المواد القانونية
المادة 15 يجب ان تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين او اكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبليغه وتعاد الاخرى الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .
المادة 15 يلغى قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ( 55 ) لسنة 1966 وتعديله.
المادة المادة 15 يترترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة، وفقا للبند (أ) من المادة السابقة، وقف اجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته، وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الانابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب اليها اجراء المحاكمة.
المادة -15- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون التجاري بينهما في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين بالوسائل التالية : اولا : تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة ، بما في ذلك انشطة تطوير الاسواق في بلديهما والانشطة المشتركة في دولة ثالثة . ثانيا : انشاء مجلس مشترك لرجال الاعمال من البلدين ، وتسهيل الزيارات بينهما . ثالثا : تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري بينهما او بين كل منهما والدول الاخرى . رابعا : المشاركة في المعارض والاسواق الدولية والمتخصصة التي تقام لدى كل منهما ، كما يسمح كل طرف للطرف الاخر باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة على اراضية وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق اغراضها في اطار القوانين والانظمة النافذة في كل من البلدين . خامسا : السعي الى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الفحص والمطابقة بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية ، مع مراعاة الاجراءات المتعلقة بتقييم المطابقة . سادسا : تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين . سابعا : التعاون المشترك في حماية البيئة وتحسين البيئة من خلال الاجهزة المختصة في البلدين . ثامنا : قيام تعاون فني بين بلديهما ، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية ، بشان التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي ، بما يكفل تنمية اقتصادهما . تاسعا : تشجيع وترويج الانشطة الهادفة لتسهيل التجارة فيما بينهما والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى . عاشرا : تشجيع اقامة المشاريع في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وتبادل الخبرات بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لهما .
المادة 15 مكررة 1- يخضع المعهد، إلى أحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم /90/ لسنة 1970 المعدل، و قانون المؤسسات العامة رقم /166/ لسنة 1965 المعدل، فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض مع أحكامه. 2- يعفى المعهد مما يأتي : أ – ضريبة العقارات والعرصات. ج - رسوم واردات البلديات. د - الرسوم الكمركية بالنسبة لاستيراداته كافة.(5)
ماددهی (15) پارێزگار و سەرپەرشتیارى ئیدارە سەربەخۆکان و یەکە کارگێڕییەکانى دیکە، لەسەر پێشنیازی لیژنە دەتوانن گرێبەست لەگەڵ لایەنی تایبەتمەند بە ئەرکى هاتوو لە ماددەی (14)ی ئەم یاسایە واژۆ بکەن، بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەت.
المادة 15 المدة والتعديلات والأنهاء 1- تظل هذه الأتفاقية سارية المفعول لمدة عشر (10) سنة وتستمر كذلك الى (5) سنوات مالم يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بأخطار الطرف المتعاقد الأخر تحريريا قبل سنة واحدة على الأقل من تأريخ الأنتهاء عن عزمه على إنهاء هذه الأتفاقية . 2- يجوز تعديل هذه الأتفاقية بالتراضي بين الأطراف المتعاقدة . وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفق المادة ( 14 ) من هذه الأتفاقية . 3- بالنسبة للأستثمارات التي اقيمت قبل أنهاء هذا الأتفاق ، تبقى أحكام المواد من هذه الأتفاقية سارية المفعول لفترة أخرى مدتها خمس (5) سنوات من تأريخ الأنهاء . وإثباتا لذلك ، فأن الممثلين أدناه والمخولين من قبل الطرفين المتعاقدين قاما بالتوقيع على هذه الأتفاقية . حررت في بغداد في السابع من تشرين الثاني 2012 باللغات العربية والأرمينية والأنجليزية ، وجميع النصوص متساوية في الحجية وفي حالة وجود أي أختلاف في التفسير ، يعتمد النص الأنجليزي . عن حكومة جمهورية ارمينيا عن حكومة جمهورية العراق
المادة 15 اجهزة التحالف المجلس التنفيذي 1.المجلس التنفيذي هو الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات ، ويضم ممثلا عن كل دولة من الدول الأعضاء في اتفاقية إنشاء التحالف . 2. يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على الأقل بمقر التحالف ويجوز له الاجتماع وفقا للجدول الزمني الذي يعده لهذا الغرض ، وكذلك يجوز بموافقة الدول الأعضاء ، أن يجتمع المجلس التنفيذي في مكان آخر يتم الاتفاق عليه ، بخلاف مقر التحالف ، إذا وجدت مبررات تقتضي ذلك الأمر . 3. تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس سنويا بالترتيب الأبجدي على أساس الأبجدية الانجليزية . 4. يكون للمجلس التنفيذي صلاحية اتخاذ القرارات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكذلك صلاحية البت في تفسير أحكام هذه الاتفاقية . 5. يدعو المجلس التنفيذي الشركاء لحضور اجتماعاته ، من وقت الى آخر ، لمناقشة مواضيع تهمهم وللاستفادة من مساهماتهم . 6. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم يتخذ قرارا بخلاف ذلك من خلال عملية التصويت المعتادة ، ويمكن أن يعتمد قاعدة أخرى للتصويت على القرارات بشأن مواضيع محددة وتتخذ القرارات بشأن ميزانية التحالف والموافقة على تمويل الأنشطة غير الإدارية من المساهمات الإلزامية واعتماد الأنظمة والقواعد المالية ، وتحديد معايير انضمام دول أخرى إلى هذه الاتفاقية ، وتعيين المدير التنفيذي في جميع الحالات بإجماع جميع الأعضاء الذي يملكون حق التصويت . 7. تخسر الحق في التصويت في المجلس التنفيذي كل دولة تتأخر في دفع مساهماتها الإلزامية بما يعادل أو يتجاوز القيمة المترتبة عليها لسنتين ، مالم يقرر المجلس التنفيذي أن هذا التأخير يُعزى لأسباب أو ظروف خارجة عن سيطرة الدولة . 8. لايجوز عقد اجتماع للدول الأعضاء أو المجلس التنفيذي إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب الضروري لعقد الاجتماع . 9. يجوز للمجلس التنفيذي إنشاء أية أجهزة فرعية لازمة لممارسة مهامه واختصاصاته وتحدد القرارات الصادرة من المجلس التنفيذي في هذا الشأن مهام واختصاصات الأجهزة المنشأة .
المادة المادة 15 تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع استخدام أراضيها , بما في ذلك موانيها البحرية , وكذلك الجزر المصطنعة , والمنشآت والهياكل الواقعة تحت ولايتها او سلطتها الخالصة , لمساندة أي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ولا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية .
المادة 15 أولا ً- يجب توقيف المتهم في إحدى الحالات آلاتية أذا كانت : أ- التحقيقات تتعلق بجريمة عقوبتها السجن . ب- هناك أسباب تحمل على الاعتقاد بهروب المتهم أو قيامه بتغيير معالم الجريمة أو أتلافها أو تلقينه الشركاء أو التأثير على الشهود . جـ- الجريمة مخالفة للآداب العامة . ثانياً – يُعد رجل الشرطة الموقوف مسحوب اليد طيلة مدة التوقيف و يستحق أنصاف رواتبه ومخصصاته طيلة مدة سحب اليد .
المادة 15 لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة2 جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.
المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة يختص المجلس بما ياتي : اولا- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة , وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها . ثانيا- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته , وذلك خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم . ثالثا- يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما . رابعا-ا- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا . ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا , ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما . خامسا- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية . سادسا- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم واحكام هذا القانون . سابعاً - أ – يستوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره (10000) عشرة الاف دينار عند الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية عليه امام مجلس الانضباط العام . ب – يستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره (4000) اربعة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة .(7)(8)
مادة 15 الإدخال المؤقت للبضائع يمنح كل طرف الطرف الأخر إعفاء من رسوم وكلف الاستيراد للبضائع التي تدخل بصورة مؤقتة وذلك دون المساس بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية بشأن الإدخال المؤقت للبضائع التي تلزم كلا الطرفين.ويطبق إجراء الإدخال المؤقت مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف التي تم بموجبها قبول الحقوق الناشئة عن مثل هذه الاتفاقيات موضوع البحث من قبل الطرفين.
المادة 15 قبيل إصدار امر بإعادة الطفل ،يحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة ان تطلب من مقدم الطلب حصوله من سلطات الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية على قرار او حكم اخر يشير الى ان النقل او الاحتجاز كان غير مشروعا بمفهوم المادة 3 من الاتفاقية .ويتعين على السلطات المركزية في الدول المتعاقدة مساعدة مقدمي الطلبات - بقدر الإمكان- في الحصول على مثل هذه القرارات والأحكام.
المادة 15 اولا : عند وجوب تصفية الرسوم على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مدة الايداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مدة الايداع. ثانيا : تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع للتعريفة النافذة في تاريخ اخر اخخراج منه او تاريخ اكتشاف النقص او تاريخ وقوعه ايها اعلى.
المادة 15 التساوي في تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تؤيد الدول الأطراف مبدأ تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة العالمية بالتساوي من قبل السلطات العامة والحركة الأولمبية.
المادة 15 أولاً : تعتبر مدة خدمة العسكري المنتدب خارج الجيش خدمة عسكرية ويرقى عند توافر شروط الترقية واستحقاقه لها. ثانياً : تدفع رواتب ومخصصات العسكري المنتدب من الجهة التي ينتدب إليها وتسري بحقه أثناء انتدابه الأحكام العامة للانتداب.
المادة 15 يتولى مجلس المفوضين اختيار معاونين لرئيس الإدارة الانتخابية وكما يأتي : أولا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص المناسب لا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع العملياتي والإجرائي والإشراف على عمل دائرة العمليات ودائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المكتب الوطني والجوانب الفنية في مكاتب المحافظات ثانيا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات الإدارية أو المحاسبية أو القانونية , ومن ذوي الاختصاصات ولا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع القانوني والإداري والمالي والإشراف على عمل الدائرة الإدارية والقانونية والدائرة المالية في المكتب الوطني والجوانب الإدارية في مكاتب المحافظات .
المادة -15 الموارد المالية الاخرى تتكون الموارد المالية الاخرى للمؤسسة مما يلي : أ) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من الارباح او من العمولات او من العوائد التي تتحصل عليها من استثماراتها . ب) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من بيع استثماراتها ، او سدادا لما تقدمه من تمويل . ج) المبالغ التي تعبئها المؤسسة من السوق بمختلف الادوات . د) أي مبالغ اخرى يعهد الى المؤسسة بإدارتها .
المادة 15 يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي : اولا – حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقليا . ثانيا – دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة . ثالثا – رافق اشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك . رابعا – تزوج امراة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك .(5)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة