المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 يتم حفر الابار التقييمية حسب اسبقية تحددها الجهة العاملة في الاستكشاف ويتم توفير المعلومات عنها وفق ما جاء في المادتين (13 و 14) من هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 اولا : لا يجوز للاجنبي الذي لديه عقد عمل او التزامات اخرى مغادرة جمهورية العراق الا بعد حصولة على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها . ثانيا : للوزير او من يخوله او السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالامن او النظام العام ان يؤجل مغادرة الاجنبي لاراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لايزيد على (30) ثلاثين يوما ثالثا : يمنح الاجنبي سمة مغادرة نافذة لمدة (10) عشرة ايام و للمدير العام صلاحية تمديدها لمدة (7) سبعة ايام اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون مغادرته المدة المذكورة

المادة 15

المادة 15 تتكون موارد الميزانية من العناصر الآتية:ـ 1-التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة 2-الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية 3-عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسة

المادة 15

المادة 15 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 15

المادة 15 دائرة عقارات الامانة: تتولى حصر وتثبيت عقارات الامانة ومسك سجلاتها وتحديثها وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري وانجاز معاملات بيع وايجار اموال الامانة وادارتها وجباية مواردها وتنميتها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم العقارات. ثانيا- قسم الشؤون الفنية. ثالثا- قسم التفتيش والمتابعة. رابعا- قسم التقدير والايجار والبيع. خامسا- قسم الجباية. سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.

المادة 15

المادة 15 يجوز للمشمولين بأحكام المادة (6) من هذا القانون والدوائر التي انتسبوا اليها ولمجلس المحافظة وحكومة الإقليم التي تقع فيها تلك الدوائر ومكتب المدعي العام في الهيئة الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أمام هيئة التمييز خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبليغ المشمول بالقرار أو أعتباره مُبلغا بحسب قواعد التبليغ الواردة في قانون المرافعات المدنيةً

المادة 15

المادة 15 اولاَ : - يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولا عنها بصفته الشخصية وعرضة للعقاب وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام 120120012516407'>قانون العقوبات، اذا قام بما ياتي : - ا- اذا ارتكب الجريمة بصفة شخصية بالاشتراك او بواسطة شخص اخر بغض النظر عما اذا كان هذا الشخص مسؤولا او غير مسؤول جنائيا . ب- الامر بارتكاب جريمة وقعت بالفعل او شرع فيها او الاغراء او الحث على ارتكابها . ج- تقديم العون او التحريض او المساعدة باي شكل اخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها . د- الاسهام باية طريقة اخرى مع مجموعة من الاشخاص بقصد جنائي مشترك، على ارتكاب جريمة او الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه المساهمة متعمّدة وان تقدم : 1- امّا بهدف تعزيز النشاط الاجرامي او الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة . 2- مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة . هـ- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة فيما يتعلّق بجريمة الابادة الجماعية . و- الشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها، لكن الجريمة لم تقع لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها ومع ذلك يعد عذرا معفيا من العقاب اذا بدل الفاعل نشاطا يحول دون ارتكاب الجريمة او اتمامها . ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون اذا تخلّى الفاعل تماما وبمحض ارادته عن مشروعه الاجرامي . ثالثا : - لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب او مخففا للعقوبة، سواء كان المتهم رئيسا للدولة او رئيسا او عضوا في مجلس قيادة الثورة او رئيسا او عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في قيادة حزب البعث، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلّص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد 11 و12 و13 و14 من هذا القانون . رابعا : - لا يعفى الرئيس الاعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الذين يعملون بامرته، اذا كان الرئيس قد علم او كان لديه من الاسباب ما تفيد العليم بان مرؤوسه قد ارتكب هذه الافعال او كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الاجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الافعال او ان يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة . خامسا : - في حالة قيام اي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذا لامر صادر من الحكومة او من رئيسه فان ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويجوز ان يراعى ذلك في تخفيف العقوبة اذا رات المحكمة ان تحقيق العدالة يتطلّب ذلك . سادسا : - لا تشمل قرارات العقو الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ايا من المتهمين في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فيه .

المادة 15

المادة 15 اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .

المادة 15

المادة 15 اولا ــ تضم المدرسة الاقسام الاتية : - ا ـ الرياضيات . ب ـ الفيزياء . جـ ـ الكيمياء . د ـ علوم الحياة . هـ ـ الباراسايكولوجي . و ـ الاداب والفنون . ثانيا ــ يعين لكل قسم من اقسام المدرسة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة رئيس يتم اختياره من بين مدرسي المدرسة في الاختصاص ذاته وتحدد شروط اختياره ومهامه بنظام داخلي . ثالثا ــ يجوز استحداث اقسام اخرى في المدرسة غير الاقسام المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة باقتراح من هيئة رعاية الموهوبين وموافقة الوزير .

المادة 15

المادة 15 يمنع ما يأتي : أولاً : انبعاث الأدخنة أو الغازات أو الأبخرة أو الدقائق الناجمة عن عمليات إنتاجية أو حرق وقود إلى الهواء إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة بما يضمن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنية . ثانياً : استخدام محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أعلى من الحدود المسموح بها في التشريعات البيئية الوطنية . ثالثاً : حرق المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة من الجهات ذات العلاقة وفق أسلوب آمن بيئياً . رابعاً : التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم التي ينتج عنها مواد أولية ومخلفات وأتربة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها لمنع تطايرها . خامساً : ممارسة النشاطات الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسية والأبراج والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة وغيرها إلا في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض .

المادة 15

المادة 15 يجوز اختصار مدة الدراسة بالانتقال الى صف أعلى ويحدد ذلك بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 15

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى نص المادة ( 28) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 28- للموظف الذي يعين أو يعاد تعيينه طلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديده التوقيفات التقاعدية عنها أن لم يكن قد سدد التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس راتبه عند التعيين.

المادة 15

المادة 15 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 15

مادة 15 اولاً – الهيئة العامة – هي اعلى هيئة في الجمعية التعاونية ويتألف من جميع الاعضاء المسجلين فيها. ثانياً – تشرف الهيئة العامة على نشاط الجمعية وتضع سياستها العامة وتقر خططها وموازنتها وميزانيتها السنويتين وحساباتها الختامية وتنتخب مجلس الادارة ولجنة المراقبة، ولها اتخاذ كل ما تراه ضرورياً من القرارات والتوصيات وفقاً للصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية. ثالثاً – يحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية دعوة الهيئة العامة للاجتماع وسير العمل فيه وانتخاب مجلس الادارة ولجنة المراقبة.

المادة 15

المادة 15 1 ـ يتمتع أعضاء المجالس المحلية بحرية في إبداء آرائهم في المناقشات. 2 ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .(13)

المادة 15

المادة 15 اولا - يلغى قانون المراعي وحمايتها رقم ( 106 ) لسنة 1965. ثانيا - ملغاة . (1)

المادة 15

المادة 15 تحتسب المدد و المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي و تعد السنة لاغراض هذا القانون ( 365 ) ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما و يعد الشهر ( 30 ) ثلاثين يوما .

المادة 15

المادة 15 تسقط وﻻية اﻷب والجّد للاب في تزويج الباكرة الرشيدة وتكون الولاية لنفسها في الحاﻻت اﻵتية: اوﻻً: إذا منعاها من الزواج بُكْفئِها شرعاً وعرفاً خلافاً لمصلحتها. ثانياً: إذا اعتزﻻ التدّخل في أمر زواجها مطلقاً. ثالثاً: إذا سقطا عن أهليّة الوﻻية لفقد العقل أو لنحو ذلك. رابعاً: إذا كانا غائبين غيبة منقطعة، فلا تتمّكن من اﻻتصال بأحدهما مع حاجتها الملحة للزواج.

المادة 15

المادة 15 تلغى نصوص المواد ( 12 ، 14 ، 50) من القانون وتحذف عبارة ( مجلس الناحية ) أينما وردت في القانون . (2)

المادة 15 من المعاهدة (مجموعات الموارد الوراثية)

المادة 15 مجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة خارج المواقع الطبيعية في المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وفي المؤسسات الدولية الأخرى. 15-1 تعترف الأطراف المتعاقدة بأهمية هذه المعاهدة بالنسبة لمجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة خارج موقعها الطبيعية المودعة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وتدعو الأطراف المتعاقدة هذه المراكز الدولية إلى توقيع اتفاقيات مع الجهاز الرياسي طبقا للشروط والأحكام التالية: (أ) تتاح المواد المدرجة في الملحق 1 من هذه المعاهدة والمودعة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية طبقا للأحكام الواردة في الجزء الرابع من هذه المعاهدة. (ب) تتاح المواد الأخرى بخلاف تلك المدرجة في الملحق 1 بهذه المعاهدة، والتي تم جمعها قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، والموجودة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية، طبقا لأحكام اتفاقية نقل المواد المطبقة حاليا بناء على الاتفاقات المبرمة بين المراكز الدولية للبحوث الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة. ويعدل هذه الاتفاقية الجهاز الرياسي في موعد أقصاه دورته العادية الثانية، وبالتشاور مع المراكز الدولية للبحوث الزراعية، وطبقا للأحكام ذات الصلة في هذه المعاهدة، خاصة المادتين 12 و13، مع مراعاة الشروط التالية: (1) تقوم المراكز الدولية للبحوث الزراعية بصفة دورية بإبلاغ الجهاز الرياسي، باتفاقيات نقل المواد المعقودة، طبقا لجدول زمني يضعه الجهاز الرياسى؛ (2) تحصل الأطراف المتعاقدة التي جمعت الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من أراضيها في مواقعها الطبيعية، على عينات من هذه المواد بمجرد طلبها وبدون أية اتفاقية لنقل المواد؛ (3) أي منافع نقدية منصوص عليها في اتفاقات نقل المواد المشار إليها أعلاه تنجم عن الاستخدام التجاري لمثل هذه المواد، تؤول إلى الآلية المشار إليها فى المادة 19-3 ، وتطبق بالذات على صيانة المحاصيل المعنية واستخدامها المستدام، وعلى الأخص في البرامج القطرية والإقليمية فى البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا؛ و (4) تتخذ المراكز الدولية للبحوث الزراعية جميع الإجراءات ذات الصلة، طبقا لقدراتها، فى حالة حدوث أي انتهاك لاتفاقية نقل المواد. (ج) تقر المراكز الدولية للبحوث الزراعية بسلطة الجهاز الرياسي في إعطاء المشورة في مجال السياسات المتعلقة بالمجموعات الموجودة لديها خارج مواقعها الطبيعية، طبقا لأحكام هذه المعاهدة. (د) تظل المرافق العلمية والفنية التي تحصل فيها المجموعات خارج مواقعها الطبيعية تابعة للمراكز الدولية للبحوث الزراعية التي تتعهد بإدارة المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية طبقا للمعايير المتفق عليها دوليا، وخاصة المعايير الدولية لبنوك الجينات، على النحو الذي وافقت عليه هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في المنظمة. (هـ) تتولى أمانة هذه الاتفاقية تقديم الدعم الفني كلما كان ذلك مناسبا، بناء على طلب المراكز الدولية للبحوث الزراعية. (و) لأمانة هذه المعاهدة الحق في دخول هذه المرافق في أي وقت. وكذلك الحق في التفتيش على جميع الأنشطة التي تجري فيها والتي لها علاقة مباشرة بصيانة المواد وتبادلها. (ز) إذا حدث أن تعطلت عمليات الصيانة المعتادة للمجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية، أو تعرضت للتهديد لأي سبب كان، بما في ذلك أسباب قاهرة، تقوم أمانة هذه المعاهدة بموافقة الحكومة المضيفة، بتقديم المساعدة بأقصى قدر ممكن لإخلاء هذه المجموعات و/أو نقلها. 15-2 توافق الأطراف المتعاقدة على توفير الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام متعدد الأطراف، إلى الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والتي وقعت اتفاقيات مع الجهاز الرياسي بمقتضى أحكام هذه المعاهدة وتدرج هذه المراكز في قائمة تحتفظ بها أمانة الجهاز الرياسي وتكون متاحة لاطلاع الأطراف عند الطلب. 15-3 تتاح المواد غير الواردة في الملحق 1، والتي تلقتها المراكز الدولية بعد تاريخ سريان هذه المعاهدة في هذه الاتفاقية الدولية للحصول عليها بشروط تتسق مع تلك المتفق عليها فيما بين المراكز الدولية التي تتلقى المواد وبلد منشأ هذه الموارد أو البلد الذي حصل على هذه الموارد وفقا لاتفاقية التنوع البيولوجي وغير ذلك من القوانين السارية. 15-4 تشجع الأطراف المتعاقدة على أن تتيح للمراكز التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية التي وقعت اتفاقيات مع الجهاز الرياسي الحصول، بشروط يتفق عليها بين الطرفين، على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المدرجة في الملحق الأول والتي تعتبر مهمة للبرامج والنشاطات الخاصة. 15-5 سيسعى الجهاز الرياسي أيضا إلى إبرام اتفاقيات للأغراض الواردة فى هذه المادة، مع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة