المواد القانونية
المادة 15 تتكون موارد الميزانية من العناصر الآتية:ـ 1-التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة 2-الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية 3-عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسة
المادة 15 يتولى الجهاز متابعة حقوق منتسبيه الناشئة عن الاستشهاد أو الوفاة أو الاصابة واقتراح برامج مناسبة لمساعدة الضحايا وتأهيل عوائلهم .
ماددهی (15): زیادهڕۆكار دهبوردرێت لهو سزایانهی لهم یاسایهدا هاتوون ئهگهر بهپێی بڕگهكانی (یهكهم، دووهم، سێیهم)ی ماددهی (5) هۆشداری (إنژار) نهكرابوون ههواڵ بداته لایهنه تایبهتمهندهكانی زیادهڕۆیی لهسهر روودانی زیادهڕۆییهكه و له ماوهی (15) پازده رۆژ له رێكهوتی ههواڵدانهكه ههڵسا به لابردنی، بهو مهرجهی ئهو لابردنه به نووسراوێكی فهرمی له لایهنی پهیوهندیدار پشت راست بكرێتهوه.
المادة 15 تنتقل الى المصلحة تلقائيا بدون بدل او اي رسم ملكية العقارات والاموال الاميرية الاخرى التي هي تحت اشغال مديرية البريد والبرق العامة او احدى دوائرها او مؤسساتها عند نفاذ هذا القانون او تحت تصرفها او ادارتها .
المادة 15 يحتسب للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه المدة التي قضاها في الحجز او التوقيف او الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من اجلها.
المادة 15 يعلق نوط التكاتف الوطني على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن وسام الشجاعة ويقدم على الانواط الاخرى.
المادة 15 يتولى مجلس المفوضين اختيار معاونين لرئيس الإدارة الانتخابية وكما يأتي : أولا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص المناسب لا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع العملياتي والإجرائي والإشراف على عمل دائرة العمليات ودائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المكتب الوطني والجوانب الفنية في مكاتب المحافظات ثانيا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات الإدارية أو المحاسبية أو القانونية , ومن ذوي الاختصاصات ولا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع القانوني والإداري والمالي والإشراف على عمل الدائرة الإدارية والقانونية والدائرة المالية في المكتب الوطني والجوانب الإدارية في مكاتب المحافظات .
المادة 15 تعد المؤسسة خلال ( اربعة اشهر ) من تاريخ نفاذ هذا القانون نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية على ان يبين النظام تشكيلات المؤسسة وينظم العلاقات بينها وبين المنشات التابعة لها ويحدد صلاحيات مجالس ادارة تلك المنشات.
المادة 15 اولا: تجري خلال كل فصل ستة امتحانات شهرية وامتحان واحد في نهاية الفصل في الدروس النظرية وتخصص (30) ثلاثون درجة لكل موضوع في الامتحان الشهري و(70) سبعون درجة في الامتحان الفصلي النهائي وتكون الدرجة النهائية للفصل هي حاصل درجات الامتحانات الشهرية ودرجة الامتحان النهائي . ثانيا: يجري الامتحان الشهري في الموضوعات التي درست خلال الشهر ويجري الامتحان الفصلي في الموضوعات التي درست خلال الفصل ععدا الامتحان الفصلي الاخير حيث يجري في جميع الموضوعات التي درست في اثناء مدة لدراسة في الكلية ، ولمجلس الكلية ان يستثني بعض الموضوعات من هذا الامتحان . ثالثا: يحدد مجلس الكلية القيمة النسبية لكل موضوع وتضرب هذه القيمة في النتيجة النهائية له ويكون مجموع نتائج هذا الضرب لجميع الموضوعات هو درجة النجاح النهائية لمجموع الموضوعات النظرية مقدرة على اساس ان (2000) الفي درجة هي الحد الاعلى للنجاح فيها .
المادة 15 أولاً : تحدد بنظــام تشكيــلات الديوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون . ثانياً : تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان . ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهـا وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغائها وفقاً للضرورات العملية .
المادة 15 اولا- تكون مدة الدراسة في الكلية –المعهد- المركز.وفق الاتي:- أ- كلية الدفاع الوطني (1) سنة تقويمية واحدة ب- كلية الحرب (1) سنة تقويمية واحدة جـ- كلية الاركان (2) سنتان دراسيتان د- كلية القيادة (4-6) شهر. هـ- الكلية العسكرية (3) ثلاث سنوات دراسية و- الكلية الهندسية العسكرية (4) اربع سنوات دراسية ز- معهد اللغات مدة استيفاء الدورة ثانيا- تحدد المناهج المقررة او اية مناهج اضافية من مجلس الكلية_ المعهد_ المركز.
المادة 15 لا تمس أحكام هذه الاتفاقية سريان المعاهدات المتعلقة بحق اللجوء النافذة في تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية فيما بين الدول الأطراف في تلك المعاهدات ، على أنه لا يجوز لدولة طرف في هذه الاتفاقية الاحتجاج بتلك المعاهدات إزاء دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفا في تلك المعاهدات.
المادة 15 اولا - يستوفى من الشخص الثالث, في حالة دخوله في الدعوى طالبا الحكم لنفسه, رسم مقداره 2% اثنان من المائة من قيمة ما يطالب به. ثانيا- اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى , فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار. ثالثا - لا يستوفى اي رسم اذا دعت المحكمة اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى.(3)
المادة – 15 – أطراف المعاهدة 1 – يجوز لأي دولة عضو في الويبو ان تصبح طرفا في هذه المعاهدة . 2 – يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة حكومية دولية لتصبح طرفا في هذه المعاهدة، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات يكون ملزما لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخلي، لان تصبح طرفا في هذه المعاهدة. 3 – يجوز للاتحاد الأوروبي، إذا تقدم بالإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن يصبح طرفا في هذه المعاهدة.
المادة 15 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاخرة لسنة 1391 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 15 لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 15 أولا ً- يجب توقيف المتهم في إحدى الحالات آلاتية أذا كانت : أ- التحقيقات تتعلق بجريمة عقوبتها السجن . ب- هناك أسباب تحمل على الاعتقاد بهروب المتهم أو قيامه بتغيير معالم الجريمة أو أتلافها أو تلقينه الشركاء أو التأثير على الشهود . جـ- الجريمة مخالفة للآداب العامة . ثانياً – يُعد رجل الشرطة الموقوف مسحوب اليد طيلة مدة التوقيف و يستحق أنصاف رواتبه ومخصصاته طيلة مدة سحب اليد .
المادة 15 اولا يجوز تنسيب موظف الخدمة التدريسية من المدنيين بقرار من الوزير الى الوزارة او المؤسسات التابعة لها مدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة اخرى. ثانيا يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة تنسيبهم الى الوزراء او المؤسسات التابعة لها، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة تدريسية فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد، اما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون و قانون الخدمة الجامعية النافذ دون شرط التدريس. ثالثا يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية من العسكريين بمراتبهم العلمية عند استخدامهم بصورة مؤقتة في وحدات ومؤسسات الجيش المختلفة، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة تدريسية فعلية، اما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون دون شرط التدريس. رابعا يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية المنقولون او المنسبون الى هذه الكلية بدرجاتهم العلمية وحقوقهم في الترقيات وفق الاسس المعمول بها في الجامعات العراقية.
المادة -15- يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند اليها ، ويجب ان يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركو في اصدار القرار النهائي وتاريخه ، ويجوز لاي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي .
المادة 15 التوصيات المؤقتة 1. إذا تأكد، وفقا للمادة12، حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يصدر المدير العام توصيات مؤقتة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 49 و يجوز تعديل هذه التوصيات المؤقتة أو تمديدها حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعديلها أو تمديدها بعد أن يتأكد أن الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا قد انتهت، ويجوز حينئذ إصدار توصيات مؤقتة أخرى عند اللزوم لغرض الحيلولة دون وقوعها مجددا أو اكتشافها على الفور. 2. يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، أو دول أطراف أخرى، فيما يخص الأشخاص و/أو الأمتعة والحمولات والحاويات و وسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي ولتجنب التدخل دون داع في حركة المرور الدولي. 3. يجوز إنهاء التوصيات المؤقتة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 في أي وقت وتنتهي صلاحيتها تلقائيا بعد ثلاثة أشهر من صدورها. ويجوز تعديلها أو تمديدها لفترات إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر. ولا يجوز استمرار التوصيات المؤقتة لفترة تتجاوز انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية التي تلي تأكد طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا والتي تتعلق بها التوصيات.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة