المواد القانونية
المادة 14 للمجلس إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 14 اولا - ينعقد الاجتماع الاول للنقابة في الوقت والمكان المحددين له ويتولى قاضي محكمة العمل المختصة رئاسة الاجتماع وادارته ويعتبر النصاب حاصلا بحضور اكثرية عدد اعضاء مكاتب اللجان النقابية المعنية لانتخاب اعضاء مكتب نقابة عمال المحافظة الذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة وفق تعليمات الاتحاد العام لنقابات العمال وينظم القاضي محضرا بذلك. ثانيا - يجتمع اعضاء مكتب النقابة، بعد انتخابهم مباشرة، لانتخاب رئيس نقابة من بينهم ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية.
المادة 14 اولا : تحدد المبالغ الواجبة الصرف كنفقات اعتيادية وغير اعتيادية بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة او قرار من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او من مدير رعاية القاصرين كل حسب الصلاحية المخوله له بموجب القانون . ثانيا : تصرف النفقات من حساب القاصر لامر الولي او الوصي او القيم . ثالثا : لا يتم الصرف ما لم يتنسد الى موافقة الآمر بالصرف ( المدير ) ويقترن بتوقيعه . رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي اصدرتها وبواسطة عتمد رسمي من المديرية حصرا . رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي ادجصرتها وبواسطة معتمد رسمي من المديرية حصرا . خامسا : يكون الصرف نقدا بحدود المبلغ وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية . سادسا : تنظم استمارة سحب المبلغ بنسخة واحدة وفق النموذج الذي تعده الدائرةلهذا الغرض مع مراعاة ما يأتي : أ ــ ان تثبت في استمارة السحب ارقام بطاقات القاصرين واسم الولي او الوصي او القيم وعنوانه وهويته وتوقيعه وفي حالة كون الصرف نفقة اعتيادية يثبت المبلغ مقدما . ب ــ ان تحول الاستمارة الى وحدة البطاقات لتثبيت رصيد كل قاصر وتاريخ آخر صرف وما اذا كانت للقاصر نفقة اعتيادية او راتب تقاعدي وما اذا كانت هناك اوامر او قرارات صادرة بعدم الصرف من ارصدته . ج ــ ــ ان يتأكد المحاسب من استيفاء الاستمارة والمعلومات المدونة فيها الشروط الشكلية والموضوعية . سابعا : بعد حصول الموافقة على الصرف ينظم الموظف المختص مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ لا يتجاوز الحد الاعلى الذي تقرره وزارة المالية لاغراض الصرف وما يزيد على ذلك ينظم به مستند صرف وصك . ثامنا : يرسل المستند والصك الى وحدة البطاقات لترحيل الصرف في الحسابات المختصة ودفتر حساب القاصر ثم يوقع مستند الصرفل بجميع نسخة والصك من الموظفين المخولين ويسلم المبلغ او الصك لصاحب العلاقة . تاسعا : اذا كان الصرف بموجب صك لامر دائرة رعاية القاصرين فيطلب منها ارسال وصل القبض تأييدا بتسلم الصكط وتعزيزا للصرف . عاشرا : يرحل مستند الصرف في جانب الدائن ( له ) من سجل المصرف وفي الجانب المدين ( منه ) في السجدلات المساعدة المختصة الاخرى . حادي عشر : ينظم يوميا كشف مصروفات الصك وكشف آخر بالمصروف النقدي ويقدمان للمدقق لاجراء الفحص عليه بعد ان يتم التحقيق مما يأتي . أ ــ المجموع الكلي في كشق الصكوك يساوي مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل المصرف المساعد . ب ــ مجموع حقل الدائنين في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الدائنين المساعد . ج ــ ــ مجموع حقل الامانات في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الامانات المساعد . د ــ بعد استكمال اجراءات المطابقة ينظم سند قيد مصروفات الصك من مجموعات الحسابات الظاهرة فيه الى الحساب الجاري في المصرف . ثاني عشر ــ أ ــ عدم صرف أتعاب المحاماة الا وفق الشرطين الآتيين : ــ (1) تأيي الولي او الوصي او القيم على عدم دفعه اي مبلغ للمحخامي . ( 2 ) عدم صرف اتعاب المحاماة الا للمحامي الذي استحصل اذنا بالتوكيل من مديرية رعاية القاصرين . ب ــ عدم صرف اتعاب المحاماة في قضايا التعويض اذا كان مبلغ التعويض قد ارسل من دائرة التنفيذ . ج ــ ــ تنفيذ قرارات الاحكام المكتسبة الدرجة القطيعة الخاصة بتخصيص نفقة للقاصرين من رصيد القاصر دون تحقق الحاجة الى مراجعة مديرية التنفيذ المختصة اما النفقة المحكوم بها من رصيد المفقود فيراجع ذوي العلاقة مديرية التنفيذ .
المادة 14 لا يجوز اشغال منصب رئيس اللجنة البارالمبية من الشخص نفسه لاكثر من دورتين انتخابيتين
المادة 14 أولا: لا يجوز عبور الارساليات الممنوع دخولها الى العراق وفق احكام هذا القانون الا ان تكون داخل ثلاجات او عبوات حديدية محكمة الغلق وتغلف الشحنة بحيث يمنع تسرب ودخول وانتشار الآفات اثناء عبورها وتختم بختم الحجر الزراعي عند نقطة الدخول ولا يجوز فتحها اثناء عبورها خلال الاراضي العراقية ويتم التثبت من ذلك من موظف الحجر الزراعي في نقطة الخروج. ثانياً: يلزم المستورد والناقل للارسالية ابلاغ الدائرة في حالة حدوث أي عارض او طارئ اثناء مرور الارسالية داخل اراضي جمهورية العراق.
المادة 14 ا – يجــرى تثبيت حقوق المغارسه في البساتين وفق ما يلي: – 1. يكون للمغارس الفعلي المستمر في العناية بالبستان حصة لا تقل عن النصف في الارض والشجــر لمساحة مغارسته بعد انتهاء مدة عقد المغارسة او مرور عشر سنوات على ابتداء غرسه لهما اقل ويبطل كل اتفاق على حصة تقل عن ذلك. 2. تقوم لجــان الاراضي المختصة المشكلة وفق هذا القانون بالتحقيق في عقود المغارسة وتثبيت حقوق المغارسين وفق الفقرة (1) من هذه المادة ولا تكون قراراتها نهائية الا بتصديق المجــلس لها. 3. يجــوز اثبات عقود المغارسة بالبينة الشخصية وكافة طرق الاثبات القانونية الاخرى. 4. يمتنع على المحاكم النظر في الدعاوى الخاصة بذلك وعليها ان تحيلها الى اللجــان المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة حال نفاذ هذا القانون. 5. تسري احكام هذه المادة على المغارسات المكتسبة قراراتها الدرجــة النهائية والمسجــلة قبل نفاذ هذا القانون وعلى دوائر الطابو تعديل سجــلاتها وسنداتها وفق قرارات اللجــان المصدقة المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة. 6. تبقى حصة المغارس في الارض والشجــر مشاعة وعلى المغارس الفعلي المستمر في هذه الحالة الاستمرار في عمله في العناية بالبستان كالسابق مقابل الحصة المعينة له من الناتجــ بموجــب هذا القانون. 7. تستثنى حصة المغارس من ازالة الشيوع بيعا قبل تثبيت حقوقه وفق احكام هذه المادة الا بموافقة المغارس الصريحة امام المحاكم, واذا كانت مدة المغارسة لم تنته بعد فان حقوق المغارس تبقى وتنتقل الارض والشجــر الى المشتري مثقلة بها. 8. لا يجــوز لصاحب الارض تملك حصة المغارس الا بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 9. يصدر المجــلس تعليمات خاصة بالاوضاع والاجــراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة. ب – لا يجــوز افراز البساتين الى مساحات تقل عن خمسة دونمات الا بموافقة المجــلس.
المادة 14 يكون استحداث التقسيمات الادارية، بمستوى المؤسسة او المنشاة او الدائرة او المديرية العامة او الهيئة، او فك ارتباطها او الغاؤها او دمجها بقانون .
المادة 14 تصدر هيئة التحكيم القضائية قرارها النهائي خلال خمسة اشهر من التاريخ الذي اكتمل فيه تشكيلها ما لم تجد ان من الضروري تمديد الحد الزمني لفترة ينبغي الاتتجاوز خمسة اشهر اخرى.
المادة 14 يتقاضى العاملون في المركز مخصصات بدل العدوى ومخصصات الخطورة وتحدد كيفية صرفها بتعليمات تصدر لهذا الغرض .
المادة 14 1 : تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة على موظفي الشركة او الهيئة. 2 : يحتفظ موظفو الشركة او الهيئة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة 1 اعلاه. 3 : للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة او الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة. (1)
المادة 14 أولا: تعتمد الوزارة المختبرات التابعة للجهة المختصة وفروعها في العراق كمختبرات معتمدة لإغراض فحص البذور. ثانيا: للوزير بتوصية من المجلس الغاء اعتماد اي مختبر لفحص البذور بموجب هذه المادة لأسباب مبررة يراها الوزير . ثالثا: تستخدم الطرق و الاجراءات و الوسائل الفنية و المصطلحات و الوثائق اللازمة المقرة دوليا و الموصى بها من الجهة المختصة في فحص و تحديد جودة البذور .
المادة 14 اولا: تخضع حسابات الهيأة لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثانيا: يطبق في استحصال ديون الهيأة قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 وتعديلاته او أي قانون يحل محله . ثالثا: تعفى اموال الهيأة المنقولة وغير المنقولة من كافة الضرائب والرسوم المقررة قانونا . رابعا: لايجوز وضع الحجز والبيع على اموال الهيأة بسبب الديون المتراكمة. خامسا: تستثنى الهياة من احكام قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 او أي قانون يحل محله .
المادة 14 تعفى الهيئة من الرسوم والضرائب كافة .
المادة 14 تحدد بنظام داخلي يعده مجلس الادارة ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الهيئة وتشكيلاتها الادارية وقواعد خدمة العاملين فيها مع مراعاة ما يلي : - اولا – يعاد تحديد رواتب الموظفين وفق القواعد المعمول بها في المؤسسة العامة للاسكان. ثانيا – تحدد اجور العمال وفق العناوين المنصوص عليها في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978 او اي قانون اخر يحل محله وتحدد اجور السواق وفق قرارمجلس قيادة الثورة المرقم 1108 في 14-7-1980 وفيما عدا ذلك من العناوين تحدد الاجور فيها وفق التشريعات النافذة ثالثا - يكون استخدام العرب والاجانب بعقود خاصة. رابعا – يستخدم العمال المؤقتون بعقود خاصة ، وتحدد اجورهم وفق الاجور السائدة.
المادة 14 اولا – يعمل بالميزانية الحالية للمؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) لحين اعداد ميزانية المؤسسة خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون. ثانيا – تبدا السنة المالية في بداية السنة الميلادية وتنتهء بانتهائها.
المادة 14 – على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 14 اولا - يلغى قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم (153) لسنة 1959 المعدل . ثانيا - تلغى الاحكام المتعلقة بتصحيح الصنف من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 المعدل، وتبقى الاحكام المتعلقة بالتجاوز على الاراضي الاميرية نافذة، وتسري على التجاوز بالغرس او البناء على كافة الاراضي المملوكة للدولة التي لا حقوق تصرفية للغير عليها . ثالثا - لا يعمل باي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة 14 اولا : يقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة عدد من المكائن والمعدات والاراضي والابنية اللازمة لها، لزيادة الطاقة الانتاجية للمشروع . ثانيا : يقصد بالتطوير لاغراض هذا القانون ان يستبدل بمكائن المشروع كلا او جزءا اخرى متطورة او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن واجهزة جديدة مع الاراضي والابنية اللازمة لها بغية رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين او تحسين وتطوير نوعية المنتجات او اضافة او تحسين المنشات المدنية ذات العلاقة بالانتاج .
المادة 15 تحدد اجرة نقل الشخص داخل العراق وفقا للتعريفات المقررة من قبل الجهات المختصة ولا يجوز مخالفتها.
المادة 15 تخضع الامور المالية للهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة