المواد القانونية
المادة 15 اذا تبين للمحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية ان المريض يقدر مسؤوليته جزئيا فلها ان تقرر بقاءه في الوحدة العلاجية المغلقة لحين شفائه .
المادة 15 تشكل بقرارات من وزير الاصلاح الزراعي لجــان للاراضي والاستيلاء والتوزيع والتقدير وحصر الاراضي وتجــميعها لتحقيق الوحدة الزراعية الاقتصادية الكبيرة ولجــان اخرى لتنفيذ مهمات هذا القانون حسب الاقتضاء على ضوء التعليمات التي يصدرها المجــلس بهذا الخصوص.
المادة 15 تلتزم الهيأة بتطبيق ما يأتي : أولاً – ما تصدره الهيأة الرقابية من ضوابط وتعليمات للنقل الآمن للمواد المشعةمن والى المواقع والمنشات النووية ضمن نطاق التغطية . ثانياً – نظام الضمانات والبروتوكول الإضافي الملحقين بمعاهدة منع انتشارالأسلحة النووية المصادق عليها بالقانونين (138) لسنة 1969 و رقم (52) لسنة 2012 . ثالثاً – تعليمات الأمن والأمان النووي الصادر من الهيأة الرقابية . رابعاً – برامج إدارة الجودة المعتمدة في جميع الأنشطة والفعاليات والمشاريع ذاتالعلاقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .
ماددەى (15): نابێت هیچ كەسێك خانەنشین بكرێت یان هەر ئیمتیازاتێكی دیكەى دارایى لەژێر هیچ پاساو و ناونیشانێكدا پێ بدرێت ئەگەر پێشتر بەشایستەبوونی یاسایى لە تۆمارەكانی داتابەیسی سیستەمی بایۆمەتری پەیڕەوكراو لەلایەن حكومەتی هەرێمى كوردستان تۆمار نەكرابێت و بەرایی نەبێت، و مووچەی خانەنشینی بۆ میراتگری یاسایی (المستحق) خەرج ناكرێت تاوەکو تۆمار نەكرێت لە داتابەیسی سیستەمی بایۆمەتری.
المادة 15 تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (السابعة والعشرون) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:- أولاً: للوزير بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتداب (4) أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية في جامعات الإقليم ممن يحملون شهادة الدكتوراه في القانون ولا تقل مرتبتهم العلمية عن أستاذ مساعد، وبموافقتهم التحريرية كمستشارين متفرغين لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتمتعون لهذا الغرض بالحقوق والمستحقات المالية والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها مستشار الخدمة الدائمة في المجلس.
ماددهی (15): زیادهڕۆكار دهبوردرێت لهو سزایانهی لهم یاسایهدا هاتوون ئهگهر بهپێی بڕگهكانی (یهكهم، دووهم، سێیهم)ی ماددهی (5) هۆشداری (إنژار) نهكرابوون ههواڵ بداته لایهنه تایبهتمهندهكانی زیادهڕۆیی لهسهر روودانی زیادهڕۆییهكه و له ماوهی (15) پازده رۆژ له رێكهوتی ههواڵدانهكه ههڵسا به لابردنی، بهو مهرجهی ئهو لابردنه به نووسراوێكی فهرمی له لایهنی پهیوهندیدار پشت راست بكرێتهوه.
ماددهی (15) یەکەم: قۆناغى خوێندنى ئامادەیى لە بەشەکانى زانستى، وێژەیى و پیشەیى پێکدێت، و پسپۆڕییەکانى بەشى پیشەیى بەپێى پێویستى بازاڕى کار، و پسپۆڕییەکانى بەشى زانستى و وێژەیى بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتى خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى، لەلایەن ئەنجوومەنى وەزارەت بڕیارى لێدەدرێت. دووەم: ئەنجومەنى وەزارەت دەتوانێت بەپێى پێویستى، خوێندنگەى ئامادەیى پیشەیى حکومى بۆ پەیمانگاى پەروەردەیى پیشەیى (5) پینج ساڵە بگۆڕێت. سێیەم: خوێندکارى ئامادەیى مافى گۆڕینى بەشەکەى بۆ بەشێکى دیکە هەیە، ئەگەر مەرجەکانى بەشە نوێکەى تێدابێت، و ئامادەبێت سەر لەنوێ گشت پۆلەکانى ئەو بەشە بخوێنێتەوە.
المادة 15 يتم التعاون بين وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لضمان تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعدم تشغيل الاحداث قبل اكمالهم الخامسة عشرة، ولاخضاع المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل .
ماددهی (15) پارێزگار و سەرپەرشتیارى ئیدارە سەربەخۆکان و یەکە کارگێڕییەکانى دیکە، لەسەر پێشنیازی لیژنە دەتوانن گرێبەست لەگەڵ لایەنی تایبەتمەند بە ئەرکى هاتوو لە ماددەی (14)ی ئەم یاسایە واژۆ بکەن، بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەت.
ماددهی (15): نابێت هیچ ئهندامێك یان بهشێكی ئهندام یان شانهیهك له جهستهی مردووێك بگوازرێتهوه تهنها پاش سهلماندنی مردنهكه به سهلماندێكی دڵنیاییدهر نهبێت، كه له دواییدا ئهستهم بێت بگهرێتهوه بۆ ژیان، و سهلماندنی ئهمهش بهپێی بڕیارێك دهبێت به كۆدهنگی بیروبۆچوونی لێژنهیهكی سێیانی له پزیشكانی پسپۆڕ له نهخۆشییهكانی یان نهشتهرگهریی مۆخ و دهمارهكان، نهخۆشییهكانی یان نهشتهرگهریی دڵ و دهماره خوێناوییهكان، و سڕكردن یان چاودێری چڕ دهربچێت، ئهویش پاش ئهوهی لیژنهكه ههڵدهستێت بهئهنجامدانی پشكنینی ئیكلینیكی و جهختكردنهوهی پێویست بۆ دڵنیابوون له سهلماندنی مردنهكه، بهپێی ئهو ستاندهره پزیشكییانهی لێژنهی باڵا دیاریان دهكات و بڕیارێكی له لایهن وهزیری تهندروستییهوه پێ دهردهچێت، لیژنهكهش له پێناو بهجێگهیاندنی ئهركهكانی بۆی ههیه پشت ببهستێت بهوهی بهباشی بزانێت له پزیشكانی پسپۆڕ و، نابێت ئهندامانی ئهم لیژنه پشكنینه پهیوهندی راستهوخۆیان ههبێت به نهشتهرگهری چاندنی ئهندامهكان یان شانهكان
المادة 15 تتكفل حكومة اقليم كوردستان – العراق برعاية عوائل ضحايا الافعال الارهابية وتعويض المتضررين منها .
المادة 15 1. يقوم كل عضو من اعضاء المجلس عند تعيينه في المجلس وسنويا بعد ذلك باعداد بيان خطي برفعه للمجلس ويذكر فيه المصالح التجارية المباشرة او غير المباشرة له او لاي ممن لهم علاقه به سواء كانت هذه العلاقة عن طريق المصاهرة او صلة الرحم او القرابة ويعد هذا البيان الخطي على نحو يتماشى مع اية تعليمات قد يصدرها المجلس وبالحد الذي تنص عليه القواعد المنظمة لهذا الشان ويكون على المجلس رفع هذه البيانات الى سلطة التعيين ووزير المالية والمراجع المالي الخارجي ليطلعوا عليها. 2. قبل طرح موضوع ما للمناقشة يرتبط بمصالح احد اعضاء المجلس ورد ذكره في بيان المصالح المشار اليه في الفقرة رقم (1) يقوم يقوم العضو صاحب الشان مرة اخرى بالكشف عن مصالحه ولايشارك بعد ذلك في اية مناقشات او قرار يتخذ في هذا الصدد. 3. يمتنع اي محافظ او نائب محافظ او رئيس المراجعين الماليين الداخليين الذي انتهت مدة خدمته في البنك المركزي العراقي عن العمل في او تمثيل اي بنك او اية جهة اخرى تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي او تتعامل معه في شان او امر كان يتولاه او يشترك فيه باي شكل من الاشكال كل من المحافظ السابق او النائب السابق للمحافظ او كبير المراجعين الماليين الداخليين اثناء توليهم منصابهم في البنك المركزي العراقي ويمتنع اي من هولاء عن العمل في اي من تلك الكيانات او تمثيلها لمدة سنة تحسب من تاريخ انتهاء خدمته في البنك المركزي العراقي دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من المجلس ويجوز للمجلس ان يحدد التعويضات المالية التي تدفع لكل من المحافظ السابق او نائبه السابق او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق كما يجوز له ان يحدد اية شروط او احكام تتطبق عليهم اثناء هذه الفترة وفي حالة اتخاذ المجلس قرارا بتقديم مثل هذا التعويض يخصم تلقائيا من التعويض مبلغ مساو لاي دخل يتقاضاه المحافظ السابق او نائباه السابقان او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق مقابل العمل الذي يؤديه اي منهم في اية وظيفة اثناء حصولهم على هذا التعويض.
المادة 15 أولا : تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس نسبة محددة من الأجر والمخصصات ، ولا يجوز أن يقل الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المقررة في مهنة المضمون أو الحد الأدنى العام للأجور أيهما أعلى ، على أن لا يتجاوز الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك عن (5) خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور . ثانياً : تحسب مبالغ الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والتي تقتطع من أجور المضمونين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لأول مرة على أساس الأجر الشهري الكامل المدفوع للمضمون وفق ما يتقاضاه من الأجور والمخصصات . ثالثاً : أ- تستحق اشتراكات المضمون الذي يتقاضى أجرا شهرياً عن الشهر الأول الذي تبدأ فيه الخدمة المضمونة ، وتستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة . ب- تستحق اشتراكات المضمون بأجر غير شهري على أساس مجموع ما يتقاضاه فعليا من أجور خلال شهر كامل على أن لا تقل الأجور عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل غير الماهر . رابعاً : تحدد طريقة احتساب الأجور واشتراك للمضمون من الأحداث والمتدربين والعاملين لدى أكثر من صاحب عمل والعاملين على أساس الإنتاج والوقتيين والموسميين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في العمل غير المنظم والحالات المماثلة الأخرى ، بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق .
ماددهی (15) سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، ڕێگرنابن لە سەپاندنى هەر سزایەکى توندتر کە لە یاسا بەرکارەکانى هەرێمدا هاتبێت.
المادة 15 أولاً - يراعى في اتخاذ التدابير النهائية أن تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر أو إزالته وبما يمكّن المنتجين المحليين من تكييف أوضاعهم مع المنتجات المستوردة ويضمن حماية مصالح جمهورية العراق . ثانياً ـ لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الاغراق او الدعم وفقاً للقانون هامش الاغراق او مقدار الدعم الممنوح ويجوز ان يحدد بمقادير اقل اذا كانت كافية لازالة الضرر على ان ترد اية زيادة في الرسم الكمركي الذي جرى تحصيله بما يزيد على هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي . ثالثاً - لا يجوز أن يخضع المنتج المماثل المستورد ذاته لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الحالات التي تشكل إغراقاً ودعم في آن واحد .
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 15 1 - يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون . 2 - يلغى قانون صندوق توفير البريد رقم (48) لسنة 1935 وتعديلاته ولا يعمل باي نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون . 3 - تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة لحين الغائها او تعديلها .
المادة 15 يعاقب الموظف المدان باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والامن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية.
المادة 15 اولا – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا . ثانيا : - تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة