المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 اذا لم يجدد الدلال اجازته خلال مدة (45) خمسة واربعين يوما من انتهاء مدتها، يلزم بدفع ضعف رسم الاجازة، وفي حالة العود تلغى الاجازة.

المادة 15

المادة 15 لا يجوز للكاتب العدل: اولا – تنظيم او توثيق السندات التي تعود له او لزوجه او لصهره او لقريبه لغاية الدرجة الثالثة، او انتخاب احد هؤلاء شاهداً او خبيراً او مترجماً . ثانيًا – تنظيم او توثيق اي سند مخالف لاحكام القانون او النظام العام او الاداب . ثالثًا – تنظيم او توثيق العقود التي تتعلق بالتصرفات العقارية او اي تصرف بفرض القانون لانعقاده شكلا معيناً . رابعًا – تزويد اية جهة عدا اطراف العلاقة بالمعلومات التي تتضمنها السجلات الا بطلب من جهة رسمية او قضائية .

المادة 15

المادة 15 اولا : النفقة الاعتيادية ، وتصرف بموجب قرار حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطيعة . ثانيا : النفقة غير الاعتيادية ، وتصرف من مدير رعاية القاصرين المختصة الى الولي اوالوصي او القيم بناء على طلب مسبب استنادا الى احكام المادة ( 46 ) من قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 المعدل على ان لا يتجاوز المبلغ المحدد في التعليمات النافذة والصادرة لهذا الغرض . ثالثا : الامانات وهي ارصدة الورثة البالغين وتصرف بناء على طلب اصحابها على ان تستقطع منها النسب المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 52 ) والبند ( ثانيا ) من المادة ( 59 ) من القانون المذكور آنفا .

المادة 15

المادة 15 للهيأة استيفاء اجور لقاء الإجازات والخدمات التي تقدمها وتحدد بناء على اقتراح مجلس الإدارة على ان يتم تخصيص 15 % منها للتطوير الإداري والحوافز لموظفي الهيأة او ما يقره مجلس الإدارة

المادة 15

المادة 15 لوزير العدل تعديل المبالغ المنصوص عليها في المواد ( 77، 78، 79، 93/ اولا) من قانون الاثبات زيادة او انقاصا تبعا لمتغيرات الظروف الاقتصادية، ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 15

المادة 15 الغيت . (1)

المادة 15

المادة 15 عند حصول غموض او خلاف في خضوع الورقة للرسم او تعيين مقداره فللوزير ان يقرر : اولاً : خضوع الورقة للرسم من عدمه. ثانياً : تعيين مقدار الرسم الذي تخضع له الورقة.

المادة 15

المادة 15 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 أولا : يعين العامل في فرع الشركة الأجنبية وفقاً لما يأتي أ‌- موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة . ب‌- تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي . ثانيا : يخضع العاملون في الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية للولاية القانونية والقضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جريمة داخل الأراضي العراقية . ثالثا : تلتزم فروع الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق بتعيين ما لا يقل عن (50%) خمسين من المئة من العراقيين للعمل في تلك الفروع والذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 15

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى نص المادة ( 28) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 28- للموظف الذي يعين أو يعاد تعيينه طلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديده التوقيفات التقاعدية عنها أن لم يكن قد سدد التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس راتبه عند التعيين.

المادة 15

المادة 15 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اذار لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة وجد ان القانون رقم (76) لسنة 1960 نظم كيفية تصديق على المستندات التي تصدر في البلد الاجنبي لغرض العمل بها في العراق. ولم تنظم بقانون كيفية التصديق على المستندات والوثائق التي تصدرها جهة او هيئة اجنبية تعمل في العراق لغرض العمل بهذه الوثائق في العراق. او كيفية التصديق على الوثائق والمستندات التي تصدر في العراق لغرض العمل بها في بلد اجنبي. ولاجل تنظيم اجراءات التصديق على الوثائق والمستندات المذكورة جميعا في قانون واحد فقد شرع هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 أولاً : تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 . ثانياً- تحدد تشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15) یەکەم/ رێنوێنیکارى گەشتیارى بە پێبژاردنێک کە لە (250,000) دوو سەدو پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (500,000) پێنج سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، ئەگەر سەرپێچى حوکمى بڕگەى (یەکەم)ى ماددەى (8)ى ئەم یاسایەى کرد یان زانیارى و بەڵگەنامەى نادروستى بەمەبەستى وەرگرتنى مۆڵەت پێشکەشى دەستە کرد. دووەم/ ڕێنوێنیکارى گەشتیاری بە پێبژاردنێک کە لە (100,000) سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (250,000) دوو سەد وپەنجا هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، بۆ هەرجارێک کە سەرپێچى پابەندییەکانى هاتوو لە بڕگەى(دووەم)ى ماددەى (8)، بکات.

المادة 15

المادة 15 تشكل بقرارات من وزير الاصلاح الزراعي لجــان للاراضي والاستيلاء والتوزيع والتقدير وحصر الاراضي وتجــميعها لتحقيق الوحدة الزراعية الاقتصادية الكبيرة ولجــان اخرى لتنفيذ مهمات هذا القانون حسب الاقتضاء على ضوء التعليمات التي يصدرها المجــلس بهذا الخصوص.

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15) سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، ڕێگرنابن لە سەپاندنى هەر سزایەکى توندتر کە لە یاسا بەرکارەکانى هەرێمدا هاتبێت.

المادة 15

المادة 15 لا يجوز استعمال الارض او البناء او تغيير الاستعمال فيهما الا باجازة من امانة العاصمة ولا تمنح هذه الاجازة ما لم الاستعمال المطلوب مطابقا لما هو مقرر في التصاميم المصدقة ويتفق مع اوجه الاستعمال المسموح به فيها بالنسبة لمناطق الاستعمال المختلفة اما انواع الاستعمالات المختلفة الموجودة قبل صدور هذا القانون فتخضع لحكم المادة السابعة عشرة ومنه ويجوز تغييرها الى استعمالات اخرى مماثلة خلال مدة بقائها مخالفة بغض النظر عن شخص القائم بالاستعمال.

المادة 15

المادة 15 للمجلس حجب جزء او كل الربح المقرر توزيعه بمقتضى الفقرة(هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الرابعة عشرة) عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين في المركز الذين لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.

المادة 15

المادة 15 للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها إذا ثبت قيامه أو حاول القيام بعمل يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها . أو قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات .

المادة 15

المادة 15 تشكل في الامانة العامة لمجلس الوزراء لجنة تسمى ( لجنة تجميد اموال الارهابيين ) تتولى تجميد اموال الارهابيين او غيرها من اصول الاشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة و المنشأة بموجب قرارات مجلس الامن اذا كانت تعمل بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة . او الذين تم تصنيفهم على الصعيد الوطني , او بناء على طلب دولة اخرى استنادا الى قرارات مجلس الامن من : اولا – نائب محافظ البنك المركزي العراقي – رئيسا ثانيا – مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب – نائبا للرئيس ثالثا – ممثل عن الجهات التالية لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام او عميد بالنسبة للعسكريين :- أ – وزارة المالية . ب – وزارة الداخلية . ج – وزارى الخارجية . د - وزارة العدل . هـ - وزارة التجارة . و – وزارة الاتصالات . ز – هيئة النزاهة . ح – جهاز مكافحة الارهاب . ط – جهاز المخابرات الوطني .

ماددەى (15)

ماددەى (15): نابێت هیچ كەسێك خانەنشین بكرێت یان هەر ئیمتیازاتێكی دیكەى دارایى لەژێر هیچ پاساو و ناونیشانێكدا پێ بدرێت ئەگەر پێشتر بەشایستەبوونی یاسایى لە تۆمارەكانی داتابەیسی سیستەمی بایۆمەتری پەیڕەوكراو لەلایەن حكومەتی هەرێمى كوردستان تۆمار نەكرابێت و بەرایی نەبێت، و مووچەی خانەنشینی بۆ میراتگری یاسایی (المستحق) خەرج ناكرێت تاوەکو تۆمار نەكرێت لە داتابەیسی سیستەمی بایۆمەتری.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة