المواد القانونية
المادة 15 اولاَ : - يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولا عنها بصفته الشخصية وعرضة للعقاب وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام 120120012516407'>قانون العقوبات، اذا قام بما ياتي : - ا- اذا ارتكب الجريمة بصفة شخصية بالاشتراك او بواسطة شخص اخر بغض النظر عما اذا كان هذا الشخص مسؤولا او غير مسؤول جنائيا . ب- الامر بارتكاب جريمة وقعت بالفعل او شرع فيها او الاغراء او الحث على ارتكابها . ج- تقديم العون او التحريض او المساعدة باي شكل اخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها . د- الاسهام باية طريقة اخرى مع مجموعة من الاشخاص بقصد جنائي مشترك، على ارتكاب جريمة او الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه المساهمة متعمّدة وان تقدم : 1- امّا بهدف تعزيز النشاط الاجرامي او الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة . 2- مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة . هـ- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة فيما يتعلّق بجريمة الابادة الجماعية . و- الشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها، لكن الجريمة لم تقع لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها ومع ذلك يعد عذرا معفيا من العقاب اذا بدل الفاعل نشاطا يحول دون ارتكاب الجريمة او اتمامها . ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون اذا تخلّى الفاعل تماما وبمحض ارادته عن مشروعه الاجرامي . ثالثا : - لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب او مخففا للعقوبة، سواء كان المتهم رئيسا للدولة او رئيسا او عضوا في مجلس قيادة الثورة او رئيسا او عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في قيادة حزب البعث، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلّص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد 11 و12 و13 و14 من هذا القانون . رابعا : - لا يعفى الرئيس الاعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الذين يعملون بامرته، اذا كان الرئيس قد علم او كان لديه من الاسباب ما تفيد العليم بان مرؤوسه قد ارتكب هذه الافعال او كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الاجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الافعال او ان يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة . خامسا : - في حالة قيام اي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذا لامر صادر من الحكومة او من رئيسه فان ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويجوز ان يراعى ذلك في تخفيف العقوبة اذا رات المحكمة ان تحقيق العدالة يتطلّب ذلك . سادسا : - لا تشمل قرارات العقو الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ايا من المتهمين في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فيه .
ماددهی (15) دەزگاى ئاسایش و پۆلیسى پاراستنى دارستان و ژینگە، ئەرکى پاراستنى سەرچاوەکانى ئاو لە ئەستۆ دەگرن.
المادة 15 دائرة عقارات الامانة: تتولى حصر وتثبيت عقارات الامانة ومسك سجلاتها وتحديثها وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري وانجاز معاملات بيع وايجار اموال الامانة وادارتها وجباية مواردها وتنميتها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم العقارات. ثانيا- قسم الشؤون الفنية. ثالثا- قسم التفتيش والمتابعة. رابعا- قسم التقدير والايجار والبيع. خامسا- قسم الجباية. سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.
المادة 15 اولا : لا يجوز للاجنبي الذي لديه عقد عمل او التزامات اخرى مغادرة جمهورية العراق الا بعد حصولة على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها . ثانيا : للوزير او من يخوله او السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالامن او النظام العام ان يؤجل مغادرة الاجنبي لاراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لايزيد على (30) ثلاثين يوما ثالثا : يمنح الاجنبي سمة مغادرة نافذة لمدة (10) عشرة ايام و للمدير العام صلاحية تمديدها لمدة (7) سبعة ايام اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون مغادرته المدة المذكورة
المادة 15 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات كل من : أولا- باع أو اشترى جواز سفر عراقي أو استحوذ عليه بقصد استخدامه خلافا لمقتضيات إصداره ثانيا-اتلف أو افسد أو عيب أو أبطل جواز سفره النافذ المفعول بسوء نية . ثالثا- غادر أو حاول أن يغادر جمهورية العراق بعد أن تبلغ بمنعه من السفر أو المغادرة رابعا- غادر أو حاول أن يغادر جمهورية العراق أو دخلها أو حاول أن يدخلها من غير الطرق والأماكن المخصصة لفحص المستندات .
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 15 اولا - تصادر كافة عدد الصيد المخالفة لمواصفات الشركة ويكافا الذين يضبطونها او يخبرون عنها بمكافاة مالية لا تقل عن (15%) من قيمتها حسب تقدير الشركة . ثانيا - تودع المواد المضبوطة لدى الشركة لاعادة تصديرها او اتلافها او التصرف بها وفق متطلبات المصلحة العامة .
ماددهی (15) یەکەم: هەرکەسێک بەبێ مۆڵەتى دەسەڵاتى مۆڵەتدان، دەستداریی چەکێکى ئاگرین یان تفاقی بكات، هەڵیبگرێت، بیفرۆشێت، چاکیبکاتەوە یان دەستاودەستى پێوە بکات، ئەوا بەبەندکردن بۆ ماوەیەک كە لە (1) یەک ساڵ کەمترنەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت، و بە پێژاردنێک كە لە (2,000,000) دوو ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (5,000,00) پێنچ ملیۆن دینار زیاترنەبێت، سزا دەدرێت. دووەم: هەرکەسێک مۆڵەتدراو بێت بە هەڵگرتنى چەکى ئاگرین، و لە کاتى بەشداریکردنى لە خۆپیشاندان یان گردبوونەوە هەڵیبگرێت، ئەوا بە بەندکردن بۆ ماوەیەک لە (3) سێ ساڵ کەمتر نەبێت و بەپێژاردنێک لە (5,000,000) پێنج ملیۆن دینارکەمتر نەبێت و لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، و سزایەکە دەبێتە زیندانیکردن بۆ ماوەیەک کە لە (7) حەوت ساڵ زیاتر نەبێت ئەگەر چەکەکەى بەبێ مۆڵەت هەڵگرتبێت.
المادة 15 يحتسب للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه المدة التي قضاها في الحجز او التوقيف او الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من اجلها.
المادة 15 تتولى هيئة الرئاسة المهام الاتية : اولا – وضع خطة سنوية لعمل المجمع ، و متابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهياة العامة . ثانيا – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمجمع . ثالثا – عقد المؤتمرات و الندوات العلمية و الثقافية . رابعا – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات و الندوات العربية و الاجنبية . خامسا – اقامة الاحتفالات التكريمية . سادسا – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية و الادارية و المالية .
المادة 15 أولاً: تعد مخاطبات ومراسلات المجلس بما في ذلك مراسلات اعضاء المجلس في إطار ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية بموجب الدستور وهذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسلات رسمية، وعلى الجهات ذات العلاقة اجابتها في مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها . ثانياً: للنائب في اطار ممارسة عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي اجراء المخاطبات والمراسلات الرسمية بصورة مباشرة الى رؤساء الجهات المعنية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة واعلام الرئيس بذلك. ثالثاً: تلتزم كل وزارة وهيئة مستقلة وجهة غير مرتبطة بوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص جهة معينة لتنفيذ متطلبات الاجابة على مخاطبات ومراسلات المجلس. رابعاً: يعدُّ الامتناع عن تنفيذ ما ورد في أولاً من هذه المادة امتناعاً عن أداء واجب قانوني يوجب تطبيق الجزاءات المناسبة لذلك الواردة في الدستور والقوانين النافذة بضمنها المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل
المادة 15 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
المادة 15 تحتسب المدد و المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي و تعد السنة لاغراض هذا القانون ( 365 ) ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما و يعد الشهر ( 30 ) ثلاثين يوما .
المادة 15 تعد المدة التي يقضيها المقبول في المعهد في تلقي الدروس النظرية مقتضية في اداء واجبات وظيفية في الديوان اذا كان من موظفي ديوان الرقابة المالية .
المادة 15 يجوز للمشمولين بأحكام المادة (6) من هذا القانون والدوائر التي انتسبوا اليها ولمجلس المحافظة وحكومة الإقليم التي تقع فيها تلك الدوائر ومكتب المدعي العام في الهيئة الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أمام هيئة التمييز خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبليغ المشمول بالقرار أو أعتباره مُبلغا بحسب قواعد التبليغ الواردة في قانون المرافعات المدنيةً
المادة 15 للجامعة رئيس ونائب او اكثر للرئيس وعمداء للكليات والطلبة ومسجل عام
المادة 15 الاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية والفكرية والإتجار غير المشروع بها 1- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية عندما تقع عمدا من قبل جماعة إجرامية منظمة أو أحد أفرادها: أ- تهريب آثار إلى الخارج. ب-الاتجار غير المشروع في الآثار. ج- سرقة آثار أو جزء منها أو إخفاؤها. د- هدم أو إتلاف أو تشويه أو تغيير معالم أو فصل جزء من أثر. هـ- القيام بعمل من أعمال التنقيب الأثرى دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة. و- حيازة غير مشروعة لأي آثار متى كان الحائز يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بطبيعة الآثار موضوع الحيازة. ز- تقليد الآثار بقصد بيعها والاستفادة منها بوسائل الغش أو التضليل. ح- سرقة الأشياء ذات الصبغة الثقافية والاتجار غير المشروع بها. ط- سرقة اللوحات الفنية والاتجار غير المشروع بها. ي- التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع بها. 2- تلتزم الدول الأطراف بإعادة الآثار التي خرجت بصورة غير مشروعة إلى مصدرها.
المادة 15 يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند إليها ، ويجب ان يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركوا في إصدار القرار النهائي وتاريخه ، ويجوز لاي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي .
المادة 15 ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتبادل المساعدة القانونية أذ توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها الى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المبينة في المادة 2 , أو طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه الجرائم قد قدم بغية ملاحقة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الاصل الإثني أو ألاراء السياسية أو الاعتقاد بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب .
المادة 15 لا تمس أحكام هذه الاتفاقية سريان المعاهدات المتعلقة بحق اللجوء النافذة في تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية فيما بين الدول الأطراف في تلك المعاهدات ، على أنه لا يجوز لدولة طرف في هذه الاتفاقية الاحتجاج بتلك المعاهدات إزاء دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفا في تلك المعاهدات.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة