المواد القانونية

مادة 15

مادة 15 لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم.

المادة 15

المادة 15 اولا ­ يجوز تنسيب موظف الخدمة التدريسية من المدنيين بقرار من الوزير الى الوزارة او المؤسسات التابعة لها مدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة اخرى. ثانيا ­ يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة تنسيبهم الى الوزراء او المؤسسات التابعة لها، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة تدريسية فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد، اما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون و قانون الخدمة الجامعية النافذ دون شرط التدريس. ثالثا ­ يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية من العسكريين بمراتبهم العلمية عند استخدامهم بصورة مؤقتة في وحدات ومؤسسات الجيش المختلفة، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة تدريسية فعلية، اما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون دون شرط التدريس. رابعا ­ يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية المنقولون او المنسبون الى هذه الكلية بدرجاتهم العلمية وحقوقهم في الترقيات وفق الاسس المعمول بها في الجامعات العراقية.

المادة 15

المادة 15 اولا : عند وجوب تصفية الرسوم على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مدة الايداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مدة الايداع. ثانيا : تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع للتعريفة النافذة في تاريخ اخر اخخراج منه او تاريخ اكتشاف النقص او تاريخ وقوعه ايها اعلى.

المادة 15

المادة 15 قبيل إصدار امر بإعادة الطفل ،يحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة ان تطلب من مقدم الطلب حصوله من سلطات الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية على قرار او حكم اخر يشير الى ان النقل او الاحتجاز كان غير مشروعا بمفهوم المادة 3 من الاتفاقية .ويتعين على السلطات المركزية في الدول المتعاقدة مساعدة مقدمي الطلبات - بقدر الإمكان- في الحصول على مثل هذه القرارات والأحكام.

المادة 15

المادة 15 أولا : تقوم المؤسسة بطريق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد بتشييد الوحدات السكنية للمشمول بأحكام هذا القانون بناء على طلبه وتملك له مجانا . ثانيا : تلتزم وزارات المالية ، الزراعة ، الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة ودائرة عقارات الدولة والفروع في بغداد والمحافظات وأمانة بغداد ودوائر البلديات بتهيئة الأراضي في أماكن جيدة وتمليكها مجانا وبدون بدل لمؤسسة الشهداء لبناء مجمعات سكنية لذوي الشهداء والجرحى . ثالثا : لذوي الشهداء الأولوية في تخصيص الأراضي وبناء المجمعات السكنية لهم على باقي الوزارات ومن ضمنها الأراضي المرشحة لإستخدامها كفرصة أستثمارية من الهيأة الوطنية للأستثمار . رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لتعويض ذوي الشهداء لغرض أنشاء المجمعات والوحدات السكنية . خامسا : تلزم وزارة التخطيط بالموافقة على مشاريع أنشاء مجمعات سكنية والمشاريع الإستثمارية الأخرى ضمن الخطة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء . سادسا : تتولى المؤسسة إنشاء المجمعات السكنية لذوي الشهداء للمشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على الأراضي المخصصة لذلك الغرض أو توفير البنى التحتية والخدمات الأساسية لتلك المجمعات وتوزيعها كقطع أراضي سكنية على ذوي الشهداء .(11)

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15): نابێت هیچ ئه‌ندامێك یان به‌شێكی ئه‌ندام یان شانه‌یه‌ك له‌ جه‌سته‌ی مردووێك بگوازرێته‌وه‌ ته‌نها پاش سه‌لماندنی مردنه‌كه‌ به‌ سه‌لماندێكی دڵنیاییده‌ر نه‌بێت، كه‌ له‌ دواییدا ئه‌سته‌م بێت بگه‌رێته‌وه‌ بۆ ژیان، و سه‌لماندنی ئه‌مه‌ش به‌پێی بڕیارێك ده‌بێت به‌ كۆده‌نگی بیروبۆچوونی لێژنه‌یه‌كی سێیانی له‌ پزیشكانی پسپۆڕ له‌ نه‌خۆشییه‌كانی یان نه‌شته‌رگه‌ریی مۆخ و ده‌ماره‌كان، نه‌خۆشییه‌كانی یان نه‌شته‌رگه‌ریی دڵ و ده‌ماره‌ خوێناوییه‌كان، و سڕكردن یان چاودێری چڕ ده‌ربچێت، ئه‌ویش پاش ئه‌وه‌ی لیژنه‌كه‌ هه‌ڵده‌ستێت به‌ئه‌نجامدانی پشكنینی ئیكلینیكی و جه‌ختكردنه‌وه‌ی پێویست بۆ دڵنیابوون له‌ سه‌لماندنی مردنه‌كه‌، به‌پێی ئه‌و ستانده‌ره‌ پزیشكییانه‌ی لێژنه‌ی باڵا دیاریان ده‌كات و بڕیارێكی له‌ لایه‌ن وه‌زیری ته‌ندروستییه‌وه‌ پێ ده‌رده‌چێت، لیژنه‌كه‌ش له‌ پێناو به‌جێگه‌یاندنی ئه‌ركه‌كانی بۆی هه‌یه‌ پشت ببه‌ستێت به‌وه‌ی به‌باشی بزانێت له‌ پزیشكانی پسپۆڕ و، نابێت ئه‌ندامانی ئه‌م لیژنه‌ پشكنینه‌ په‌یوه‌ندی راسته‌وخۆیان هه‌بێت به‌ نه‌شته‌رگه‌ری چاندنی ئه‌ندامه‌كان یان شانه‌كان

المادة 15

المادة 15 يعامل اعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حيث الحقوق التقاعدية.

المادة 15

المادة 15 اولاَ : - يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولا عنها بصفته الشخصية وعرضة للعقاب وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام 120120012516407'>قانون العقوبات، اذا قام بما ياتي : - ا- اذا ارتكب الجريمة بصفة شخصية بالاشتراك او بواسطة شخص اخر بغض النظر عما اذا كان هذا الشخص مسؤولا او غير مسؤول جنائيا . ب- الامر بارتكاب جريمة وقعت بالفعل او شرع فيها او الاغراء او الحث على ارتكابها . ج- تقديم العون او التحريض او المساعدة باي شكل اخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها . د- الاسهام باية طريقة اخرى مع مجموعة من الاشخاص بقصد جنائي مشترك، على ارتكاب جريمة او الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه المساهمة متعمّدة وان تقدم : 1- إمّا بهدف تعزيز النشاط الاجرامي او الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة . 2- مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة . هـ- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة فيما يتعلّق بجريمة الابادة الجماعية . و- الشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها، لكن الجريمة لم تقع لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها ومع ذلك يعد عذرا معفيا من العقاب اذا بدل الفاعل نشاطا يحول دون ارتكاب الجريمة او اتمامها . ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون اذا تخلّى الفاعل تماما وبمحض ارادته عن مشروعه الاجرامي . ثالثا : - لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب او مخففا للعقوبة، سواء كان المتهم رئيسا للدولة او رئيسا او عضوا في مجلس قيادة الثورة او رئيسا او عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في قيادة حزب البعث، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلّص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد 11 و12 و13 و14 من هذا القانون . رابعا : - لا يعفى الرئيس الاعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الذين يعملون بامرته، اذا كان الرئيس قد علم او كان لديه من الاسباب ما تفيد العليم بان مرؤوسه قد ارتكب هذه الافعال او كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الاجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الافعال او ان يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة . خامسا : - في حالة قيام اي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذا لامر صادر من الحكومة او من رئيسه فان ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويجوز ان يراعى ذلك في تخفيف العقوبة اذا رات المحكمة ان تحقيق العدالة يتطلّب ذلك . سادسا : - لا تشمل قرارات العقو الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ايا من المتهمين في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فيه .

المادة 15

المادة 15 اولا – تعفى الشركة من الرسوم والضرائب كافة، لمدة (خمس سنوات) من تاريخ تاسيسها . ثانيا – تستثنى الشركة والفنانون العاملون لديها، من احكام قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل .

المادة 15

المادة 15 يحذف نص المادة ( 44 ) من القانون .

المادة-15-

المادة-15- يحق للراكب المتضرر من ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في امتعته المطالبة بالتعويض وتكون الجهة التي يتم مطالبتها هي الناقل او ممثله القانوني في مركزه الرئيسي او وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الاخر . ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف او ضياع او نقص او حدوث عيب في الامتعة عند التأخير في ابلاغ الناقل او وكيله مدة ستين يوما من تاريخ اثبات الحالة بمحضر .

المادة 15

المادة 15 لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة أولاً : أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده . ثانيا ً: أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية . ثالثاً : تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .

المادة 15

المادة 15 يعاد تسجيل المحامي مجددا في جدول المحامين في حالة زوال اسباب استبعاد اسمه من الجدول وفقا للمادة الرابعة عشرة وذلك بقرار من مجلس النقابة بعد تقديمه طلبا بذلك .(13)

المادة 15

المادة 15 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 46 ) ليقرا كالأتي : تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل ( 48 ) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .

المادة 15

المادة 15 أولاً: تعد مخاطبات ومراسلات المجلس بما في ذلك مراسلات اعضاء المجلس في إطار ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية بموجب الدستور وهذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسلات رسمية، وعلى الجهات ذات العلاقة اجابتها في مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها . ثانياً: للنائب في اطار ممارسة عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي اجراء المخاطبات والمراسلات الرسمية بصورة مباشرة الى رؤساء الجهات المعنية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة واعلام الرئيس بذلك. ثالثاً: تلتزم كل وزارة هيئة مستقلة وجهة غير مرتبطة بوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص جهة معينة لتنفيذ متطلبات الاجابة على مخاطبات ومراسلات المجلس. رابعاً: يعدُّ الامتناع عن تنفيذ ما ورد في أولاً من هذه المادة امتناعاً عن أداء واجب قانوني يوجب تطبيق الجزاءات المناسبة لذلك الواردة في الدستور والقوانين النافذة بضمنها المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل

المادة 15

المادة 15 على جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها، ان تقدم الى المعهد جميع ما يطلبه من بيانات ومساعادات تكنولوجية واية معلومات اخرى تفيده في تطوير ابحاثه وتحقيق اغراضه.(4)

المادة 15

المادة 15 تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت انه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب ، كدليل في أية إجراءات ، ألا أذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال .

المادة 15

المادة 15 اولا - يلغى: ا - نظام وزارة المالية رقم (49) لسنة 1959 المعدل . ب - النظام الداخلي لمصرف الرافدين رقم 19 لسنة 1974 المعدل . ثانيا - تبقى التعليمات الصادرة بموجب الانظمة الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة لحين تعديلها او الغائها .

المادة 15

المادة 15 يجب ان تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين او اكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبليغه وتعاد الاخرى الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .

المادة 15

المادة 15 اولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة التمييز كما ياتي : ا – ادارة المحكمة. ب – رئاسة هيئة الرئاسة. جـ - رئاسة الهيئة العامة والهيئة الموسعة او اية هيئة من هيئات محكمة التمييز. د – تفتيش اعمال محكمة التمييز. هـ - احالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاستيفاء الرسوم والامانات وتسجيلها. و – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها. ز – رفع التقارير السنوية عن الموظفين. ح – توقيع المخابرات الرسمية الى الوزارات. ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة التمييز كما ياتي : ا – القيام باعمال رئيس محكمة التمييز عند غيابه. ب – رئاسة احدى هيئات محكمة التمييز. جـ - الاشتراك في هيئة الرئاسة. د – توقيع كتب اعادة اضابير الدعوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة التمييز. هـ - ما يخوله الرئيس من صلاحيات اخرى.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة