المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 1 ـ ترفع الجامعة صورة من توصيات مجلسها التي تقع خارج صلاحياته الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وللوزير المصادقة على التوصيات حال دراستها او اعادتها ال مجلس الجامعة الذي اصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة لاعادة النظر فيها، فاذا اصر المجلس المذكور على التوصيات فللوزير البت فيها ويكون قراره قطعيا. 2 ـ تبلغ الجامعة صورة من قرارات مجلسها التي تقع ضمن صلاحياته الى الوزير والجامعات الاخرى لغرض الاطلاع عليها.

المادة 15

المادة 15 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15)وه‌زیری دارایی و ئابوری ڕێنمایی پێویست بۆ جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌رده‌كات.

المادة 15

المادة 15 لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 15

المادة 15 تنتقل الحقوق الفكرية، فيما يتعلق بالبحث المقبول، الى وزارة العدل، ولا يجوز التصرف بها من قبل غيرها باي شكل كان دون موافقتها.

المادة 15

المادة 15 أولاً: يشترط فيمن يرغب بتصدير ارسالية النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الخاضعة لاحكام هذا القانون مايأتي : أ. ان يكون حاصلاً على اجازة تصدير وموافقة وزارة الزراعة على نوع الارسالية وكميتها والجهة المطلوب شحن الارسالية اليها. ب . تقديم طلب لكل مادة داخلـة ضمن الارسالية المصدرة الى جهة واحدة. جـ . اعلام قسم الحجر الزراعي في حالة تغيير الجهة المرسل اليها الارسالية قبل الشحن بـ(7) سبعة ايام. ثانياً: لاتمنح الشهادة الصحية الزراعية للارسالية المسموح تصديرها الا بعد قيام المصـدر بتقديم مستنـد رسمي يثبت فيه اتمام اجراءات شحن الارسالية وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق رقم (1) المرافق بهذا القانون.

المادة 15

المادة 15 اولا - تحل الفرقة بقرار مسبب من اللجنة الدائمة للفرق المسرحية في احدى الحالات الاتية : ا - اذا لم تقدم عرضا مسرحيا بعد مرور سنتين من تاريخ تاسيسها وحسب الاغراض الرئيسة التي تاسست من اجلها ما لم يكن هناك سبب مشروع. ب - اذا قامت باعمال من شانها الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة. ج - اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها قانونا. ثانيا - للفرقة الاعتراض على قرار الحل لدى الوزير خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به ويكون قرار الوزير باتا في حالة رفضه او عدم البت فيه خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض الى مكتبه. ثالثا - يجوز حل الفرقة اختياريا وفق نظامها الداخلي. رابعا - عند حل الفرقة وفق هذه المادة تقوم الوزارة بوضع اليد فورا على جميع موجوداتها ويحول ما تبقى نتيجة التصفية الى الوزارة لتقوم بتسديد ما بذمة الفرقة من التزامات تجاه الغير وتوزيع الباقي بين اعضائها بنسب متساوية.

المادة 15

المادة 15 1 – تحتفظ المؤسسة بودائعها في حساب مستقل لدى البنك المركزي العراقي او الجهة التي يعينها ، ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق وخارجه. 2 – يعين المجلس مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة ، وتقدسم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية ، ويحدد المجلس اجور الاتعاب الت تدفع لقاء ذلك. 3 – تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة ، وتستوفي ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون يحل محله. 4 – تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ، وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من كل سنة. 5 – تخضع المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 15 مكرر

المادة 15 مكرر 1 – دون الاخلال باحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 ضعف بدل مثل كميات المواد المنجمية المستثمرة خلافا لاحكام هذا القانون ، ويتم تقدير البدل من قبل لجنة من ذوي الاختصاص يؤلفها رئيس المؤسسة ويكون قرارها المقترن بمصادقة الرئيس قابلا للاعتراض عليه لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا . 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية : ا – استثمار اي معدن دون مسوغ قانوني . ب – اخفاء او تهريب المواد المنجمية . ج – استثمار عروق معادن اخرى غير المعدن المتعاقد عليه . 3 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية : ا – التحرى او التنقيب عن المعادن دون مسوغ قانوني . ب – الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار او التحري او التنقيب استعمال حقهم القانوني في ذلك . ج – الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المؤسسة او من تخوله رسميا بواجباتها . د – استثمار المنجم خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه والعقد الخاص بالاستثمار . 4 – يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون .(5)

المادة 15

المادة 15 اولا ــ تضم المدرسة الاقسام الاتية : - ا ـ الرياضيات . ب ـ الفيزياء . جـ ـ الكيمياء . د ـ علوم الحياة . هـ ـ الباراسايكولوجي . و ـ الاداب والفنون . ثانيا ــ يعين لكل قسم من اقسام المدرسة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة رئيس يتم اختياره من بين مدرسي المدرسة في الاختصاص ذاته وتحدد شروط اختياره ومهامه بنظام داخلي . ثالثا ــ يجوز استحداث اقسام اخرى في المدرسة غير الاقسام المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة باقتراح من هيئة رعاية الموهوبين وموافقة الوزير .

المادة 15

المادة 15 للمجلس حجب جزء او كل الربح المقرر توزيعه بمقتضى الفقرة(هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الرابعة عشرة) عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين في المركز الذين لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.

المادة 15

المادة 15 اولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، حق الاشراف على الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون، ومراقبة تقيدها باحكامه وتنفيذ التزاماتها ومناهجها الاستثمارية. ثانيًا – اذا اخلت الشركة بالتزاماتها القانونية او التعاقدية، تنبه الى ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة، فان لم تمتثل لذلك، جاز لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، (او من يخوله) اتخاذ قرار مسبب بالغاء التخصيص او التاجير، واسترداد الارض منها، وتملك المغروسات وسائر المحدثات مقدرة باعتبارها مستحقة للقطع. ثالثًا – للشركة الاعتراض على قرار الوزير لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بالقرار، ويكون قرار الهيئة بهذا الشان نهائيًا وواجب التنفيذ.

المادة 15

المادة 15 أولا : تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس نسبة محددة من الأجر والمخصصات ، ولا يجوز أن يقل الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المقررة في مهنة المضمون أو الحد الأدنى العام للأجور أيهما أعلى ، على أن لا يتجاوز الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك عن (5) خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور . ثانياً : تحسب مبالغ الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والتي تقتطع من أجور المضمونين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لأول مرة على أساس الأجر الشهري الكامل المدفوع للمضمون وفق ما يتقاضاه من الأجور والمخصصات . ثالثاً : أ- تستحق اشتراكات المضمون الذي يتقاضى أجرا شهرياً عن الشهر الأول الذي تبدأ فيه الخدمة المضمونة ، وتستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة . ب- تستحق اشتراكات المضمون بأجر غير شهري على أساس مجموع ما يتقاضاه فعليا من أجور خلال شهر كامل على أن لا تقل الأجور عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل غير الماهر . رابعاً : تحدد طريقة احتساب الأجور واشتراك للمضمون من الأحداث والمتدربين والعاملين لدى أكثر من صاحب عمل والعاملين على أساس الإنتاج والوقتيين والموسميين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في العمل غير المنظم والحالات المماثلة الأخرى ، بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق .

المادة 15

المادة 15 تلتزم الشركة المستثمرة بمراعاة القوانين والضوابط البيئية والسلامة الصناعية .

المادة 15

المادة 15 اولا - للعضو او احد افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا (في حالة وفاته) ان يقدم طلبا تحريريا للحصول على الاعانة الى اللجنة معززا بالمستمسكات الرسمية اللازمة وعلى اللجنة ان تقرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب قبوله او رفضه . ثانيا - يجوز الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به . ثالثا - على مجلس النقابة ان يبت في القرار المعترض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاعتراض اليه وذلك بتصديقه وحينئذ يكون قطعيا او باعادته الى اللجنة معززا بالاسباب الموجبة لاعادة النظر به . رابعا - للعضو الذي رفض طلبه بصورة قطعية ان يقدم طلبا جديدا للنظر فيه وفق احكام هذا القانون اذا زالت اسباب الرفض .

المادة 15

المادة 15 يجوز تفرغ النقيب تفرغا جزئيا من وظيفته خلال فترة إشغاله منصب النقيب .

المادة 15

المادة 15 1 - يقدم رئيس مجلس الادارة او نائبه الميزانية السنوية للدار الى المجلس لمناقشتها والمصادقة عليها . 2 - تعتبر الجلسة منعقدة قانونا اذا حضرها ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم . 3 - يتراس رئيس مجلس الادارة جلسات المجلس ويدعو الاعضاء الى الاجتماع وفي حال غيابه يتولى نائبه دعوة الاعضاء ورئاسة الجلسة . 4 - تصدر قرارات المجلس باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 15

المادة 15 تتكون مالية الاتحاد من : أ. بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية . ب. الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للاتحاد . ج. لمجلس النواب ضمن تخصيصاته في الموازنة العامة الدعم المالي الكافي يمكن الاتحاد من تحقيق أهدافه وإقامة نشاطاته لقاء خدماته الاستشارية إلى مجلس النواب . د. عوائد المشاريع التي ينفذها .

المادة 15

المادة 15 ا ­ مجلس المديرية، هو الاداة التنفيذية في المؤسسة، ويتشكل من : ­ 1 ­ المدير العام رئيسا . 2 ­ ستة اعضاء يختارهم وزير الاعلام من بين مدراء ومستشاري المؤسسة . ب ­ يكون للمجلس مقرر يختاره المدير العام من بين منتسبي المؤسسة .

المادة 15

المادة 15 على المؤسسات الرياضية : اولا : التأكد من خلو سجل الرياضي المحترف الأجنبي من القيد الجنائي في العراق او في دولته ويطبق عليه قانون اقامة الاجانب النافذ. ثانيا : التاكد من عدم تعاطي المشمولين بهذا القانون المنشطات المحظورة دوليا وتقديمهم تعهدا خطيا بذلك.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة