المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 اولا : لا يجوز للاجنبي الذي لديه عقد عمل او التزامات اخرى مغادرة جمهورية العراق الا بعد حصولة على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها . ثانيا : للوزير او من يخوله او السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالامن او النظام العام ان يؤجل مغادرة الاجنبي لاراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لايزيد على (30) ثلاثين يوما ثالثا : يمنح الاجنبي سمة مغادرة نافذة لمدة (10) عشرة ايام و للمدير العام صلاحية تمديدها لمدة (7) سبعة ايام اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون مغادرته المدة المذكورة

المادة 15

المادة 15 لمجلس النقابة الاختصاصات التالية : - 1- العمل على تحقيق اغراض النقابة حسبما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون. 2- تقديم المقترحات بشان تعديل قانون النقابة وانظمتها الى الهيئة العامة. 3- تنفيذ مقررات الهيئة العامة. 4- تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم. 5- النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء والمشاركين. 6- اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها. 7- تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين بالنسبة للمهن الكيمياوية. 8- احالة القضايا والشكاوى التي ترد اليها الى اللجان المختصة. 9- تقرير كون الشهادات لطالبي الانتماء والاعضاء المشاركين مطابقة لما جاء في المادة الرابعة من هذا القانون. 10- تاسيس فروع للنقابة في المحافظات عدا بغداد وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي. 11- تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة. 12- البت في استقالة النقيب او اي من اعضاء النقابة ولجانها. 13- تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي ليست فيها فروع. 14- اختيار مراقب حسابات لاجراء التدقيق السنوي لحسابات النقابة. 15- تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى واجراء عملية الانتخاب. 16- اعداد نظام داخلي للنقابة توافق عليه الهيئة العامة ويصادق عليه الوزير. 17- اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه لغرض تسهيل تطبيقها. 18- اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح. 19- حق الاقراض والاقتراض وتقديم المساعدات المالية بحدود امكانية النقابة المالية. 20- تاسيس وادارة نوادي الكيمياويين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها. 21- تخويل بعض صلاحياته الى لجان الفروع وممثلي النقابة في المحافظات.

المادة 15

المادة 15 اولا – اذا شغر مركز احد اعضاء اللجان المنتخبة لاي سبب كان يحل محله العضو الاحتياط . ثانيا – يسري حكم البند اولا في حالة الغياب الوقتي لسبب مشروع الى حين عودة العضو المتغيب .

المادة 15

المادة 15 يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -28- اولا- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه , على ان لايزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار . ثانيا- اذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها. ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع . رابعا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.

المادة 15

المادة 15 تستثنى الشركة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والاجور والمخصصات الخاصة بالعمال والموظفين بما فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.

المادة 15

المادة 15 اجهزة التحالف المجلس التنفيذي 1.المجلس التنفيذي هو الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات ، ويضم ممثلا عن كل دولة من الدول الأعضاء في اتفاقية إنشاء التحالف . 2. يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على الأقل بمقر التحالف ويجوز له الاجتماع وفقا للجدول الزمني الذي يعده لهذا الغرض ، وكذلك يجوز بموافقة الدول الأعضاء ، أن يجتمع المجلس التنفيذي في مكان آخر يتم الاتفاق عليه ، بخلاف مقر التحالف ، إذا وجدت مبررات تقتضي ذلك الأمر . 3. تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس سنويا بالترتيب الأبجدي على أساس الأبجدية الانجليزية . 4. يكون للمجلس التنفيذي صلاحية اتخاذ القرارات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكذلك صلاحية البت في تفسير أحكام هذه الاتفاقية . 5. يدعو المجلس التنفيذي الشركاء لحضور اجتماعاته ، من وقت الى آخر ، لمناقشة مواضيع تهمهم وللاستفادة من مساهماتهم . 6. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم يتخذ قرارا بخلاف ذلك من خلال عملية التصويت المعتادة ، ويمكن أن يعتمد قاعدة أخرى للتصويت على القرارات بشأن مواضيع محددة وتتخذ القرارات بشأن ميزانية التحالف والموافقة على تمويل الأنشطة غير الإدارية من المساهمات الإلزامية واعتماد الأنظمة والقواعد المالية ، وتحديد معايير انضمام دول أخرى إلى هذه الاتفاقية ، وتعيين المدير التنفيذي في جميع الحالات بإجماع جميع الأعضاء الذي يملكون حق التصويت . 7. تخسر الحق في التصويت في المجلس التنفيذي كل دولة تتأخر في دفع مساهماتها الإلزامية بما يعادل أو يتجاوز القيمة المترتبة عليها لسنتين ، مالم يقرر المجلس التنفيذي أن هذا التأخير يُعزى لأسباب أو ظروف خارجة عن سيطرة الدولة . 8. لايجوز عقد اجتماع للدول الأعضاء أو المجلس التنفيذي إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب الضروري لعقد الاجتماع . 9. يجوز للمجلس التنفيذي إنشاء أية أجهزة فرعية لازمة لممارسة مهامه واختصاصاته وتحدد القرارات الصادرة من المجلس التنفيذي في هذا الشأن مهام واختصاصات الأجهزة المنشأة .

المادة 15

المادة 15 أولا ً- يجب توقيف المتهم في إحدى الحالات آلاتية أذا كانت : أ- التحقيقات تتعلق بجريمة عقوبتها السجن . ب- هناك أسباب تحمل على الاعتقاد بهروب المتهم أو قيامه بتغيير معالم الجريمة أو أتلافها أو تلقينه الشركاء أو التأثير على الشهود . جـ- الجريمة مخالفة للآداب العامة . ثانياً – يُعد رجل الشرطة الموقوف مسحوب اليد طيلة مدة التوقيف و يستحق أنصاف رواتبه ومخصصاته طيلة مدة سحب اليد .

المادة (15)

المادة (15) : تنتخب الجمعية العمومية رئيسا ونائب رئيس لإدارة اجتماعاتها وتعتمد جدول أعمالها باقتراح من رئيس مجلس المنظمة.

المادة 15

المادة 15 اولا - يلغى قانون المراعي وحمايتها رقم ( 106 ) لسنة 1965. ثانيا - ملغاة . (1)

المادة 15

المادة 15 اولا : عند وجوب تصفية الرسوم على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مدة الايداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مدة الايداع. ثانيا : تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع للتعريفة النافذة في تاريخ اخر اخخراج منه او تاريخ اكتشاف النقص او تاريخ وقوعه ايها اعلى.

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15): زیاده‌ڕۆكار ده‌بوردرێت له‌و سزایانه‌ی له‌م یاسایه‌دا هاتوون ئه‌گه‌ر به‌پێی بڕگه‌كانی (یه‌كه‌م، دووه‌م، سێیه‌م)ی مادده‌ی (5) هۆشداری (إنژار) نه‌كرابوون هه‌واڵ بداته‌ لایه‌نه‌ تایبه‌تمه‌نده‌كانی زیاده‌ڕۆیی له‌سه‌ر روودانی زیاده‌ڕۆییه‌كه‌ و له‌ ماوه‌ی (15) پازده‌ رۆژ له‌ رێكه‌وتی هه‌واڵدانه‌كه‌ هه‌ڵسا به‌ لابردنی، به‌و مه‌رجه‌ی ئه‌و لابردنه‌ به‌ نووسراوێكی فه‌رمی له‌ لایه‌نی په‌یوه‌ندیدار پشت راست بكرێته‌وه‌.

المادة 15

المادة 15 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 46 ) ليقرا كالأتي : تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل ( 48 ) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .

المادة 15

المادة 15 لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة2 جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.

المادة 15

المادة 15 تلغى نصوص المواد ( 12 ، 14 ، 50) من القانون وتحذف عبارة ( مجلس الناحية ) أينما وردت في القانون . (2)

المادة 15 من الاتفاقية

المادة 15 المدة والتعديلات والأنهاء 1- تظل هذه الأتفاقية سارية المفعول لمدة عشر (10) سنة وتستمر كذلك الى (5) سنوات مالم يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بأخطار الطرف المتعاقد الأخر تحريريا قبل سنة واحدة على الأقل من تأريخ الأنتهاء عن عزمه على إنهاء هذه الأتفاقية . 2- يجوز تعديل هذه الأتفاقية بالتراضي بين الأطراف المتعاقدة . وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفق المادة ( 14 ) من هذه الأتفاقية . 3- بالنسبة للأستثمارات التي اقيمت قبل أنهاء هذا الأتفاق ، تبقى أحكام المواد من هذه الأتفاقية سارية المفعول لفترة أخرى مدتها خمس (5) سنوات من تأريخ الأنهاء .

المادة المادة 15

المادة المادة 15 الحصول على الموارد الجينية 1. إقرارا لحقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية , تكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية . 2. يسعى كل طرف متعاقد إلى تهيئة الأوضاع التي تسهل حصول الاطراف الاخرى المتعاقدة على الموارد الجينية لاستخدامها بصورة سليمة بيئيا والى عدم فرض قيود تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية . 3. لأغراض هذه الاتفاقية , تكون الموارد الجينية التي يوفرها أحد الأطراف المتعاقدة , على النحو المشار إليه في هذه المادة وفي المادتين 16 و 19 أدناه , هي فقط الموارد التي توفرها الأطراف المتعاقدة التي هي بلدان منشأ هذه الموارد أو التي توفرها أطراف حصلت على الموارد الجينية وفقا لهذه الاتفاقية . 4. يكون هذا الحصول – حيثما يتم – على أساس شروط يتفق عليها بصورة متبادلة ورهناً بأحكام هذه المادة . 5. يكون الحصول على الموارد الجينية رهنا بموافقة مستنيرة مسبقة للطرف المتعاقد الذي يوفر هذه الموارد , إلا إذا قرر هذا الطرف غير ذلك . 6. يحاول كل طرف متعاقد تطوير وتنفيذ البحوث العلمية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها الأطراف الأخرى المتعاقدة , بالمشاركة الكاملة لهذه الأطراف , وفي تلك الأطراف ذاتها حيثما أمكن . 7. يتخذ كل طرف متعاقد بتدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية حسب الاقتضاء , وفقا للمادتين 16 و 19 , وعند الضرورة , من خلال الآلية المالية التي انشئت بموجب المادتين 20 و 21 بهدف المشاركة بطريقة عادلة ومنصفة لنتائج البحث والتطوير والفوائد الناتجة عن الاستخدام التجاري وغيره للموارد الجينية مع الطرف المتعاقد الذي يوفر تلك الموارد , على أن تتم هذه المشاركة وفقا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة .

المادة -15-

المادة -15- التوقيع يكون باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا لجميع اعضاء السلطة في مقر السلطة الدولية لقاع البحار في كنغستون ,جامايكا من 17 الى 28 اب/اغسطس 1998 ,وبعد ذلك حتى 16 اب/اغسطس 2000 بمقر الامم المتحدة.

المادة 15

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1 - لا يعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وبشكل خاص لا يعرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته. 2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 15 (من الاتفاقية)

المادة 15 (1) يعمل اعضاء الهيئة لفترات امدها ستة سنوات قابلة للتجديد . (2) في حالة وفاة او استقالة احد اعضاء هيئة ما ، يكون للسلطة التي عينته الحق في تعيين عضو اخر ليعمل لما تبقى من فترة عمل ذلك العضو . (3) ستمر اعضاء الهيئة في العمل في مناصبهم حتى يتم تعيين خلفاءهم .

المادة 15 من الملحق الثاني (التحكيم)

المادة 15 يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند إليها ، ويجب ان يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركوا في إصدار القرار النهائي وتاريخه ، ويجوز لاي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة