : - اولا – منع منتسبي الجهاز المخولين، وفقا لاحكام هذا القانون، من الدخول الى المشروع لانجاز المهام المكلفين بها، بموجب هذا القانون. ثانيا - امتنع عن تقديم المعلومات و البيانات التي يطلبها الجهاز , و فق احكام هذا القانون .

المادة 15

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – للجمعية حل نفسها بقرار يصدر من هيئتها العامة باغلبية ثلثي عدد اعضائها . ب – للوزير حل الجمعية اذا خرجت عن اهدافها او اصبحت عاجزة عن تحقيق اغراضها ، وللجمعية حق الاعتراض على قرار الحل لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بالقرار ، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان قطعيا . جـ - تؤول اموال الجمعية بعد تصفيتها الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية . د - للوزير دمج الجمعيات العلمية المتشابهة اهدافها.(4)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة