المواد القانونية

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15)وەزیر دەتوانێت بە ڕەزامەندى سەرۆکى ئەنجوومەنى وەزیران، بە هەماهەنگی لەگەڵ دامەزراوە ئیتحادییەکان:-یەکەم: بۆ مەبەستى توێژینەوەى زانستى، یان نۆژەنکردنەوە، یان خستنەڕووى کاتى، شوێنەوار و کەلەپوورە گوازراوەکان بنێرێتە دەرەوەى هەرێم.دووەم: ئەو شوێنەوار یان کەلەپوورە گوازراوانەى هاوشێوەکانیان لە هەرێم دا هەیە، بۆ مەبەستى بەدیهێنانى توێژینەوە و سوودى زانستى، یان مێژوویی، یان هاوکاریکردن و دەوڵەمەندکردنى مۆزەخانەکانى هەرێم، لەگەڵ مۆزەخانە و زانکۆ و پەیمانگە و دامەزراوە زانستییەکانى دەرەوەى هەرێمدا، ئاڵوگۆڕیان پێبكات.

المادة 15

المادة 15 يستمر تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المصالح الزراعية ذي الرقم (50) لسنة 1972 على منتسبي الشركة.

المادة 15

المادة 15 اولا – يصدر مدير المكتب نظاما داخليا خلال مدة (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون يتضمن ما ياتي : ا – اسس القبول في المعهد . ب – الهيكل العلمي والاداري للهيئة والمعهد . ج – مفردات المناهج الدراسية . د – قواعد امتحانات الدارسين ودرجات الرسوب والنجاح . هـ - امور انضباط الكلية . و – تمديد العطلات الدراسية . ز – تحديد حالات ايقاف الدراسة في المعهد عند حدوث الاحوال الطارئة لمدة لا تزيد على (6) ستة ايام . ح – تحديد حالات تاجيل دراسة الدارس في المعهد . ثانيا – يستمر العمل باللائحة الداخلية لمعهد صدام العالي لدراسة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار النظام الداخلي المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة .

المادة 15

المادة 15 ا - على مالك المطبوع الدوري ان ينشر مجانا الرد الوارد اليه ممن قذف في مطبوعه او شهر به واذا كان القذف او التشهير يتعلق بمتوفى فلاقاربه حتى الدرجة الرابعة مثل هذا الحق ب - على مالك المطبوع الدوري ان ينشر مجانا الردود التي ترسلها الحكومة على ما ينشر في مطبوعه ج - تنشر الردود المذكورة اعلاه في ذات المكان وفي اول عدد يصدر بعد وصولها واذا تعذر ذلك ففي العدد الذي يليه بشرط الا يشغل الرد حيزا اكثر من ضعف حيز القذف او التشهير

المادة 15

المادة 15 1 – اذا كان موضوع الاختراع ادخال تغييرات او تحسينات او اضافات على اختراع سبق ان منحت به براءة جاز لمالك هذه البراءة ان يطلب وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون بعد دفع الرسوم المقررة براءة اضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الاصلية وتلغى البراءة الاضافية في حالة الغاء البراءة الاصلية. 2 – يجوز لاي شخص ان يطلب براءة بتعديل اختراع او اصلاحه او اكماله بعد دفع الرسوم المقررة. 3 – لا يجوز لمن نال براءة بتعديل او اصلاح او اكمال اختراع سبق ان منحت براءة بشانه ان يستعمل الاختراع الاصلي الا بموافقة مالك البراءة الاصلية. كذلك لا يجوز لمالك البراءة الاصلية ان يستعمل التعديل او الاصلاح او الاكمال الا بموافقة مالك براءة التعديل.

المادة 15

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ لمالك المشروع الصناعي ولكل ذي مصلحة او ضرر الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على اي قرار يتخذ طبقًا لاحكام هذا القانون خلال 30 ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه به . ثانيًا ــ تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يومًا من تاريخ دفع الرسم المنصوص عليه في البند ثالثًا من هذه المادة، ويكون قرارها نهائيًا بعد مصادقة الوزير عليه . ثالثًا ــ يدفع المعترض رسمًا مقداره 5000 خمسة الاف دينار يسجل ايرادًا نهائيًا للمديرية العامة .

المادة 15

المادة 15 لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على (50%) خمسون من المائة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة .

المادة 15

المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 15

المادة 15 اولا – مبلغ الحافز: يحدد حافز الخدمات بـ (80%) ثمانين من المئة من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة عن ايرادات الخدمات المخططة المصادق عليها من الوزارة. ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز الخدمات على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.

المادة 15

المادة 15 يؤدي عضو المجلس التشريعي اليمين أمام المجلس قبل مباشرته للعمل بالصيغة الواردة في المادة (50) من الدستور الاتحادي .

المادة 15

المادة 15 يستوفى من صاحب الطلب اجورا عن عرض الفيلم في قاعة الفحص على الوجه الاتي : ا - (5000) خمسة الاف دينار عن الفيلم الروائي التجاري . ب - (500) خمسمائة دينار عن الفيلم غير الروائي وذلك عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الاجور . جـ - (100) مائة دينار عن الفيلم الاعلاني وذلك عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الاجور .(7)

المادة 15

المادة 15 1 - لا يحرم الصحفي المحكوم عليه من قبل لجنة انضباط النقابة بمنعه من مزاولة الاعمال الصحفية من الراتب التقاعدي او المكافاة. 2 - لا يمنع عزل الصحفي غير الخاضع لاي تقاعد حكومي او فصله او تنسيقه من الخدمة او اعتزاله اياها استحقاقه الحقوق التقاعدية بموجب هذا القانون. 3 - يعتبر الصحفي غير الخاضع لاي تقاعد حكومي محالا على التقاعد اذا الغيت وظيفته.

المادة 15 مكرر

المادة 15 مكرر 1 – دون الاخلال باحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 ضعف بدل مثل كميات المواد المنجمية المستثمرة خلافا لاحكام هذا القانون ، ويتم تقدير البدل من قبل لجنة من ذوي الاختصاص يؤلفها رئيس المؤسسة ويكون قرارها المقترن بمصادقة الرئيس قابلا للاعتراض عليه لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا . 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية : ا – استثمار اي معدن دون مسوغ قانوني . ب – اخفاء او تهريب المواد المنجمية . ج – استثمار عروق معادن اخرى غير المعدن المتعاقد عليه . 3 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية : ا – التحرى او التنقيب عن المعادن دون مسوغ قانوني . ب – الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار او التحري او التنقيب استعمال حقهم القانوني في ذلك . ج – الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المؤسسة او من تخوله رسميا بواجباتها . د – استثمار المنجم خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه والعقد الخاص بالاستثمار . 4 – يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون .(5)

المادة 15

المادة 15 تستثنى الهيئة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والاجور والمخصصات الخاصة باعمال والموظفين بمن فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.

المادة 15

المادة 15 1 – تحتفظ المؤسسة بودائعها في حساب مستقل لدى البنك المركزي العراقي او الجهة التي يعينها ، ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق وخارجه. 2 – يعين المجلس مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة ، وتقدسم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية ، ويحدد المجلس اجور الاتعاب الت تدفع لقاء ذلك. 3 – تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة ، وتستوفي ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون يحل محله. 4 – تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ، وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من كل سنة. 5 – تخضع المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 15

المادة 15 تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( 83 ) لسنة 1961 المعدل.

المادة 15

المادة 15 1 - عند احالة اية ارض زراعية او بستان بعهدة المصرف بنتيجة المزايدة في دائرة التسجيل العقاري او التنفيذ المختصة، تتسلمها الوزارة تنفيذيا، بدلا من المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي، وتدفع الوزارة للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف. 2 – للمالك السابق الحق في استرداد ارضه او بستانه من الوزارة, اذا دفع كافة المبالغ التي تكبدتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 3 – تقوم الوزارة بادارة الاراضي والبساتين التي تتسلمها ادارة مؤقتة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، وفي حالة عدم استردادها من قبل مالكها السابق خلال المدة المذكورة، تتولى التصرف بها، وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والقوانين المرعية. 4 – تسري احكام هذه المادة، على الاراضي والبساتين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، وعلى الوزارة تسلمها وادارتها وفقا لاحكامه، على ان يبقى لمالكيها السابقين حق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 5 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية، لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.(5)

المادة 15

المادة 15 كل من يخرب او يغير اي عمل من اعمال الري تعمدا او بقصد الاضرار مع علمه ان ذلك سيحدث تلفا في ‏النفوس او الاملاك او متقصدا هذا التلف يعاقب بالاعدام ان نجم من ذلك تلف في النفوس وبالاشغال الشاقة المؤبدة ‏او المؤقتة الى مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة فيما عدا ذلك.‏

المادة 15

المادة 15 ا ­ مجلس المديرية، هو الاداة التنفيذية في المؤسسة، ويتشكل من : ­ 1 ­ المدير العام رئيسا . 2 ­ ستة اعضاء يختارهم وزير الاعلام من بين مدراء ومستشاري المؤسسة . ب ­ يكون للمجلس مقرر يختاره المدير العام من بين منتسبي المؤسسة .

المادة 15

المادة 15 تخضع الامور المالية للهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة