المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 ميزانيات المجلس الدولي للزيتون 1. يعتمد مجلس الأعضاء الميزانيات السنوية التالية ، تحقيقا لأهدافه العامة المحددة في الفصل الأول من هذا الاتفاق : • ميـزانيـة إداريــة ؛ • ميزانية للتعاون التقني؛ • ميزانيـة للتـرويـج . 2. تمول الميزانية الإدارية من اشتراكات الأعضاء ومن أي إيرادات أخرى تأتي من خلالها . وتحدَد قيمة اشتراك كل عضو بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقررة امتثالاً للمادة 8 من هذا الاتفاق . 3. تمول ميزانية التعاون التقني من : (أ‌) قيمة اشتراك كل عضو التي تحدَد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركتـه كمـا هي مقـررة امتثـالاً للمـادة 8 من هذا الاتفاق؛ (ب‌) والإعانات والمساهمات الطوعية المقدمة من الأعضاء التي تنظمها الأحكام المدرجة في اتفاق مبرم بين المجلس الدولي للزيتون والعضو المانح،والتبرعات؛ (ج) وأي إيــرادات أخــرى تأتـي مـن خلالهـا . 4. تمـول ميزانيـة الترويـج من : (أ‌) قيمة اشتراك كل عضو التي تحدَد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقـررة امتثـالا للمـادة 8 من هـذا الاتفـاق ؛ (ب‌) وتبرعات الأعضاء التي تنظمها الأحكام المدرجة في اتفاق مبـرم بيـن المجلـس الدولـي للزيتـون والعضـو المانـح ؛ (ج) والتبرعـات المقدمـة مـن الحكومـات أو غيرها من المصادر ؛ (د) وأي إيـرادات أخــرى تأتــي مــن خلالهــا . 5. ويجوز أيضا للمجلس الدولي للزيتون أن يتلقى أشكالا أخرى من المساهمات الإضافية،تشمل الخدمات، و/أو المعدات العلمية والتقنية و/أو الموظفين ، مما يفي باحتياجات البرامج الموافق عليها . وبالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس الدولي للزيتون، في إطار تنمية التعاون الدولي، إلى الحصول على المساعدة المالية و / أو التقنية التي يمكنه الحصول عليها من المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المختصة ، سواء كانت منظمات مالية أو من أي نوع آخر . ويخصص مجلس الأعضاء الاشتراكات المذكورة أعلاه إما لميزانية التعاون التقني ، أو لميزانية الترويج، أو لكلا الميزانيتين . 6. يمكن ترحيل المبالغ التي لم تصرف من الميزانية الإدارية وميزانية التعاون التقني وميزانية الترويج في إحدى السنوات التقويمية إلى السنوات التقويمية التالية كتمويل مبكر لكل من هذه الميزانيات،وتدرج في الميزانية وفقا لحصص مشاركة كل عضو في السنة التقويمية المعنيـة . ولا يجوز ترحيل هذه المبالغ ، تحت أي ظرف من الظروف ، إلى ميزانيات أخرى ، إلا إذا قرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .

المادة 15

المادة 15 تنفيذ الاتفاقية 1- يتخذ كل طرف من الاطراف ماقد يكون ضروريا من التدابير لانشاء وتدعيم بياناته الاساسية ومؤسساته الوطنية من اجل التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية وقد تتضمن هذه التدابير حسب الاقتضاء اعتماد او تعديل الاجراءات الوطنية التشريعية او الادارية وقد تشمل هذه التدابير ايضا على: (أ) انشاء سجلات وقواعد بيانات وطنية بما في ذلك معلومات السلامة المتعلقة بالمواد الكيمياوية (ب) تشجيع دوائر الصناعات على القيام بمبادرات للترويج للسلامة الكيمياوية ,و (ج) تشجيع الاتفاقات الطوعية مع مراعاة احكام المادة 16 2- يعمل كل طرف بقدر ماهو ممكن عمليا على ضمان ان تتوافر للجمهور السبل الملائمة للحصول على معلومات عن مناولة المواد الكيمياوية وادراة الحوادث وعن مواد كيمياوية بديلة امنه بالنسبة للصحة البشرية او البيئة بشكل اكبر من المواد الكيمياوية المدرجة في المرفق الثالث. 3- تتفق الاطراف على التعاون بصورة مباشرة او من خلال المنظمات الدولية المختصة حسبما يتناسب لتنفيذ الاتفاقية على الاصعدة دون الاقليمية والاقليمية العالمية. 4- لايوجد في هذه الاتفاقية مايفسر عن انه مقيد لحقوق الاطراف في اتخاذ اجراءات اكثر صرامة لحماية الصحة البشرية والبيئية من تلك التي تدعي اليها في هذه الاتفاقية شريطة ن تكون هذه الاجراءات متسقة مع احكام هذه الاتفاقية ومتوافقة مع القانون الدولي.

المادة 15

المادة 15 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض اقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الاشخاص المختفين وتحديد اماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، اخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.

المادة 15

المادة 15 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض اقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الاشخاص المختفين وتحديد اماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، اخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.

المادة 15

المادة 15 1 – ترسل قرارات المجلس الى الوكيل قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ. 2 – اذا اعترض الوكيل على اي قرار من قرارات المجلس يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قرار يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائيا. 3 – مع مراعاة احكام الفقرة 1 من هذه المادة للوكيل تخويل المجلس تنفيذ قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله. ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات. على ان ترسل نسخة منها للوكيل للاطلاع.

المادة 15

المادة 15 للوزير بناء على توصية المديرية العامة ان يقرر شمول مكائن التوسيع والتطوير والاراضي والابنية اللازمة لها بالاعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون مدة خمس سنوات من تاريخ المباشرة بالانتاج الفعلي وذلك في الحالات التي لا تقل فيها قيمة مكائن التوسيع او التطوير عن خمسين الف دينار وعلى ان يحقق التوسيع وفورات اقتصادية وفقا لتعليمات تصدرها المديرية العامة، وفي حالة حصول المشروع على توسيع او تطوير ثان، تضاف اقيام مكائن التوسيع او التطوير الاول الى قيمة مكائن المشروع الاصلية بموجب كشف اكمال التاسيس ويصبح التوسيع او التطوير جزءا منه وهكذا تعامل عمليات التوسيع والتطوير المتكررة .

المادة 15

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ لمالك المشروع الصناعي ولكل ذي مصلحة او ضرر الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على اي قرار يتخذ طبقًا لاحكام هذا القانون خلال 30 ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه به . ثانيًا ــ تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يومًا من تاريخ دفع الرسم المنصوص عليه في البند ثالثًا من هذه المادة، ويكون قرارها نهائيًا بعد مصادقة الوزير عليه . ثالثًا ــ يدفع المعترض رسمًا مقداره 5000 خمسة الاف دينار يسجل ايرادًا نهائيًا للمديرية العامة .

المادة 15

المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة مادة 15

المادة مادة 15 مرفقات التنفيذ الإقليمية تنتقى العناصر التي يراد إدراجها في برامج العمل وتكيف بما يتناسب مع العوامل الاجتماعية الاقتصادية والجغرافية والمناخية المنطبقة على الأطراف من البلدان المتأثرة أو على الأقاليم المتأثرة , وكذلك مع مستوى تنميتها . وترد المبادئ التوجيهية لإعداد برامج العمل وتركيزها ومحتواها على وجه الدقة بالنسبة لأقاليم فرعية وأقاليم معينة في مرفقات التنفيذ الإقليمية .

المادة 15

المادة 15 رشو الموظفيين العموميين الوطنيين تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا: (أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية؛ (ب) التماس موظف عمومي أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزيـة غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

المادة 15 (الاتفاقية)

المادة 15 يتمشى إنشاء التجهيزات الزراعية أو صيانتها أو إصلاحها مع القوانين واللوائح الوطنية واشتراطات السلامة والصحة .

المادة 15

المادة 15 يمنع ما يأتي : أولاً : انبعاث الأدخنة أو الغازات أو الأبخرة أو الدقائق الناجمة عن عمليات إنتاجية أو حرق وقود إلى الهواء إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة بما يضمن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنية . ثانياً : استخدام محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أعلى من الحدود المسموح بها في التشريعات البيئية الوطنية . ثالثاً : حرق المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة من الجهات ذات العلاقة وفق أسلوب آمن بيئياً . رابعاً : التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم التي ينتج عنها مواد أولية ومخلفات وأتربة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها لمنع تطايرها . خامساً : ممارسة النشاطات الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسية والأبراج والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة وغيرها إلا في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض .

المادة 15

المادة 15 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد (3000000) ثلاثة ملايين دينار كل من خالف أحكام البند (أولاً) من المادة (11) من هذا القانون .

المادة 15

المادة 15 يلغى نص المادة ( 108 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : لا يتحقق امتياز الدين ألا بنص في القانون أو كان مدونا بصورة صريحة في المحرر التنفيذي . ثانيا : تعد ديون الدولة والقطاع العام ومتراكم نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها والمنفذة في مديريات التنفيذ ديونا ممتازة من الدرجة الأولى وتستوفى قبل أي دين أخر ولو كان ممتازا موثقا برهن .

المادة 15

المادة 15 اولا – يمنح ضباط المرور المنسب للعمل في محطة الوزن صلاحية فرض الغرامة وحجز المركبة ذات الحمولة الزائدة وفق احكام المادة 14 من هذا القانون وتكون قراراته بهذا الشان باتة. ثانيا – تعتمد قراءة مقياس الوزن دليل اثبات لغرض فرض العقوبة بحق المخالف. ثالثا – اذا لم يدفع المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ المخالفة يحال الى المحكمة المختصة لاستبدال الغرامة بالحبس. رابعا - يعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولاتزيد على (1000000) مليون دينار مع عدم الاخلال بحكم البند (اولا) من المادة (14) من هذا القانون بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة.

المادة 15

المادة 15 1- تحل عبارة من 43 حتى 54 محل عبارةمن 42 حتى 52 الواردة في الفقرة 1 –ج من المادة الثامنة والتسعين 2-يضاف ما يلي الى اخر الفقرة 2 من المادة الثامنة والتسعين ويكونان التسلسليين د و ه لها:- د- فتح دورات فنية خاصة للتخصص في مكافحة الحريق والوقاية منه حسب نظام يثبت مدة الدورات وشروط الانتساب والعلاوات الاضافية الخاصة التي تمنح لخريجها ه- كيفية قيام شعبة الاطفاء بالواجبات المترتبة عليها وادارتها وامور التدريب والضبط والانضباط فيها

المادة 15

المادة 15 تتالف الجمعية العمومية (الهيئة العامة) من جميع المساهمين وتمارس الجمعية العمومية الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الاساسي بالاضافة الى ما ورد في هذا العقد.

المادة 15

المادة 15 اولا : النفقة الاعتيادية ، وتصرف بموجب قرار حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطيعة . ثانيا : النفقة غير الاعتيادية ، وتصرف من مدير رعاية القاصرين المختصة الى الولي اوالوصي او القيم بناء على طلب مسبب استنادا الى احكام المادة ( 46 ) من قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 المعدل على ان لا يتجاوز المبلغ المحدد في التعليمات النافذة والصادرة لهذا الغرض . ثالثا : الامانات وهي ارصدة الورثة البالغين وتصرف بناء على طلب اصحابها على ان تستقطع منها النسب المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 52 ) والبند ( ثانيا ) من المادة ( 59 ) من القانون المذكور آنفا .

مادة 15

مادة 15 1- للجهة المستملكة الاستيلاء الفولادري على العقار الذي جرى تثمينه وفق المادة التاسعة بقرار يصدر من المتصرف ينشر في جريدتين محليتين يتضمن بياناً اجماليا بالعقار واسم مالكه والقرار الصادر بالاستملاك وعلى الجهة المستملكة أن تضع في صندوق المتصرفية الثمن المقدر مع عشرين بالمائة زيادة عليه . 2- يكون الاذن الصادر بالاستيلاء واجب التنفيذ من قبل دوائر التنفيذ ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي العلاقة ويمنحون مهلة لا تقلّ عن أسبوعين لاخلاء العقار ويكون لهم حقّ الاعتراض على الثمن المقدر وفق قواعد الاعتراض المبينة في هذا القانون . ولا يجوز ازالة المنشئات أو المباني إلاّ بعد اجراء الكشف عليها من قبل المحكمة وفق المادة 171 من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 15

المادة 15 ملغاة.(9)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة