المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 46 ) ليقرا كالأتي : تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل ( 48 ) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .

المادة 15

المادة 15 أولاً: تعد مخاطبات ومراسلات المجلس بما في ذلك مراسلات اعضاء المجلس في إطار ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية بموجب الدستور وهذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسلات رسمية، وعلى الجهات ذات العلاقة اجابتها في مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها . ثانياً: للنائب في اطار ممارسة عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي اجراء المخاطبات والمراسلات الرسمية بصورة مباشرة الى رؤساء الجهات المعنية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة واعلام الرئيس بذلك. ثالثاً: تلتزم كل وزارة هيئة مستقلة وجهة غير مرتبطة بوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص جهة معينة لتنفيذ متطلبات الاجابة على مخاطبات ومراسلات المجلس. رابعاً: يعدُّ الامتناع عن تنفيذ ما ورد في أولاً من هذه المادة امتناعاً عن أداء واجب قانوني يوجب تطبيق الجزاءات المناسبة لذلك الواردة في الدستور والقوانين النافذة بضمنها المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل

المادة 15

المادة 15 لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة أولاً : أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده . ثانيا ً: أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية . ثالثاً : تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15): پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری له‌ هه‌رێم رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێ كردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ له‌ ماوه‌یه‌كدا كه‌ له‌ (حه‌وت رۆژ) له‌ به‌رواری كار پی كردنییه‌وه‌ تێپه‌ر نه‌كات، ده‌ربكات.

المادة المادة 15

المادة المادة 15 الاسـتيـراد والتـصديـر 1. لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا ، لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق ويصدِّروا منه (مواد تم شراؤها في العراق)، و لهم أن يعيدوا تصدير، وأن ينقلوا ويستخدموا في العراق أية معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا، بشرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأية قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى تُفرض في العراق، وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة رقم (10) من المادة الثانية. و على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تقدم إلى السلطات العراقية المختصة وثائق مناسبة تؤكد ان هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة لاستخدام قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق حصريا. استنادا إلى معلومات أمنية متوفرة لديها، للسلطات العراقية الحق في الطلب من قوات الولايات المتحدة وبحضورها فتح أي من الحاويات التي توجد فيها تلك المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها. و تحترم السلطات العراقية حين تقديم هذا الطلب المتطلبات الأمنية لقوات الولايات المتحدة، و تقبل إذا طلبت قوات الولايات المتحدة ذلك، أن تجري عمليات التحقق في المنشآت المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لأي تفتيش أو أية قيود عدا متطلبات الإجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقاً للقانون العراقي لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الإجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع التي اشترتها في العراق لأغراض هذا الاتفاق. وللعراق الحق بطلب مراجعة أي من المسائل الناجمة عن تطبيق هذه الفقرة. و يتشاور الطرفان فوراً في هذه الحالات من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا دعت الحاجة، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة. 2. لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الاستيراد الى العراق، وإعادة تصدير واستخدام المواد والأجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك أو الاستخدام الشخصي. ولا يخضع إستيراد وإعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة في العراق إلى إجازات أو قيود أو ضرائب أو جبايات أو أية رسوم أخرى تفرض في العراق، كما هو مبيّن في الفقرة (10) من المادة الثانية. و تكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصي. و ستتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة إجراءات لضمان عدم تصدير أية بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية أو تاريخية بالنسبة للعراق. 3. أي تفتيش للمواد المشار إليها في الفقرة (2) من قبل السلطات العراقية، يجب أن يتم بصورة عاجلة في مكان متفق عليه، ووفقاً للإجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة. 4. تخضع للضرائب و الرسوم الكمركية كما هي معرفة بالفقرة (10) من المادة الثانية أية مادة مستوردة معفاة من الرسوم الكمركية و الرسوم الأخرى وفقاً لهذا الاتفاق وأية رسوم أخرى عند بيعها لأفراد أو كيانات غير مشمولة بالإعفاء الضريبي أو الامتيازات الخاصة بالاستيراد، و يدفع المشتري هذه الضرائب و الجبايات (بما في ذلك الرسوم الكمركية) عن المواد التي تم بيعها، و تقدّر قيمة هذه الضرائب والجبايات في وقت بيع هذه المواد داخل العراق. 5. يجب الامتناع عن استيراد أو استخدام المواد المشار إليها في فقرات هذه المادة أو لأغراض تجارية.

المادة 15 (نص الاتفاقية)

المادة 15 المدة والتعديلات والأنهاء 1- تظل هذه الأتفاقية سارية المفعول لمدة عشر (10) سنة وتستمر كذلك الى (5) سنوات مالم يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بأخطار الطرف المتعاقد الأخر تحريريا قبل سنة واحدة على الأقل من تأريخ الأنتهاء عن عزمه على إنهاء هذه الأتفاقية . 2- يجوز تعديل هذه الأتفاقية بالتراضي بين الأطراف المتعاقدة . وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفق المادة ( 14 ) من هذه الأتفاقية . 3- بالنسبة للأستثمارات التي اقيمت قبل أنهاء هذا الأتفاق ، تبقى أحكام المواد من هذه الأتفاقية سارية المفعول لفترة أخرى مدتها خمس (5) سنوات من تأريخ الأنهاء .

المادة (15)

المادة (15) العبور اولاً: يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على مرور المتهمين الذين يتم تسليمهم بواسطة دولة ثالثة عبر اقليم أي منهما الى الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بتسليم المتهمين او المحكوم عليهم . ثانياً: يجب ان يكون الطلب مؤيداً بالوثائق اللازمة طبقاً لما جاء في المادة (4) من هذه الاتفاقية . ثالثاً: تتولى السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين التنسيق بشأن كافة الاجراءات المتعلقة بالتسليم .

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15): نابێت هیچ ئه‌ندامێك یان به‌شێكی ئه‌ندام یان شانه‌یه‌ك له‌ جه‌سته‌ی مردووێك بگوازرێته‌وه‌ ته‌نها پاش سه‌لماندنی مردنه‌كه‌ به‌ سه‌لماندێكی دڵنیاییده‌ر نه‌بێت، كه‌ له‌ دواییدا ئه‌سته‌م بێت بگه‌رێته‌وه‌ بۆ ژیان، و سه‌لماندنی ئه‌مه‌ش به‌پێی بڕیارێك ده‌بێت به‌ كۆده‌نگی بیروبۆچوونی لێژنه‌یه‌كی سێیانی له‌ پزیشكانی پسپۆڕ له‌ نه‌خۆشییه‌كانی یان نه‌شته‌رگه‌ریی مۆخ و ده‌ماره‌كان، نه‌خۆشییه‌كانی یان نه‌شته‌رگه‌ریی دڵ و ده‌ماره‌ خوێناوییه‌كان، و سڕكردن یان چاودێری چڕ ده‌ربچێت، ئه‌ویش پاش ئه‌وه‌ی لیژنه‌كه‌ هه‌ڵده‌ستێت به‌ئه‌نجامدانی پشكنینی ئیكلینیكی و جه‌ختكردنه‌وه‌ی پێویست بۆ دڵنیابوون له‌ سه‌لماندنی مردنه‌كه‌، به‌پێی ئه‌و ستانده‌ره‌ پزیشكییانه‌ی لێژنه‌ی باڵا دیاریان ده‌كات و بڕیارێكی له‌ لایه‌ن وه‌زیری ته‌ندروستییه‌وه‌ پێ ده‌رده‌چێت، لیژنه‌كه‌ش له‌ پێناو به‌جێگه‌یاندنی ئه‌ركه‌كانی بۆی هه‌یه‌ پشت ببه‌ستێت به‌وه‌ی به‌باشی بزانێت له‌ پزیشكانی پسپۆڕ و، نابێت ئه‌ندامانی ئه‌م لیژنه‌ پشكنینه‌ په‌یوه‌ندی راسته‌وخۆیان هه‌بێت به‌ نه‌شته‌رگه‌ری چاندنی ئه‌ندامه‌كان یان شانه‌كان

المادة (15)

المادة (15) : الجمعية العمومية للمعهد: هي التي تستطيع اجراء تعديلات في النظام الاساسي وتتخذ القرارات باغلبية الدول الاعضاء الموجودة في الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت.

المادة 15

المادة 15 أولا : يعين العامل في فرع الشركة الأجنبية وفقاً لما يأتي أ‌- موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة . ب‌- تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي . ثانيا : يخضع العاملون في الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية للولاية القانونية والقضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جريمة داخل الأراضي العراقية . ثالثا : تلتزم فروع الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق بتعيين ما لا يقل عن (50%) خمسين من المئة من العراقيين للعمل في تلك الفروع والذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون .(7)

المادة (15)

المادة (15) اجور المدراء تخضع اجور المدراء والدفعات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضو مجلس ادارة او عضو في مجلس الاشراف في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

المادة 15

المادة 15 تحل المؤسسة عند الانتهاء من تنفيذ قناة الثرثار – الفرات بقرار من مجلس قيادة الثورة ينظم كيفية توزيع تشكيلاتها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها على الدوائر والمؤسسات والدوائر الحكومية الاخرى.

المادة 15

المادة 15 يبلغ رئيس اللجنة الخبير بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول صورة اية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اياها ثم تعرض الاوراق على اللجنة لتصدر قرارها فيها .

المادة 15

المادة 15 كما هو الشأن فيما بين الدول المتعاقدة في هذا البروتوكول، تقرأ وتفسر الاتفاقية وهذا البروتوكول معا كوثيقة واحدة تعرف باسم اتفاقية طوكيو بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول مونتريال لعام 2014 .

المادة 15 (التوصيات المؤقتة)

المادة 15 التوصيات المؤقتة 1. إذا تأكد، وفقا للمادة12، حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يصدر المدير العام توصيات مؤقتة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 49 و يجوز تعديل هذه التوصيات المؤقتة أو تمديدها حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعديلها أو تمديدها بعد أن يتأكد أن الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا قد انتهت، ويجوز حينئذ إصدار توصيات مؤقتة أخرى عند اللزوم لغرض الحيلولة دون وقوعها مجددا أو اكتشافها على الفور. 2. يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، أو دول أطراف أخرى، فيما يخص الأشخاص و/أو الأمتعة والحمولات والحاويات و وسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي ولتجنب التدخل دون داع في حركة المرور الدولي. 3. يجوز إنهاء التوصيات المؤقتة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 في أي وقت وتنتهي صلاحيتها تلقائيا بعد ثلاثة أشهر من صدورها. ويجوز تعديلها أو تمديدها لفترات إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر. ولا يجوز استمرار التوصيات المؤقتة لفترة تتجاوز انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية التي تلي تأكد طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا والتي تتعلق بها التوصيات.

المادة 15

المادة 15 لجنة التنفيذ والامتثال 1- تنشأ بهذا اليه تشمل لجنة بصفة هيئة فرعية تابعه لمؤتمر الاطراف لتعزيز تنفيذ واستعراض الامتثال لجميع احكام هذه الاتفاقيه وتتسم الالية بما في ذلك اللجنه بطابع تيسيري ينبغي ان تولي اهتماما للقدرات والظروف الوطنيه لكل طرف . 2- تعمل اللجنه على تعزيز تنفيذ جميع احكام هذه الاتفاقيه واستعراض الامتثال وتتدارس اللجنه قضايا التنفيذ والامتثال الفردية والعامه معا وتقدم توصيات حسب الاقتضاء الى مؤتمر الاطراف 3- تتالف اللجنه من 15 عضوا تعينهم الاطراف ويتنخبهم مؤتمر الاطراف مع ايلاء المراعاة الواجبه للتمثيل الجغرافي العادل استنادا الى المناطق الخمس للامم المتحدة وينتخب الاعضاء الاوائل في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف بعد ذلك وفقا للنظام الداخلي الذي يقرهمؤتمر الاطراف عملا بالفقرة 5 ويكون لاعضاء اللجنه اختصاص في ميدان ذي صله بهذه الاتفاقية ويعكس توازنا مناسبا في الخبرات . 4- يجوز ان تدرس اللجنه مسائل على اساس مايلي : (أ‌) تقارير مقدما كتابيا من أي طرف فيما يخص امتثاله . (ب‌) تقارير وطنية وفقا للمادة 21 . (ج‌) طلبات من مؤتمر الاطراف . 5- تصوغ اللجنة نظامها الداخلي الذي يعرض على مؤتمر الاطراف للموافقة عليه في الاجتماع الثاني ويجوز لمؤتمر الاطراف ان يعتمد اختصاصات اخرى للجنة . 6- تبذل اللجنة كل جهد لاعتماد توصياتها بتوافق الاراء واذا استنفدت جميع الجهود الرامية الى التوصل الى توافق الاراء ولم يتم التوصل اليه يجب اعتاد هذه التوصيات كملاذ اخير باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاعضاء الحاضرين والمصوتين على اساس اكتمال نصاب قانوني وهو ثلثا عدد الاعضاء .

المادة 15

المادة 15 اولا- تكون مدة الدراسة في الكلية –المعهد- المركز.وفق الاتي:- أ- كلية الدفاع الوطني (1) سنة تقويمية واحدة ب- كلية الحرب (1) سنة تقويمية واحدة جـ- كلية الاركان (2) سنتان دراسيتان د- كلية القيادة (4-6) شهر. هـ- الكلية العسكرية (3) ثلاث سنوات دراسية و- الكلية الهندسية العسكرية (4) اربع سنوات دراسية ز- معهد اللغات مدة استيفاء الدورة ثانيا- تحدد المناهج المقررة او اية مناهج اضافية من مجلس الكلية_ المعهد_ المركز.

المادة 15

المادة 15 اولا : عند وجوب تصفية الرسوم على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مدة الايداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مدة الايداع. ثانيا : تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع للتعريفة النافذة في تاريخ اخر اخخراج منه او تاريخ اكتشاف النقص او تاريخ وقوعه ايها اعلى.

المادة 15

المادة 15 1. يعتمد مجلس الأعضاء الميزانيات السنوية التالية ، تحقيقا لأهدافه العامة المحددة في الفصل الأول من هذا الاتفاق : • ميـزانيـة إداريــة ؛ • ميزانية للتعاون التقني؛ • ميزانيـة للتـرويـج . 2. تمول الميزانية الإدارية من اشتراكات الأعضاء ومن أي إيرادات أخرى تأتي من خلالها . وتحدَد قيمة اشتراك كل عضو بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقررة امتثالاً للمادة 8 من هذا الاتفاق . 3. تمول ميزانية التعاون التقني من : (أ‌) قيمة اشتراك كل عضو التي تحدَد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركتـه كمـا هي مقـررة امتثـالاً للمـادة 8 من هذا الاتفاق؛ (ب‌) والإعانات والمساهمات الطوعية المقدمة من الأعضاء التي تنظمها الأحكام المدرجة في اتفاق مبرم بين المجلس الدولي للزيتون والعضو المانح،والتبرعات؛ (ج) وأي إيــرادات أخــرى تأتـي مـن خلالهـا . 4. تمـول ميزانيـة الترويـج من : (أ‌) قيمة اشتراك كل عضو التي تحدَد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقـررة امتثـالا للمـادة 8 من هـذا الاتفـاق ؛ (ب‌) وتبرعات الأعضاء التي تنظمها الأحكام المدرجة في اتفاق مبـرم بيـن المجلـس الدولـي للزيتـون والعضـو المانـح ؛ (ج) والتبرعـات المقدمـة مـن الحكومـات أو غيرها من المصادر ؛ (د) وأي إيـرادات أخــرى تأتــي مــن خلالهــا . 5. ويجوز أيضا للمجلس الدولي للزيتون أن يتلقى أشكالا أخرى من المساهمات الإضافية،تشمل الخدمات، و/أو المعدات العلمية والتقنية و/أو الموظفين ، مما يفي باحتياجات البرامج الموافق عليها . وبالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس الدولي للزيتون، في إطار تنمية التعاون الدولي، إلى الحصول على المساعدة المالية و / أو التقنية التي يمكنه الحصول عليها من المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المختصة ، سواء كانت منظمات مالية أو من أي نوع آخر . ويخصص مجلس الأعضاء الاشتراكات المذكورة أعلاه إما لميزانية التعاون التقني ، أو لميزانية الترويج، أو لكلا الميزانيتين . 6. يمكن ترحيل المبالغ التي لم تصرف من الميزانية الإدارية وميزانية التعاون التقني وميزانية الترويج في إحدى السنوات التقويمية إلى السنوات التقويمية التالية كتمويل مبكر لكل من هذه الميزانيات،وتدرج في الميزانية وفقا لحصص مشاركة كل عضو في السنة التقويمية المعنيـة . ولا يجوز ترحيل هذه المبالغ ، تحت أي ظرف من الظروف ، إلى ميزانيات أخرى ، إلا إذا قرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .

المادة 15

المادة 15 لرئيس الهيأة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة