المواد القانونية
المادة 15 اولا - تحل الفرقة بقرار مسبب من اللجنة الدائمة للفرق المسرحية في احدى الحالات الاتية : ا - اذا لم تقدم عرضا مسرحيا بعد مرور سنتين من تاريخ تاسيسها وحسب الاغراض الرئيسة التي تاسست من اجلها ما لم يكن هناك سبب مشروع. ب - اذا قامت باعمال من شانها الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة. ج - اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها قانونا. ثانيا - للفرقة الاعتراض على قرار الحل لدى الوزير خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به ويكون قرار الوزير باتا في حالة رفضه او عدم البت فيه خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض الى مكتبه. ثالثا - يجوز حل الفرقة اختياريا وفق نظامها الداخلي. رابعا - عند حل الفرقة وفق هذه المادة تقوم الوزارة بوضع اليد فورا على جميع موجوداتها ويحول ما تبقى نتيجة التصفية الى الوزارة لتقوم بتسديد ما بذمة الفرقة من التزامات تجاه الغير وتوزيع الباقي بين اعضائها بنسب متساوية.
المادة 15 ا – يخضع الموظف عند التعيين في هذه الدار لفترة تجربة امدها سنة واحدة في خدمة فعلية يثبت بعدها بنوظيفه عند التاكد من كفاءته بتقرير من الرئيس المباشر. ب – يجوز تمديد فترة التجربة لمدة ستة اشهر يعطى فيها المعين فرصة لاثبات قدرته وكفاءته على اشغال الوظيفة. ج – لا يعتبر الموظف مثبتا الا بصدور الامر الاداري بتثبيته ويحق للدار الاستغناء عن خدماته ، عند ثبوت عدم كفاءته خلال فترة التجربة , ولا يرتب عدم صدور الامر الاداري خلال المدة المشار اليها في هذه المادة حقا للموظف في التثبيت. د – يجوز نقل الموظف الذي يثبت عدم جدارته لاشغال وظيفته خلال فترة التجربة الى وظيفة اخرى بنفس الدرجة او اقل عند الاقتناع بمقدرته لاشغالها بتوصية من رئيسه المباشر ، على ان يعامل معاملة من يعين في الدار لاول مرة ، ولا يجوز تمديد فترة التجربة في هذه الحالة مرة اخرى بل يستغنى عن خدماته عند ثبوت عدم كفائته.
المادة 15 للبنك المركزي العراقي حق اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة 15 ا - المدير العام هو الرئيس التنفيذي الاعلى لاقسام وشعب الدار كافة، ويتم تعيينه ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري . ب - تحدد الهيئة صلاحيات وواجبات المدير العام . جـ - للمدير العام ان يخول بعض صلاحياته لرؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار ولرؤساء الاجهزة لالادارية التابعة لها .
المادة 15 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اذار لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية
المادة 15 يمنع : اولا – التجاوز على المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية بما فيها التلول والاراضي المنبسطة التي عثر فيها على الملتقطات الاثرية وان لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية كانت في ظروف يمكن للشخص المعتاد العلم بها. ثانيا – القيام بالزراعة او السكن او اقامة البناء او المحدثات الاخرى على المواقع الاثرية والتراثية ومحرماتها او تغيير معالمها. ثالثا – استعمال المواقع الاثرية مستودعات للانقاض او المخلفات او اقامة الابنية او مقابر او حفر مقالع فيها. رابعا – قلع الاشجار والمغروسات وازالة المنشات من المواقع الاثرية او اجراء اية اعمال يترتب عليها تغيير معالم المواقع الاثرية. خامسا – اقامة الصناعات الملوثة للبيئة او الخطرة على الصحة العامة في المناطق التي يقل بعدها عن 3 ثلاثة كيلومترات من المواقع الاثرية والابنية التراثية من كل جهة. سادسا – قلع البناء الاثري او التراثي او التصرف بمواده الانشائية او استخدامه استخداما يخشى معه تلفه او تضرره او تغيير مزيته.
المادة 15 اولا – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا . ثانيا : - تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .
المادة 15 اولا – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا . ثانيا – تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف الراتب المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .
المادة 15 ــ اولاً : أ ــ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كرستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً . ب - يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من ( 2004ولغاية 2010 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15 / 10 / 2011 . ثانياً : عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ ) من البند ( اولاً ) من هذه المادة بمايعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً . ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .
المادة 15 على وزارات (الكهرباء، الاتصالات، الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة)، وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية على ان لايؤثر ذلك على رواتب ومخصصات موظفيها.
المادة 15 اولا – يدفع المستملك بدل الاستملاك مع المصاريف الى المحكمة نقدا ، في حالة التعويض النقدي . ثانيا – على المحكمة عند اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات وتسلمها كامل البدل مع المصاريف ، اشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل العقار المستملك او المستبدل ، وفقا لقرار الاستملاك .(5)
المادة 15 أولاً: تحول جميع إيرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام 2018 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية. ثانياً: على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام / 2019وتسجل إيراداً للدولة. ثالثاً: على وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات كلا حسب اختصاصه إيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنيت بعد مرور ستين يوما عند عدم تسديدهم لضريبة المبيعات وضريبة الدخل الى وزارة المالية الاتحادية / الهيأة العامة للضرائب.
المادة 15 تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها واستيراداتها في مجال تحقيق اهدافها .
المادة 15 رشو الموظفيين العموميين الوطنيين تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا: (أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية؛ (ب) التماس موظف عمومي أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزيـة غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
المادة 15 اولا ًـ إذا اصيب الموظف في أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال إلى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته. ثانياً ـ تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى (15) خمس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعدي مهما كان عمره . ثالثاً ـ للموظف او دائرته او للهيأة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة مادة 15 مرفقات التنفيذ الإقليمية تنتقى العناصر التي يراد إدراجها في برامج العمل وتكيف بما يتناسب مع العوامل الاجتماعية الاقتصادية والجغرافية والمناخية المنطبقة على الأطراف من البلدان المتأثرة أو على الأقاليم المتأثرة , وكذلك مع مستوى تنميتها . وترد المبادئ التوجيهية لإعداد برامج العمل وتركيزها ومحتواها على وجه الدقة بالنسبة لأقاليم فرعية وأقاليم معينة في مرفقات التنفيذ الإقليمية .
المادة 15 اولا: تستعين الهيأة بمكتب استشاري عراقي لتدقيق وفحص المركز المالي للصندوق مرة كل سنة ويقدم تقرير المكتب الى المجلس عن طريق مدير عام الصندوق . ثانيا: في حال وجود عجز مالي في الصندوق على مجلس الوزراء اختيار طريقة سد العجز .(2)
المادة 15 1. يقوم كل عضو من اعضاء المجلس عند تعيينه في المجلس وسنويا بعد ذلك باعداد بيان خطي برفعه للمجلس ويذكر فيه المصالح التجارية المباشرة او غير المباشرة له او لاي ممن لهم علاقه به سواء كانت هذه العلاقة عن طريق المصاهرة او صلة الرحم او القرابة ويعد هذا البيان الخطي على نحو يتماشى مع اية تعليمات قد يصدرها المجلس وبالحد الذي تنص عليه القواعد المنظمة لهذا الشان ويكون على المجلس رفع هذه البيانات الى سلطة التعيين ووزير المالية والمراجع المالي الخارجي ليطلعوا عليها. 2. قبل طرح موضوع ما للمناقشة يرتبط بمصالح احد اعضاء المجلس ورد ذكره في بيان المصالح المشار اليه في الفقرة رقم (1) يقوم يقوم العضو صاحب الشان مرة اخرى بالكشف عن مصالحه ولايشارك بعد ذلك في اية مناقشات او قرار يتخذ في هذا الصدد. 3. يمتنع اي محافظ او نائب محافظ او رئيس المراجعين الماليين الداخليين الذي انتهت مدة خدمته في البنك المركزي العراقي عن العمل في او تمثيل اي بنك او اية جهة اخرى تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي او تتعامل معه في شان او امر كان يتولاه او يشترك فيه باي شكل من الاشكال كل من المحافظ السابق او النائب السابق للمحافظ او كبير المراجعين الماليين الداخليين اثناء توليهم منصابهم في البنك المركزي العراقي ويمتنع اي من هولاء عن العمل في اي من تلك الكيانات او تمثيلها لمدة سنة تحسب من تاريخ انتهاء خدمتم في البنك المركزي العراقي دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من المجلس ويجوز للمجلس ان يحدد التعويضات المالية التي تدفع لكل من المحافظ السابق او نائبه السابق او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق كما يجوز له ان يحدد اية شروط او احكام تتطبق عليهم اثناء هذه الفترة وفي حالة اتخاذ المجلس قرارا بتقديم مثل هذا التعويض يخصم تلقائيا من التعويض مبلغ مساو لاي دخل يتقاضاه المحافظ السابق او نائباه السابقان او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق مقابل العمل الذي يؤديه اي منهم في اية وظيفة اثناء حصولهم على هذا التعويض.
المادة 15 يخول وزير البلديات والأشغال العامة الاتحادي أو من يحل محله قانوناً صلاحية إجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة