المواد القانونية
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 15 تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (السابعة والعشرون) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:- أولاً: للوزير بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتداب (4) أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية في جامعات الإقليم ممن يحملون شهادة الدكتوراه في القانون ولا تقل مرتبتهم العلمية عن أستاذ مساعد، وبموافقتهم التحريرية كمستشارين متفرغين لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتمتعون لهذا الغرض بالحقوق والمستحقات المالية والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها مستشار الخدمة الدائمة في المجلس.
المادة 15 يستحق المشمولين بأحكام قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتم تدقيق المعاملات من قبل ديوان الرقابة المالية قبل الصرف ولا يعمل باي قرار خلاف ذلك.
ماددهی (15): ماددهی (پازدهم)ی یاساكه ههڵدهوهشێندراوه و ئهمهی خوارهوه جێی دهگرێتهوه: ههر كهسێك بۆ خۆی یان غهیری خۆی دهسكهوتێكی ناڕهوای دهست بكهوێت ئهوا سزا دهدرێت به بهندكردن یان زیندانییكردن بۆ ماوهیهك له (7) حهوت ساڵ زیاتر نهبێت و، به غهرامهیهك یهكسان بێت لهگهڵ دهسكهوته ناڕهواكهی و، دهسبهسهرداگرتنی ئهم دهسكهوتهی.
المادة 15 يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من المادة (6) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.(8)
المادة 15 يحظر على اي شخص غير مخول رسميا ان يتدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة القيادة او يعوقه عن عمله كما يحظر على اي شخص العبث باي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها او ارتكاب اي عمل من شانه تعريض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها للخطر
ماددهی (15) یەکەم: قۆناغى خوێندنى ئامادەیى لە بەشەکانى زانستى، وێژەیى و پیشەیى پێکدێت، و پسپۆڕییەکانى بەشى پیشەیى بەپێى پێویستى بازاڕى کار، و پسپۆڕییەکانى بەشى زانستى و وێژەیى بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتى خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى، لەلایەن ئەنجوومەنى وەزارەت بڕیارى لێدەدرێت. دووەم: ئەنجومەنى وەزارەت دەتوانێت بەپێى پێویستى، خوێندنگەى ئامادەیى پیشەیى حکومى بۆ پەیمانگاى پەروەردەیى پیشەیى (5) پینج ساڵە بگۆڕێت. سێیەم: خوێندکارى ئامادەیى مافى گۆڕینى بەشەکەى بۆ بەشێکى دیکە هەیە، ئەگەر مەرجەکانى بەشە نوێکەى تێدابێت، و ئامادەبێت سەر لەنوێ گشت پۆلەکانى ئەو بەشە بخوێنێتەوە.
المادة 15 1 - يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون . 2 - يلغى قانون صندوق توفير البريد رقم (48) لسنة 1935 وتعديلاته ولا يعمل باي نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون . 3 - تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة لحين الغائها او تعديلها .
المادة 15 تلتزم الهيأة بتطبيق ما يأتي : أولاً – ما تصدره الهيأة الرقابية من ضوابط وتعليمات للنقل الآمن للمواد المشعةمن والى المواقع والمنشات النووية ضمن نطاق التغطية . ثانياً – نظام الضمانات والبروتوكول الإضافي الملحقين بمعاهدة منع انتشارالأسلحة النووية المصادق عليها بالقانونين (138) لسنة 1969 و رقم (52) لسنة 2012 . ثالثاً – تعليمات الأمن والأمان النووي الصادر من الهيأة الرقابية . رابعاً – برامج إدارة الجودة المعتمدة في جميع الأنشطة والفعاليات والمشاريع ذاتالعلاقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .
ماددهی (15) یەکەم: جێبەجێکردنى ڕێوشوێنى کۆتایى بە شێوەی کاتییە و نابێت لە (5) پێنج ساڵ زیاتر بێت. دووەم: 1. ڕێوشوێنی کۆتایی بەرەنگاربوونەوەی نوقمکردن و پاڵپیشتیکردن بە درێژایی ماوەی بەردەوامبوونی حاڵەتی نوقمکرن و پاڵپشتیکردن بەردەوام دەبێت. 2. بەڕێوەبەرایەتی گشتی ، خۆى یان لەسەر داوای کەسی پەیوەندیدار، دوای پێشکەشکردنی پاساو و بەڵگەی پێویست، پێش تەواوبوونی ماوەی ڕێوشوێنی کۆتایی، دەتوانێت پێداچوونەوە بەو ڕێوشوێنەکاندا بکات. 3. ئەگەر بەڕێوەبەرایەتی گشتی بۆی دەرکەوت کە بەردەوامی ڕێوشوێنی کۆتایی پاساوی نەماوە، ئەوا بە گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی بەڕەزامەندی وەزیر و دوای پەسەندکردنی لەلایەن ئەنجومەنی وەزیران، کۆتایی بە ڕێوشوێنەکان دەهێنرێت.
المادة 15 يعاقب الموظف المدان باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والامن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية.
المادة 15 أولاً : تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي : أ ـــ ما يخصص لها في الموازنة العامة الإتحادية . ب ـــ الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقاً للقانون . ثانياً : تخضع حسابات الهيأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي .
المادة 15 1. يقوم كل عضو من اعضاء المجلس عند تعيينه في المجلس وسنويا بعد ذلك باعداد بيان خطي برفعه للمجلس ويذكر فيه المصالح التجارية المباشرة او غير المباشرة له او لاي ممن لهم علاقه به سواء كانت هذه العلاقة عن طريق المصاهرة او صلة الرحم او القرابة ويعد هذا البيان الخطي على نحو يتماشى مع اية تعليمات قد يصدرها المجلس وبالحد الذي تنص عليه القواعد المنظمة لهذا الشان ويكون على المجلس رفع هذه البيانات الى سلطة التعيين ووزير المالية والمراجع المالي الخارجي ليطلعوا عليها. 2. قبل طرح موضوع ما للمناقشة يرتبط بمصالح احد اعضاء المجلس ورد ذكره في بيان المصالح المشار اليه في الفقرة رقم (1) يقوم يقوم العضو صاحب الشان مرة اخرى بالكشف عن مصالحه ولايشارك بعد ذلك في اية مناقشات او قرار يتخذ في هذا الصدد. 3. يمتنع اي محافظ او نائب محافظ او رئيس المراجعين الماليين الداخليين الذي انتهت مدة خدمته في البنك المركزي العراقي عن العمل في او تمثيل اي بنك او اية جهة اخرى تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي او تتعامل معه في شان او امر كان يتولاه او يشترك فيه باي شكل من الاشكال كل من المحافظ السابق او النائب السابق للمحافظ او كبير المراجعين الماليين الداخليين اثناء توليهم منصابهم في البنك المركزي العراقي ويمتنع اي من هولاء عن العمل في اي من تلك الكيانات او تمثيلها لمدة سنة تحسب من تاريخ انتهاء خدمته في البنك المركزي العراقي دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من المجلس ويجوز للمجلس ان يحدد التعويضات المالية التي تدفع لكل من المحافظ السابق او نائبه السابق او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق كما يجوز له ان يحدد اية شروط او احكام تتطبق عليهم اثناء هذه الفترة وفي حالة اتخاذ المجلس قرارا بتقديم مثل هذا التعويض يخصم تلقائيا من التعويض مبلغ مساو لاي دخل يتقاضاه المحافظ السابق او نائباه السابقان او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق مقابل العمل الذي يؤديه اي منهم في اية وظيفة اثناء حصولهم على هذا التعويض.
المادة 15 لايعمل بأي نص يخالف أحكام هذا القانون.
15. بانگهێشتكردنی سەرۆكی حكومەت و وەزیری ناوخۆ و وەزیری پێشمەرگە بۆ پەرلەمان بۆ روونكردنەوە و لێپرسینەوە، بەپێی رێكارە یاساییەكان.
ماددهی (15): ئهنجومهن به (موصادهقه كردنی) ههیئهتی گشتی بۆی ههیه پێرۆیی دهرهێنێ رهسمی ناونیسین و بهرفراوانكردنی دهسهڵات و ئابوونهی ساڵانه و غهرامه و مزهی بیمه كردنی تهندروستی (بدل التأمین الصحی) و رهسم و ئابوونهی دیكهی تێدا دیاری بكا.
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم سنة 1420هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر ايار سنة 1999م . صدام حسين رئيس الجمهورية
ماددهی (15) وەزیر ڕێنمایى بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.
المادة 15 تتكفل حكومة اقليم كوردستان – العراق برعاية عوائل ضحايا الافعال الارهابية وتعويض المتضررين منها .
المادة 15 اولاً: تخضع البذور و التقاوي لعملية التنقية و التعفير في المعامل المجازة المعدة لهذا الغرض وفقاً لاحكام هذا القانون . ثانياً: تنشأ معامل لتنقية البذور و التقاوي بناءً على اجازة تمنح من المجلس و تسجل لدى الوزارة . ثالثاً: تخضع معدات المعامل المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة للتفتيش الدوري . رابعاً: للوزير الغاء اعتماد اي معمل من معامل تنظيف البذور لأسباب مبررة يراها المجلس .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة