المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 يلغى ما ياتي : اولا – قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (587) في 5-5-1981 , و تبقى تعليمات نصب و شراء و امتلاك المضخات رقم (3883) لسنة 1981 الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها ثانيا – قانون الري رقم (6) لسنة 1962

المادة 15

المادة 15 اولا – يصدر مدير المكتب نظاما داخليا خلال مدة (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون يتضمن ما ياتي : ا – اسس القبول في المعهد . ب – الهيكل العلمي والاداري للهيئة والمعهد . ج – مفردات المناهج الدراسية . د – قواعد امتحانات الدارسين ودرجات الرسوب والنجاح . هـ - امور انضباط الكلية . و – تمديد العطلات الدراسية . ز – تحديد حالات ايقاف الدراسة في المعهد عند حدوث الاحوال الطارئة لمدة لا تزيد على (6) ستة ايام . ح – تحديد حالات تاجيل دراسة الدارس في المعهد . ثانيا – يستمر العمل باللائحة الداخلية لمعهد صدام العالي لدراسة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار النظام الداخلي المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة .

المادة 15

المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 15

المادة 15 تراعى انظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 اولا : يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب والرسوم لمدة ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة الوطنية للاستثمار حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الاستثماري . ثانيا : لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح اعفاءات بالاضافة الى الاعفاءات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة او تقديم حوافز او ضمانات او مزايا اخرى لاي مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقا لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الايدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية . ثالثا : للهيئة الوطنية لاستثمار زيادة عدد سني الاعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل الى ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا كانت نسبة شراكة العراقي في المشروع اكثر من 50%.

المادة 15

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ لمالك المشروع الصناعي ولكل ذي مصلحة او ضرر الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على اي قرار يتخذ طبقًا لاحكام هذا القانون خلال 30 ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه به . ثانيًا ــ تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يومًا من تاريخ دفع الرسم المنصوص عليه في البند ثالثًا من هذه المادة، ويكون قرارها نهائيًا بعد مصادقة الوزير عليه . ثالثًا ــ يدفع المعترض رسمًا مقداره 5000 خمسة الاف دينار يسجل ايرادًا نهائيًا للمديرية العامة .

المادة 15

المادة 15 تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( 83 ) لسنة 1961 المعدل.

المادة 15

المادة 15 يلغى نص صدر المادة التاسعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار كل من:

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا ناكرێت.

المادة 15

المادة 15 اولا ــ تضم المدرسة الاقسام الاتية : - ا ـ الرياضيات . ب ـ الفيزياء . جـ ـ الكيمياء . د ـ علوم الحياة . هـ ـ الباراسايكولوجي . و ـ الاداب والفنون . ثانيا ــ يعين لكل قسم من اقسام المدرسة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة رئيس يتم اختياره من بين مدرسي المدرسة في الاختصاص ذاته وتحدد شروط اختياره ومهامه بنظام داخلي . ثالثا ــ يجوز استحداث اقسام اخرى في المدرسة غير الاقسام المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة باقتراح من هيئة رعاية الموهوبين وموافقة الوزير .

المادة 15

المادة 15 تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها واستيراداتها في مجال تحقيق اهدافها .

المادة 15

المادة 15 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 تنتقل الحقوق الفكرية، فيما يتعلق بالبحث المقبول، الى وزارة العدل، ولا يجوز التصرف بها من قبل غيرها باي شكل كان دون موافقتها.

المادة 15

المادة 15 1 – تحتفظ المؤسسة بودائعها في حساب مستقل لدى البنك المركزي العراقي او الجهة التي يعينها ، ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق وخارجه. 2 – يعين المجلس مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة ، وتقدسم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية ، ويحدد المجلس اجور الاتعاب الت تدفع لقاء ذلك. 3 – تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة ، وتستوفي ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون يحل محله. 4 – تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ، وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من كل سنة. 5 – تخضع المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 15 مكرر

المادة 15 مكرر 1 – دون الاخلال باحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 ضعف بدل مثل كميات المواد المنجمية المستثمرة خلافا لاحكام هذا القانون ، ويتم تقدير البدل من قبل لجنة من ذوي الاختصاص يؤلفها رئيس المؤسسة ويكون قرارها المقترن بمصادقة الرئيس قابلا للاعتراض عليه لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا . 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية : ا – استثمار اي معدن دون مسوغ قانوني . ب – اخفاء او تهريب المواد المنجمية . ج – استثمار عروق معادن اخرى غير المعدن المتعاقد عليه . 3 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية : ا – التحرى او التنقيب عن المعادن دون مسوغ قانوني . ب – الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار او التحري او التنقيب استعمال حقهم القانوني في ذلك . ج – الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المؤسسة او من تخوله رسميا بواجباتها . د – استثمار المنجم خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه والعقد الخاص بالاستثمار . 4 – يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون .(5)

المادة 15

المادة 15 أولاً: يشترط فيمن يرغب بتصدير ارسالية النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الخاضعة لاحكام هذا القانون مايأتي : أ. ان يكون حاصلاً على اجازة تصدير وموافقة وزارة الزراعة على نوع الارسالية وكميتها والجهة المطلوب شحن الارسالية اليها. ب . تقديم طلب لكل مادة داخلـة ضمن الارسالية المصدرة الى جهة واحدة. جـ . اعلام قسم الحجر الزراعي في حالة تغيير الجهة المرسل اليها الارسالية قبل الشحن بـ(7) سبعة ايام. ثانياً: لاتمنح الشهادة الصحية الزراعية للارسالية المسموح تصديرها الا بعد قيام المصـدر بتقديم مستنـد رسمي يثبت فيه اتمام اجراءات شحن الارسالية وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق رقم (1) المرافق بهذا القانون.

المادة 15

المادة 15 يحذف القسمان السادس والسابع من الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون ويحل محلهما القسم التالي ويكون القسم السادس من الفصل الثاني ويعدل تسلسل القسم التالي له: - القسم السادس التسجيل في السجلات العقارية المادة 71 – 1 – يفتح لكل منطقة عقارية محلة او مقاطعة سجل عقاري واحد او اكثر. 2 – تسجل عقارات كل منطقة عقارية في سجلها الخاص بعد استكمال معاملتها الشكل المقرر لها قانونا وفقا لتسلسلاتها وارقامها وترقم سجلات كل منها بارقام متسلسلة خاصة بها. واذا كان للمنطقة عدة سجلات فترقم تبعا لتاريخ فتحها. 3 – استثناء من حكم الفقرتين 1 و2 من هذه المادة يجوز فتح سجل او اكثر للاستنابة تسجل فيه وحدات عقارية لمناطق عقارية مختلفة. المادة 72 – 1 – تخصص لكل وحدة عقارية – مسجلة و غير مسجلة اعطي لها رقم تسلسل من سجل الاساس او رقم قطعة من المقاطعة اربع صحائف من السجل العقاري. 2 – تخصص الصحيفة الاولى من السجل لتدوين الاوصاف الثابتة للعقار المحافظة، القضاء، الناحية، المحلة او المقاطعة، الشارع رقم التسلسل او القطعة رقم الباب او رقم الشقة ورقم الطابق، الحدود، المساحة مع الجنس والصنف النوع والمشتملات وحقوق الارتفاق والقيمة والبدل والرسوم واوصاف السجل الحالي والسابق وتثبت هذه المعلومات بالاستناد الى السجل المنقول منه ان كان العقار مسجلا وان كان غير مسجل او كان خاضعا لمراسيم التاييد فيقتصر تدوين المعلومات على بيان اسم المحافظة والقضاء والناحية ورقم التسلسل فقط. 3 – تخصص الصحيفتان الثانية والثالثة من السجل لتدوين اوصاف المعاملات الجارية على حقوق الملكية او التصرف او الحقوق العقارية الاصلية الاخرى واسماء المالكين اصحاب الحقوق العقارية وحصصهم ونوع المعاملة ومستندات التسجيل، ويراعى في التدوين الاختصار ويعزز بتوقيع المتعاقدين او طالب المعاملة دون نقل شرح الاقرار المثبت في استمارة المعاملة الى السجل. 4 – تخصص الصحيفة الرابعة من السجل لتسجيل معاملات الرهن التاميني او الحيازي او حق الامتياز، وتدرج في نفس الصحيفة التغييرات المتعلقة بطرفي عقد الرهن او حق الامتياز وشروطهما وانقضاء العقد او تدويره او احالته الى الغير، كما وتدرج في نفس الصحيفة اوصاف الحجز وموانع التسجيل ورفعها. المادة – 73 – 1 – ا – اذا سبق تخصيص اكثر من تسلسل لعقار واحد في سجل الاساس وتم بالاستناد الى ذلك تخصيص صحائف من السجل العقاري لكل تسلسل على حدة فيخصص للعقار احد التسلسلات وتبطل التسلسلات الزائدة ويتم ابطال صحائف السجل المخصصة لها تبعا لذلك بوضع خطين متوازيين بالمداد الاحمر في صحائف السجل المبطلة مع الاشارة الى المستند القانوني الذي اعتمد في الابطال ويصدق رئيس الدائرة والموظف المختص على شرح الابطال. ب – اذا سبق تخصيص تسلسل واحد من سجل الاساس لاكثر من عقار فيخصص هذا التسلسل لاحدها وتخصص تسلسلات اخرى في نهاية سجل الاساس للعقارات الباقية وتفتح لكل منها صحائف من السجل العقاري بنفس الطريقة المبينة في المادة 71 من هذا القانون. 2 – اذا جرت معاملات عديدة على الوحدة العقارية ولم تكف الحقول المخصصة لاجرائها لتدوين المعلومات المتعلقة بها فيجوز تخصيص صحائف اخرى لنفس العقار في اخر سجل المنطقة العقارية، على ان ترقم الصحائف المضافة بنفس ارقام صحائف السجل الاصلي ويؤشر في الصحائف الاصلية ما يفيد نقلها الى الصحائف المضافة. 3 – اذا تم توحيد عقارين او اكثر بعقار واحد فتخصص صحائف السجل لاحد العقارات الموحدة ويشرح على صحائف السجلات للعقارات الباقية بما يفيد نقل حكمها الى صحائف السجل للعقار الموحد. 4 – اذا تم افراز او تقسيم عقار الى عدة وحدات عقارية فتخصص لكل وحدة عقارية ناتجة من الافراز او القسمة صحائف من السجل طبقا لاحكم المادة 71 من هذا القانون ويؤشر على صحائف سجل العقار الاصل بما يفيد نقل حكمها الى سجلات العقارات الناتجة من الافراز او القسمة. المادة – 74 – 1 – اذا تم ابطال التسجيل بحكم قضائي حائر درجة البتات او القرار له قوة القانون دون المساس بالاوصاف الثابتة للعقار فيتم تاشير الابطال في ذات القسم من صحيفة السجل بوضع خطين متوازيين بالمداد الاحمر على حقل تسجيل المعاملة المبطلة مع الاشارة الى المستند الذي اعتمد في الابطال معززا بتواقيع موظفي التسجيل ورئيس الدائرة. 2 – اذا تضمن الحكم او القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ابطال المضامين الواردة في صحائف السجل كافة فيتم تاشير الابطال على جميع الصحائف بنفس الطريقة المبينة في الفقرة ذاتها وتخصص للعقار صحائف اخرى من نهاية سجل المنطقة العقارية. المادة – 75 – 1 – اذا تم تثبيت او تاييد عائدية عقار غير مسجل او خاضع لاجراءات التاييد بحكم قضائي حائز على درجة البتات او قرار له قوة القانون او بمعاملة مجدد او تاييد فيتم تدوين المعلومات المتعلقة بالملكية والحقوق العقارية الاخرى في حقولها الخاصة من صحائف السجل وتعدل المعلومات المتعلقة بالاوصاف الثابتة للعقار المدرجة في السجل ابتداء طبقا للقرار او المعاملة. 2 – ا – تدون التغييرات الطارئة على العقار فيما يخص الصنف النوع او الجنس او المشتملات في الصحيفة الاولى من السجل مع الاشارة الى مستند التسجيل او التعديل بصورة مختصرة. ب – تصحح الاخطاء المادية او القانونية المتعلقة باوصاف العقار او بالاحوال المدنية للمالك او صاحب الحق العيني فيما يخص اسمه او اهليته او جنسيته في نفس صحيفة السجل بشطب العبارات المغلوطة بالمداد الاحمر واضافة العبارات الصحيحة مع بين المستند القانوني الذي اعتمد في اجراء التصحيح. 3 – تدون حقوق المساطحة والاجارة الطويلة والمنفعة والسكن والاستعمال عند انشائها او انهائها وتعديل شروطها in الحقل الخاص بهذه الحقوق في الصحيفتين الثانية والثالثة من السجل العقاري وتثبت مستندات التسجيل في نفس الحقل. المادة – 76 – كل تسجيل او تصحيح او تعديل او ابطال يدون ان يؤشر في السجل العقاري يجب ان يكون موقعا من رئيس الدائرة والموظف المختص ومختوما بختم الدائرة الرسمي.

المادة 15

المادة 15 1 – اذا كان موضوع الاختراع ادخال تغييرات او تحسينات او اضافات على اختراع سبق ان منحت به براءة جاز لمالك هذه البراءة ان يطلب وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون بعد دفع الرسوم المقررة براءة اضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الاصلية وتلغى البراءة الاضافية في حالة الغاء البراءة الاصلية. 2 – يجوز لاي شخص ان يطلب براءة بتعديل اختراع او اصلاحه او اكماله بعد دفع الرسوم المقررة. 3 – لا يجوز لمن نال براءة بتعديل او اصلاح او اكمال اختراع سبق ان منحت براءة بشانه ان يستعمل الاختراع الاصلي الا بموافقة مالك البراءة الاصلية. كذلك لا يجوز لمالك البراءة الاصلية ان يستعمل التعديل او الاصلاح او الاكمال الا بموافقة مالك براءة التعديل.

المادة 15

المادة 15 يستمر تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المصالح الزراعية ذي الرقم (50) لسنة 1972 على منتسبي الشركة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة